أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا