• 2286
  • عَنْ أَنَسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ "

    وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

    يطوف: يطوف على نسائه : المراد يدور عليهن ويجامعهن ثم يغسل غسلا واحدا
    كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 264 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد
    حديث رقم: 280 في صحيح البخاري كتاب الغسل باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: «يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ»
    حديث رقم: 4798 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب كثرة النساء
    حديث رقم: 4937 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من طاف على نسائه في غسل واحد
    حديث رقم: 200 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَعُودُ
    حديث رقم: 138 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
    حديث رقم: 264 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل
    حديث رقم: 265 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل
    حديث رقم: 3183 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحظره على خلقه، زيادة في كرامته، وتنبيها لفضيلته
    حديث رقم: 585 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 586 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 231 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 232 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 233 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 11737 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 11885 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12408 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12416 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12477 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12700 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12701 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12741 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13127 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13269 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13408 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13849 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 1223 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1224 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1225 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1226 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 251 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ غُسْلٍ
    حديث رقم: 252 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ غُسْلٍ
    حديث رقم: 5160 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ ذِكْرُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فِي النِّكَاحِ ،
    حديث رقم: 8755 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
    حديث رقم: 8756 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ
    حديث رقم: 8758 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى غُسْلٍ وَاحِدٍ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ
    حديث رقم: 8759 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ طَوَافُ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى غُسْلٍ وَاحِدٍ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ
    حديث رقم: 1543 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ لَيْلَةً
    حديث رقم: 2656 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الَّذِي يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 2657 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الَّذِي يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 485 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1112 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4907 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدٌ
    حديث رقم: 693 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُبَيْدٌ
    حديث رقم: 1025 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 927 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 928 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 12487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 12488 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 13186 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13187 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 471 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ
    حديث رقم: 18 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 1268 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 1328 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ
    حديث رقم: 50 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَهَارة فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 2872 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2873 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3048 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3093 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3094 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3121 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3225 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3618 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3619 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3782 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 1614 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْخَطَّابِ أَبُو الْخَطَّابِ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ . وَأَبُو الْخَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ . وَأَبُو الْخَطَّابِ النُّعْمَانُ ، يَرْوِي عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ . وَأَبُو الْخَطَّابِ مَعْرُوفٌ الْخِيَاطُ . وَأَبُو الْخَطَّابِ حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَيُقَالُ : الْعَبْدِيُّ ، حُدِّث عَنْهُ بَدَلُ بْنُ المُحَبَّر ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَسٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ : أَنَا فَاعِلٌ . وَأَبُو الْخَطَّابِ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَارَةَ الدِّمِشْقِيُّ . وَأَبُو الْخَطَّابِ النَّهَّاسُ بْنُ قَهِمٍ . وَأَبُو الْخَطَّابِ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 617 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فِي الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 619 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فِي الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 4 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 6 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 5 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 461 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ
    حديث رقم: 619 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3336 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَطَرٌ الْوَرَّاقُ
    حديث رقم: 5368 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ
    حديث رقم: 10535 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 12376 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يُوسُفَ بْنُ أَسْبَاطٍ
    حديث رقم: 15201 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُبَيْقٍ
    حديث رقم: 220 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيُّ الرَّازِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ مِنَ الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ حَدَّثَ عَنْهُ الْفِرْيَابِيُّ ، وَأَبُو خَلِيفَةَ ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَقَامَ بِأَصْبَهَانَ يُحَدِّثُ بِهَا خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينٍ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْقَاضِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَطَّابِيُّ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ مُرْدَيَانِ ، وَغَسَّلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ ، رَوَى عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، وَيَعْلَى ، وَابْنِ نُمَيْرٍ ، وَابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ ، وَالشَّامِيِّينَ ، أَحَدُ الْأَئِمَّةِ وَالْحُفَّاظِ ، صَنَّفَ الْمُسْنَدَ ، وَالْكُتُبَ قَدِمَ أَصْبَهَانَ قَدِيمًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ أَيَّامَ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ، فَكَتَبَ عَنْهُ ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَرَجَعَ إِلَى أَصْبَهَانَ فَاسْتَوْطَنَهَا *
    حديث رقم: 773 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَمِمَّا أَسْنَدَ
    حديث رقم: 592 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ إِبَاحَةُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَزْوَاجَهُ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 593 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ إِبَاحَةُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَزْوَاجَهُ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 2281 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ

    عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. (ملحوظة) لست أجد مبررا لتسلسل أرقام هذه الأحاديث تحت كتاب الحيض ولم يكن لي محيد من أجل المعجم.
    المعنى العام:
    جاء الإسلام بالطهارة من الخبث والنجس، وجاء بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وقد فهمت الطباع السليمة ضرورة الطهارة الأولى، وخفي على الكثيرين حكمة الطهارة الثانية. إن الحدث الأصغر وخروج شيء من السبيلين أحدث بالوجه واليدين والشعر والرجلين حالة معنوية، لا تراها الأبصار، وإن الجماع وإنزال المني والحيض والنفاس يحدث بكل جزء من أجزاء البدن حالة معنوية لا تراها الأبصار، حالة من الخمول والكسل والقذر النفسي لا يدركها إلا مرهف الحس وسليم الوجدان، حالة تتنافى وصفاء المؤمن وتتعارض مع مناجاته ربه، ومن هنا شرع الوضوء، وشرع الغسل، ومع ذلك شاءت حكمة الله وسماحة الإسلام أن لا يشق على المؤمن الذي يجنب بالليل فرخص له أن ينام جنبا حتى الصباح، ويحسن به أن يتوضأ، وأن لا يشق على المؤمن الذي يجنب، فرخص أن يأكل وأن يشرب وأن يعاود الجماع قبل أن يغتسل، ويستحب له أن يتوضأ. إن دعوة الإسلام للنظافة، وللبقاء على الطهارة، أخذت صورة الحرص والاهتمام إلى حد كبير، حتى تصور الغيورون لزومها في أوقات الحرج والضيق، فعمر بن الخطاب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب، فلا يغتسل، حتى يطلع الفجر؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: نعم. ليتوضأ، ثم لينم، حتى يصبح فيغتسل. وآخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغتسل أحدنا إذا جامع قبل أن يعاود؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود الجماع فليتوضأ بينهما وضوءا، وثالث يسأل عائشة: أيأكل الجنب أو يشرب قبل أن يغتسل؟ وتجيبه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ويحكي عبد الله بن أبي قيس، فيقول: سألت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر. الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخافت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت. قلت: الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام. وربما توضأ فنام. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. المباحث العربية (فقضى حاجته) قال النووي: الظاهر أن المراد بها الحدث. (أيرقد أحدنا وهو جنب) في القاموس: الرقد النوم، كالرقاد والرقود بضمهما، أو الرقاد خاص بالليل. والمراد من أحدنا الرجل، ويلحق به المرأة في الحكم باعتبار كون النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. (أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) السين والتاء للطلب، أي طلب الفتوى، وفي القاموس: والفتيا والفتوى بضم الفاء وتفتح، ما أفتى به الفقيه. والفاء في فقال تفسيرية. (ليتوضأ، ثم لينم) اللام لام الأمر، وحركتها الكسر، وسليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحركها، وقد تسكن بعد ثم. (حتى يغتسل إذا شاء) حتى غاية للنوم المسبوق بالوضوء. (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟) كيف مفعول مقدم ليصنع وفي للسببية، والتقدير: يصنع أي شيء بسبب الجنابة. (كل ذلك قد كان يفعل) جملة قد كان يفعل خبر كل ذلك وخلوها عن الرابط جائز عند بعض النحاة. (ربما اغتسل فنام) ربما كافة ومكفوفة، فـما كفت رب عن عمل الجر، وهي تفيد التقليل والتكثير، لكنها هنا لا تصلح للتقليل للمقابلة في قولها ربما...وربما، وتصلح للتكثير، أي كثيرا كان يفعل كذا، وكثيرا كان يفعل كذا. (إذا أتى أحدكم أهله) المراد من الأهل هنا الزوجة، وفي القاموس: أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه، وأهل الأمر ولاته، وأهل البيت سكانه، وأهل المذهب من يدين به، وأهل الرجل زوجته. اهـ. وإتيان الأهل كناية عن جماع الزوجة. (ثم أراد أن يعود) أي إلى إتيان أهله، أي يعود إلى الجماع مرة أخرى في نفس الوقت. (كان يطوف على نسائه بغسل واحد) كناية عن جماعهن. فقه الحديث لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال قال النووي: وهذا مجمع عليه. اهـ. وأحاديثنا بجميع رواياتها صريحة في ذلك، والكلام إنما هو في وضوء الجنب قبل أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أو يجامع. والروايات صريحة في طلب الوضوء، وظاهرها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه. ولهذا ذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وأهل الظاهر إلى وجوب الوضوء الكامل كوضوء الصلاة قبل الإتيان بهذه الأمور، وأجابوا عما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء بأن هذا الحديث ضعيف، بل قال أبو داود: وهم الراوي أبو إسحاق في قوله: لا يمس ماء وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه الجملة. قالوا: وعلى فرض صحته فالمراد أنه لا يمس ماء للغسل. وذهب الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد إلى أن وضوء الجنب وضوءا كوضوء الصلاة قبل أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع غير واجب، واحتجوا بحديث أبي داود السابق، وحملوه على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما استندوا إلى ما رواه ابن ماجه والطحاوي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها، ثم نام كهيئته، ولا يمس طيبا وفسروا الطيب بالماء، حملا على رواية أبي داود ولا يمس ماء. فالوضوء عند الجمهور مستحب غير واجب، وإن اختلفوا في المراد من الوضوء، أهو التنظيف كما في أصل معناه اللغوي عند العرب؟ أم هو الاصطلاح المعروف شرعا؟ فقال أحمد في رواية عنه: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ. وقال مالك في رواية عنه: لا ينام الجنب حتى يتوَضأ وضوءه للصلاة، قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ، إلا أن يكون في يديه قذر فيغسلهما. اهـ. فكأنه أخذ بأحاديث الوضوء قبل النوم، ولم يأخذ بروايات الوضوء قبل الأكل ومعاودة الأهل، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة ما يؤيده في الأكل والشرب، ففي لفظ النسائي عن عائشة -رضي الله عنها- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب واللفظ عند ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يطعم وظاهر الرواية الثامنة من أحاديث الباب تؤيده في معاودة الجماع، إذ ليس فيها ذكر للوضوء ولفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد كما يؤيده ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ وهذا الذي رواه عن مالك روى مثله عن أحمد والشافعي. لكن الرواية الثانية والسابعة من رواياتنا تعارضه، ففي الثانية إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وفي السابعة إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ولعلهم يحملونها على الأولى. والجمهور على استحباب الوضوء الشرعي للجنب قبل النوم أو الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع، وروايات الباب تؤيدهم، لأن الوضوء إذا ذكر انصرف إلى الحقيقة الشرعية حيث لا قرينة تمنع منها، وما استدلوا به من روايات أحمد والنسائي وابن خزيمة لا تناهض ما في الصحيحين، وما احتجوا به من أن ابن عمر -وهو راوي الرواية الخامسة- كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع مجاب عنه بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي، ولا تصلح لمعارضته، أو يحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وذهب الثوري وأبو يوسف إلى أن وضوء الجنب لا يستحب حتى قبل النوم، متعلقين بحديث أبي داود ولا يمس ماء. ولا نظنهما يقصدان بنفي الاستحباب إباحة الأمرين واستواء الطرفين، بل مرادهما -والله أعلم- أن طلب الوضوء على درجة أقل من الاستحباب، فهو الأولى. والذي تستريح إليه النفس في هذا الخلاف أن وضوء الجنب قبل النوم وقبل المعاودة وقبل الأكل أو الشرب مستحب لا واجب، وهو أفضل ما ينبغي عمله في هذا المقام، فإن لم يتوضأ استحب له غسل ذكره قبل معاودة الجماع، ولا سيما إذا أراد جماع أخرى لم يجامعها، فإنه أنشط للعود وأبعد عن إدخال النجاسة في الفرج، وأكمل في اللذة، كما استحب له غسل مذاكيره ويديه وما أصاب من ثوبه قبل النوم، فإنه أهدأ للنفس، وأطيب للبال، وفيه تخفيف للرائحة الكريهة، وحفاظ للفراش، واستحب له غسل يديه وأن يتمضمض قبل الأكل والشرب، وكلما وجد القذى والوسخ على هذه الأعضاء كلما تأكد استحباب الغسل. وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث، والعمل بها جميعا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره هنا لبيان الاستحباب، وتركه الوضوء أحيانا لبيان الجواز. ومن فوائد الوضوء في هذه الحالات، أو الحكمة في طلبه أنه يخف به الحدث، يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة فالوضوء يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء، عند كثير من العلماء، ولا سيما من يقول بجواز تفريق الغسل. وقال ابن الجوزي: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، والمراد من الملائكة ملائكة الرحمة والبركة، لا الحفظة التي لا تفارق. وقال المازري: ليبت على إحدى الطهارتين، خشية أن يموت في منامه [وهذا التعليل خاص بالوضوء قبل النوم] وعلى هذا يقوم التيمم مقامه، وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل لأنه إذا نال الماء أعضاءه تشجع على استيعاب بقية بدنه وزال عنه كسله. وفوق كل ما قيل نرى أن الوضوء نظافة يدعو إليها الإسلام، ويزهو بها على جميع الأديان. ولا يستبيح بهذا الوضوء محرما على الحدث الأصغر أو الأكبر، فلا يمس القرآن ولا يمكث في المسجد، وهذا الوضوء للنظافة والتعبد فلا ينقضه ما ينقض الوضوء. والله أعلم. واختلف في موجب الغسل في الجنابة. هل هو حصول الجنابة؟ أو هو القيام إلى الصلاة؟ أو هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ ثلاثة أوجه، ومن قال: يجب بالجنابة قال: وهو وجوب موسع. وهذا الخلاف جار في موجب الوضوء. هل هو الحدث؟ أو القيام إلى الصلاة؟ أو المجموع؟ ويؤخذ من الحديث

    1- استحباب غسل الوجه واليدين إذا قام من النوم. قال النووي: والحكمة من غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليدين فللاحتياط.

    2- ويستفاد من الرواية الأولى أيضا أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه قال النووي: وقد جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم، بحيث يفوته وظيفته، ولا يكون مخالفا لما فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمن فوات أوراده ووظيفته.

    3- أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين.
    4- وأن بدن الجنب وعرقه طاهران.
    5- وجواز استقرار الجنب في البيت يقظان، لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه، قال الحافظ ابن حجر: ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير.
    6- ويؤخذ من طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد أن الجنب يجوز له أن يخرج وأن يمشي في السوق وغيره، وذلك لأن نساءه كانت لهن حجر منفصلة وبالضرورة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى المشي من حجرة إلى حجرة.
    7- واستدل به البخاري على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو قول طوائف من أهل العلم، والمشهور الوجوب، ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث إما بأن ذلك كان برضا صاحبة النوبة، كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة وإما بأن ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف القسمة، وإما بأن ذلك كان قبل وجوب القسمة، ثم ترك بعدها.
    8- واستدل به على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية، وصحة الذكورية.
    9- وأن الغسل لا يجب بين الجماعين، سواء كان الجماع الثاني لنفس المرأة أو لغيرها. 10- وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 1

    1- واستدل به بعضهم على طهارة رطوبة الفرج، لأنه لو كانت نجسة لأمر بغسل ما أصاب منها بين الجماعين. ورطوبة الفرج نجسة عند المالكية، لما يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض والبول، وعند الشافعية فيها أقوال. قال النووي: نقل بعض أصحابنا الإجماع على طهارة الجنين يخرج وعليه رطوبة فرج أمه، قال: ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ‏.‏

    Anas reported:The Messenger of Allah (ﷺ) used to have sexual intercourse with his wives with a single bath

    Dan telah menceritakan kepada kami [al-Hasan bin Ahmad bin Abi Syu'aib al-Harrani] telah menceritakan kepada kami [Miskin, yaitu Ibnu Bukair al-Hadzdza'] dari [Syu'bah] dari [Hisyam bin Zaid] dari [Anas] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi

    Bize Hasan b. Ahmed b. Ebî Şuayb el-Harranî rivayet etti (Dediki): Bize Miskin yani Bükeyr el-Hazza', Şu'be'den, o da. Hişam b. Zeyd'den o da Enes'den naklen rivayet etti ki, Enes'ten rivayete göre Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bütün hanımlarını dolaşır ve bir defa gusül ederdi. Yalnız Müslim rivayet etmiştir DAVUDOĞLU ŞERHİ AŞAĞIDA NEVEVİ ŞERHİ (697-706) : (697) Aişe (r.anha)'nın rivayet ettiği hadiste: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) cünüp olup uyumak isterse ... "; (698) "Cünüp olup bir şeyler yemek yahut uyumak isterse ... " (700) Ömer (r.a.)'ın rivayetinde: "Ey Allah'ın Rasuıü ... evet buyurdu." (701) rivayetinde "evet, abdest alsın ... " (3/216) (702) Bir diğer rivayette "abdest al ve erkeklik organını yıka sonra uyu"; (703) rivayetinde "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ... " (705) rivayetinde "biriniz ai/esine yaklaştıktan sonra "; (706) Diğer rivayette "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bütün hanımlarını " hadisleri yer almaktadır. Bütün bu hadislerden anlaşılan cünüp bir kimsenin gusletmeden önce uyumasının, bir şeyler yiyip içmesinin ve bir daha cima etmesinin caiz olduğudur. Bu hususta icma vardır. İlim adamları ayrıca cünüp olan kimsenin bedeninin ve terinin de tahir olduğunu icma ile kabul etmişlerdir. Bu Hadislerden Ayrıca Şu Hükümler de Anlaşılmaktadır: 1- Bütün bu hususları yapmak için abdest alması ve fercini yıkaması müstehaptır. Özellikle de bundan önce kendisiyle cima etmemiş olduğu hanımı ile cima etmek isterse erkeklik organını yıkamasının müstehap oluşu daha da pekişir. Mezhep alimlerimiz abdest almadan önce bir şeyler yiyip içmenin ve cimaın mekruh olduğunu açıkça ifade etmiş olmakla birlikte, bu hadisler de buna delildir. Bununla birlikte bu abdestin vacip olmadığı hususunda da mezhebimizde görüş ayrılığı yoktur. Malik ve fukahimın cumhuru da böyle demişlerdir. (3/217) Maliki mezhebine mensup İbn Habib ise bu abdestin vacip olduğu kanaatindedir. Davud ez-Zahirl'nin mezhebi de budur. 2- Abdestten maksat namaz için alınan tam bir abdesttir. Bundan önceki babta geçen İbn Abbas'ın rivayet ettiği yalnızca yüzü ve elleri yıkamak ile ilgili hadisin sözkonusu ettiği bu uygulamanın cünüplükte değil de, küçük hadesten dolayı yapıldığını açıklamış idik. Ebu İshak es-Sebli'nin, el-Esved'den, onun Aişe (radıyall&hu anh&)'dan diye rivayet ettiği "Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) cünüp olduğu halde elini suya değdirmeden uyurdu" şeklindeki hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve başkaları rivayet etmiş olup, Ebu Davud: Yezid b. Harun'dan diye rivayette Ebu İshak bu hususta yanılmıştır, demektedir. Kastettiği ise "elini suya değdirmeden" ibaresidir. Tirmizi de ilim adamları bunun Ebu İshak'ın bir yanlışlığı olduğu görüşündedirler, demiştir. Beyhaki de şöyle demektedir: Hadis hafızları bu lafzı tenkit etmişlerdir. Böylelikle sözünü ettiğimiz bu ifadelerle hadisin zayıf olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Zayıf olduğu sabit olduktan sonra bu hadis ile az önce zikrettiklerimize yapılacak bir itiraz kalmamaktadır. Sahih dahi olsa bu hadislere aykırı olmaz. Aksine buna iki şekilde cevap verilebilir: Birincisi, iki büyük imam Ebu'l-Abbas b. Şureyh ile Ebu Bekr elBeyhaki'nin verdikleri şu cevaptır: Bundan kasıt gusletmek maksadıyla elini suya değdirmezdi, ikincisi ise -ki bu bana göre güzel bir cevaptır- maksat caiz olanı da beyan etmek için bazı hallerde kesinlikle elini suya değdirmezdi, şeklindedir; çünkü bu işi ısrarla devam ettirseydi, bunun farz olduğu zannına kapılmak mümkün idi. Allah en iyi bilendir. 3- Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in bütün hanımlarını dolaşmakla birlikte sadece bir defa gusletmesine gelince, hanımlarının birinin yanından öbürüne giderken arada abdest alıyor olması ihtimali vardır. Yahut bundan maksat abdest almamanın caiz olduğunu beyan etmekti. Ebu Davud'un Sünenindeki rivayete göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bir gece hanımları nı dolaştı. Bunun yanında da yıkanıyordu, öbürünün yanında da yıkanıyordu. Ey Allah'ın Resulü niçin hepsi için bir defa gusletmiyorsun diye sorulunca, O: "Böylesi daha temiz, daha hoş ve daha paktır" buyurdu. Ebu Davud dedi ki: Ama birinci hadis daha sahihtir. Derim ki: Bu hadisin sahih olduğu kabul edilecek olursa bir zaman böyle, bir zaman da böyle yaptığı anlamına gelir. Allah en iyi bilendir. İlim adamları bu abdestin hikmeti hususunda farklı kanaatlere sahiptir. Mezhep alimlerimiz bunun hadesi hafiflettiğini söylemişlerdir; çünkü abdest ile abdest azalarının hadesi (abdestsizliği, gusulsüzlüğü)nü kaldırır. Ebu Abdullah el-Mazerı (r.a.) dedi ki: Bunun hikmeti hususunda farklı görüşler vardır. Uyurken ölür korkusu ile iki temizlik halinden birisi üzere uyumak için denildiği gibi, organlarına su değmesi halinde gusletme şevkini artırma ihtimali dolayısıyladır da denilmiştir. el-Mazerı devamla şöyle der: Sözkonusu bu görüş ayrılığı ay hali olanın uyumadan önce abdest alması hakkında da geçerlidir. Bunun abdest1i olarak uyuma hikmetine bağlı olduğunu kabul edenler bu durumdaki bir kadının abdestli uyumasını müstehap kabul etmişlerdir. Mazerl' nin sözleri bunlardır ama bizim mezhep alimlerimiz ay hali ve loğusa kadının abdest almasının müstehap olmadığı üzerinde ittifak etmişlerdir. Çünkü abdest almanın onların hadeslerinde herhangi bir etkisi yoktur; ama ay hali olanın şayet kanı kesilmiş ise cünüp bir kimse gibi olur. Allah en iyi bilendir. Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in hanımlarını dolaşıp, tek bir defa gusletmesi ise bunun onların rızası ile olduğu yahut eğer onlardan birisinin sırası ise sırası olanın rızasıyla olduğu şeklinde yorumlanır. Böyle bir yoruma ise, bize vacip olduğu gibi, zevceleri arasında paylaştırmak Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)' e de vacip idi, diyenlerin ihtiyaç duyacağı bir yorumdur. Onun hakkında bunun farz olmadığını kabul edenlerin ise böyle bir yoruma ihtiyaçları yoktur; çünkü O bu gibi hususlarda dilediğini yapmakta serbesttir. Günleri paylaştırmanın vücubu ile ilgili (3/218) bu görüş ayrılığı aynı zamanda bizim mezhep alimlerimizin de bu husustaki iki farklı görüşünü ifade eder. Allah en iyi bilendir. 4- Bu babta sözkonusu edilmiş hadislerde cünüplükten dolayı derhal gusletmenin gerekmediğini ancak namaza kalkılması halinde insan için gusletmenin sözkonusu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hususta da Müslümanlar icma halindedir. 5- Mezhep alimlerimiz cünüplük guslünü neyin icap ettirdiği hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Acaba cünüplük iki sünnet yerinin birbirine kavuşmasıyla mı gerçekleşir yoksa meninin inzali ile mi yoksa namaza kalkmakla mı, yoksa cünüplük namaza kalkmak ile birlikte mi sözkonusu olur? Bu hususta mezhep alimlerimizin üç görüşü vardır. Gusletmeyi gerektiren cünüplüktür diyenler bu vakti geniş (muvassa') bir vücub ifade eder derler. Aynı şekilde abdest almayı gerektiren husus hakkında da ihtilaf etmişlerdir. Bu hades midir yoksa namaza kalkmak isteği midir yoksa her ikisinin toplamı mıdır? Aynı zamanda ay hali guslünü neyin gerektirdiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Acaba onu gerektiren kanın çıkması mıdır yoksa kesilmesi midir? Allah en iyi bilendir. Babın senetleri ile ilgili söyleneceklere gelince (699) "İbnu'l-Müsenna hadisi rivayetinde: Hakem'den ben İbrahim'i tahdis ederken dinledim, dedi" sözlerinin anlamı şudur: İbnu'l-Müsenna, Muhammed b. Cafer'den, o Şu'be'den rivayetinde Şu'be dedi ki: Bize Hakem tahdis edip dedi ki: Ben İbrahim'i tahdis ederken dinledim. Önceki rivayette ise Şu'be, Hakem'den, o İbrahim' den şeklindedir. İkinci rivayetten maksat birincisinden daha güçlüdür; çünkü birinci rivayette iki defa "an" lafzı kullanılırken, ikinci rivayette bize tahdis etti ve dinledim denilmektedir. Tahdis etti ve dinledim ifadelerinin "an" tabirinden daha güçlü olduğu bilinen bir husustur. Bununla birlikte ilim adamlarından bir topluluk "an" lafzı senedin muttasıl olmasını gerektirmez, isterse tedlis yapmayan bir ravi tarafından kullanılmış olsun, derler. Bizler bunun açıklamasını baştaki fasıllarda ve ondan sonraki pek çok yerde yapmış bulunmaktayız. Allah en iyi bilendir. "Muhammed b. Ebu Bekr el-Mukaddemi dedesi "Mukaddem"e nispetlidir. Bunun açıklaması daha önce birkaç defa geçti. Ayrıca senette Ebu'lMütevekkil, Ebu Said'den isnadı vardır ki buradaki Ebu'l-Mutevekkil enNaci nispetli olup, adı Ali b. Davud'dur. Dal harfi ötreli "bin Duvad" da denilmiştir. Bilinen bir kabile olan Naciye oğullarına mensuptur. Allah en iyi bilendir. DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Bu hadisi Buharî biraz lafız farkiyle «Kitabu'I Gusul» de bir iki yerde Nesaî dahi «Işratü'n-Nisa» bahsinde tahrîc etmişlerdir. Buharî 'nin bir rivayetinde o gün Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in dokuz zevcesi diğer rivayetinde onbir zevcesi olduğu beyan ediliyor. Bu cihet ulema arasında ihtilaflıdır. Hadîs-i Şerifteki tavaftan murad cima'dir. Buharî 'nin rivayetinde Katade'nin: «Enes'e Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buna dayanabîliyormuydu ? dedim Enes: Biz aramızda ona otuz erkek kuvveti verildiğini konuşuyorduk cevabını verdi» demeside bunu gösterir. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bir gusulle bütün kadınlarını dolaşmasının birkaç veçhe ihtimali vardır, Şöyleki: 1- Bunu seferden geldiği zaman yapmıştır. Çünkü o zaman Kasm denilen zevceler arasında adalete riayet lazım değildir. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sefere çıkarken zevceleri arasında kur'a çektirir; kur'a kime düşerse beraberine onu alırdı. Döndüğü zaman kasme yine başlardı. Fakat başlarken bu hakta bütün zevceleri müsavi olduğu için hiç birini tercih etmez bir defada hepsinin yanına uğrar kasme ondan sonra başlardı. 2- Birden tavaf meselesi zevcelerinin rızası ile olmuştur. 3- Mühelleb'e göre bu iş zevceleri arasında kur'a çektirerek sefere çıkacağı gün olmuştur. Çünkü kur'a dan sonra kasme riayet lazım değildir. Ancak bu te'viller Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e zevceleri arasında devam üzre müsavata riayet farzdır diyenlere göredir, ki ekseri ulemanın kavli budur. Ona kasm vacip değildir diyenlere göre hadisi te'vile hacet yoktur. İbnü'l Arabî diyor ki: Allah nikah babında bazı şeyleri Nebiine tahsis buyurmuştur. Onlardan biride kendisine bir saat tahsis etmesidir o vakitte zevcelerinin onun üzerinde hakkı yoktur. Onların hepsinin yanına, girer kendilerine dilediği muameleyi yapar sonra nevbet sırası hangisinin ise ona döner. Müslim'in kitabında İbn-i Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste bu saati'n ikindiden sonra .olduğu bildirilmektedir.» Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcelerini bir gusulle fakat ayrı ayrı abdest alarak tavaf etmiş olması muhtemeldir. Yahut abdest almadan bir gusulle hepsini dolaşmış ve bununda caiz olduğunu göstermek istemiştir. Ebu Davud'un «Sünen» inde rivayet ettiği bir hadîste: «Nebi (Sallallahu. Aleyhi ve Sellem) bir gece bütün kadınlarını ziyaret etti ve her birinin yanında ayrı ayrı yıkandı. Kendisine: Ya Resulallah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Neden bir defa yıkanmakla iktifa etmiyorsun? dediler. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Böyle yapmak daha pak daha temiz ve daha iyidir.» buyurdular, denilmektedir. Ebu Davud evvelki rivayetin bu rivayetten daha sahih olduğunu söylemiştir. Rivayetlerin ikisi de sahih olduğuna göre bazan arada yıkanmış bazan yıkanmamış demek olur. Nevevî cima'dan evvel alınan abdestin hikmeti hakkında şunları söylüyor: «Ulemamız hikmeti ;hadesi hafifletmesidir. Çünkü abdest azadan hadesi giderir. Diyorlar. Ebu Abdillah Mazirî diyorki: Bu abdestin sebeb-i hikmeti ihtilaflıdır. Bazıları uyku esnasında ölürüm korkusu ile iki taharetten biriyle gecelemiş olmak için almıştır, demiş; bir- takımları da ihtimal abdest alması yıkanmaya neşatı açılsın içindir demişlerdir. Aynı hilaf hayzlı kadının uykudan önce abdest alması hususunda da mevcuttur. Geceyi temiz geçirmekle ta'lil edenlere göre kadının abdest alması müstehabtır. Mazirinin sözü budur. Ulemamıza gelince: Onlar Hayz ve nifaslı kadınlara abdest almanın müstehab olmadığında ittifak etmişlerdir. Çünkü bu kadınların hadeslerine abdestin bir tesiri yoktur. Kadının hayzı kesildimi cünüb gibi olur.» Babımız hadisleri cünüblükten yıkanmanın fevrî olmadığına yani derhal yıkanmak farz değil namaz gibi temizliğe mütevakkıf bir ibadet yapılacağı zaman farz olduğuna delildirler. Bu babta bütün ulema müttefiktir

    حضرت انس ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت ہے کہ نبی اکرمﷺ ایک ہی غسل سے اپنی ( ایک سے زیادہ ) بیویوں کے پاس جاتے تھے ۔

    হাসান ইবনু আহমাদ ইবনু আবূ শু'আয়ব আল হাররানী (রহঃ) ..... আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সকল স্ত্রীর কাছে একই গোসলে যেতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৯৯, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் தம் துணைவியரிடம் (தாம்பத்தியஉறவு கொள்ளச்) சென்றுவிட்டு வந்து ஒரேயொரு தடவை குளிப்பார்கள். அத்தியாயம் :