• 1379
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ "

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح ، وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ : بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ، وَقَالَ : ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ

    أتى: الإتيان : كناية عن الجماع والمعاشرة
    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ ،
    حديث رقم: 177 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر
    حديث رقم: 547 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 202 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 139 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ
    حديث رقم: 263 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب في الجنب إذا أراد أن يعود
    حديث رقم: 584 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 603 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 220 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 222 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 10822 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10947 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10988 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11008 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11688 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1188 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1227 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1228 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 250 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 8760 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 8761 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 8762 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 497 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 858 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ
    حديث رقم: 951 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 926 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 926 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 13188 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 730 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 13189 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 925 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 729 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2287 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 2317 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 204 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 469 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ
    حديث رقم: 1129 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1261 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 616 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فِي الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 11 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَهُوَ مِنَ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 148 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ
    حديث رقم: 150 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ
    حديث رقم: 546 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 550 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ

    [308] ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ زَاد الْحَاكِم فَإِنَّهُ أنشط للعود

    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه: بينهما وضوءا. وقال ثم أراد أن يعاود.
    المعنى العام:
    جاء الإسلام بالطهارة من الخبث والنجس، وجاء بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وقد فهمت الطباع السليمة ضرورة الطهارة الأولى، وخفي على الكثيرين حكمة الطهارة الثانية. إن الحدث الأصغر وخروج شيء من السبيلين أحدث بالوجه واليدين والشعر والرجلين حالة معنوية، لا تراها الأبصار، وإن الجماع وإنزال المني والحيض والنفاس يحدث بكل جزء من أجزاء البدن حالة معنوية لا تراها الأبصار، حالة من الخمول والكسل والقذر النفسي لا يدركها إلا مرهف الحس وسليم الوجدان، حالة تتنافى وصفاء المؤمن وتتعارض مع مناجاته ربه، ومن هنا شرع الوضوء، وشرع الغسل، ومع ذلك شاءت حكمة الله وسماحة الإسلام أن لا يشق على المؤمن الذي يجنب بالليل فرخص له أن ينام جنبا حتى الصباح، ويحسن به أن يتوضأ، وأن لا يشق على المؤمن الذي يجنب، فرخص أن يأكل وأن يشرب وأن يعاود الجماع قبل أن يغتسل، ويستحب له أن يتوضأ. إن دعوة الإسلام للنظافة، وللبقاء على الطهارة، أخذت صورة الحرص والاهتمام إلى حد كبير، حتى تصور الغيورون لزومها في أوقات الحرج والضيق، فعمر بن الخطاب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب، فلا يغتسل، حتى يطلع الفجر؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: نعم. ليتوضأ، ثم لينم، حتى يصبح فيغتسل. وآخر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغتسل أحدنا إذا جامع قبل أن يعاود؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود الجماع فليتوضأ بينهما وضوءا، وثالث يسأل عائشة: أيأكل الجنب أو يشرب قبل أن يغتسل؟ وتجيبه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. ويحكي عبد الله بن أبي قيس، فيقول: سألت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر. الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخافت به؟ قالت: ربما جهر به، وربما خفت. قلت: الحمد الله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام. وربما توضأ فنام. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. المباحث العربية (فقضى حاجته) قال النووي: الظاهر أن المراد بها الحدث. (أيرقد أحدنا وهو جنب) في القاموس: الرقد النوم، كالرقاد والرقود بضمهما، أو الرقاد خاص بالليل. والمراد من أحدنا الرجل، ويلحق به المرأة في الحكم باعتبار كون النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. (أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) السين والتاء للطلب، أي طلب الفتوى، وفي القاموس: والفتيا والفتوى بضم الفاء وتفتح، ما أفتى به الفقيه. والفاء في فقال تفسيرية. (ليتوضأ، ثم لينم) اللام لام الأمر، وحركتها الكسر، وسليم تفتحها، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحركها، وقد تسكن بعد ثم. (حتى يغتسل إذا شاء) حتى غاية للنوم المسبوق بالوضوء. (كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟) كيف مفعول مقدم ليصنع وفي للسببية، والتقدير: يصنع أي شيء بسبب الجنابة. (كل ذلك قد كان يفعل) جملة قد كان يفعل خبر كل ذلك وخلوها عن الرابط جائز عند بعض النحاة. (ربما اغتسل فنام) ربما كافة ومكفوفة، فـما كفت رب عن عمل الجر، وهي تفيد التقليل والتكثير، لكنها هنا لا تصلح للتقليل للمقابلة في قولها ربما...وربما، وتصلح للتكثير، أي كثيرا كان يفعل كذا، وكثيرا كان يفعل كذا. (إذا أتى أحدكم أهله) المراد من الأهل هنا الزوجة، وفي القاموس: أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه، وأهل الأمر ولاته، وأهل البيت سكانه، وأهل المذهب من يدين به، وأهل الرجل زوجته. اهـ. وإتيان الأهل كناية عن جماع الزوجة. (ثم أراد أن يعود) أي إلى إتيان أهله، أي يعود إلى الجماع مرة أخرى في نفس الوقت. (كان يطوف على نسائه بغسل واحد) كناية عن جماعهن. فقه الحديث لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال قال النووي: وهذا مجمع عليه. اهـ. وأحاديثنا بجميع رواياتها صريحة في ذلك، والكلام إنما هو في وضوء الجنب قبل أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أو يجامع. والروايات صريحة في طلب الوضوء، وظاهرها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه. ولهذا ذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وأهل الظاهر إلى وجوب الوضوء الكامل كوضوء الصلاة قبل الإتيان بهذه الأمور، وأجابوا عما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء بأن هذا الحديث ضعيف، بل قال أبو داود: وهم الراوي أبو إسحاق في قوله: لا يمس ماء وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه الجملة. قالوا: وعلى فرض صحته فالمراد أنه لا يمس ماء للغسل. وذهب الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد إلى أن وضوء الجنب وضوءا كوضوء الصلاة قبل أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع غير واجب، واحتجوا بحديث أبي داود السابق، وحملوه على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، كما استندوا إلى ما رواه ابن ماجه والطحاوي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها، ثم نام كهيئته، ولا يمس طيبا وفسروا الطيب بالماء، حملا على رواية أبي داود ولا يمس ماء. فالوضوء عند الجمهور مستحب غير واجب، وإن اختلفوا في المراد من الوضوء، أهو التنظيف كما في أصل معناه اللغوي عند العرب؟ أم هو الاصطلاح المعروف شرعا؟ فقال أحمد في رواية عنه: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ. وقال مالك في رواية عنه: لا ينام الجنب حتى يتوَضأ وضوءه للصلاة، قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ، إلا أن يكون في يديه قذر فيغسلهما. اهـ. فكأنه أخذ بأحاديث الوضوء قبل النوم، ولم يأخذ بروايات الوضوء قبل الأكل ومعاودة الأهل، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة ما يؤيده في الأكل والشرب، ففي لفظ النسائي عن عائشة -رضي الله عنها- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب واللفظ عند ابن خزيمة في صحيحه من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يطعم وظاهر الرواية الثامنة من أحاديث الباب تؤيده في معاودة الجماع، إذ ليس فيها ذكر للوضوء ولفظها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد كما يؤيده ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ وهذا الذي رواه عن مالك روى مثله عن أحمد والشافعي. لكن الرواية الثانية والسابعة من رواياتنا تعارضه، ففي الثانية إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة وفي السابعة إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ولعلهم يحملونها على الأولى. والجمهور على استحباب الوضوء الشرعي للجنب قبل النوم أو الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع، وروايات الباب تؤيدهم، لأن الوضوء إذا ذكر انصرف إلى الحقيقة الشرعية حيث لا قرينة تمنع منها، وما استدلوا به من روايات أحمد والنسائي وابن خزيمة لا تناهض ما في الصحيحين، وما احتجوا به من أن ابن عمر -وهو راوي الرواية الخامسة- كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع مجاب عنه بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي، ولا تصلح لمعارضته، أو يحمل ترك ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. وذهب الثوري وأبو يوسف إلى أن وضوء الجنب لا يستحب حتى قبل النوم، متعلقين بحديث أبي داود ولا يمس ماء. ولا نظنهما يقصدان بنفي الاستحباب إباحة الأمرين واستواء الطرفين، بل مرادهما -والله أعلم- أن طلب الوضوء على درجة أقل من الاستحباب، فهو الأولى. والذي تستريح إليه النفس في هذا الخلاف أن وضوء الجنب قبل النوم وقبل المعاودة وقبل الأكل أو الشرب مستحب لا واجب، وهو أفضل ما ينبغي عمله في هذا المقام، فإن لم يتوضأ استحب له غسل ذكره قبل معاودة الجماع، ولا سيما إذا أراد جماع أخرى لم يجامعها، فإنه أنشط للعود وأبعد عن إدخال النجاسة في الفرج، وأكمل في اللذة، كما استحب له غسل مذاكيره ويديه وما أصاب من ثوبه قبل النوم، فإنه أهدأ للنفس، وأطيب للبال، وفيه تخفيف للرائحة الكريهة، وحفاظ للفراش، واستحب له غسل يديه وأن يتمضمض قبل الأكل والشرب، وكلما وجد القذى والوسخ على هذه الأعضاء كلما تأكد استحباب الغسل. وبهذا يمكن الجمع بين الأحاديث، والعمل بها جميعا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره هنا لبيان الاستحباب، وتركه الوضوء أحيانا لبيان الجواز. ومن فوائد الوضوء في هذه الحالات، أو الحكمة في طلبه أنه يخف به الحدث، يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة فالوضوء يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء، عند كثير من العلماء، ولا سيما من يقول بجواز تفريق الغسل. وقال ابن الجوزي: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك، والمراد من الملائكة ملائكة الرحمة والبركة، لا الحفظة التي لا تفارق. وقال المازري: ليبت على إحدى الطهارتين، خشية أن يموت في منامه [وهذا التعليل خاص بالوضوء قبل النوم] وعلى هذا يقوم التيمم مقامه، وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل لأنه إذا نال الماء أعضاءه تشجع على استيعاب بقية بدنه وزال عنه كسله. وفوق كل ما قيل نرى أن الوضوء نظافة يدعو إليها الإسلام، ويزهو بها على جميع الأديان. ولا يستبيح بهذا الوضوء محرما على الحدث الأصغر أو الأكبر، فلا يمس القرآن ولا يمكث في المسجد، وهذا الوضوء للنظافة والتعبد فلا ينقضه ما ينقض الوضوء. والله أعلم. واختلف في موجب الغسل في الجنابة. هل هو حصول الجنابة؟ أو هو القيام إلى الصلاة؟ أو هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ ثلاثة أوجه، ومن قال: يجب بالجنابة قال: وهو وجوب موسع. وهذا الخلاف جار في موجب الوضوء. هل هو الحدث؟ أو القيام إلى الصلاة؟ أو المجموع؟ ويؤخذ من الحديث

    1- استحباب غسل الوجه واليدين إذا قام من النوم. قال النووي: والحكمة من غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم، وأما غسل اليدين فللاحتياط.

    2- ويستفاد من الرواية الأولى أيضا أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه قال النووي: وقد جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم، بحيث يفوته وظيفته، ولا يكون مخالفا لما فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأمن فوات أوراده ووظيفته.

    3- أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين.
    4- وأن بدن الجنب وعرقه طاهران.
    5- وجواز استقرار الجنب في البيت يقظان، لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه، قال الحافظ ابن حجر: ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير.
    6- ويؤخذ من طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد أن الجنب يجوز له أن يخرج وأن يمشي في السوق وغيره، وذلك لأن نساءه كانت لهن حجر منفصلة وبالضرورة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى المشي من حجرة إلى حجرة.
    7- واستدل به البخاري على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار إلى أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو قول طوائف من أهل العلم، والمشهور الوجوب، ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث إما بأن ذلك كان برضا صاحبة النوبة، كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة وإما بأن ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة، ثم يستأنف القسمة، وإما بأن ذلك كان قبل وجوب القسمة، ثم ترك بعدها.
    8- واستدل به على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية، وصحة الذكورية.
    9- وأن الغسل لا يجب بين الجماعين، سواء كان الجماع الثاني لنفس المرأة أو لغيرها. 10- وعلى عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 1

    1- واستدل به بعضهم على طهارة رطوبة الفرج، لأنه لو كانت نجسة لأمر بغسل ما أصاب منها بين الجماعين. ورطوبة الفرج نجسة عند المالكية، لما يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض والبول، وعند الشافعية فيها أقوال. قال النووي: نقل بعض أصحابنا الإجماع على طهارة الجنين يخرج وعليه رطوبة فرج أمه، قال: ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ ‏.‏

    Abu Sa'id al-Khudri reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said: When anyone amongst you has sexual intercourse with his wife and then he intends to repeat it, he should perform ablution. In the hadith transmitted by Abu Bakr. (the words are):" Between the two (acts) there should be an ablution," or he (the narrator) said:" Then he intended that it should be repeated

    Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] --lewat jalur periwayatan lain--, dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Abi Zaidah] --lewat jalur periwayatan lain--, dan telah menceritakan kepada kami [Amru an-Naqid] dan [Ibnu Numair] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah al-Fazari] semuanya dari [Ashim] dari [Abu al-Mutawakkil] dari [Abu Sa'id al-Khudri] dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menyenggamai istrinya, kemudian berkehendak untuk mengulanginya lagi maka hendaklah dia berwudhu." Abu Bakar menambahkan dalam haditsnya, "Antara keduanya ada wudhu." Dan dia berkata, "Kemudian dia ingin mengulanginya

    Bİze Ebu Bekr b. Ebî Şeybe de rivayet etti. (Dediki): Bize Hafs b. Gısas rivayet etti. H. Bize Ebu Kureyb de rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Ebî Zaide haber verdi, H. Bana Amru'n-Nakid ile îbni Nümeyr dahî rivayet ettiler. Dedilerki: Bize Mervan b. Muaviyete'I-Fezarî rivayet etti. Bunların üçü de Âsım'dan, o da Ebu'l Mütevekkil' den, o da Ebu Said-i Hudrî'den naklen rivayet etmişler. Ebu Said şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : "Biriniz hanımına yaklaştıktan sonra tekrar yaklaşmak isterse abdest alsın" buyurdu. Ebu Bekr hadisi rivayetinde: İkisi arasında bir abdest (alsın) ibaresini ekledi ve: Sonra bir daha yaklaşmak isterse, dedi. Diğer tahric: Ebu Davud, 220; Tirmizi, 141; Nesai, 262; İbn Mace, 587 NEVEVİ ŞERHİ 309.sayfada. DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Hadis’in muhtelif rivayetlerinden anlaşıldığına göre Hz. Ömer (R.A.) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e cünüb olarak uyumanın hükmünü sormuştur. Buradaki rivayetlerin zahirine bakılırsa bazı geceler cünüp olan Hz. Ömer'in kendisi isede Nesaî'nin rivayet ettiği bir hadisten bunun İbni Ömer olduğu anlaşılıyor. Çünkü o hadiste: «İbni Ömer cünüb olmuş da (babası) Ömer'e gelerek bunu söylemiş. Ömer (R.A.)'da Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e giderek bu hususta ne emir buyuracağını sormuş. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Abdesf alsın da öyle uyusun.» buyurmuşlar, deniliyor. Binaenaleyh babımızın 306 nolu Hadis'in 3.rivayetinde Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in «Abdest al; zekerini yıka; sonra uyu.» emri Hz. Ömer'e değil oğlu Abdullahadır. Anlaşılan mes'eleyi sormak için Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'evvla Ömer (R.A.) gitmiş sonradan oğluda gelmiş ve Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cevabı doğrudan doğruya ona vermiştir. Böyle olmasa bile bu emir babası vasıtasiyle yine Hz. Abdullah'a aid olmuş olur. Çünkü verilen cevab bizzat sorana hitaben söylenmiş de olsa sordurana aiddir. Mezkur rivayette: «Abdest al; zekerini yıka; sonra uyu.» buyurulmuş yani evvela abdest sonra zekerini yıkama zikredilmişsede cümleler biribirinin üzerine (vav) la atfedildiği için evvela abdest almak ondan sonra zekerini yıkamak icab etmez. Çünkü atıf edatı olan vav tertibe delalet etmez o yalnız iki şey'in bir araya toplanmasını ifade eder. Şu halde ma'na «Abdest almakla zekerini yıkama işlerinin ikisini birden yap» demek olur. Evvela zeker yıkanıp sonra abdest alınacağı malumdur. Hatta hadisin İmam Malik'ten rivayet edilen lafzı: «Zekerini yıka; sonra abdest al; sonra uyu.» şeklindedir. Asıl olanda budur. Bu rivayet kitabımızdaki rivayetin zahirine göre hüküm vererek: «Evvela abdest alınır; sonra zeker yıkanır.» diyenlerin sözünü reddeder. Çünkü bu abdest hadesle bozulan abdest değil sırf teabdüd için alınan hususi bir abdesttir

    ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا : ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث سنائی ، نیز ابو کریب نے کہا : ہمیں ابن ابی زائدہ نے خبر دی ، نیز عمرو ناقد اور ابن نمیر نے کہا : ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی ، ان سب ( حفص ، ابن ابی زائدہ اور مروان ) نے عاصم سے ، انہوں نے ابومتوکل سے اور انہو ں نے حضرت ابو سعید خدری ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ’’جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی ، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے ۔ ‘ ‘ ( حفص بن غیاث سے روایت کرنے والے ) ابو بکر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا : دونوں بار کے درمیان وضو کر لے ، نیز أن يعود ( پھر سے ) کے بجائےأن يعاود ( دوبارہ ) کے الفاظ استعمال کیے ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ, আবূ কুরায়ব ও আমর আন নাকিদ (রহঃ) ..... আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে তারপর আবার মিলিত হবার ইচ্ছা করবে সে যেন ওযু করে নেয়। আবূ বকর তার হাদীসে উভয় মিলনের মধ্যে ওযু করবে' বাক্যটি বাড়িয়েছেন এবং أَرَادَ أَنْ يَعُودَ এর স্থলে أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ বলেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৯৮, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் தம் இல்லாளிடம் பாலுறவு கொண்டுவிட்டுப் பின்னர் மீண்டும் (உறவுகொள்ள) விரும்பினால் அவர் (இடையில்) அங்கத் தூய்மை (உளூ) செய்து கொள்ளட்டும். இதை அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் நான்கு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அபூபக்ர் பின் அபீஷைபா (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், சிறு வாசக மாற்றத்துடன் அவ்விரண்டுக்குமிடையே அவர் ஒரு முறை உளூச் செய்துகொள்ளட்டும் என்று அதிகப்படியாக இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :