• 763
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا "

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا

    أتى: الإتيان : كناية عن الجماع والمعاشرة
    بدا: بدا : وضح وظهر
    يعاود: المعاودة : الجماع مرة أخرى
    إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ
    حديث رقم: 177 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر
    حديث رقم: 492 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابُِ الْوُضُوءِ لَهُ ، وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا
    حديث رقم: 547 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 139 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ
    حديث رقم: 263 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب في الجنب إذا أراد أن يعود
    حديث رقم: 584 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 603 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 220 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 222 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ فُضُولِ التَطْهِيرِ وَالِاسْتِحْبَابِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
    حديث رقم: 10822 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10947 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10988 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11008 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11688 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1188 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1227 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 1228 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
    حديث رقم: 250 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 8760 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 8761 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 8762 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مَا عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
    حديث رقم: 497 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 858 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ
    حديث رقم: 951 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 926 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 730 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 925 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 926 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 13188 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 13189 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 729 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2287 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 2317 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 204 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 469 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ
    حديث رقم: 1129 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1261 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 616 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فِي الْجِمَاعِ
    حديث رقم: 634 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 11 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِنَ الْمَنْسُوخِ وَهُوَ مِنَ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 148 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ
    حديث رقم: 150 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ حَدِيثٌ آخَرُ مِمَّا نُسِخَ
    حديث رقم: 546 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 550 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ

    [220] (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ) أَيْ جَامَعَهَا (ثُمَّ بداله) أَيْ ظَهَرَ لَهُ (أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءًا) ورواه أحمد وبن خزيمة وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَزَادَ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي اخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُسْتَحَبُّوقال الجمهور يستحب وقال بن حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَجِبُوَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحديث وأشار بن خُزَيْمَةَ إِلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَمَلَهُ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ فَقَالَ الْمُرَادُ بِهِ غَسْلُ الفرج ثم رده بن خزيمة بما رواه من طريق بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِقَالَ الْحَافِظُ وَأَظُنُّ الْمُشَارَ هو إسحاق بن راهويه فقد نقل بن الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الفرج إذا أراد العود ثم استدل بن خُزَيْمَةَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عاصم في هذا الحديث كرواية بن عُيَيْنَةَ وَزَادَ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِفَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْإِرْشَادِ أَوْ لِلنَّدْبِوَيَدُلُّ أَيْضًا أَنَّهُ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَتَوَضَّأُ انْتَهَى كَلَامُهُقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

    علَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه ما يَتعلَّقُ بأُمورِ المُعاشرةِ الزَّوجيَّةِ والجِماعِ، وما يَترتَّبُ على ذلك من أُمورِ الطَّهارةِ وما يَتعلَّقُ بها في كلِّ الأوقاتِ، وما يُباحُ فيها وما لا يُباحُ.وفي هذا الحديثِ يُرشِدُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأمرٍ فيه مَصلحةٌ ظاهرةٌ؛ حيثُ قال: «إذا أتَى أحَدُكم أهْلَه» وهو كِنايةٌ عنِ الجِماعِ، والمُرادُ بالأهلِ: الزَّوجةُ أوِ الأمَةُ مِلكُ اليَمينِ، ثمَّ أرادَ أن يُعاوِدَ الجِماعَ قَبلَ غُسلِه، فليَتوضَّأ، بحيثُ يَجعَلُ بينَ الجِماعينِ وُضوءًا؛ لأنَّ الغُسلَ إنَّما يُرادُ للصَّلاةِ أو لِمَا جَرَى مَجراها ممَّا شُرِط فيه الطَّهارةُ، وليس الجِماعُ ممَّا شُرِط فيه الطَّهارةُ فيَحتاجُ إلى الغُسلِ، وقد ورَد في صَحيحِ ابنِ خُزيمةَ من حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عَنه أنَّ ذلِك أنشَطُ للعَودِ، ومِن المَصلَحةِ في ذلك: أنَّ الوضُوءَ يَجمَعُ بين تَخفيفِ الحَدَثِ، وبين التَّنظيفِ وإزالةِ القَذرِ الذي بُنيَت عليه الشَّريعةُ، والوضوءُ مُشتمِلٌ على غَسلِ الذَّكرِ؛ وفي ذلك فائدةٌ طِبِّيةٌ لتَقويةِ العُضوِ، ثمَّ إنَّ البَدَنَ يَسكُنُ من الانزعاجِ بتِلك السَّاعةِ فيَعود مُستريحًا، وفيه تَتميمُ اللَّذةِ بإزالةِ ما تَعلَّق به من ماءِ الفَرجِ وانتَشَرَ على العُضوِ من المنيِّ الخارجِ منه، وكلُّ ذلك مُفسِدٌ لِلَذَّةِ الجِماعِ المستأنَفِ، وقيل: إنَّ الوُضوءَ المَذكورَ في الحَديثِ مَحمولٌ على غَسلِ الفَرجِ فَقَط، مُبالَغةً في النَّظافةِ.وعندَ أبي داوُدَ، عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنامُ وهو جُنُبٌ من غَيرِ أن يَمَسَّ ماءً»، فقيلَ: إنَّ قَولَها: «لا يَمَسَّ ماءً»، تَعني به الغُسلَ، وهو لا يُنافي الوُضوءَ، ويَحتمِلُ أنَّ الأمرَ بالوُضوءِ يُحمَلُ -كما تَقدَّم- على طَلَبِ النَّظافةِ والنَّشاطِ؛ وذلك لِمَا عندَ مُسلِمٍ من حَديثِ عائشةَ أيضًا: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَطوفُ على نِسائه بغُسلٍ واحِدٍ» ولم يَذكُر فيه وُضوءًا.وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الوُضوءِ بين الجِماعَينِ، سواءٌ كان الجِماعُ لنَفسِ المَرأةِ، أو لغَيرِها.وفيه: أنَّ الاغتِسالَ منَ الجَنابةِ ليس على الفَورِ، بل إنَّما يَضيقُ عند إرادةِ الصَّلاةِ ونَحوِها، ممَّا لا يَجوزُ إلَّا بالغُسلِ.وفيه: مَشروعيَّةُ كَثرةِ الجِماعِ.

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ '‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ‏'‏ ‏.‏

    Abu sa’id al-Khudri reported :The Prophet (May peace be upon him) said : When any of you has intercourse with his wife and desire to repeat it, he should perform ablution between them

    Telah menceritakan kepada kami ['Amru bin 'Aun] telah menceritakan kepada kami [Hafzh bin Ghiyats] dari ['Ashim Al Ahwal] dari [Abu Al-Mutawakkil] dari [Abu Sa'id Al-Khudri] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Apabila salah seorang di antara kalian berhubungan dengan istrinya, kemudian dia ingin mengulangi kembali, maka hendaklah dia berwudhu di antara keduanya

    Ebu Sa'id el-Hudri (r.a.) Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir; 'Sizden biri hanımına yaklaştığında, tekrar etmeyi isterse ikisi arasında (sadece) abdest alsın.' Diğer tahric: Müslim, hayz; Tirmizî, tahare; İbn Mace, tahare

    ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے ۱؎ پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے، تو ان دونوں کے درمیان وضو کرے ۔

    । আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ একবার সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন অযু করে নেয়।[1] সহীহ : মুসলিম।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت