• 1479
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ "

    وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ح ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ ، وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ ثَابِتًا ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ

    فليفرغ: أفْرَغْت الإناء : إذا قَلَبْت ما فيه ، وسكبته وصببته
    إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ
    حديث رقم: 159 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا
    حديث رقم: 3146 في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده
    حديث رقم: 377 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْإِيتَارِ فِي الَاسْتِنْثَارِ وَالَاسْتِجْمَارِ
    حديث رقم: 442 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ
    حديث رقم: 98 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
    حديث رقم: 99 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
    حديث رقم: 1 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة تأويل قوله عز وجل: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}
    حديث رقم: 89 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم
    حديث رقم: 161 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة الوضوء من النوم
    حديث رقم: 440 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الغسل والتيمم باب الأمر بالوضوء من النوم
    حديث رقم: 390 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابٌ : الرَّجُلُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ ، هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي
    حديث رقم: 37 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ وُضُوءِ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 99 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ ، وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا
    حديث رقم: 100 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنْجُسُ ، وَالَّذِي يَنْجُسُ إِذَا
    حديث رقم: 146 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ
    حديث رقم: 150 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ
    حديث رقم: 7120 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7272 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7432 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7500 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7637 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7999 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8401 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8438 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8783 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8956 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9677 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9803 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9898 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10288 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10383 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1068 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1069 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1070 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1071 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1072 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 1 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 94 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بِكَمْ يَسْتَنْثِرُ
    حديث رقم: 149 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ لِلْنَائِمِ الْمُضْطَجِعِ
    حديث رقم: 1034 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
    حديث رقم: 1035 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
    حديث رقم: 1036 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الرَّجُلِ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
    حديث رقم: 35565 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ
    حديث رقم: 35566 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ
    حديث رقم: 35567 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ
    حديث رقم: 2644 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ
    حديث رقم: 953 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3783 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرَ
    حديث رقم: 9305 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَسْعَدَةُ
    حديث رقم: 192 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 189 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 193 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 190 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 195 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 191 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 199 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 202 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 203 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 1080 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 211 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 1081 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 1043 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 1131 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَاءِ الَّذِي يَنْجُسُ وَالَّذِي لَا يَنْجُسُ
    حديث رقم: 9 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ
    حديث رقم: 105 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 108 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ لِمَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 17 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ
    حديث رقم: 925 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2531 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو صَالِحٍ
    حديث رقم: 51 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 70 في صحيفة همام بن منبه صحيفة همام بن منبه
    حديث رقم: 181 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 18 في نسخة وكيع عن الأعمش نسخة وكيع عن الأعمش
    حديث رقم: 21 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 22 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 39 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 40 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 5730 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5826 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5838 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6309 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 520 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِيجَابِ الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ وَإِيجَابِ الِاسْتِنْثَارِ عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ
    حديث رقم: 560 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 559 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 561 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 562 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 563 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 564 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 565 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 566 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا عَلَى الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى
    حديث رقم: 24 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 958 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدِ بْنِ يَزِيدَ
    حديث رقم: 1174 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ الْجُرْبَاذَقَانِيُّ
    حديث رقم: 594 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1099 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عِمْرَانُ
    حديث رقم: 504 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجُورُجِيرِيُّ
    حديث رقم: 2561 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ كَانَ مِنَ الْمُعَمَّرِينَ ، مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، سَمِعَ مِنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ مَجْلِسًا ، وَسَمِعَ مِنَ هُرَيْمِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيِّ حَدِيثًا وَاحِدًا ، وَكَانَ مُقْعَدًا
    حديث رقم: 36 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الطَّهَارَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا السُّنَنُ وَهِيَ
    حديث رقم: 333 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْيَدِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا عِنْدَ الِانْتِبَاهُ
    حديث رقم: 4458 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4459 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4460 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4462 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1004 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

    [278] البكراوي بِفَتْح الْمُوَحدَة وَسُكُون الْكَاف من ولد أبي بكرَة الصَّحَابِيّ

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
    المعنى العام:
    أعلى درجات النظافة، وأسمى مراتب الطهارة أن تطلب من النظيف أن يزداد، وأن تكلف بالمتوهم للاحتياط، هذا هدف الحديث الشريف، وما يدعو إليه ديننا الحنيف، إذ يطلب من المسلم إذا استيقظ من نومه أن لا يدخل يده في ماء أو إناء فيه مائع أو سائل حتى يغسلها ثلاث مرات، قل نومه أو كثر، فخر فراشه أو حقر، غسل يده قبل النوم أو لم يغسلها، فإنه لا يدري إلى أين تحركت يده أثناء نومه، وعلى أي موضع من جسمه وقعت، وإلى أي القاذورات تعرضت، قد تكون احتكت بمناعم الجسم بين الفخذين أو تحت الإبط فعلق بها عرق خبيث، أو ريح كريه، وقد تكون قد دلكت مداخل الأنف أو إفرازات العين، أو صماخ الأذن فأصابها ما لو وضع في الإناء لآذاه، ومبدأ الإسلام الحرص على طهارة اليد، وطهارة الماء، وليس القصد طهارة الماء لصلاحيته للوضوء فقط، بل لصلاحيته كذلك للشرب، ولا شك أن غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم، وقبل غسلها ثلاث مرات، يجعله أمام النفوس الأبية ملوثا تعاف النفس شربه، وتشمئز من رؤية من يشربه. وإذا كان حكم الإسلام غسل يدى المستيقظ من النوم قبل غمسها، كان نفس الحكم لمن شك في نجاسة يده بدون نوم من باب أولى. فلنغسل اليد بالصب عليها ثلاث مرات قبل إدخالها الإناء، ولنحمد الله على هذا التوجيه السديد، ولنستغفر الله عما بدر منا من مثل هذه الأخطاء، مؤمنين بقوله جل شأنه: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222]. المباحث العربية (إذا استيقظ أحدكم من نومه) ظاهره عموم النوم بالليل أو النهار، لكن رواية أبي داود إذا قام أحدكم من الليل. (فلا يغمس يده) في الرواية الثانية فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده والتعبير بالغمس أوضح، والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليه. (في الإناء) أي في ماء الوضوء الذي في الإناء، لأن إدخال اليد في الإناء دون أن تمس الماء لا شيء فيه، ورواية البخاري في وضوئه. (فإنه لا يدري أين باتت يده) أي من جسده، ففي رواية الدارقطني أين باتت يده منه وفي رواية ولا علام وضعها والمعنى لا يدري الموضع الذي باتت فيه يده. فقه الحديث الأمر بالغسل عند الجمهور محمول على الندب، وقال إسحاق وداود والطبري: إن الأمر بالغسل للوجوب، وحمله الإمام أحمد على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار. وينبني على هذا أنه لو غمس يده لم يضر الماء عند من قال بالندب، وينجس الماء عند من قال بالوجوب، واستدل الجمهور بآخر الحديث، إذ فيه التعليل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم، استصحابا لأصل الطهارة، فيكون ذلك قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، كما استدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم، من الشن المعلق، بعد قيامه من النوم، وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز. قاله الحافظ ابن حجر. وقال: وأيضا فقد قال هو في الحديث فليغسلهما ثلاثا والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية بدل على الندبية. اهـ. وفيما قاله الحافظ ابن حجر نظر، لأن الندبية في غير النجاسة العينية إنما هي في العدد لا في أصل الغسل، فليس فيه دليل على عدم الوجوب. واحتج من قال بالوجوب بالأمر بإراقة الماء فيما أخرجه ابن عدي من قوله صلى الله عليه وسلم فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء ورد الجمهور بأن هذا الحديث ضعيف، بل قال المحدثون: إن هذه الزيادة منكرة. والمحققون على أن هذا الحكم ليس خاصا بالقيام من نوم الليل، خلافا لأحمد والطبري وداود الظاهري حيث اعتمدوا على لفظ المبيت والتصريح بالليل فيما أخرجه أبو داود ونصه إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده وقالوا: إن الإنسان لا ينكشف في نوم النهار، كما ينكشف في نوم الليل، ونوم النهار قصير، ونوم الليل طويل، فاحتمال إصابة النجاسة فيه أكثر. وأجاب الجمهور بأن لفظ المبيت ولفظ الليل خرجا مخرج الغالب والعلة تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. نعم يمكن أن تكون الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا. قال الشافعي -رحمه الله- وأحب لكل مستيقظ من النوم، قائلة كانت أو غيرها، أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء، إذا لم يكن على يده نجاسة. اهـ. وقال النووي: مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها. سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. ثم قال: هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها [كمن لف عليها خرقة أو لبس قفازا، أو أحاط أماكن الرطوبة من جسمه بما يحفظها] فقد قال جماعة من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه، بل هو في خيار بين الغمس أولا والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم، ونبه على العلة، وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي عاما لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن. اهـ. ونحن لا نوافق الإمام النووي في قوله هو في خيار بين الغمس أولا والغسل لأن ظاهر هذا القول أنهما متساويان، والحق أنه ليس كذلك، بل الغسل قبل الغمس مستحب أو هو الأولى مهما تحقق من طهارة اليد، ومهما رفعت كراهة الغمس، لأن اليد لا تسلم من حك الجسد، ومس مواطن العرق وفتل الشارب، ولمس ما يخرج من الأنف، ومس أشياء غير نظيفة، إلى غير ذلك مما يجعل الغمس والغسل غير متساويين. كما لا نوافق الإمام مالك في عدم التفرقة بين الشاك وبين متيقن الطهارة وكراهة الغمس لكل منهما، وحمل الأمر على التعبد. هذا كله في غمس اليد في الإناء الصغير الذي يحمل دون القلتين، أما الماء الكثير فلا كراهة في غمس اليد فيه، وإن كان راكدا كماء البرك والأحواض الكبرى. وإذ قد انتهينا إلى أن الأمر بالغسل للقائم من النوم للندب عند الجمهور فإننا نعجب لتشدد بعض الشافعية في رسم الوسيلة إذا كان الإناء كبيرا لا يمكن الصب منه على اليدين. فيقول النووي: قال أصحابنا وإذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة، بحيث لا يمكن الصب منه، وليس معه إناء صغير، يغترف به، فطريقه أن يأخذ بفمه، ثم يغسل به كفيه، أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف، أو يستعين بغيره. اهـ. وأعجب من هذا ما يقوله العيني بعد أن ساق ما ذكرنا. قال: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه، ولم يعتمد على طهارة ثوبه، ولم يجد من يستعين به. ماذا يفعل؟ قال: قال أصحابنا [الأحناف] إذا كانت الآنية كبيرة، وليست معه آنية صغيرة، فالنهي محمول على الإدخال على سبيل المبالغة، حتى لو أدخل أصابع يده اليسرى، مضمومة في الإناء، دون الكف، يرفع الماء من الحب، ويصب على يده اليمنى، ويدلك الأصابع بعضها ببعض فيفعل كذلك مرات، ثم يدخل يده اليمنى بالغا ما بلغ، في الإناء إن شاء. قال: وهذا الذي ذكره أصحابنا أوسع وأحسن. اهـ. عجبا لهؤلاء الأصحاب ولأولئك الأصحاب، لو أن الظاهرية قالوها لكان لهم عذر، أما الشافعية والحنفية، وهم يقولون بالندب، فلا عذر لهم، فالدين يسر والحمد لله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما أحسن قول الحسن البصري في مثل هذا المقام إنا لنرجو من رحمة الله وفضله ما هو أوسع من هذا والله أعلم. وفي علة النهي عن غمس اليد للنائم قبل غسلها يقول الشافعي: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل، أو على بثرة أو قذر غير ذلك. وتعقبه الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم، لجواز ذلك عليه. وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد، لا في المحل، أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء، حتى يؤمر بغسله، بخلاف اليد، فإنه محتاج إلى غمسها. وقيل: إن النهي للتعبد، والمذكور ليس بعلة. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة، حتى إذا أصاب موضع المسح بلل وابتل به سراويله أو قميصه فإنه يتنجس.

    2- استحباب غسل النجاسات ثلاثا، لأننا أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى.

    3- أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل، ولا يؤثر فيها الرش، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى يغسلها، ولم يقل: حتى يغسلها أو يرشها.
    4- إيجاب الوضوء من النوم، فإنه إذا لم يدر أين باتت يده فإنه لا يدري ماذا خرج منه. وقيل: إن الأصل عدم خروج شيء. بدون يقظته، لكن هذا القول خلاف الواقع.
    5- فيه تقوية لمن يقول بالوضوء من مس الذكر. حكاه أبو عوانة لكنه غير ظاهر.
    6- أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء. قاله الخطابي.
    7- أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغيره، وهذه حجة قوية لمن قال بنجاسة القلتين لوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره، وإلا فلا يكون للنهي فائدة. ذكره العيني.
    8- استدل به الحنفية على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من الليل بإفراغ الماء على يديه مرتين أو ثلاثا؛ وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون، ولا يستنجون بالماء، وربما كانت أيديهم تصيب المواضع النجسة فتتنجس، فإذا كانت الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط، وهما أغلظ النجاسات كان أولى وأحرى أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات. ذكره العيني. وقوله: وهما أغلظ النجاسات غير مسلم وسيأتي حكم نجاسة الكلب في الباب التالي.
    9- سحب الحكم على غير إناء الوضوء، من الآنية التي تحمل مائعا أو رطبا. قاله الحافظ ابن حجر. 10- استدل به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة، وبين ورود النجاسة على الماء، وأنها إذا وردت عليه نجسته. وإذا ورد عليها أزالها، وتقريره أنه نهى عن إدخال اليدين في الإناء، لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثرة فيه، والحث بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير، وذلك يقتضي أن وروده عليها يزيلها. 1

    1- أخذ بعضهم من قوله: فإذا استيقظ أحدكم..فإنه لا يدري أن القائم من النوم إن كان صبيا أو مجنونا فإنه لا يؤثر إن غمس يده، والحق أنه كالبالغ العاقل، لأنه لا يدري أين باتت يده من باب أولى. 1

    2- أخذ بعضهم من قوله: من نومه إخراج الغفلة ونحوها. 1

    3- وفيه استحباب استخدام الكنايات عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها حيث لم يقل: لعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو على نجاسة، فإن لم يحصل بها الإفهام فلا بد من التصريح لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، كقوله في الحديث الصحيح: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. 1
    4- العمل بالاحتياط في العبادات، ما لم يخرج إلى حد الوسوسة. (ملحوظة) ذكرنا حكم غسل الكفين قبل الوضوء باعتباره سنة من سنن الوضوء في النقطة الأولى من باب صفة الوضوء وكماله، وذكر هنا من حيث نظافة الماء وطهارته من النجاسات والأقذار.

    وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، وَابْنُ، رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ‏.‏ وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلاَثًا ‏.‏ إِلاَّ مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاَثِ ‏.‏

    This hadith has been transmitted through other chains of transmitters on the authority of Abu Huraira in which it is reported that the Messenger of Allah (ﷺ) made a mention of washing the hand, and did not instruct to wash it three times. But the hadith narrated from Jabir and Ibn Musayyab. Abu Salama, and Abdullah b. Shaqiq, Abu Salih, Abla Razin, there is a mention of" three times

    Dan telah menceritakan kepadaku [Salamah bin Syabib] dia berkata, telah menceritakan kepada kami [al-Hasan bin A'yan] telah menceritakan kepada kami [Ma'qil] dari [Abu az-Zubair] dari [Jabir] dari [Abu Hurairah] bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian bangun maka hendaklah dia menuangkan (air) ke atas tangannya tiga kali sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejananya, karena dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap." Dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [al-Mughirah] -yaitu al-Hizami- dari [Abu az-Zinad] dari [al-A'raj] dari [Abu Hurairah]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali] telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la] dari [Hisyam] dari [Muhammad] dari [Abu Hurairah]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah menceritakan kepada kami [Khalid] -yaitu Ibnu Makhlad- dari [Muhammad bin Ja'far] dari [al-Ala'] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] dari [Abu Hurairah]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Hatim] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Bakar]. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [al-Hulwani] dan [Ibnu Rafi'] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] telah mengabarkan kepadaku [Ziyad] bahwa [Tsabit] mantan budak Abdurrahman bin Zaid, telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar [Abu Hurairah] dalam riwayat mereka semua dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Berkenaan dengan hadits ini, semuanya berkata, 'Hingga dia mencucinya', dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan 'tiga kali', kecuali yang telah disebutkan dari riwayat Jabir, Ibnu al-Musayyab, Abu Salamah, Abdullah bin Syaqiq, Abu Shalih, dan Abu Razin, karena dalam hadits mereka terdapat penyebutan kalimat 'tiga kali

    Bize Kuteybe b. Said de tahdis etti. Bize Muğlre -yani elHizami-, Ebu'z-Zinad'dan tahdis etti. O el-A'ree'den, o Ebu Hureyre'den (H). Bize Nasr b. Ali de tahdis etti. Bize Abdula'la, Hişam'dan tahdis etti. O Muhammed'den, o Ebu Hureyre'den (H). Bana Ebu Kureyb de tahdis etti, bize (3171a) Halid -yani b. Mahled- Muhammed b. Cafer'den tahdis etti. O Ala'dan, o babasından, o Ebu Hureyre'den (H). Bana Muhammed b. Rafi"de tahdis etti. Bize Abdurrezzak tahdis etti, bize Ma'mer, Hemmam b. Münebbih'ten haber verdi, o Ebu Hureyre'den (H). Bana Muhammed b. Hatim de tahdis etti. Bize Muhammed b. Bekr tahdis etti. (H) Bize el-Hulvani ve İbn Rafi' de tahdis edip dediler ki: Bize Abdurrezzak tahdis etti. Hepsi birlikte: Bize İbn Cureyc bildirdi, dediler. Bana Ziyad'm haber verdiğine göre Abdurrahman b. Zeyd'in azatlısı Sabit kendisine şunu haber vermiştir: O Ebu Hureyre'yi -hepsinin rivayetlerinde- Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'den bu hadisi naklettiğini dinlemiştir. Hepsi de rivayetlerinde: "Onu yıkayıncaya kadar" demişlerdir. Ancak onlardan hiçbiri "üç defa" dememiştir. Yalnız daha önce kaydettiğimiz Cabir, İbnu'l-Müseyyeb, Ebu Seleme, Abdullah b. Şakik, Ebu Salih (3171b) ve Ebu Rezın müstesnadır. Onların hadisi rivayetlerinde üç defa sözkonusu edilmiştir. Yalnız Müslim rivayet etmiştir; Tuhfetu'l-Eşraf, 12228, 13897, 14089, 14533 DAVUDOĞLU ŞERHİ AŞAĞIDA NEVEVİ ŞERHİ (641- 645 :) (641) Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman ... buyurdu." (3/178) Şafii ve diğer ilim adamları -yüce Allah'ın rahmeti onlara- Resulullah {Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in: "Elinin geceyi nerede geçirdiğini bilemez" buyruğunun şu anlama geldiğini söylemişlerdir: Hicazhlar taşlarla istinca yapıyorlardı. Onların ülkeleri de sıcaktı. Onlardan biri uyudu mu terlerdi. Uyuyan bir kimsenin elinin o necis yerde yahut bir sivilce (yara), bir pire ya da bunun dışında bir pislik üzerinde gezinmeyeceğinden emin olamaz. Bu hadiste hem bizim mezhebimize, hem de cumhurun mezhebine göre çok sayıda meseleye delalet vardır. 1- Az miktardaki suya bir necaset gelecek olursa bu necaset az da olsa ve onun niteliklerini değiştirmese dahi o suyu necis eder; çünkü ele bulaşan bir necaset görülmeyecek kadar oldukça az olur. İki kulle (testi) almayacak hatta ona yakın miktardaki bir suyu almayacak kadar küçük hacimli kapları kullanmak adetleri idi. 2- Suyun necasetin üzerine gelmesi ile necasetin suya gelmesi arasında fark vardır. Necaset suya gelecek olursa suyu necis eder; ama su necaset üzerine gelirse onu izale eder. 3- Yedi defa (necis kabın) yıkanması bütün necasetler hakkında genel bir hüküm değildir. Şeriat bu hususta özelolarak köpeğin yaladığı kap hakkında varid olmuştur. 4- İstinca yapılan yer taşlarla temizlenmiş olmaz. Aksine o namaz için bağışlanır bir necaset olarak kalmaya devam eder. 5- Necasetin üç defa yıkanması müstehaptır. Çünkü necis olması muhtemelolan hakkında üç defa yıkamak emredildiğine göre necis olduğu kesin bilinen için bu emrin sözkonusu olması öncelikledir. 6- Necis olduğundan şüphe olunan yerin üç defa yıkanması müstehaptır. 7 - Necis olduğu sanılan bir yerin üç defa yıkanması müstehaptır, su serpmenin onda bir etkisi yoktur. Çünkü Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Yıkamadıkça, yıkamadan" buyurmuş, onu yıkamadan yahut ona su serpmeden ... buyurmamıştır. 8- İbadetlerde ve diğer hususlarda ihtiyat sınırından çıkıp, vesvese sınırına girmediği sürece ihtiyatlı olanı yapmak müstehaptır. İhtiyat ile vesvese arasındaki fark ile ilgili yapılacak açıklamalar uzun olup, ben bunları el-Mühezzeb Şerhinde kaplar ile ilgili babta açıklamış bulunuyorum. (3/179) 9- Açıkça söylenmesinden sakınılan hususlarda kinayeli lafızlar kullanmak müstehaptır. Çünkü Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Elinin geceyi nerede geçirdiğini bilemez" buyurmuş, eli dübürüne yahut zekerine değmiş yahut bir necaset ve benzeri yerlere değmiş olabilir buyurmamaktadır. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in bu buyruğunun anlamı bu olsa bile Kur'an-ı Azimuşşan'da ve sahih hadislerde bunun benzerleri de pek çoktur. Ancak böyle bir yola dinleyicinin kinayeli lafızlarla maksadı anladığı bilinecek olursa başvurulur. Eğer böyle değilse karışıklığı gidermek ve istenene aykırı bir duruma düşmeyi önlemek için açık ifadeler kullanmak zorunludur. Açık ifadeler kullanılarak gelen rivayetler de buna göre yorumlanır. Allah en iyi bilendir. Bunlar bu hadiste burada kastedilen ve anlaşılan hükmün dışında hadisten çıkartılan hükümlerdir. Burada maksat olarak gözetilen hüküm ise elin yıkanmadan önce kaba daldırılmasının yasak oluşudur. Bu hususta da icma vardır ama önceki ve sonraki ilim adamlarının büyük çoğunluğu buradaki yasağın tahrimi değil, tenzihi olduğunu kabul etmişlerdir. Emre muhalefet edip, elini kaba yıkamadan daldırsa su bozulmaz ve bu şekilde elini daldıran kişi de günahkar olmaz. Mezhep alimlerimiz Hasan-ı Basrl (rahimehullah)'dan eğer gece uykusundan kalkmış ise böyle bir suyun necis olduğuna hükmettiğini nakletmektedirler. Onlar bu görüşü aynı zamanda İshak b. Rahuye ve Muhammed b. Cerir et-Taberi'den de rivayet etmişlerdir ama bu görüş oldukça zayıftır. Çünkü su ve elde aslolan temiz olmalarıdır, şüphe ile necis olmazlar. Şeriattaki kaideler de bunun böyle olduğu hususunda birbirini desteklemektedir. El hakkında güçlü kanaatin necis olduğudur, demek de mümkün değildir. Hadise gelince yasak, tenzih olarak yorumlanır. Diğer taraftan bizim ve muhakkiklerin mezhebindeki kanaate göre bu hüküm uykudan kalkmaya özel değildir. Aksine bu hususta itibar edilen elin necis olup olmadığı hususundaki şüphedir. Elin necis olup olmadığı hususunda ne zaman şüphe ederse yıkamadan onu su kabına daldırması mekruh olur. İster gece, ister gündüz uykusundan uyanmış olsun, isterse de uyumaksızın necis olup olmadığı hususunda şüphe etsin fark etmez. İlim adamlarının çoğunluğunun kanaati budur. (3/180) Bununla birlikte Ahmed b. Hanbel (rahimehullah)'dan nakledilen bir rivayete göre eğer kişi gece uykusundan uyanmış ise (yıkamadan kaba daldırması) tahrimen mekruhtur. Eğer gündüz uykusundan uyanmışsa tenzihen mekruhtur. Davud ez-Zahiri de hadiste zikredilen "geceyi geçirmek" lafzına dayanarak ona uygun kanaat belirtmiştir, bu da oldukça zayıf bir görüştür. Çünkü Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Çünkü o elinin geceyi nerede geçirdiğini bilemez" buyruğu ile illete dikkat çekmiş bulunmaktadır; yani o elinin necis olmadığından emin olamaz demektir. Bu da gece ve gündüz uykusu esnasında ve uyanık iken dahi necaset ihtimalinin varlığı halinde genel bir hükümdür. Öncelikle gecenin sözkonusu edilmesi ise çoğunlukla görülen halin bu oluşundan dolayıdır. Ona ait özel bir hüküm olduğu zannı ile sadece gece hakkında olduğu sözkonusu edilemez, aksine bundan sonra illeti zikretmiş bulunmaktadır. Allah en iyi bilendir. Bütün bu hükümler elin necaseti hususunda şüphe etmesi halindedir. Elinin temiz olduğundan emin olup, onu yıkamadan önce kaba daldırmak isterse mezhep alimlerimizden bir topluluk, bunun da hükmü şüphe hükmü ile aynıdır. Çünkü necaset sebepleri bazı hallerde çoğu kimse tarafından fark edilemez ve bilinemez, demişlerdir. Bundan dolayı bilmeyen kimsenin bu hususta işini gevşek tutmaması için kapıyı kapatmak sözkonusu olmuştur. Bununla birlikte mezhep alimlerimizin büyük çoğunluğunun benimsediği daha sahih olan kanaat, bunun mekruh olmadığıdır, aksine burada ilk olarak elini daldırmak ile yıkamak arasında muhayyerlik sözkonusudur; çünkü Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) uykuyu sözkonusu etmiş ve illet olan şüpheye dikkat çekmiştir. İllet ortada yoksa mekruh oluşta ortadan kalkar. Şayet yasak genelolsaydı o takdirde sizden biriniz su kullanmak isterse elini yıkamadan suya daldırmasın demeli idi, böyle bir ifade daha genel ve daha güzeldir. Allah en iyi bilendir. Mezhep alimlerimiz şöyle der: Şayet su büyük bir kapta yahut bir kayada (havuzda) bulunup da ondan su dökme imkanı yoksa yanında da onunla suyu alabileceği küçük bir kap bulunmuyorsa bunun yolu suyu ağzına aldıktan sonra o su ile ellerini yıkamasıdır yahut elbisesinin temiz tarafı ile suyu alır ya da başkasının yardımını ister. Allah en iyi bilendir. Başlıktaki Senedler Hakkında Senette geçen "el-Cehdami" nisbeti ile ilgili açıklama mukaddimede geçmişti. Hamid b. Ömer el-Bekravl'nin adı (3/181) Hamid b. Ömer b. Hafs b. Ömer b. Abdullah olup, Abdullah da sahabi olan Ebu Bekre Nufey' b. Haris'in oğludur. Böylelikle Hamid dedesine nispet edilmiş olmaktadır. Senetteki Ebu Rezın'in adı Mesud b. Malik el-Klifi olup, Klife'nin alimlerinden idi. Ebu Vail, Şakik b. Seleme'nin azatlısıdır. Senette (642) Müslim (rahimehullah)'ın: "Ebu Muaviye rivayetinde: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, dedi. Veki' rivayetinde: Hadisi Allah Resulüne ref edip, aynısını nakletti, dedi." Demesi onun ihtiyatının, oldukça dikkatli ve incelikli bakışının, geniş bilgisinin, son derece sağlam anlayışının bir neticesidir. Çünkü Ebu Muaviye ile Vekı"in rivayetleri farklıdır. Onlardan biri: Ebu Hureyre dedi ki: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, derken, diğeri: Ebu Hureyre'den hadisi Resulullah'a merfu olarak nispet etti, demiştir. Bu ise daha önce ilgili fasıllarda kaydettiğimiz gibi ilim ehli nezdinde öteki ile aynı anlamdadır. Ama Müslim (rahimehullah) mana yoluyla rivayet etmek istememiştir. Çünkü mana yoluyla rivayet birçok ilim adamı topluluğu nezdinde haram olmakla birlikte çoğunluğa göre caizdir. Ancak daha uygunu ondan sakınmaktır. Allah en iyi bilendir. Senette (644) "Ma' kil, Ebu'z-Zubeyr'den" ibaresi de vardır ki Ebu'z-Zubeyr Muhammed b. Müslim b. Tedrus olup, birkaç yerde buna dair açıklama geçmişti. Muğıre el-Hizami ise meşhur olana göre Muğire'nin mim harfinin ötreli oluşudur, kesreli de söylenir. Mukaddime'de her ikisinden söz edilmişti. Allah en iyi bilendir. DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Bu hadîsi bütün kütübü sitte sahipleri yani Buharî Müslim Ebu Davud, Tirmîzî, Nesaî ve İbni Mace muhtelif ravîlerden muhtelif lafızlarla tahriç ettikleri gibi» Tahavî «Maani'l-Asar» nam eserinde Dare Kutnî'de «EI-Evsat»ında tahric etmiş; Beyhakî, İbni Adiy ve İbni Ebî Hatim gibi zevatta onu rivayet etmişlerdir. Müslim'in de işaret ettiği gibi rivayetlerin bazısında «üç defa» kaydı yoktur. Bazılarında kaba daldırmazdan önce besmele çekileceği de zikredilmiştir. İbni Adiy'in Hasan-ı Basrî vasıtasiyle Ebu Hureyre (R.A.)'dan tahriç etliği merfu' rivayette: «Eğer elini yıkamadan kaba daldırırsa o suyu döksün.» buyurulmuştur. Hadisin ekseri rivayetleri Ebu Hureyre (R.A.)'dan gelmekle beraber onu Cabir ve İbni Ömer (R.A.) dahi rivayet etmişlerdir. Cabir rivayetinde Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Biriniz gece uykusundan uyandığı vakit abdest almak isterse elini yıkamadan hemen kaba daldırmasın. Çünkü elinin nerede gecelediğini ve onu nereye koyduğunu bilemez.» buyurmuştur. Bu hadîsi güzel bir isnadla İbni Ömer hadisini de Dare-kutnî şu lafızlarla rivayet eder. İbni Ömer demiş ki: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Biriniz uykusundan uyandığı vakit elini üç defa yıkamadıkça onu hemen kabın içine daldırmasın; çünkü elinin vücudunun neresinde gecelediğini yahut nerede dolaştığını bilmez.» buyurdular. Bunun üzerine bir zat İbni Ömer'e: «Ya elimi bir havuza daldırırsam ne buyurursun?» demiş îbni Ömer ona taş atarak: «Ben sana Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den hadîs rivayet ediyorum sen bana ya elimi bir havuza daldirsam ne buyurursun diyorsun. Cevabını vermiştir. Bu hadisin isnadıda güzeldir. Böyle bir hadisi Ebu'z. Zübeyr Aişe (R.A.)'dan da Merfu' olarak rivayet etmiştir. Hadîsin muhtelif rivayetlerinin bazılarında «Elini kaba sokmadan.» diğer bazılarında «Elini kaba daldırmadan.» hatta Bezzarın rivayetinde kelimenin sonuna te'kid nunu getirilerek «Elini katiyyen kaba daldırmadan.» denilmiştir. Burada daldırmak tabiri elini sokmaktan daha vazıh görülmüştür. Çünkü mutlak surette eli kaba daldırmaya kerahat terettüp etmez. Elinde maşraba veya bardak gibi bir şey olurda suyu onunla alır. Bu surette eli kaba daldırmak tahakkuk eder fakat kerahat yoktur. Beyzavî diyorki: Bu sözde yıkama emrinin verilmesine; necaset ihtimalinin sebep olduğuna işaret vardır. Çünkü Şari' hazretleri bir hüküm beyan ederde arkasından bir illet gösterirse bu o hükme o illetin sebep olduğuna delildir.» «Çünkü elinin nerede gecelediğini bilmez.» cümlesi hakkında Nevevî şunları söylemiştir. İmam Şafiî ile diğer ulemanın beyanına göre Hicaz'lılar taşla taharetlenirlerdi. Onların memleketi sıcaktır. Bir hangisi uyudumu terler ve uyku halinde elini o pis yere yahud bir yara vesaire üzerine götürebilir. Elleri yıkama emri bundan dolayı verilmiştir

    اعرج ، محمد ، علاء کے والد عبد الرحمان بن یعقوب ، ہمام بن منبہ اور ثابت بن عیاض ( سب ) نےکہا : ہمیں ابوہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ نےحدیث بیان کی ، سبھی نے اپنی ا پنی روایت میں ( ابو ہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ کے واسطے سے ) نبی ﷺ سے یہ حدیث بیان کی ۔ سبھی کہتے ہیں : ’’ حتی کہ اس ( ہاتھ ) کو دھولے ‘ ‘ اور ان میں سے کسی نے بھی ’’تین بار ‘ ‘ کا لفظ نہیں بولا ، سوائے ان روایات کے جو ہم نے اوپر جابر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ ، ابن مسیب ، ابو سلمہ ، عبد اللہ بن شقیق ، ابوصالح اور ابو زرین سے بیان کی ہیں کیونکہ ان سب کی احادیث میں ’’تین بار ‘ ‘ کا ذکر ہے ۔

    কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ, নাসর ইবনু আলী, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইবনু রাফি, মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম ও আল হুলওয়ানী (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনু যায়দ এর আযাদকৃত গোলাম সাবিত থেকে বর্ণিত। প্রত্যেকের বর্ণনাতেই حَتَّى يَغْسِلَهَا "হাত না ধোয়া পর্যন্ত" রয়েছে। এসব বর্ণনাতে কেউ-ই তিনবারের কথা উল্লেখ করেননি। তবে আমরা ইতোপূর্বে জাবির ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ), আবূ সালামাহ্ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক (রহঃ), আবূ সালিহ্ (রহঃ) ও আবূ রাযীন (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীস উল্লেখ করেছি, তাতে তারা সবাই তিনবারের কথা উল্লেখ করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৫৩৮, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் உறங்கியெழுந்ததும் பாத்திரத்திற்குள் கையை இடுவதற்கு முன் மூன்று முறை தண்ணீர் ஊற்றிக் கையைக் கழுவிக்கொள்ளட்டும். ஏனெனில், இரவில் அவரது கை எதில் கிடந்தது என்பதை அவர் அறியமாட்டார். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்களிடமிருந்தே வேறு ஏழு அறிவிப்பாளர் தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அந்த அனைத்து அறிவிப்புகளிலும் கைகளைக் கழுவுவதற்கு முன் (பாத்திரத்தினுள் இட வேண்டாம்) என்றே (பொதுவாக) வந்துள்ளது. ஜாபிர் (ரலி), சயீத் பின் முஸய்யப் (ரஹ்), அபூசலமா (ரஹ்), அப்துல்லாஹ் பின் ஷகீக் (ரஹ்), அபூசாலிஹ் (ரஹ்),அபூரஸீன் (ரஹ்) ஆகியோரின் அறிவிப்புக்களில்தான் மூன்று முறை கைகளைக் கழுவுவதற்கு முன் (பாத்திரத்தினுள் இடவேண்டாம்) எனும் குறிப்பு இடம் பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :