عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى مَا بَاتَتْ يَدُهُ "
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى مَا بَاتَتْ يَدُهُ ، فَقَالَ لَهُ قَيْنٌ الْأَشْجَعِيُّ : إِذَا أَتَيْنَا مِهْرَاسَكُمْ هَذَا بِاللَّيْلِ ، كَيْفَ نَصْنَعُ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ يَا قَيْنُ ، هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ هَذَا الْمُعَارِضُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ بِمَا عَارَضَهُ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ ذَهَبَ عَنْهُ مَعْنَى مَا حَدَّثَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَكَانَ مَا أَمَرَهُ بِهِ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، لَا عَلَى الْوُجُوبِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةٌ تَدَعُوهُ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، فَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ هُوَ الْأُولَى بِهِ ، لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، وَكَانَ مَا سِوَاهُ فِيهِ الشَّكُّ ، وَكَانَ إِذَا دُفِعَ إِلَى التَّوَضُّؤِ مِنَ الْمِهْرَاسِ الَّذِي لَا يُمْكِنْهُ مَعَهُ الِاخْتِيَارِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، كَانَ مَعْذُورًا فِي تَرْكِهِ الِاخْتِيَارَ ، وَكَانَ عَلَى يَقِينِهِ الْأَوَّلِ مِنْ طَهَارَةِ يَدِهِ ، كَمَا هُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ الَّذِي يَدْخُلَا فِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا مَا قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ عَنْ تِلْكَ الطَّهَارَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا ، وَمَا يُوجِبُ نَجَاسَةَ الْمَاءِ الَّذِي يُدْخِلُهَا فِيهِ ، وَكَانَ لَا شَيْءَ أَوْلَى بِهَذِهِ الْآثَارِ مِمَّا حَمَّلْنَاهَا عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ يُوجِبُ نَفْيَ التَّضَادِ عَنْهَا ، وَالَّذِي يَطْلُبُ الْمُخَالِفَ لِذَلِكَ هُوَ حَمْلُهَا عَلَى مَا يُوجِبُ تََنََافِِيَهََا ، وَتَضَادَّهَا ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا الْمَذْهَبِ ، وَمَنْ قَائِلِيهِ ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُ التَّوْفِيقَ