عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَامَ بَاتَتْ يَدُهُ "
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَامَ بَاتَتْ يَدُهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَوَجَدْنَا الْمُخَاطَبِينَ بِمَا فِيهِ قَدْ كَانُوا يَبُولُونَ ، وَلَا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، وَيَكْتَفُونَ بِالْمَسْحِ بِمَا كَانُوا يَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَيَتَغَوَّطُونَ ، فَلَا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، وَيَكْتَفُونَ بِالِاسْتِجْمَارِ بِالْحِجَارَةِ ، وَكَانَ غَيْرُ مَأْمُونٍ مِنْهُمْ أَنْ يَعْرَقُوا فِي نَوْمِهِمْ ، فَتَقَعَ أَيْدِيهِمْ عَلَى مَوْضِعِ الْبَوْلِ مِنْهُمْ ، وَعَلَى مَوْضِعِ الْغَائِطِ مِنْهُمْ ، فَتَنْجُسُ أَيْدِيهِمْ بِذَلِكَ ، فَأُمِرُوا بِغَسْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلُوهَا الْآنِيَةَ الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ الَّذِي يُحَاوِلُونَ التَّطْهِيرَ بِهِ لِصَلَوَاتِهِمْ ، لِيُدْخِلُوهَا فِيهَا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمْ بِطَهَارَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي تُعُبِّدُوا بِهَا عَلَى الطَّهَارَةِ الَّتِي قَدْ يَتَيَقَّنُونَهَا ، حَتَّى يَعْلَمُوا يَقِينًا بِخُرُوجِهَا مِنْ ذَلِكَ إِلَى ضِدِّهِ ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَجِدُ شَيْئًا مِنْ قَوْلِهِ لَهُ : لَا تَنْصَرِفْ ، حَتَّى تَجِدَ رِيحًا ، أَوْ تَسْمَعَ صَوْتًا