• 812
  • سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي العَطَاءَ ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذْهُ ، فَتَمَوَّلْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ "

    وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي العَطَاءَ ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ ، فَتَمَوَّلْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

    العطاء: العطاء : الهبة أو نصيب الفرد من بيت المال
    فتموله: تموله : أبقه عندك مالا
    مشرف: المشرف : المرتفع المطل
    خُذْهُ ، فَتَمَوَّلْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ
    حديث رقم: 1415 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19]
    حديث رقم: 6781 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب رزق الحكام والعاملين عليها
    حديث رقم: 1795 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ
    حديث رقم: 2589 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2590 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2591 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2592 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2174 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 101 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 136 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
    حديث رقم: 2358 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
    حديث رقم: 2359 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
    حديث رقم: 21515 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَى الرَّجُلِ أَوْ يَبْعَثُ إِلَيْهِ
    حديث رقم: 1791 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَدِّ الْهَدِيَّةِ
    حديث رقم: 1505 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7430 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ أَخْذِ مَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
    حديث رقم: 11261 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11263 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 12180 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ
    حديث رقم: 653 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الدِّيوَانِ
    حديث رقم: 23 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 32 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الإيمان
    حديث رقم: 764 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْعَامِرِيِّ عَامِرٍ
    حديث رقم: 5225 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    (قَوْلُهُ بَابُ رِزْقِ الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ وَالرِّزْقُ مَا يُرَتِّبُهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
    وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ الرِّزْقُ مَا يُخْرِجُهُ الْإِمَامُ كُلَّ شَهْرٍ لِلْمُرْتَزِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالعطَاء مَا يُخرجهُ كل عَامٌّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا عَطْفًا عَلَى الْحَاكِمِ أَيْ وَرِزْقُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْحُكُومَاتِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَوْرَدَ الْجُمْلَةَ عَلَى الْحِكَايَةِ يُرِيدُ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الرِّزْقِ بِآيَةِ الصَّدَقَاتِ وَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا لِعَطْفِهِمْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بَعْدَ قَوْله انما الصَّدقَات قَالَ الطَّبَرِيُّ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ أَخْذِ الْقَاضِي الْأُجْرَةَ عَلَى الْحُكْمِ لِكَوْنِهِ يَشْغَلُهُ الْحُكْمُ عَنِ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ غَيْرَ أَنَّ طَائِفَةً مِنَ السَّلَفِ كَرِهَتْ ذَلِكَ وَلَمْ يُحَرِّمُوهُ مَعَ ذَلِكَ.
    وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيُّ لَا بَأْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ الرِّزْقَ عَلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافًا وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْهُمْ مَسْرُوقٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ حَرَّمَهُ.
    وَقَالَ الْمُهَلَّبُ وَجْهُ الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاحْتِسَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجرا فَأَرَادُوا أَنْ يَجْرِيَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ وَلِئَلَّا يَدْخُلَ فِيهِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَيَتَحَيَّلَ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ.
    وَقَالَ غَيْرُهُ أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ إِذَا كَانَتْ جِهَةُ الْأَخْذِ مِنَ الْحَلَالِ جَائِزًا إِجْمَاعًا وَمَنْ تَرَكَهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ تَوَرُّعًا وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ فَالْأَوْلَى التَّرْكُ جَزْمًا وَيَحْرُمُ إِذَا كَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ لِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ حَرَامًا وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ بَيْتِ الْمَالِ فَفِي جَوَازِ الْأَخْذِ مِنَ الْمُتَحَاكِمَيْنِ خِلَافٌ وَمَنْ أَجَازَهُ شَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا لَا بُدَّ مِنْهَا وَقَدْ جَرَّ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ إِلَى إِلْغَاءِ الشُّرُوطِ وَفَشَا ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ إِزَالَةُ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ قَوْلُهُ وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا هُوَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ قَاضِي الْكُوفَةِ وَلَّاهُ عُمَرُ ثُمَّ قَضَى لِمَنْ بَعْدَهُ بِالْكُوفَةِ دَهْرًا طَويلا
    وَلَهُ مَعَ عَلِيٍّ أَخْبَارٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ثِقَةٌ مُخَضْرَمٌ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ وَيُقَالُ إِنَّ لَهُ صُحْبَةً مَاتَ قَبْلَ الثَّمَانِينَ وَقَدْ جَاوَزَ الْمِائَةَ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِلَفْظِ كَانَ مَسْرُوقٌ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ قَوْلُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُل الْوَصِيّ بِقدر عمالته قلت وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ يَقُومُ عَلَيْهِ بِمَا يُصْلِحُهُ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ قَوْلُهُ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَمَّا أَثَرُ أَبِي بَكْرٍ فَوَصَلَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزْ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي وَقَدْ شُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةُ عُمَرَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْبُيُوعِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَبَقِيَّتُهُ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ وَفِيهِ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا وَلِيَ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ واما أثر عمر فوصله بن أبي شيبَة وبن سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ قَيِّمِ الْيَتِيمِ إِنِ اسْتَغْنَيْتُ عَنْهُ تَرَكْتُ وَإِنِ افْتَقَرْتُ إِلَيْهِ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَ الْكَرَابِيسِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ كُنَّا بِبَابِ عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مَا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ وَحُلَّتَيِ الشِّتَاءِ وَالْقَيْظِ وَقُوتِي وَقُوتُ عِيَالِي كَرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسَ بِأَعْلَاهُمْ وَلَا أَسْفَلَهُمْ وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يُعْجِبُنِي وَإِنْ كَانَ فَبِقَدْرِ عَمَلِهِ مِثْلُ وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ[رقم الحديث عند عبدالباقي:6782 ... ورقمه عند البغا:7163] قَوْلُهُ بن أُخْتِ نَمِرٍ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ بَعْدَهَا رَاءٌ هُوَ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِرَارًا مِنْ أَقْرَبِهَا فِي الْحُدُودِ وَأَدْرَكَ مِنْ زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ سِنِينَ وَحَفِظَ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَوَاخِرِ الصَّحَابَةِ مَوْتًا وَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَقِيلَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقِيلَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ قَوْلُهُ ان حويطب بن عبد الْعُزَّى أَي بن أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْقُرَشِيَّ الْعَامِرِيَّ كَانَ مِنْ أَعْيَانِ قُرَيْشٍ وَأَسْلَمَ فِي الْفَتْحِ وَكَانَ حَمِيدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَربع وَخمسين من الْهِجْرَة وَهُوَ بن مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ مِمَّنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَاشَ سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ تَجَوُّزًا وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بِزَمَانِ الْإِسْلَامِ أَوَّلُ الْبَعْثَةِ فَيَكُونُ عَاشَ فِيهَا سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوِ الْهِجْرَةُ فَيَكُونُ عَاشَ فِيهِ أَرْبَعًا وَخَمْسِينَ أَوْ زَمَنُ إِسْلَامِهِ هُوَ فَيَكُونُ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى طَرِيقَةِ جَبْرِ الْكَسْرِ تَارَةً وَإِلْغَائِهِ أُخْرَى قَوْلُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَقْدَانَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَيُقَالُ اسْمُ أَبِيهِ عُمَرُ وَوَقْدَانُ جَدُّهُ وَيُقَالُ قُدَامَةُ بَدَلَ وَقْدَانَ وَعَبْدُ شَمْسٍ هُوَ بن عبد ود بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسْلِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لؤَي من قُرَيْش وانما قيل لَهُ بن السَّعْدِيِّ لِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ وَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ بَعْدَ حُوَيْطِبَ الرَّاوِي عَنْهُ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَيُقَالُ بَلْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بن سعيد عَن بن السَّاعِدِيِّ وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ فَقَالَ عَن بن السَّعْدِيِّ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ فَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ بَلْ أَحَالَ عَلَى سِيَاقِ رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَسَقَطَ مِنَ السَّنَدِ حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ
    الْعُزَّى بَين السَّائِب وبن السَّعْدِيِّ وَوَهِمَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ تَبَعًا لِخَلَفٍ فَأَثْبَتَ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى فِي السَّنَدِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَته بن السَّاعِدِيِّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَا إِثْبَاتَ حُوَيْطِبَ وَلَا الْأَلِفَ فِي السَّاعِدِيِّ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى سُقُوطِ حُوَيْطِبَ مِنْ سَنَدِ مُسْلِمٍ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَعِيَاضٌ وَغَيْرُهُمْ وَلَكِنَّهُ ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِي غَيْرِ كِتَابِ مُسلم كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَوَقَعَ عِنْدَ بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ سَلَامَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ بن شِهَابٍ حَدَّثَنِي السَّائِبُ أَنَّ حُوَيْطِبًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَخْبَرَهُ فَذَكَرَهُ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ سَلَامَةَ قَالَهُ الرَّهَاوِيُّ قَوْلُهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أُحَدِّثْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ قَوْلُهُ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَيِ الْوِلَايَاتِ مِنْ إِمْرَةٍ أَوْ قَضَاءٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَعَيَّنَ الْوِلَايَةَ قَوْلُهُ الْعُمَالَةَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ أَيْ أُجْرَةَ الْعَمَلِ وَأَمَّا الْعَمَالَةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فَهِيَ نَفْسُ الْعَمَلِ قَوْلُهُ مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ أَيْ مَا غَايَةُ قَصْدِكِ بِهَذَا الرَّدِّ وَقَدْ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا بِفَاءٍ وَمُهْمَلَةٍ جَمْعُ فَرَسٍ قَوْلُهُ وَأَعْبُدًا لِلْأَكْثَرِ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَلِلكُشْمِيهَنِيِّ بِمُثَنَّاةٍ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ عَتِيدٍ وَهُوَ الْمَالُ الْمُدَّخَرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَوَقَعَ عِنْد بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْب ان عمر أعْطى بن السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ فَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ نَحْوَ الَّذِي هُنَا ورويناه فِي الْجُزْءَ الثَّالِثَ مِنْ فَوَائِدِ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ الزِّيَادَات من طَرِيق عَطاء الخرساني عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَلْفَ دِينَارٍ فَرَدَدْتُهَا وَقُلْتُ أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ فَذَكَرَهُ أَيْضًا بِنَحْوِهِ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ قَدْرَ الْعُمَالَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ بِالْفَتْحِ عَلَى الْخِطَابِ قَوْلُهُ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ أَيِ الْمَالَ الَّذِي يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ فِي الْمَصَالِحِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكِ قَوْلُهُ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْبَاقِي سَوَاءٌ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ جَازَ الْفَصْلُ بَيْنَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ وَبَيْنَ كَلِمَةِ مِنْ لِأَنَّ الْفَاصِلَ لَيْسَ أَجْنَبِيًّا بَلْ هُوَ أَلْصَقُ بِهِ مِنَ الصِّلَةِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِحَسَبِ جَوْهَرِ اللَّفْظِ وَالصِّلَةُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا بِحَسَبِ الصِّيغَةِ قَوْلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فِي رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ بِلَفْظِ أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ وَهُوَ أَمْرُ إِرْشَادٍ عَلَى الصَّحِيح قَالَ بن بَطَّالٍ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ بِالْأَفْضَلِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَأْجُورًا بِإِيثَارِهِ لِعَطَائِهِ عَنْ نَفْسِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنْهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ لِلْعَطَاءِ وَمُبَاشَرَتَهُ لِلصَّدَقَةِ بِنَفْسِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ بَعْدَ التَّمَوُّلِ لِمَا فِي النُّفُوسِ مِنَ الشُّحِّ عَلَى الْمَالِ قَوْلُهُ غَيْرُ مُشْرِفٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ بَعْدَهَا فَاءٌ أَيْ مُتَطَلِّعٍ إِلَيْهِ يُقَالُ أَشْرَفَ الشَّيْءَ عَلَاهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَوْلُهُ وَلَا سَائِلٍ أَيْ طَالِبٍ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ وَاخْتُلِفَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَالْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ وَقِيلَ يُبَاحُ بِثَلَاثِ شُرُوطٍ أَنْ لَا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَلَا يُلِحَّ فِي السُّؤَالِ وَلَا يُؤْذِي الْمَسْئُولَ فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَهِيَ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ قَوْلُهُ فَخُذْهُ وَإِلَّا فَلَا تتبعه نَفسك أَي ان لم يَجِيء إِلَيْكَ فَلَا تَطْلُبْهُ بَلِ اتْرُكْهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْعَهُ مِنَ الْإِيثَارِ بَلْ لِأَنَّ أَخْذَهُ ثُمَّ مُبَاشَرَتَهُ الصَّدَقَةَ بِنَفْسِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ النَّوَوِيّ فِي هَذَا الْحَدِيثُ مَنْقَبَةٌ
    لِعُمَرَ وَبَيَانُ فَضْلِهِ وَزُهْدِهِ وَإِيثَارِهِ قُلْتُ وَكَذَا لِابْنِ السَّعْدِيِّ فَقَدْ طَابَقَ فِعْلُهُ فِعْلَ عُمَرَ سَوَاءً وَفِي سَنَدِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ أَرْبَعَةٌ من الصَّحَابَة فِي نسق السَّائِب وَحُوَيْطِب وبن السَّعْدِيِّ وَعُمَرُ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَذَكَرْتُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَوْهَمَ كَلَامُ الْمِزِّيِّ فِي الْأَطْرَافِ أَنَّ رِوَايَةَ شُعَيْبٍ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ مُتَّفِقَتَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَقَدْ وَقَعَتِ الْمُقَارَضَةُ لِمُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الرُّبَاعِيَّيْنِ فَأَوْرَدَ مُسْلِمٌ الرُّبَاعِيَّ الَّذِي فِي سَنَدِهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِتَمَامِ الْأَرْبَعِ وَأَوْرَدَهُ البُخَارِيّ بِنُقْصَان وَاحِدَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلَ كِتَابِ الْفِتَنِ وَأَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ الرُّبَاعِيَّ الَّذِي فِي سَنَدِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ بِتَمَامِ الْأَرْبَعَةِ وَأَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ بِنُقْصَانِ رَجُلٍ وَهَذَا مِنْ لَطَائِفِ مَا اتُّفِقَ وَقَدْ وَافَقَ شُعَيْبًا عَلَى زِيَادَةِ حُوَيْطِبَ فِي السَّنَدِ الزُّبَيْدِيُّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عِنْدَهُ وَمَعْمَرٌ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ فِي مُسْنَدِهِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ جَزَمَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ بِأَنَّ السَّائِبَ لم يسمعهُ من بن السَّعْدِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ رُوِّينَا عَنِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيِّ فِي كِتَابِهِ الرُّبَاعِيَّاتِ أَنَّ الزُّبَيْدِيَّ وَشُعَيْبَ بْنَ حَمْزَةَ وَعُقَيْلَ بْنَ خَالِدٍ وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ وَعَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِذِكْرِ حُوَيْطِبَ ثُمَّ ذَكَرَ طُرُقَهُمْ بِأَسَانِيدَ مُطَوَّلَةٍ قَالَ وَرَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَأَسْقَطَ ذِكْرَ حُوَيْطِبَ وَاخْتُلِفَ عَلَى مَعْمَرَ فَرَوَاهُ بن الْمُبَارَكِ عَنْهُ كَالنُّعْمَانِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْهُ كَالْجَمَاعَةِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَسْقَطَ اثْنَيْنِ جَعَلَهُ عَنِ السَّائِبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ قُلْتُ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ سُقُوطُ حُوَيْطِبَ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَهْمًا مِنْهُ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ وَإِلَّا فَذِكْرُهُ ثَابِتٌ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمُ السَّنَدَ الْمَذْكُورَ فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ وَفِي الْعُمَالَةِ إِسْنَادٌ بِأَرْبَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِ عَنْهُمُ ظَهَرَا السَّائِبُ بْنُ يزِيد عَن حويطب عبد الله حَدثهُ بِذَاكَ عَنْ عُمَرَا قَوْلُهُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا إِلَى الزُّهْرِيِّ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِالسَّنَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إِلَى عُمَرَ وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَن بن شِهَابٍ سَاقَهُ عَلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ثمَّ عقبه بِرِوَايَة بن شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ تَفَاوُتٌ إِلَّا فِي قصَّة بن السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ فَلَمْ يَسُقْهَا مُسْلِمٌ وَإِلَّا مَا بَيَّنْتُهُ وَزَادَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ بن عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ قُلْتُ وَهَذَا بِعُمُومِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ مَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَهُوَ أَخُو صَفِيَّةَ زوج بن عُمَرَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ الْمُخْتَارُ غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ وَطَرَدَ عُمَّالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَقَامَ أَمِيرًا عَلَيْهَا مُدَّةً فِي غَيْرِ طَاعَةِ خَلِيفَةٍ وَتَصَرَّفَ فِيمَا يَتَحَصَّلُ مِنْهَا مِنَ الْمَالِ عَلَى مَا يَرَاهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانَ بن عُمَرَ يَقْبَلُ هَدَايَاهُ وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ أَنَّ لَهُ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَضُرُّهُ عَلَى أَيِّ كَيْفِيَّةٍ وَصَلَ إِلَيْهِ أَوْ كَانَ يَرَى أَنَّ التَّبِعَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْآخِذِ الْأَوَّلِ أَوْ أَنَّ لِلْمُعْطِي الْمَذْكُورِ مَالًا آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ وَحَقًّا مَا فِي الْمَالِ الْمَذْكُورِ فَلَمَّا لَمْ يَتَمَيَّزْ وَأَعْطَاهُ لَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا اسْتِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَرَأَى أَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا عَلِمَهُ
    حَرَامًا مَحْضًا قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ لِمَنْ شُغِلَ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ أَخْذَ الرِّزْقِ عَلَى عَمَلِهِ ذَلِكَ كَالْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ وَجُبَاةِ الْفَيْءِ وَعُمَّالِ الصَّدَقَةِ وَشَبَهِهِمْ لِإِعْطَاءِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ العمالة على عمله وَذكر بن الْمُنْذِرِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَى الْقَضَاءِ وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ فِي جَوَازِ ذَلِكَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْهَا حَقًّا لِقِيَامِهِمْ وَسَعْيِهِمْ فِيهَا وَحَكَى الطَّبَرِيُّ عَنِ الْعُلَمَاءِ هَلِ الْأَمْرُ فِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ ثَالِثُهَا إِنْ كَانَتِ الْعَطِيَّةُ مِنَ السُّلْطَانِ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ فَمُسْتَحَبَّةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ حَرُمَتْ وَكَذَا إِنْ كَانَ مَعَ عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامُ وَكَانَ الْآخِذُ مُسْتَحِقًّا فَيُبَاحُ وَقِيلَ يُنْدَبُ فِي عَطِيَّةِ السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهِ وَالله اعْلَم.
    وَقَالَ بن الْمُنْذر وَحَدِيث بن السَّعْدِيِّ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ أَرْزَاقِ الْقُضَاةِ مِنْ وجوهها.
    وَقَالَ بن بَطَّالٍ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَخْذَ مَا جَاءَ مِنَ الْمَالِ عَنْ غَيْرِ سُؤَالٍ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَدْ ثَبت النَّهْي عَن ذَلِك وَتعقبه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْإِضَاعَةِ فِي شَيْءٍ لِأَنَّ الْإِضَاعَةَ التَّبْذِيرُ بِغَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَأَمَّا التَّرْكُ تَوْفِيرًا عَلَى الْمُعْطَى تَنْزِيهًا عَنِ الدُّنْيَا وَتَحَرُّجًا أَنْ لَا يَكُونَ قَائِمًا بِالْوَظِيفَةِ عَلَى وَجْهِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْإِضَاعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالْوَجْهُ فِي تَعْلِيلِ الْأَفْضَلِيَّةِ أَنَّ الْآخِذَ أَعْوَنُ فِي الْعَمَلِ وَأَلْزَمُ لِلنَّصِيحَةِ مِنَ التَّارِكِ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْخُذْ كَانَ عِنْدَ نَفْسِهِ مُتَطَوِّعًا بِالْعَمَلِ فقد لَا يجد جد مَنْ أَخَذَ رُكُونًا إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ بِخِلَافِ الَّذِي يَأْخُذُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَشْعِرًا بِأَنَّ الْعَمَلَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَجِدُّ جِدَّهُ فِيهَا.
    وَقَالَ بن التِّينِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ وَأَنَّ الْمَالَ طَيِّبًا كَذَا قَالَ قَالَ وَفِيهِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ بِمَا لم يقبض إِذا كَانَ التَّصَدُّق وَاجِبًا وَلَكِنَّ قَوْلَهُ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّصَدُّقَ بِهِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَالَ إِذَا مَلَكَهُ الْإِنْسَانُ وَتَصَدَّقَ بِهِ طَيِّبَةٌ بِهِ نَفْسُهُ كَانَ أَفْضَلُ مِنْ تَصَدُّقِهِ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّ الَّذِي يَحْصُلُ بِيَدِهِ هُوَ أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ عِنْدَ أَحَدِ الْحَالَانِ فَمَرْتَبَتُهُ أَعْلَى وَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِأَخْذِهِ وَبَيَّنَ لَهُ جَوَازَ تَمَوُّلِهِ إِنْ أَحَبَّ أَوِ التَّصَدُّقِ بِهِ قَالَ وَذَهَبَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَالَ إِذَا جَاءَ بِغَيْرِ سُؤَالٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَإِنَّ الرَّادَّ لَهُ يُعَاقَبُ بِحِرْمَانِ الْعَطَاءِ.
    وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ فِيهِ ذَمُّ التَّطَلُّعِ إِلَى مَا فِي أَيْدِي الْأَغْنِيَاءِ وَالتَّشَوُّفِ إِلَى فُضُولِهِ وَأَخْذِهِ مِنْهُمْ وَهِيَ حَالَةٌ مَذْمُومَةٌ تَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالرُّكُونِ إِلَى التَّوَسُّعِ فِيهَا فَنَهَى الشَّارِعُ عَنِ الْأَخْذِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْمُومَةِ قَمْعًا لِلنَّفْسِ وَمُخَالَفَةً لَهَا فِي هَوَاهَا انْتَهَى وَتَقَدَّمَتْ سَائِرُ مَبَاحِثِهِ وَفَوَائِدِهِ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

    باب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينِ عَلَيْهَاوَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِى يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِىُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.(باب رزق الحكام) جمع حاكم من إضافة المصدر إلى المفعول (و) رزق (العاملين عليها) على الحكومات أو العاملين على الصدقات، وصوّب بقرينة ذكر الرزق والعاملين والرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. وقال في المغرب: الفرق بين الرزق والعطاء أن الرزق ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين والعطاء ما يخرج له كل شهر.(وكان شريح) بضم الشين المعجمة آخره حاء مهملة ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي (القاضي) بالكوفة عن عمر بن الخطاب وهو من المخضرمين، بل قيل إن له صحبة روى ابن السكن أنه قال: أتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلت: يا رسول الله إن لي أهل بيت ذوي عدد باليمن. قال: جيء بهم. قال: فجاء بهم والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد قبض، وعنه أنه قال: وليت القضاء لعمر وعثمان وعليّ فمن بعدهم إلى أن استعفيت من الحجاج وكان له يوم استعفى مائة وعشرون سنة وعاش بعد ذلكسنة. وقال ابن معين: كان في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يسمع منه (يأخذ على القضاء أجرًا) بفتح الهمزة وسكون الجيم.وهذا وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم لأنه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه وكره طائفة كراهة تنزيه منهم مسروق ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم، وقال صاحب الهداية من الحنفية: وإذا كان القاضي فقيرًا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيًّا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقًا ببيت المال، وقيل الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظرًا لمن يأتي بعده من المحتاجين ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله، وعن الإمام أحمد لا يعجبني وإن كان فبقدر عمله مثل وليّ اليتيم.(وقالت عائشة) -رضي الله عنها-: (يأكل الوصي) من اليتيم (بقدر عمالته) بضم العين وتخفيف الميم أجرة عمله بالمعروف بقدر حاجته وصله ابن أبي شيبة عنها في قوله تعالى: {{ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف}} [النساء: 6] قالت: أنزل ذلك في مال اليتيم يقوم عليه بما يصلحه إن كان محتاجًا يأكل منه.(وأكل أبو بكر) الصديق -رضي الله عنه- لما استخلف بعد أن قال كما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين وأسنده البخاري في البيوع وبقيته فيأكل آل أبي بكر من هذا المال (و) كذا أكل
    (عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه- هو وأهله لما وليها، وقال فيما رواه ابن أبي شيبة وابن سعد: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف وسنده صحيح.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6782 ... ورقمه عند البغا: 7163 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِىِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِى خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِى مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِى أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّى كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِى أَرَدْتَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْطِينِى الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) بضم الشين المعجمة وفتح العين مصغرًا ابن أبي حمزة الحافظ أبو بشر الحمصي مولى بني أمية (عن الزهري) محمد بن مسلم أنه قال: (أخبرني) بالإفراد (السائب بن يزيد) من الزيادة ابن سعيد بن ثمامة الكندي أوالأزدي الصحابي ابن الصحابي (ابن أخت نمر) بفتح النون وكسر الميم بعدها راء (ابن حويطب) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وبعد التحتية الساكنة طاء مهملة مكسورة فموحدة (ابن عبد العزى) بضم العين المهملة وفتح الزاي المشددة الصنم المشهور العامري من مسلمة الفتح المتوفى بالمدينة سنة أربع وخمسين من الهجرة وله من العمر مائة وعشرون سنة (أخبره أن عبد الله) بن عبد شمس أو اسم أبيه عمرو (بن السعدي) واسمه وقدان وقيل له السعدي لأنه استرضع في بني سعد (أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدّث) بضم الهمزة وفتح الحاء والدال المشددة المهملتين آخره مثلثة (إنك تلي من أعمال الناس أعمالاً) بفتح الهمزة ولايات كإمرة وقضاء (فإذا أعطيت العمالة) بضم العين أجرة العمل وبفتحها نفس العمل (كرهتها فقلت) له: (بلى) وفي الجزء الثالث من فوائد أبي بكر النيسابوري من طريق الخراساني عن عبد الله بن السعدي قال: قدمت على عمر فأرسل إليّ بألف دينار فرددتها وقلت أنا عنها غني (فقال عمر) لي: (ما) ولأبي ذر فما (تريد إلى ذلك) أي ما غاية قصدك بهذا الرد؟ (قلت) ولأبي الوقت فقلت (إن لي أفراسًا وأعبدًا) بالموحدة المضمومة جمع عبد ولأبي ذر عن الكشميهني وأعتدا بالفوقية بدل الموحدة جمع عتيد مالاً مدّخرًا (وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين) تفسير لقوله فما تريد (قال) لي (عمر: لا تفعل) ذلك الرد (فإني كنت أردت) بالضم (الذي أردت) بالفتح من الردّ (وكان) وفي اليونينية فكان (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعطيني العطاء) من المال الذي يقسمه في المصالح (فأقول) يا رسول الله (أعطه) بقطع الهمزة المفتوحة (أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالاً فقلت أعطه أفقر إليه مني) وضبب في اليونينية على قوله حتى أعطاني مرة مالاً الخ (فقال النبي) ولأبي ذر له النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(خذه فتموّله وتصدّق به) أمر إرشاد على الصحيح وهو يدل على أن التصدق به إنما يكون بعد القبض لأنه إذا ملك المال وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من التصدق به قبل قبضه لأنه الذي يحصل بيده هو أحرص مما لم يدخل في يده (فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف) بضم الميم وسكون المعجمة بعدها راء مكسورة ففاء غير طامع ولا ناظر إليه (ولا سائل) ولا طالب له (فخذه) ولا تردّه (وإلاّ فلا تتبعه نفسك) بضم الفوقية الأولى وسكون الثانية وكسر الموحدة وسكون العين أي إن لم يجئ إليك فلا تطلبه بل اتركه إلا لضرورة، والأصح تحريم الطلب على القادر على الكسب، وقيل يباح بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في الطلب ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد شرط من هذه الثلاثة حرم اتفاقًا.وهذا الحديث فيه أربعة من الصحابة، وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود في الزكاة.

    وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي‏.‏ حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ‏"‏‏.‏

    Narrated 'Abdullah bin 'Umar:I have heard 'Umar saying, "The Prophet (ﷺ) used to give me some money (grant) and I would say (to him), 'Give it to a more needy one than me.' Once he gave me some money and I said, 'Give it to a more needy one than me.' The Prophet (ﷺ) said (to me), 'Take it and keep it in your possession and then give it in charity. Take whatever comes to you of this money while you are not keen to have it and not asking for it; take it, but you should not seek to have what you are not given

    Abdullah b. Ömer'in nakline göre Hz. Ömer şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana devlete hizmetim karşılığı olarak ücretimi verirdi, ben de ona "Bu malı benden daha muhtaçlara ver" derdim. Nihayet bir keresinde bana mal verdi. Ben yine ona "Bunu benden daha muhtaç olanlara ver!" dedim. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Sen bu malı al, kendi mülkiyetine geçir ve tasadduk et. Göz dikmediğin ve istemediğin halde sana bu maldan bir şey geldiğinde onu al. Aksi takdirde talep etme." Fethu'l-Bari Açıklaması: "H1kimlerin ve devlet işini gören amir ve memurların maaşları." Başlıkta geçen "rızk" devlet başkanının beytü'l-malden Müslümanların işlerini görenlere vermiş olduğu ücret demektir. Mutarrızı şöyle demiştir: "Rızk" devlet başkanının beytü'l-malden ücretle çalışanlara her ay, "ata" ise her yıl tahsis ettiği miktardır. İmam Buharl'nin attığı başlıktaki "4::Js. WljVe'l-amiline aleyha" "hakim" kelimesine atfedilmiş olabilir. Buna göre başlık devlet dairelerinde çalışanların ücreti demek olur. İmam Buharl'nin bu cümleyi (4::Js. WIJ) (zekat ayetindeki cümleyi) hikaye tarzında getirmiş olma ihtimali de vardır. Böylece devletten maaş almanın caizliğini zekat ayetine dayandırmak istemiş olabilir. Zira zekat memurları" ........inneme's-sadukatu" ayetinden sonra" ........ el-fukara" ve ....... el-mesakın" kelimesi üzerine atfedildikleri için bu ücreti hak edenlerden olmaktadırlar. Taberi şöyle der: Çoğunluk, hakimin yargı görevi karşılığında ücret almasının caiz olduğu kanaatine varmışlardır. Zira hakimlik görevi onu kendi işlerini görmekten alıkoyar. Ne var ki selef bilginlerinden bir zümre, bunu mekruh görmüşler ama bununla birlikte haram kabul etmemişlerdir. Ebu Ali Kerabısı şöyle der: Hakimin yargı görevi karşılığında devletten ücret almasının sahabe ve daha sonraki nesilden elen ilim adamları nezdinde asla herhangi bir sakıncası yoktur. Belli başlı ilim )merkezlerindeki fıkıh bilginlerinin (fukahau'l-emsar) görüşü de bu doğrultudadır. Aralarında bu konuda herhangi bir ihtilaf olduğunu ben bilmiyorum. İçlerinde Mesruk'un da bulunduğu bir grup bilgin ise bunu mekruh görmüştür. Bilginlerin arasında hakimlerin ücret almalarını haram kabul eden olduğunu ben bilmiyorum. Mühelleb şöyle demiştir: Mekruhluk şuradan kaynaklanmaktadır: Yargı görevi esasen ihtisab olarak değerlendirilmiştir. Çünkü Yüce Allah Nebiine "Deki ben buna (Nebilik görevime) karşılık sizden bir ücret istemiyorum "(En'am 90) buyurmaktadır. Hakimlerin ücret almalarını mekruh gören bilginler bu konudaki uygulamanın Yüce Allah'ın Nebiine getirmiş olduğu prensip üzere cereyan etmesini istemişlerdir. Bir başka sakınca ise bu mesleğe ehil olmayanların girip, hile ile insanların mallarını ellerine geçirmeleridir. Bir başkası şöyle demiştir: Yargı görevi karşılığında ücret almak, ücret helalden verildiği takdirde bilginlerin ittifakıyla caizdir. Ücreti almayan ancak takvasından dolayı almamaktadır. Buna karşılık ortada bir şüphe sözkonusuysa en uygun olanı kesin olarak ücret almamaktır. Alınan ücret beytü'l-malden meşru bir yoldan alınmıyorsa haram olur. Alınan ücretin haram olmasının daha ağır basması durumunda ihtilaf edilmiştir. Beytü'l-mal dışından alınan ücrete gelince, hakemin hükmüne başvuran taraflardan ücret almanın caizliğinde ihtilaf vardır. Bunu caiz görenler birtakım şartlar ileri sürmüşlerdir. Caizlik görüşü, o şartları ortadan kaldırmaya yol açabilir. Bu asırlarda sözünü ettiğimiz sakınca yaygınlık kazanmıştır. O derece ki bunu ortadan kaldırmak imkansız hale gelmiştir. Doğruyu en iyi Yüce Allah bilir. "Aişe r.anha, yetimin vasisi yaptığı iş kadar ücret alır demiştir" demiştir. Biz de şunu belirtelim: İbn Ebi Şeybe Hişam b. Urve, babası isnadıyla bu haberi Hz. Aişe radıyallahu anM'ya dayandırmıştır. Buna göre Hz. Aişe radıyaııalıu an ha "Yoksulalan da uygun olarak yesin"(Nisa 6) ayet-i kerimesi hakkında şöyle demiştir: Yüce Allah, bu ayeti yetimin malını çekip çeviren kişi hakkında indirmiştir. Bu kişi malı yetimin çıkarına olacak şekilde idare eder. Şayet kendisi muhtaçsa o maldan yiyebilir. "Hz. Ebu Bekir ve Ömer seçildikleri andan itibaren beytü'l-malden maaş alıp yemişlerdir." Kerabısı'nin sahih bir isnadla nakline göre el-Ahnef'in "Biz Hz. Ömer'in kapısında duruyorduk" diye başladığı rivayetinde konumuzIa ilgili olarak Hz. Ömer şöyle demiştir: "Neleri helal gördüğümü size haber verebilirim: Binip hac edeceğim ve umre yapacağım hayvan, yazlık ve kışlık elbisem, Kureyş'in en üst ve en alt tabakasına mensup olmayan bir ferdi olarak kendimin ve ailemin yiyeceği." İmam Şafiı ve ilim ehli kimselerin çoğunluğu, buna ruhsat vermişlerdir. Ahmed b. Hanbel "Bu pek hoşuma gitmiyor. Yaptığı işe göre olursa yetimin velisi gibi değerlendirilir" demiştir. Bilginler bu görev için adam kiralamanın caiz olmadığında ittifak etmişlerdir. "İnsanların birtakım işlerini üstlenip, çalışmanın ücreti sana verildiğinde bunu almak istemediğini haber aldım" yani idarecilik ve yargı gibi birtakım işlerini üzerine alıp, üceretini almak istemediğini haber aldım. "el-Umale" yapılan işin ücreti anlamınadır. "Bununla neyi kastediyorsun." Yani bunu reddetmekle kastın nedir? Abdullah, maksadını "Bu hizmetlerimin ücretinin Müslümanlara sadaka olmasını istiyorum" diyerek açıklamıştır. "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana gördüğüm devlet işlerine karşılık bir ücret verirdi." Bu cümledeki "el-ata" devlet başkanının devletin işleri için ayırmış olduğu mal demektir. "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 'Sen bunu al da mülkiyetine geçir ve tasadduk et.' buyurdu" Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu emri sahih olan görüşe göre bir irşad ve yol gösterme mahiyetindedir. İbn Battal şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hz. Ömer' e en efdal olanı gösterdi. Zira yaptığı işin ücretini kendine ayırmayıp, daha fakir olanlara tercih etmekle sevap elde etse bile onu alıp, bizzat kendisinin sadaka olarak vermesi daha büyük bir sevaptır. Bu bize bir şeyi mülkiyetine geçirdikten sonra tasadduk etmenin büyük fazileti olduğunu göstermektedir. Zira ne fisler mala karşılık hırslı yaratılmışlardır. "İstemediğin halde" yani talep etmediğin halde. Nevevı şu açıklamayı yapar: Bu hadisten dilenmenin yasaklığı anlaşılmaktadır. Bilginler zorunluluk olmadıkça dilenmenin yasak olduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Çalışmaya gücü yeten kimsenin dilenmesi konusunda ihtilaf edilmiştir. Sahih olan görüşe göre bu haramdır. Bazıları üç şartla dilenmek mubahtır demişlerdir. Bunlar kişinin kendisini alça1tmaması, dilen med e ısrarlı olmaması ve dilendiği kişiye eziyette bulunmamasıdır. Bu şartlardan biri eksik olduğunda dilenmek bilginlerin ittifakıyla haramdır. "Onu al. Aksi takdirde talep etme." Yani sana ücret gelmediği takdirde bunu talep etme, tam aksine bırak. Bundan maksat, başkalarını tercih etme yasaklığı değildir. Tam tersine kişinin hizmetinin ücretini alıp, sonra bizzat kendisinin tasadduk etmesi -az önce geçtiği üzere- daha büyük bir ecirlidir. Nevevı şöyle der: Bu hadiste Hz. Ömer'in menkıbesi, faziletinin, zühdünün ve insanları kendi nefsine tercihinin açıklaması vardır. Biz de şunu belirtelim: Bu mesele Abdullah b. Sa'dı açısından da böyledir. Onun fiili Hz. Ömer'in fiiliyle aynıdır. İbn Battal şöyle der: Hadise göre bir insanın eline istemeksizin geçen malı almak, terk etmekten daha faziletlidir. Zira malı almayan ki yok etmiş durumuna düşebilir. Bu konuda ise yasaklık vardır. İbnü'l-Müneyyir ise bu konunun malı yok etmekle hiçbir alakası yoktur diyerek İbn Battal'ı tenkit etmiştir. Onun bakış açısı şöyledir: Malı zayi etmek, meşru bir yere harcamaksızın döküp saçmaktır. Verileni almamak, veren kimsenin mal varlığını arttırmak, dünyadan yüz çevirmek ve görevi dünyalık bir bedel karşılığında ifa etme sakıncasından kaçınmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu, malı zayi etmek sayılmaz. İbnü'l-Müneyyir şöyle devam eder: Daha üstün olmanın sebebi açısından uygun olan şudur: Görevi karşılığında ücret alan, almayana oranla kendini işe daha çok verir ve daha içtenlikle çalışır. Zira ücret almazsa o işi kendiliğinden gönüllü olarak yapmış olur. Bazen bu görevi üstüne almadığı düşüncesi ile ücret alan kadar işe sarılmaz. Ücret alan ise bunun tam aksidir. Zira o bu işin kendi üzerine vazife olduğunu düşün ür ve görevinde ciddiyetle çalışır

    اور زہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے تو میں کہتا کہ آپ اسے دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ مال دیا اور میں نے کہا کہ آپ اسے ایسے شخص کو دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کر دو۔ یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہشمند نہ ہو اور نہ اسے تم نے مانگا ہو تو اسے لے لیا کرو اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔

    যুহরী (রহঃ) ... ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে বলেন, তিনি ‘উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যার অধিক প্রয়োজন তাকে দিন। এভাবে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে যার অধিক প্রয়োজন তাকে দিন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটা লও এবং বাড়িয়ে তাত্থেকে সদাকাহ কর। আর এ রকম মালের যা কিছু তোমার কাছে এমন অবস্থায় আসে যে তুমি তার আশা কর না এবং প্রার্থীও নও তাহলে তা গ্রহণ কর। তবে যা এভাবে আসবে না নিজেকে তার অনুসারী বানাবে না। [১৪৭৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৬৬৪ শেষাংশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்கு நன்கொடை வழங்குவார்கள். அப்போது நான், “என்னைவிட அதிகமாகத் தேவை உள்ளவருக்கு இதைக் கொடுத்துவிடுங்கள்” என்று சொல்வேன். ஒருமுறை எனக்கு (நன்கொடைப்) பொருள் ஒன்றை அவர்கள் வழங்கியபோது நான், “என்னைவிட அதிகமாக இது யாருக்குத் தேவைப்படுகின்றதோ அவருக்கு இதைக் கொடுத்துவிடுங்கள்” என்று சொன்னேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், “(முதலில்) நீங்கள் இதை வாங்கி, உங்களுக்கு உடைமையாக்கிக்கொள்ளுங்கள். பிறகு (உங்களுக்குத் தேவைப்படாவிட்டால்) தர்மம் செய்துவிடுங்கள். நீங்கள் ஆசைப்பட்டு எதிர்பார்க்காமலும் நீங்களாகக் கேட்காமலும் இந்தச் செல்வத்திலிருந்து உங்களுக்கு (தானாக) வரும் எதுவாயினும் அதை நீங்கள் வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். அப்படி வராவிட்டால், நீங்களாக அதைத் தேடிச்செல்லாதீர்கள்” என்று சொன்னார்கள். அத்தியாயம் :