• 2131
  • أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَلِي أَعْمَالًا مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتُعْطَى عُمَالَتَكَ فَلَا تَقْبَلُ ، فَقُلْتُ : أَجَلْ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا أَوْ لِي أَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنِّي ، وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ : " يَا عُمَرُ مَا أَتَاكَ اللَّهُ بِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ ، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ "

    حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ، عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَلِي أَعْمَالًا مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتُعْطَى عُمَالَتَكَ فَلَا تَقْبَلُ ، فَقُلْتُ : أَجَلْ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا أَوْ لِي أَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنِّي ، وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ : يَا عُمَرُ مَا أَتَاكَ اللَّهُ بِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ ، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

    لا توجد بيانات
    يَا عُمَرُ مَا أَتَاكَ اللَّهُ بِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَنْ
    حديث رقم: 1415 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19]
    حديث رقم: 6781 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب رزق الحكام والعاملين عليها
    حديث رقم: 6782 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب رزق الحكام والعاملين عليها
    حديث رقم: 1795 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْأَخْذِ لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ
    حديث رقم: 2589 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2590 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2591 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2592 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
    حديث رقم: 2174 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الْمُصَّدِّقَاتِ ، وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَانِهَا
    حديث رقم: 101 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 136 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2358 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
    حديث رقم: 2359 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
    حديث رقم: 2360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
    حديث رقم: 21515 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَى الرَّجُلِ أَوْ يَبْعَثُ إِلَيْهِ
    حديث رقم: 1791 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَدِّ الْهَدِيَّةِ
    حديث رقم: 1505 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7430 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ أَخْذِ مَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
    حديث رقم: 11261 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 11263 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ
    حديث رقم: 12180 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ
    حديث رقم: 653 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الدِّيوَانِ بَابُ الدِّيوَانِ
    حديث رقم: 1946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِي الْمِرَّةِ السَّوِيِّ الْفَقِيرِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 32 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الإيمان
    حديث رقم: 764 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْعَامِرِيِّ عَامِرٍ
    حديث رقم: 5225 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    المالُ مِن فِتَنِ الحياةِ الدُّنيا التي يَنبغي لِلمُؤمِنِ أنْ يَصُونَ نفْسَه عن الحِرصِ عليه، ويَحترِزَ مِن أنْ يَطلُبَه بغَيرِ ما أحلَّ اللهُ تعالَى، أو يُنفِقَه في غَيرِ مَرضاتِه.وفي هذا الحديثِ يَروي عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطيهِ شَيئًا مِن العَطاءِ، وفي رِوايةِ النَّسائيِّ: «يُعْطِينِي المالَ»، فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعْطي لِعمَرَ رَضيَ اللهُ عنه شيئًا مِن مالِ الزَّكاةِ على أنَّه نَظيرُ عَمَلِه فيها، لا علَى أنَّه صَدَقةٌ، وظنَّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطِيه إيَّاه لظَنِّه فَقْرَه، فطلَبَ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعطيَ هذا المالَ مَن هو أفقَرُ منه، فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَأخُذَه، وقال له -كما في رِوايةِ مُسلمٍ-: «خُذْه فتَموَّلْه، أو تَصدَّقْ به»، فخيَّرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْن أنْ يُبقِيَه معه ويَنتفِعَ به، أو يَتصدَّقَ به هو بعْدَ أنْ يَحُوزَه منه، ثمَّ بيَّن له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَببَ أمْرِه له بأخْذِ هذا المالِ؛ وذلك أنَّه إذا جاءَهُ مِن هذا المالِ شَيءٌ وهو غيرُ مُتطلِّعٍ إليه، ولا حَريصٍ عليه، ولا ساعٍ في سَبيلِه، وغيرُ طالِبٍ له؛ فلْيَأخُذْه، وأمَّا لم يُعطَه فلا يَنبغِي له أنْ يَطلُبَه أوْ يَسأَلَه ويَتمنَّاه.وفي الحديثِ: أنَّه لم يكُنْ أصحابُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتهافتِينَ على الدُّنيا، ولا كانوا يُريدون بأعمالِهم فيها إلَّا وَجْهَ اللهِ عزَّ وجلَّ.وفيه: مَشروعيَّةُ قَبولِ العَطيَّةِ إذا جاءتْ مِن غيرِ طَلَبٍ ولا تَطلُّعٍ.وفيه: مَنقبَةٌ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، وبَيانُ فضْلِه، وزُهدِه، وإيثارِه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت