• 238
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

    لواء: اللواء : الراية أو العَلَم والمراد أنه يعرف بعلامة مميزة
    لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
    حديث رقم: 3041 في صحيح البخاري كتاب الجزية باب إثم الغادر للبر والفاجر
    حديث رقم: 5848 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يدعى الناس بآبائهم
    حديث رقم: 5849 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يدعى الناس بآبائهم
    حديث رقم: 6729 في صحيح البخاري كتاب الفتن باب إذا قال عند قوم شيئا، ثم خرج فقال بخلافه
    حديث رقم: 3352 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ
    حديث رقم: 3353 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ
    حديث رقم: 3352 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 3353 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 3354 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ
    حديث رقم: 3354 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 2420 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ
    حديث رقم: 1579 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة
    حديث رقم: 4510 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4699 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5041 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4940 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5222 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4947 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5301 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5553 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5645 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5749 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5802 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5886 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5926 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6108 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 7466 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 7467 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ غَدْرٍ يُعْرَفُ
    حديث رقم: 8466 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ الْغَدْرُ
    حديث رقم: 8467 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ الْغَدْرُ
    حديث رقم: 32753 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ
    حديث رقم: 32754 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ
    حديث رقم: 2694 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3470 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 334 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
    حديث رقم: 17162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 15492 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
    حديث رقم: 15494 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
    حديث رقم: 17557 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 1026 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْغَادِرِ
    حديث رقم: 724 في الزهد و الرقائق لابن المبارك ما رواه المروزي بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حَدِيثِهِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ
    حديث رقم: 20 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الأدب والبر والصلة
    حديث رقم: 3 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 2569 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ
    حديث رقم: 4965 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الرابع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ . وَأُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَصِيصٍ . وَكَانَ إِسْلَامُهُ بِمَكَّةَ مَعَ إِسْلَامِ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَلَغَ يَوْمَئِذٍ , وَهَاجَرَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ , وَكَانَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْوَلَدِ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ . أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ , وَوَاقِدٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ , وَعُمَرُ , وَحَفْصَةُ , وَسَوْدَةُ , وَأُمُّهُمْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُقْدَةَ بْنِ غَيْرَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كُسَيٍّ ، وَهُوَ ثَقِيفٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , وَبِهِ كَانَ يُكْنَى ، وَأُمُّهُ أُمُّ عَلْقَمَةَ بِنْتُ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاقِشَ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَائِلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ فِهْرٍ ، وَسَالِمٌ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ , وَحَمْزَةُ , وَأُمُّهُمْ أُمُّ وَلَدٍ , وَزَيْدٌ , وَعَائِشَةُ , وَأُمَّهُمَا أُمُّ وَلَدٍ , وَبِلَالٌ , وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ , وَقُلَابَةُ , وَأُمَّهُمَا أُمُّ وَلَدٍ , وَيُقَالُ : إِنَّ أُمَّ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَهْلَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ الشَّحَاجِ , مِنْ بَنِي زَيْدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ تَغْلِبَ
    حديث رقم: 756 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5227 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5229 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5228 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5230 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5231 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5232 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5233 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5234 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5235 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 420 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ ذِكْرِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَلَجَأَ إِلَى الْغَرَرِ
    حديث رقم: 392 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنْ نَقْضِ الْعَهْدِ ، وَاللُّجُوءِ إِلَى
    حديث رقم: 18 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 1129 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 173 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 906 في معجم ابن المقرئ بَابُ الصَّادِ مَنِ اسْمُهُ صَاعِدٌ
    حديث رقم: 18 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَدَنِيَّةٌ , رَوَى عَنْهَا مَالِكٌ , وَلَيْسَ فِي كُتُبِهِ عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا عَنْهَا
    حديث رقم: 3330 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّلْحِ وَالْعُهُودِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ سِوَى

    باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْفَقُضِىَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهْىَ لَهُ وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ وَلاَ تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا.وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ وَفِى هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا غصب) رجل (جارية) لغيره فادّعى عليه أنه غصبها (فزعم أنها ماتت فقضي) عليه بضم القاف وكسر المعجمة أي فقضى الحاكم عليه (بقيمة البخارية الميتة) في زعمه (ثم وجدها صاحبها) الذي غصبت منه حيّة (فهي له وتردّ القيمة) التي حكم له بها على الغاصب (ولا تكون القيمة ثمنًا) لها لأنه وإنما أخذها لزعمه هلاكها فإذا تبين بطلانه رجع الحكم إلى الأصل.(وقال بعض الناس): أي الإمام الأعظم أبو حنيفة -رحمه الله- (الجارية) المذكورة (للغاصب لأخذه) أي لأخذ مالكها (القيمة) عنها من الغاصب. قال البخاري: (وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها) منه (واعتل) احتج (بأنها ماتت حتى يأخذ ربها) مالكها (قيمتها فيطيب) بفتح التحتية بعد الفاء وكسر الطاء المهملة وسكون التحتية أو بضم ففتح وفتح بتشديد فيحل (للغاصب) بذلك (جارية غيره) وكذا في مأكول أو غيره ادّعى فساده أو حيوان مأكول ذبحه، ثم استدلّ البخاري لبطلان ذلك بقوله:(قل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): فيما وصله مطولاً في أواخر الحج (أموالكم عليكم حرام) قال في الكواكب فإن قلت: مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حرامًا عليه. ثم أجاب بأنه كقولهم بنو تميم قتلوا أنفسهم أي قتل بعضهم بعضًا فهو مجاز للقرينة الصارفة عن ظاهرها كما علم من القواعد الشرعية، وأجاب العيني: بأن معنى أموالكم عليم حرام إذا لم يوجد التراضي وهاهنا قد وجد بأخذ الغاصب القيمة (و) قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما وصله في هذا الباب و (لكل غادر) بالغين المعجمة والدال المهملة (لواء يوم القيامة) وأجاب العيني أيضًا بأنه لا يقال للغاصب في اللغة غادر لأن الغدر ترك الوفاء والغصب أخذ الشيء قهرًا وعدوانًا وقول الغاصب ماتت كذب وأخذ المالك القيمة رضا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6600 ... ورقمه عند البغا: 6966 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ».وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(لكل غادر لواء يوم القيامة) أي علم (يعرف به) ولا ريب أن الاعتلال الصادر من الغاصب أن الجارية ماتت غدر وخيانة في حق أخيه المسلم، وقال ابن بطال: خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك، واحتج هو بأنه لا يجمع الشيء وبدله في مال شخص واحد، واحتج الجمهور بأنه لا يحلمال مسلم إلا عن طيب نفسه ولأن القيمة إنما
    وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية على ملك المغصوب منه لأنه لم يجر بينهما عقد صحيح فوجب أن تردّ إلى صاحبها. قال: وفرقوا بين الثمن والقيمة بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في مقابلة الشيء المستهلك، وكذا في البيع الفاسد والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضي بأخذ الثمن عوضًا عن سلعته وأذن للمشتري بالتصرف فيها فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت، والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل أن يتملكه الغاصب إلا إن رضي المغصوب منه بقيمته. والحديث من إفراده.

    (بابٌُ إذَا غَصَبَ جارِيَةً فَزَعَمَ أنّها ماتَتْ، فَقُضِيَ بَقِيمَةِ الجارِيَةِ المَيِّتَةِ ثموجَدَهَا صاحِبُها فَهْيَ لهُ وتُرَدُّ القِيمَةُ وَلَا تَكونُ القِيمَةُ ثَمَناً)أَي: هَذَا بابُُ مترجم بِمَا إِذا غصب رجل جَارِيَة لشخص، يَعْنِي: أَخذهَا قهرا، فَلَمَّا ادّعى عَلَيْهِ المغصب مِنْهُ زعم أَي: الْغَاصِب أَن الْجَارِيَة مَاتَت، فقضي، على صِيغَة الْمَجْهُول، وَيجوز أَن يكون على صِيغَة الْمَعْلُوم، أَي: فَقضى الْحَاكِم بِقِيمَة تِلْكَ الْجَارِيَة الَّتِي زعم الْغَاصِب أَنَّهَا مَاتَت ثمَّ وجدهَا صَاحبهَا وَهُوَ الْمَغْصُوب مِنْهُ فَهِيَ أَي الْجَارِيَة لَهُ أَي: للْمَالِك، وَيرد الْقيمَة الَّتِي حكم بهَا إِلَى الْغَاصِب وَلَا تكون الْقيمَة ثمنا، إِذْ لَيْسَ ذَلِك بيعا إِنَّمَا أَخذ الْقيمَة لزعم هلاكها، فَإِذا زَالَ ذَلِك وَجب الرُّجُوع إِلَى الأَصْل.وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الجارِيَةُ لِلْغاصِبِ لأخْذِهِ القيمةَ، وَفِي هاذَا احْتِيالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جارِيَةَ رجُلٍ لَا يَبِيعُها فَغَصَبَها، واعْتَلَّ بأنّها ماتَتْ حتَّى يأخُذَ ربُّها قِيمَتَها، فَيَطِيبُ لِلْغاصِبِ جاريَةُ غَيْرِهِ.أَرَادَ بِبَعْض النَّاس: أَبَا حنيفَة، وَلَيْسَ لذكر هَذَا الْبابُُ هُنَا وَجه لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعه، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ التشنيع على الْحَنَفِيَّة، وَلَيْسَ هَذَا من دأب الْمَشَايِخ. قَوْله: لأَخذه أَي: صَاحبهَا. قَوْله: واعتل أَي: تعلل وَاعْتذر.قَالَ النبيُّ أمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ولِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيامَةِهَذَانِ طَرِيقَانِ للحديثين الْمَذْكُورين ذكرهمَا فِي معرض الِاحْتِجَاج على مَا ذكره، وَلَيْسَ فيهمَا مَا يدل على دَعْوَاهُ أما الأول فَمَعْنَاه: أَن أَمْوَالكُم عَلَيْكُم حرَام إِذا لم يُوجد التَّرَاضِي، وَهنا قد وجد التَّرَاضِي بِأخذ الْمَالِك الْقيمَة وَأما الثَّانِي: فَلَا يُقَال للْغَاصِب فِي اللُّغَة: إِنَّه غادر، لِأَن الْغدر ترك الْوَفَاء وَالْغَصْب هُوَ أَخذ شَيْء قهرا أَو عُدْوانًا. وَقَول الْغَاصِب: إِنَّهَا مَاتَت، كذب ثمَّ أَخذ الْمَالِك الْقيمَة رضَا، فَالْحَدِيث الأول وَصله البُخَارِيّ مطولا من حَدِيث أبي بكر فِي أَوَاخِر الْحَج، وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: أَمْوَالكُم عَلَيْكُم مُقَابلَة الْجمع بِالْجمعِ، وَهِي تفِيد التَّوْزِيع فَيلْزم أَن يكون مَال كل شخص حَرَامًا عَلَيْهِ، وَأجَاب بِأَن هَذَا مثل قَوْلهم: بَنو تَمِيم قتلوا أنفسهم، أَي: قتل بَعضهم بَعْضًا، فَهُوَ مجَاز أَو إِضْمَار فِيهِ للقرينة الصارفة عَن ظَاهرهَا، كَمَا علم من الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة. والْحَدِيث الثَّانِي ذكره مَوْصُولا هُنَا على مَا يَجِيء الْآن.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6600 ... ورقمه عند البغا:6966 ]
    - حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ، حدّثنا سُفْيانُ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارٍ، عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، رَضِي الله عَنْهُمَا، عنِ النبيِّ قَالَ: لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيامَةِ يُعْرَفُ بِهِأَبُو نعيم هُوَ الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ: والْحَدِيث من أَفْرَاده.

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏ "‏ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Abdullah bin `Umar:The Prophet (ﷺ) said, "For every betrayer there will be a flag by which he will be recognized on the Day of Resurrection

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap pengkhianat diberi bendera pada hari kiamat sebagai tanda pengenalnya

    Abdullah b. Ömer'in nakline göre ResuIullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ahdini bozan herkes için kıyamet gününde kendisinin tanınacağı bir sancak vardır" buyurmuştur. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Bir kimse bir başkasının eariyesini gasb etse ve onun elinde iken öIdüğünü iddia etse ... " Bu başlıkta yer aIan "" hüküm verildi anIamınadır. "ÖImüş cariyenin kıymetini ödemesine hükümverilse, sonra cariyenin sahibi onu buIsa ... " yani sahibi cariyenin öImediğini haber aIsa bu cariye, elinden gasb edilerek alınan sahibine aittir. Sahibi onun kıymetini gasıba öder. "Bu kıymet bir fiyat (semen) değildir." Çünkü araIarında alışveriş akdi cereyan etmemiştir. O bu kıymeti eariyenin eIde mevcut oImadığına binaen aImıştır. BöyIe bir durum ortadan kaIktığına göre asIa dönmek gerekir. "Ancak böyIe bir hüküm, bir kişinin satmak istemediği cariyesini arzu eden kimseye hile kapısı açar." Buradaki "i" "gerekçe gösterdi" demektir. Cari ye dışında yiyecek maddeIeri ve başka şeyIeri gasb edip, sonra bozuIduğunu iddia etme durumunda da hüküm böyIedir. Aynı şekilde eti yenen bir hayvanı gasb edip, sonra kesen kimse hakkında da aynı hükümIer geçerlidir. "Ahdini bozan her kişi için kıyamet gününde kendisinin tanznacağı bir sancak vardır." Bu hadisin geniş bir açıkIaması Cihad böIümünde geçmişti. Hadisin bu konuda hangi yönden delil oIduğu açıktır. Çünkü gasıbın cariyenin öIdüğünü iddia etmesi, MüsIüman din kardeşi hakkında hıyanet ve ahde vefasızlıktır. İbn BattaI şöyIe demiştir: İmam Ebu Hanıfe bu konuda çoğunIuğa muhalif kaImıştır. Onun düşünce tarzı şöyIedir: Bir şeyin hem kendisi ve hem de bedeli aynı anda aynı kişinin mülkiyetinde birlikte bulunamaz. Çoğunluğun bakış açısı ise şöyledir: Bir Müslümanın malı gönül rızası olmadıkça helal değildir. Kıymetin vacip olması, gasıbın cariyenin öldüğü iddiasında doğru söylediğine binaendir. Cariyenin ölmediği ortaya çıktığına göre o gasbedilen mal, sahibinin mülkiyetinde kalır. Zira gasıbla cariye sahibi arasında sahih ve geçerli bir akit yapılmamıştır. Dolayısıyla cariyenin sahibine geri iade edilmesi gerekir. 10. HAKİMİN VERDİĞİ HÜKMÜN DEĞERİ

    ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہو گا جس کے ذریعہ وہ پہچانا جائے گا۔“

    وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَ÷خْذِهِ الْقِيمَةَ وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنْ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কোন কোন মনীষী বলেন, বাঁদীটি অপহরণকারীরই থাকবে। কারণ মালিক মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঐ লোকের জন্য একটা কূটকৌশল অলম্বনের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। যে লোকের কারো দাসী পছন্দ হয়, কিন্তু মালিক তা বিক্রয় করে না, তখন সে তা অপহরণ করে বাহানা করে বলল যে, সে মরে গেছে। যাতে করে মালিক মূল্য গ্রহণ করে নেয়। আর অন্যের দাসী অপহরণকারীর জন্য হালাল হয়ে যায়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একে অন্যের মাল হরণ করা তোমাদের জন্য হারাম। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে। ৬৯৬৬. ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে, যার দ্বারা তাকে চেনা যাবে। [৩১৮৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மோசடி செய்பவன் ஒவ்வொருவனுக்கும் மறுமை நாளில் கொடி ஒன்று உண்டு. அதைக் கொண்டு அந்த மோசடிக்காரன் அடையாளம் காணப்படுவான். இதை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.21 அத்தியாயம் :