• 161
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " مَا أَلْوَانُهَا " قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ " قَالَ : أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ ، قَالَ : " فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا أَلْوَانُهَا قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ : أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ ، قَالَ : فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ

    إبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    أورق: الأورق : الذي في لونه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة
    عرق: نزعه عرق : جذبه إليه وأظهر لونه عليه فأشبهه ، والعرق الأصل من النسب
    نزعه: نزعه عرق : جذبه إليه وأظهر لونه عليه فأشبهه ، والعرق الأصل من النسب
    هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ
    حديث رقم: 5019 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد
    حديث رقم: 6923 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، قد بين الله حكمهما، ليفهم السائل
    حديث رقم: 2834 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2835 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1965 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2148 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده
    حديث رقم: 3461 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
    حديث رقم: 3462 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
    حديث رقم: 3463 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
    حديث رقم: 1997 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ
    حديث رقم: 7105 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7030 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7587 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9111 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4180 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4181 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5508 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
    حديث رقم: 5509 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
    حديث رقم: 5510 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
    حديث رقم: 11968 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ
    حديث رقم: 14339 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ
    حديث رقم: 13338 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 14338 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ
    حديث رقم: 15970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ
    حديث رقم: 15971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ
    حديث رقم: 19818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 826 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2178 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1036 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ
    حديث رقم: 2403 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 3014 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 221 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 1208 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1209 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 5736 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5753 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3608 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3609 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3610 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3611 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3817 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 3818 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 3819 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 3820 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 22 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد

    [6847] إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ الْحَدِيثَ وَذَكَرْتُ هُنَاكَ مَا قِيلَ فِي اسْمِهِ وَبَيَانَ الِاخْتِلَافِ فِي حُكْمِ التَّعْرِيضِ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ لَا يُعْطَى حُكْمَ التَّصْرِيحِ فَتَبِعَهُ الْبُخَارِيُّ حَيْثُ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ وَقَعَ فِي آخِرِ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا هُنَاكَ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا تَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ إِذا قَالَ رَأَيْت الْفَاحِشَة قَالَ بن بَطَّالٍ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ التَّعْرِيضَ فِي خِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ جَائِزٌ مَعَ تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بِخِطْبَتِهَا فَدَلَّ على افْتِرَاق حكمهمَا قَالَ وَأَجَابَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بِأَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ جَائِزٌ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِذَا صَرَّحَ بِالْخِطْبَةِ وَقَعَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ بِالْإِيجَابِ أَوِ الْوَعْدُ فَمُنِعَ وَإِذَا عَرَّضَ فَأَفْهَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ حَاجَتِهِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى جَوَابٍ وَالتَّعْرِيضُ بِالْقَذْفِ يَقَعُ مِنَ الْوَاحِدِ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى جَوَابٍ فَهُوَ قَاذِفٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْفِيَهُ عَنْ أَحَدٍ فَقَامَ مَقَامَ الصَّرِيحِ كَذَا فَرَّقَ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَدَّ يُدْفَعُ بِالشُّبْهَةِ وَالتَّعْرِيضُ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ بَلْ عَدَمُ الْقَذْفِ فِيهِ هُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَّا لَمَا كَانَ تَعْرِيضًا وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ يَقُولُ بِالتَّأْدِيبِ فِيهِ لِأَنَّ فِي التَّعْرِيضِ أَذَى الْمُسْلِمِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَأْدِيبِ مَنْ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِي بَيْتٍ وَالْبَابُ مُغْلَقٌ عَلَيْهِمَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا بن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَالتَّعْرِيضُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِيهِ نكال وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ غَيْرُ مُعْتَدِلٍ قَالَ وَلَوْ قَالَ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَا يَقَعُ فِي النُّفُوسِ عِنْدَمَا يَرَى مَا يُنْكِرُهُ لَكَانَ صَوَابًا قُلْتُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ هَذَا لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ قَالَ بن التِّينِ وَقَدِ انْفَصَلَ الْمَالِكِيَّةُ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ الْأَعْرَابِيَّ إِنَّمَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا وَلَمْ يُرِدْ بِتَعْرِيضِهِ قَذْفًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقَذْفَ فِي التَّعْرِيضِ إِنَّمَا يَثْبُتُ عَلَى مَنْ عُرِفَ مِنْ إِرَادَتِهِ الْقَذْفُ وَهَذَا يُقَوِّي أَنْ لَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ لِتَعَذُّرِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْإِرَادَةِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم(قَوْلُهُ بَابٌ بِالتَّنْوِينِ كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ) التَّعْزِيرُ مَصْدَرُ عَزَّرَهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَزْرِ وَهُوَ الرَّدُّ وَالْمَنْعُ وَاسْتُعْمِلَ فِي الدَّفْعِ عَنِ الشَّخْصِ كَدَفْعِ أَعْدَائِهِ عَنْهُ وَمَنْعِهِمْ مِنْ إِضْرَارِهِ وَمِنْهُ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وَكَدَفْعِهِ عَنْ إِتْيَانِ الْقَبِيحِ وَمِنْهُ عَزَّرَهُ الْقَاضِي أَيْ أَدَّبَهُ لِئَلَّا يَعُودَ إِلَى الْقَبِيحِ وَيَكُونُ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ وَالْمُرَادُ بِالْأَدَبِ فِي التَّرْجَمَةِ التَّأْدِيبُ وَعَطَفَهُ عَلَى التَّعْزِيرِ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَكُونُ بِسَبَبِ الْمَعْصِيَةِ وَالتَّأْدِيبَ أَعَمُّ مِنْهُ وَمِنْهُ تَأْدِيبُ الْوَلَدِ وَتَأْدِيبُ الْمُعَلِّمِ وَأَوْرَدَ الْكَمِّيَّةَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ إِشَارَةً إِلَى الِاخْتِلَافِ فِيهَا كَمَا سَأَذْكُرُهُ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ

    باب مَا جَاءَ فِى التَّعْرِيضِ(باب ما جاء في التعريض) بالعين المهملة آخره ضاد معجمة وهو ضد التصريح.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6486 ... ورقمه عند البغا: 6847 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: «فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟» قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ».وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثني) بالإفراد (مالك) إمام دار الهجرة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جاءه أعرابي) اسمه ضمضم بن قتادة رواه عبد الغني بن سعيد في المبهمات وابن فتحون من طريقه وأبو موسى في الذيل، وعند أبي داود من رواية ابن وهب أن أعرابيًّا من فزارة وكذا عند بقية أصحاب الكتب الستة (فقال: يا رسول الله إن امرأتي) لم أقف على اسمها (ولدت غلامًا) لم أقف على اسمه أيضًا (أسود) صفة لغلام وهو لا ينصرف للوزن والصفة أي وأنا أبيض، فكيف يكون ابني فعرض بأن
    أمه أتت به من الزنا (فقال) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له:(هل لك من إبل قال) الرجل: (نعم، قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ما ألوانها؟) ما مبتدأ من أسماء الاستفهام وألوانها الخبر (قال) الرجل ألوانها (حمر) جمع أحمر وأفعل فعلاء لا يجمع إلا على فعل (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فيها) ولأبي ذر هل فيها أي جمل (أورق) لا ينصرف كأسود في لونه بياض إلى سواد من الورقة وهو اللون الرمادي ومنه قيل للحمامة ورقاء، ولأبي ذر عن الحموي من أورق بزيادة من في اسم كان الذي هو أورق وزيدت هنا لتقدم الاستفهام الذي هو بمعنى النفي وصح ذلك فيها كما صح في قوله تعالى: {{أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر}}[الأحقاف: 33] قالوا الباء زائدة في خبر إن لتقدم معنى النفي على الجملة (قال) الرجل (نعم) فيها أورق (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فأنّى) بفتح الهمزة والنون المشددة أي من أين (كان ذلك) اللون الأورق وأبواها ليسا بهذا اللون (قال) الرجل (أراه) بضم الهمزة أي أظنه (عرق) بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف أي أصل من النسب ومنه فلان معرق في النسب والحسب، وفي المثل: العرق نزّاع، والعرق الأصل مأخوذ من عرق الشجر (نزعه) بفتح النون والزاي والعين جذبه إليه وقلبه، وأخرجه من لون أبويه والمعنى أن ورقها إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان في هذا اللون (قال) عليه الصلاة والسلام (فلعل ابنك هذا نزعه عرق).قال الخطابي: وإنما سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات تجري طباع بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة وقد يندر منها شيء لعارض فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع ونوازع العروق انتهى.وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الأمارات الضعيفة بل لا بدّ من تحقق وظهور دليل قويّ كأن لا يكون وطئها أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبدأ وطئها، واستدلّ به الشافعي على أن التعريض بالقذف لا يعطى حكم التصريح فتبعه البخاري حيث أورد هذا الحديث فليس التعريض قذفًا وإلاّ لما كان تعريضًا. وقال المالكية: التعريض من غير الأب إذا أفهم الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب كالتصريح في ترتب الحدّ كقوله لمن يخاصمه: أما أنا فلست بزان أو لست بلائط أو أبي معروف وهو ثمانون جلدة والحديث سبق في الطلاق.

    (بابُُ مَا جاءَ فِي التَّعْرِيضِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيض وَهُوَ نوع من الْكِتَابَة ضد التَّصْرِيح، وَقَالَ الرَّاغِب: هُوَ كَلَام لَهُ ظَاهر وباطن، فقصد قَائِله الْبَاطِن وَيظْهر إِرَادَة الظَّاهِر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6486 ... ورقمه عند البغا:6847 ]
    - حَدَّثَنَا إسْماعِيلُ، حدّثني مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ، رَضِي الله عَنهُ، أنَّ رسولَ الله جاءَهُ أعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رسُولَ اللَّهِصلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ امْرَأتِي وَلَدَتْ غُلاَماً أسْوَدَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ من إبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا ألْوَانُها؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيها مِنْ أوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فأنَّى كانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُراهُ عِرْقٌ نَزَعُهُ. قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هاذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ 0 انْظُر الحَدِيث 5305 وطرفهفمطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: غُلَاما أسود وَمَعْنَاهُ: أَنا أَبيض وَهُوَ أسود. فَهُوَ لَيْسَ مني وَأمه زَانِيَة.وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس. والْحَدِيث مضى فِي الطَّلَاق عَن يحيى بن قزعة وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: هَل لَك من إبل؟ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَن ألوان الْإِبِل لِأَن الْحَيَوَانَات تجْرِي طباع بَعْضهَا على مشاكلة بعض فِي اللَّوْن والخلقة، ثمَّ قد ينْدر مِنْهَا الشَّيْء لعَارض، فَكَذَلِك الْآدَمِيّ يخْتَلف بِحَسب نَوَادِر الطباع ونوادر الْعُرُوق. قَوْله: هَل فِيهَا من أَوْرَق؟ الأورق من الْإِبِل مَا فِي لَونه ب يَا ض إِلَى سَواد كالرماد، وَقَالَ ابْن التِّين: الأورق الأسمر، وَمِنْه: بعير أَوْرَق إِذا كَانَ لَونه لون الرماد. قَوْله: فَأنى؟ بِفَتْح الْهمزَة وَفتح النُّون الْمُشَدّدَة أَي: من أَيْن كَانَ ذَلِك؟ قَوْله: أرَاهُ بِضَم الْهمزَة أَي: أَظُنهُ عرق نَزعَة قَالَ ابْن التِّين: لَعَلَّه وَقع بِالنِّسْبَةِ إِلَى أحد آبَائِهِ.وَقَالَ الْخطابِيّ: فِيهِ أَن التَّعْرِيض بِالْقَذْفِ يُوجب الْحَد. قلت: اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الْبابُُ. فَقَالَ قوم: لَا حدَّ فِي التَّعْرِيض، وَإِنَّمَا يجب بالتصريح الْبَين، وَرُوِيَ هَذَا عَن ابْن مَسْعُود، وَبِه قَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَالشعْبِيّ وَطَاوُس وَحَمَّاد وَابْن الْمسيب فِي رِوَايَة، وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالْحسن بن حييّ، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ إِلَّا أَنَّهُمَا يوجبان عَلَيْهِ الْأَدَب والزجر، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث الْبابُُ وَعَلِيهِ يدل تبويب البُخَارِيّ. وَقَالَ آخَرُونَ: التَّعْرِيض كالتصريح، وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَعُثْمَان وَعُرْوَة وَالزهْرِيّ وَرَبِيعَة، وَبِه قَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: رُوِيَ عَن وُجُوه أَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حد فِي التَّعْرِيض بالفاحشة، وَعَن ابْن جريج الَّذِي حَده عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي التَّعْرِيض عِكْرِمَة بن عَامر بن هِشَام بن عبد منَاف بن عبد الدَّار، هجا وهب بن زَمعَة بن الْأسود بن عبد الْمطلب بن أَسد، فَعرض لَهُ فِي هجائه. وَسمعت ابْن أبي مليكَة يَقُول ذَلِك، وَرُوِيَ نَحْو هَذَا عَن ابْن الْمسيب. وَفِيه: إِثْبَات الشُّبْهَة وَإِثْبَات الْقيَاس بِهِ. وَفِيه: الزّجر عَن تَحْقِيق ظن السوء وَتقدم حكم الْفراش على اعْتِبَار المشابهة.

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا أَلْوَانُهَا ‏"‏‏.‏ قَالَ حُمْرٌ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:A bedouin came to Allah's Messenger (ﷺ) and said, "My wife has delivered a black child." The Prophet (ﷺ) said to him, "Have you camels?" He replied, "Yes." The Prophet (ﷺ) said, "What color are they?" He replied, "They are red." The Prophet (ﷺ) further asked, "Are any of them gray in color?" He replied, "Yes." The Prophet asked him, "Whence did that grayness come?" He said, "I thing it descended from the camel's ancestors." Then the Prophet (ﷺ) said (to him), "Therefore, this child of yours has most probably inherited the color from his ancestors

    Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] telah mengabarkan kepadaku [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah kedatangan seorang arab badui dan berujar; 'Wahai Rasulullah, istriku melahirkan bayi hitam.' Nabi bertanya; "Apakah kamu punya unta?" 'ya' jawabnya. Nabi bertanya lagi: "Apa warnanya?" 'Merah' Jawabnya. Nabi bertanya lagi: "apakah disana ada warna kecoklat-coklatan?" 'ya' jawabnya. Nabi bertanya lagi; "darimana warna itu ada?" 'pendapat saya, warna itu diturunkan karena akar keturunan.' Nabi bersabda: "warna anakmu bisa jadi juga karena akar keturunan

    Ebu Hureyre r.a.'in nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir bedevi geldi ve "Ya Resulallah! Benim karım siyah bir oğlan doğurdu" dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona "Senin develerin var mı?" diye sordu. Bedevi "evet vardır" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Hangi renkteler?" diye sordu. Bedevi "kızıl" diye cevap verdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "İçlerinde hiç boz olanı var mı?" dedi. Bedevi "evet vardır" diye cevap verdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Sence bunlar nasıl boz renkli oldu?" diye sordu. Bedevi "Herhalde bir damara çekti" dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Herhalde senin çocuğun da bir damara çekti" buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: Rağıb el-Isfehanı ta'rizi, şöyle tarif eder: Ta'riz, bir zahiri ve bir de batıni yönü olan ifade biçimidir. Bu sözü söyleyen kimse sözün batını manasını kastederken, zahiri manayı kastettiği görüntüsünü verir. Ta'rizle ilgili olarak lian bölümünae "Ta'riz yoluyla çocuğun nesebini reddetme" başlığı altında Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği "karım siyah bir oğlan doğurdu" diyen bedevi olayının açıklaması yapılırken bir parça üzerinde durmuştuk. Orada bu bedevinin adı hakkında söylenenlerden söz etmiş ve ta'rizin hükmü konusunda bilginler arasında var olan ihtilafı belirtmiştik. Aynı şekilde İmam ŞafiI' nin bu hadise dayanarak ta'riz yoluyla iffete iftiraya açıktan iffete iftira hükmü verilemeyeceği sonucunu çıkardığından bahsetmiştik. Bu konuda Buhari de Şafil'ye uymuştur. Çünkü o, bu hadisi iki yerde zikretmektedir. Orada işaret etmiş olduğum Ma'mer rivayetinin sonunda "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem çocuğunu kabul etmemesine izin vermedi" cümlesi yer almaktadır. Zührı ise şöyle der: Karı-koca arasında lanetleşme (lian) ancak koca ben zinayı gördüm dediği takdirde yapılır. İbnü't-Tın ise şu açıklamayı yapmıştır: Malikiler yukarıda zikrettiğimiz hadisten bedevi Nebi s.a.v.'e fetva sormak üzere gelmişti. O ta'rizi ile karısına iftira atmayı kastetmiyordu diyerek ayrılmışlardır. Kısaca belirtmek gerekirse ta' riz yoluyla iftira, ancak iftira atmak istediği bilinen kimse için geçerlidir. Bu da ta'rizde kişinin iradesine vakıf olmak imkansız olduğu için had cezası olmadığı görüşünü güçlendirmektedir. Doğruyu en iyi Allahu Teala bilir

    ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেনঃ সেগুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি বললেনঃ সেগুলোর মধ্যে কি ছাই রং-এর কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা কোত্থেকে হল? সে বলল, আমার ধারণা যে, কোন শিরা (বংশমূল) একে টেনে এনেছে। তিনি বললেন, তাহলে হয়ত তোমার এ পুত্রকে কোন শিরা (বংশমূল) টেনে এনেছে। [৫৩০৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கிராமவாசி ஒருவர் வந்து “அல்லாஹ்வின் தூதரே! (வெள்ளை நிறமுடைய எனக்கு) என் மனைவி கறுப்பான ஆண் குழந்தையொன்றை பெற்றெடுத்துள்ளாள். (அவன் எப்படி எனக்குப் பிறந்தவனாக இருக்க முடியும்?)” என்று (சாடையாகக்) கேட்டார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் “உன்னிடம் ஒட்டகம் ஏதேனும் உள்ளதா?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர், ‘ஆம்’ என்றார். “அவற்றின் நிறம் என்ன?” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கேட்டார்கள். அவர் “சிவப்பு” என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “உன் ஒட்டகங்களுக்கிடையே சாம்பல்நிற ஒட்டகம் இருக்கின்றதா?” என்று கேட்டார்கள். அவர், ‘ஆம்’ என்றார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “(தனது தாயிடம் இல்லாத) அந்த நிறம் அதற்கு மட்டும் எவ்வாறு வந்தது?” என்று கேட்டார்கள். அவர், “அதன் (தந்தையான) ஆண் ஒட்டகத்தின் பரம்பரையிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என நான் கருதுகின்றேன்” என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “உன்னுடைய இந்த மகனும் உன் பரம்பரையிலுள்ள (மூதாதையரின்) நிறத்தைக் கொண்டிருக்கக்கூடும்” என்று சொன்னார்கள்.62 அத்தியாயம் :