• 1217
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ لِي غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَأَنَّى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ " قَالَ : حُمْرٌ قَالَ : " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَنَّى ذَلِكَ ؟ " قَالَ : عِرْقٌ نَزَعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ عِرْقٌ نَزَعَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ لِي غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَأَنَّى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ : حُمْرٌ قَالَ : فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَنَّى ذَلِكَ ؟ قَالَ : عِرْقٌ نَزَعَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ عِرْقٌ نَزَعَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ

    لا توجد بيانات
    عَسَى أَنْ يَكُونَ عِرْقٌ نَزَعَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5019 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد
    حديث رقم: 6486 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب ما جاء في التعريض
    حديث رقم: 6923 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، قد بين الله حكمهما، ليفهم السائل
    حديث رقم: 2834 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2835 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1965 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2148 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده
    حديث رقم: 3461 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
    حديث رقم: 3462 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
    حديث رقم: 3463 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
    حديث رقم: 1997 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ
    حديث رقم: 7105 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7030 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7587 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9111 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4180 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4181 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5508 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
    حديث رقم: 5509 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
    حديث رقم: 5510 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الِانْتِفَاءَ مِنْهُ
    حديث رقم: 11968 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ
    حديث رقم: 14339 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ
    حديث رقم: 13338 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ
    حديث رقم: 14338 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ لَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ
    حديث رقم: 15970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ
    حديث رقم: 15971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الصَّرِيحِ
    حديث رقم: 19818 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 826 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2178 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1036 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ
    حديث رقم: 3014 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 221 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 1208 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1209 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 5736 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5753 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 3608 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3609 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3610 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3611 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 3817 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 3818 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 3819 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 3820 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ
    حديث رقم: 22 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات