عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ " ، قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : " فِيهَا أَوْرَقُ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ ، قَالَ : " مِمَّا ذَلِكَ تَرَى ؟ " ، قَالَ : لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ ، قَالَ : " وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ ، قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ ، قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : فِيهَا أَوْرَقُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ ، قَالَ : مِمَّا ذَلِكَ تَرَى ؟ ، قَالَ : لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ ، قَالَ : وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ هُوَ لِي قَالَ : هُوَ لَهُ أَنَّى اعْتَرَفَ بِهِ