• 2989
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    تحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    بضفير: الضفير : حبل من شعر أو غيره ، منسوج أو مفتول
    إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ
    حديث رقم: 2069 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني
    حديث رقم: 2070 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني
    حديث رقم: 2145 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المدبر
    حديث رقم: 2146 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المدبر
    حديث رقم: 2444 في صحيح البخاري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي
    حديث رقم: 6479 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
    حديث رقم: 3301 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3302 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3938 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
    حديث رقم: 3939 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
    حديث رقم: 1425 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
    حديث رقم: 2560 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ
    حديث رقم: 1524 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا
    حديث رقم: 7231 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8706 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9287 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10198 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16739 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16757 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4521 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 7009 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7010 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7011 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7012 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7013 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7014 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7015 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7016 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7017 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7019 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7021 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7024 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7022 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7025 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7023 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 27701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 27715 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 35415 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 35417 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1153 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7742 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5049 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5052 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5050 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5053 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5051 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5054 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5055 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 13155 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13156 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13157 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 15915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15932 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 15935 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 15916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 799 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2910 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2908 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2909 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2618 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 1034 في مسند الحميدي مسند الحميدي جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 784 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 983 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1418 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 2626 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 3109 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 3112 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 510 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 161 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 162 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 1655 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 1011 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6409 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6473 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5092 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5098 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5093 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5094 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5095 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5096 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5097 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 627 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 672 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 3143 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3144 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3145 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3146 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3147 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3154 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3155 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3156 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3157 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6837] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ سَبَقَ التَّنْبِيهُ فِي شَرْحِ قِصَّةِ الْعَسِيفِ عَلَى أَنَّ الزُّبَيْدِيَّ وَيُونُسَ زَادَا فِي رِوَايَتِهِمَا لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ شِبْلَ بْنَ خَلِيل أَو بن حَامِدٍ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ مُفَصَّلًا قَوْلُهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ فِي رِوَايَةِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا قَالَ اجْلِدْهَا وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ قَوْلُهُ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنِ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْإِحْصَانِ قَالَ بن بَطَّالٍ زَعَمَ مَنْ قَالَ لَا جَلْدَ عَلَيْهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ تُحْصَنْ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوا فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَن بن شِهَابٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَكَذَا رَوَاهُ طَائِفَةٌ عَن بن عُيَيْنَةَ عَنْهُ قُلْتُ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أخرجهَا النَّسَائِيّ وَرِوَايَة بن عُيَيْنَةَ تَقَدَّمَتْ فِي الْبُيُوعِ لَيْسَ فِيهَا وَلَمْ تُحْصَنْ وَزَادَهَا النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَارِثِ بن مِسْكين عَن بن عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَن تحصن وَكَذَا عِنْد بن مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بن الصَّباح كِلَاهُمَا عَن بن عُيَيْنَة وَقد رَوَاهُ عَن بن شِهَابٍ أَيْضًا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي بَابِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَكَذَا أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُنَاكَ بِدُونِهَا وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَيْضًا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِهَا فَهُوَ مِنَ الْحُفَّاظِ وَزِيَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ مَفْهُومِهَا قَوْلُهُ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا قِيلَ أَعَادَ الزِّنَا فِي الْجَوَابِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِالْإِحْصَانِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ وَأَنَّ مُوجِبَ الْحَدِّ فِي الْأَمَةِ مُطْلَقُ الزِّنَا وَمَعْنَى اجْلِدُوهَا الْحَدُّ اللَّائِقُ بِهَا الْمُبَيَّنُ فِي الْآيَةِ وَهُوَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّة وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّوَالْخِطَابُ فِي اجْلِدُوهَا لِمَنْ يَمْلِكُ الْأَمَةَ فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ يَمْلِكُهُ مِنْ جَارِيَةٍ وَعَبْدٍ أَمَّا الْجَارِيَةُ فَبِالنَّصِّ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَبِالْإِلْحَاقِ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَى الْأَرِقَّاءِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يُقِيمُهَا إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَأْذَنُ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ لَا يُقِيمُ السَّيِّدُ إِلَّا حَدَّ الزِّنَا وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِمَا أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُ الزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْفَيْءُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالفا من الصَّحَابَة وَتعقبه بن حَزْمٍ فَقَالَ بَلْ خَالَفَهُ اثْنَا عَشَرَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَالَ آخَرُونَ يُقِيمُهَا السَّيِّدُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأخرج عبد الرَّزَّاق بِسَنَد صَحِيح عَن بن عُمَرَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا زَوْجَ لَهَا يَحُدُّهَا سَيِّدُهَا فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَأَمْرُهَا إِلَى الْإِمَامِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا لِسَيِّدِهَا فَأَمْرُهَا إِلَى السَّيِّدِ وَاسْتَثْنَى مَالِكٌ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَفِي آخَرَ يُسْتَثْنَى حَدُّ الشُّرْبِ وَاحْتُجَّ لِلْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ فِي الْقَطْعِ مُثْلَةً فَلَا يُؤْمَنُ السَّيِّدُ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يُمَثِّلَ بِعَبْدِهِ فَيُخْشَى أَنْ يَتَّصِلَ الْأَمْرُ بِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِذَلِكَ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ السَّرِقَةَ لِئَلَّا يَعْتِقَ فَيُمْنَعَ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ الْقَطْعَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَأَخَذَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ مُسْتَنَدُ السَّرِقَةِ عِلْمَ السَّيِّدِ أَوِ الْإِقْرَارَ بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ عَلِيٍّ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَبْلُ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافٌ فِي اشْتِرَاطِ أَهْلِيَّةِ السَّيِّدِ لِذَلِكَ وَتَمَسَّكَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بِأَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الِاسْتِصْلَاحِ فَلَا يَفْتَقِرُ للأهلية وَقَالَ بن حَزْمٍ يُقِيمُهُ السَّيِّدُ إِلَّا إِنْ كَانَ كَافِرًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ إِلَّا بِالصَّغَارِ وَفِي تَسْلِيطِهِ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ مُنَافَاةٌ لِذَلِكَ وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ ذَاتَ زَوْجٍ لَمْ يَحُدَّهَا الْإِمَامُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَعَلُّقًا بِالْفَرْجِ فِي حِفْظِهِ عَنِ النَّسَبِ الْبَاطِلِ وَالْمَاءِ الْفَاسِدِ لَكِنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ يَعْنِي حَدِيثَ عَلِيٍّ الْمَذْكُورَ الدَّالَّ عَلَى التَّعْمِيمِ فِي ذَاتِ الزَّوْجِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ قَوْلُهُ ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ غَيْرِ الْمُشَالَةِ ثُمَّ فَاءٍ أَيِ المضفور فعيل بِمَعْنى مفعول زَاد يُونُس وبن أَخِي الزُّهْرِيِّ وَالزُّبَيْدِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَن بن شِهَابٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَهَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ بن شهَاب الزُّهْرِيّ عِنْد النَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ لَكِنْ خَالَفَ فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ وَقَوْلُهُ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ مُدْرَجٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ فَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ بن شِهَابٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُوَطَّآتِ مَنْسُوبًا لِجَمِيعِ مَنْ رَوَى الْمُوَطَّأَ إِلَّا بن مَهْدِيٍّ فَإِنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِهِ أَنَّهُ أَدْرَجَهُ أَيْضًا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ كَمَا فِي رِوَايَة الْبَاب قَوْله قَالَ بن شِهَابٍ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي هَذَا وَكَذَا فِي رِوَايَة صَالح بن كيسَان وبن عُيَيْنَةَ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَالزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَدْرَجَهُ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَلَفْظُهُ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَة وَلم يقل قَالَ بن شهَاب وَعَن قُتَيْبَة وَعَن مَالِكٍ كَذَلِكَ وَأَدْرَجَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ وَأَمَّاالشَّكُّ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَنَحْوُهُ فِي مُرْسَلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَ أَبِي قُرَّةَ بِلَفْظِ وَإِذَا زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَبِيعُوهَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَمُحَصَّلُ الِاخْتِلَافِ هَلْ يَجْلِدُهَا فِي الرَّابِعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ يَبِيعُهَا بِلَا جَلْدٍ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَيَكُونُ سُكُوتُ مَنْ سَكَتَ عَنْهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْجَلْدَ لَا يُتْرَكُ وَلَا يَقُومُ الْبَيْعُ مَقَامَهُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ فِي الْجَلْدِ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ فَيُلْغَى الشَّكُّ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ الْمَشْرُوعَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِضَفِيرٍ أَيْ حَبْلٍ مَضْفُورٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمَقْبُرِيِّ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ وَأَصْلُ الضَّفْرِ نَسْجُ الشَّعْرِ وَإِدْخَالُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ وَمِنْهُ ضَفَائِرُ شَعْرِ الرَّأْسِ لِلْمَرْأَةِ وَلِلرَّجُلِ قِيلَ لَا يَكُونُ مَضْفُورًا إِلَّا إِنْ كَانَ مِنْ ثَلَاثٍ وَقِيلَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَرِيضًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الزِّنَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ الرَّقِيقُ لِلْأَمْرِ بِالْحَطِّ مِنْ قِيمَةِ الْمَرْقُوقِ إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الزِّنَا كَذَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيّ تبعا لغيره وَتوقف فِيهِ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْأَمْرَ بِالْبَيْعِ وَلَوِ انْحَطَّتِ الْقِيمَةُ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِأَمْرٍ وُجُودِيٍّ لَا إِخْبَارًا عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ إِذْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِالْأَمْرِ مِنْ حَطِّ الْقِيمَةِ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ زَنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ عَادَ أُعِيدَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ زَنَى مِرَارًا فَإِنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى الرَّاجِحِ وَفِيهِ الزَّجْرُ عَنْ مُخَالَطَةِ الْفُسَّاقِ وَمُعَاشَرَتِهِمْ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الْأَلْزَامِ إِذَا تَكَرَّرَ زَجْرُهُمْ وَلَمْ يَرْتَدِعُوا وَيَقَعُ الزَّجْرُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ فِيمَا شُرِعَ فِيهِ الْحَدُّ وَبِالتَّعْزِيرِ فِيمَا لَا حَدَّ فِيهِ وَفِيهِ جَوَازُ عَطْفِ الْأَمْرِ الْمُقْتَضِي لِلنَّدْبِ عَلَى الْأَمْرِ الْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْجَلْدِ وَاجِبٌ وَالْأَمْرَ بِالْبَيْعِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَادَّعَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ سَبَبَ صَرْفِ الْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَمِمَّنْ حَكَاهُ بن الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ وَيَحْتَاجُ إِلَى ثُبُوتٍ وَقَالَ بن بَطَّالٍ حَمَلَ الْفُقَهَاءُ الْأَمْرَ بِالْبَيْعِ عَلَى الْحَضِّ عَلَى مُسَاعَدَةِ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الزِّنَا لِئَلَّا يُظَنَّ بِالسَّيِّدِ الرِّضَا بِذَلِكَ وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْوَسِيلَةِ إِلَى تَكْثِيرِ أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْوُجُوبِ وَلَا سَلَفَ لَهُ مِنَ الْأُمَّةِ فَلَا يُسْتَقَلُّ بِهِ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَكَيْفَ يَجِبُ بَيْعُ الْأَمَةِ ذَاتِ الْقِيمَةِ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ لَا قِيمَةَ لَهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الزَّجْرُ عَنْ مُعَاشَرَةِ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى بَيْعِ الثَّمِينِ بِالْحَقِيرِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ بِدُونِ قِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ بِمَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ لَا يُرَادُ بِهِ ظَاهِرُهُ وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ عَلَى أَحَدِ الْأَجْوِبَةِ لِأَنَّ قَدْرَ الْمَفْحَصِ لَا يَسَعُ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدًا حَقِيقَةً فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي عَيْنِ مَمْلُوكَةٍ للمحجور فَلَا يَبِيعُهَا وَلِيُّهُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَطَّرِدَ لِأَنَّ عَيْبَ الزِّنَا تَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ فَيَكُونُ بَيْعُهَا بِالنُّقْصَانِ بَيْعًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنْ تبعه وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْإِسْرَاعُ بِالْبَيْعِ وَإِمْضَاؤُهُ وَلَا يُتَرَبَّصُ بِهِ طَلَبُ الرَّاغِبِ فِي الزِّيَادَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَيْعَهُ بِقِيمَةِ الْحَبْلِ حَقِيقَةً وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِيَ بِعَيْبِ السِّلْعَةِ لِأَنَّ قِيمَتَهَا إِنَّمَا تَنْقُصُ مَعَ الْعلم بِالْعَيْبِ حَكَاهُ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّ الْعَيْبَ لَوْ لَمْ يعلم تَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِعْلَامِ وَاسْتُشْكِلَ الْأَمْرُ بِبَيْعِ الرَّقِيقِ إِذَا زَنَى مَعَ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مَأْمُورٌ أَنْ يَرَى لِأَخِيهِ مَا يَرَى لِنَفْسِهِ وَمِنْ لَازِمِ الْبَيْعِ أَنْ يُوَافِقَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى أَنْ يَقْتَنِيَ مَا لَا يَرْضَى اقْتِنَاءَهُ لِنَفْسِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي بَاعَهُ لِأَجْلِهِ لَيْسَ مُحَقَّقَ الْوُقُوعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لِجَوَازِ أَنْ يَرْتَدِعَ الرَّقِيقُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى عَادَ أُخْرِجَ فَإِنَّ الْإِخْرَاجَ مِنَ الْوَطَنِ الْمَأْلُوفِ شَاقٌّ وَلِجَوَازِ أَنْ يَقَعَ الْإِعْفَافُ عِنْدَ المُشْتَرِي بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِقَالَ بن الْعَرَبِيِّ يُرْجَى عِنْدَ تَبْدِيلِ الْمَحَلِّ تَبْدِيلُ الْحَالِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ لِلْمُجَاوَرَةِ تَأْثِيرًا فِي الطَّاعَةِ وَفِي الْمَعْصِيَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ أَنَّ الزَّانِيَ إِذَا حُدَّ ثُمَّ زَنَى لَزِمَهُ حَدٌّ آخَرُ ثُمَّ كَذَلِكَ أَبَدًا فَإِذَا زَنَى مَرَّاتٍ وَلَمْ يُحَدَّ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ قُلْتُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا زَنَى ابْتِدَاءُ كَلَامٍ قَالَهُ لِتَكْمِيلِ الْفَائِدَةِ وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا بِخِلَافِ الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعُقُوبَةَ فِي التَّعْزِيرَاتِ إِذَا لَمْ يُفِدْ مَقْصُودُهَا مِنَ الزَّجْرِ لَا يُفْعَلُ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ وَاجِبَةٌ فَلَمَّا تَكَرَّرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُفِدْ عَدَلَ إِلَى تَرْكِ شَرْطِ إِقَامَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ وَهُوَ الْمَلِكُ وَلِذَلِكَ قَالَ بِيعُوهَا وَلَمْ يَقُلِ اجْلِدُوهَا كلما زنت ذكره بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَالَ قَدْ تَعَرَّضَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَ الْمُعَزِّرُ فِي أَنَّ التَّأْدِيبَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ فَلْيَتْرُكْهُ لِأَنَّ الْمُبَرِّحَ يُهْلِكُ وَلَيْسَ لَهُ الْإِهْلَاكُ وَغَيْرَ الْمُبَرِّحِ لَا يُفِيدُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ الْتَحَقَ بِالْحَدِّ فَلْيُعَزِّرْهُ بِغَيْرِ الْمُبَرِّحِ وَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ وَفِيهِ أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ السُّلْطَانَ وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ بعد ثَلَاثَة أَبْوَاب (قَوْلُهُ بَابُ لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى) أَمَّا التَّثْرِيبُ بِمُثَنَّاةٍ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ فَهُوَ التَّعْنِيفُ وَزْنُهُ وَمَعْنَاهُ وَقَدْ جَاءَ بِلَفْظِ وَلَا يُعَنِّفُهَا فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَمَّا النَّفْيُ فَاسْتَنْبَطُوهُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْيَبِعْهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النَّفْيِ الْإِبْعَادُ عَنِ الْوَطَنِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْبَيْعِ وَقَالَ بن بَطَّالٍ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَجْلِدْهَا وَقَالَ فَلْيَبِعْهَا فَدَلَّ عَلَى سُقُوطِ النَّفْيِ لِأَنَّ الَّذِي يُنْفَى لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ فَأَشْبَهَ الْآبِقَ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنْ يَتَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ النَّفْيِ أَوْ يَتَّفِقُ بَيْعُهُ لِمَنْ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يصدق عَلَيْهِ وجود النَّفْي وَقَالَ بن الْعَرَب ي تُسْتَثْنَى الْأَمَةُ لِثُبُوتِ حَقِّ السَّيِّدِ فَيُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَالنَّفْيُ فَرْعٌ قُلْتُ وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ رُوعِيَ حَقُّ السَّيِّدِ فِيهِ أَيْضًا بِتَرْكِ الرَّجْمِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْمَنْفَعَةَ مِنْ أَصْلِهَا بِخِلَافِ الْجَلْدِ وَاسْتَمَرَّ نَفْيُ الْعَبْدِ إِذْ لَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهِ وَاسْتَدَلَّ مَنِ اسْتَثْنَى نَفْيَ الرَّقِيقِ بِأَنَّهُ لَا وَطَنَ لَهُ وَفِي نَفْيِهِ قَطْعُ حَقِّ السَّيِّدِ لِأَنَّ عُمُومَ الْأَمْرِ بِنَفْيِ الزَّانِي عَارَضَهُ عُمُومُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ بِغَيْرِ الْمَحْرَمِ وَهَذَا خَاصٌّ بِالْإِمَاءِ مِنَ الرَّقِيقِ دُونَ الذُّكُورِ وَبِهِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ لَا يُشْرَعُ نَفْيُ النِّسَاءِ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِنَفْيِ الرَّقِيقِ فَالصَّحِيحُ نِصْفُ سَنَةٍ وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ وَفِي ثَالِثٍ لَا نَفْيَ عَلَى رَقِيقٍ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ

    باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}} [النساء: 25].(باب قول الله تعالى: {{ومن لم يستطع منكم طولاً}}) غنى واعتلاء وأصله الفضل والزيادة وهو مفعول يستطع ({{أن ينكح المحصنات المؤمنات}}) في موضع نصب بطولاً أو بفعل يقدر صفة له أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات أو من لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: ({{فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}}) إمائكم المؤمنات وفي ظاهره حجة للشافعي حيث حرّم نكاح الأمة على من ملك صداق حرة ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقًا، وجوّزه أبو حنيفة وأوّل التقييد في النص للاستحباب، واستدلّ بأن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقًا مع التقييد به ({{والله أعلم بإيمانكم}}) فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الأيمان فرب أمة تفضل الحرّة فيه فمن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان فضل النسب، والمراد تأنيسهم
    بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف عنه ويؤيده ({{بعضكم من بعض}}) أي أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام ({{فانكحوهن بإذن أهلهن}}) أي أربابهن واعتبار إذنهنّ مطلقًا لا إشعار له على أن لهنّ أن يباشرن العقد بأنفسهن حتى يحتج به الحنفية فالسيد هو ولي أمته لا تزوّج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوّج بغير إذنه كما في الحديث: أيما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو مجاهر أي زان. وفي الحديث أيضًا: لا تزوّج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ({{وأتوهن أجورهن بالمعروف}}) وأدوا إليهنّمهورهن بغير مطل وضرار وملاك مهورهنّ مواليهنّ فكان أداؤها إليهنّ أداء إلى الموالي لأنهنّ وما في أيديهنّ مال الموالي إذ التقدير فآتوا مواليهنّ فحذف المضاف ({{محصنات}}) عفائف حال من المفعول في وآتوهن ({{غير مسافحات}}) زوان علانية ({{ولا متخذات أخدان}}) زوان سرًّا والأخدان الأخلاء في السر ({{فإذا أحصنّ}}) بالتزويج ({{فإن أتين بفاحشة}}) زنا ({{فعليهنّ نصف ما على المحصنات}}) الحرائر ({{من العذاب}}) من الحدّ وهو يدل على أن حدّ العبد نصف حدّ الحرّ وأنه لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف ({{ذلك}}) أي نكاح الإماء ({{لمن خشي العنت منكم}}) لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة ({{وإن تصبروا}}) أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين ({{خير لكم والله غفور}}) لمن يصبر ({{رحيم}}) [النساء: 25] بأن رخص له وسقط لأبي ذر من قوله: ({{المؤمنات}}) إلى آخره وقال بعد: ({{المحصنات}}) الآية، وسقط أيضًا للأصيلي من قوله: ({{والله أعلم}}) إلخ وقال بعد قوله: ({{من فتياتكم المؤمنات}}) إلى قوله: ({{وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم}}) وزاد أبو ذر عن المستملي غير مسافحات زواني ولا متخذات أخدان أخلاء، وسبق ولم يذكر في هذا الباب حديثًا كما صرح به الإسماعيلي بل اقتصر على الآية اكتفاء بها عن الحديث المرفوع، نعم أدخل ابن بطال فيه حديث أبي هريرة التالي لهذا الباب.باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا زنت الأمة) ما حكمها؟ وسقط الباب والترجمة للأصيلي وعليه شرح ابن بطال كما مرّ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6478 ... ورقمه عند البغا: 6837 - 6838 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الدمشقي الأصل قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) ولأبي ذر زيادة ابن عتبة (عن أبي هريرة وزيد بن خالد) الجهني (-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل عن الأمة إذا زنت) تحدّ أم لا. (ولم تحصن) بفتح الصاد في محل الحال من فاعل زنت وصحبت الواو على المختار عندهم وقد جاءت بغير واو في قوله تعالى: {{فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء}} [آل عمران: 174] وسئل مبني لما لم يسم فاعله وسئل يتعدى بعن وتقييد حدها بالإحصان ليس بقيد وإنما هو حكاية حال والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية لا الإحصان بالتزويج لأن حدّها الجلد سواء تزوّجت أم لا (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(إذا) ولأبي الوقت: إن (زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها) إنما أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن الموجب في الأمة مطلق الزنا والخطاب في فاجلدوها لملاك الأمة فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحدّ ويسمع البيّنة عليهما، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافًا لأبي حنيفة في آخرين، واستثنى مالك القطع في السرقة لأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيمنع من مباشرته القطع سدًّا للذريعة (ثم بيعوها) وأتى بثم لأن الترتيب مطلوب لمن يريد التمسك بأمته الزانية وأما من يريد بيعها من أول مرة فله ذلك ولو في قوله: (ولو بضفير) شرطية بمعنى أن أي وإن كان بضفير فيتعلق بضفير بخبر كان المقدرة وحذف كان بعد لو هذه كثير، ويجوز أن يكون التقدير ولو تبيعونها بضفير فيتعلق حرف الجر بالفعل والضفير
    بالضاد المعجمة والفاء فعيل بمعنى مفعول وهو الحبل المضفور، وعبّر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفساد والأمر ببيعها للندب عند الشافعية والجمهور ولا يضر عطفه على الأمر بالحدّ مع كونه للوجوب لأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف، وزعم ابن الرفعة أنه للوجوب ولكن نسخ.(قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري بالسند السابق: (لا أدري بعد الثالثة) وفي رواية أبعد بهمزة التسوية وأصلها الاستفهام لكن لما كان المستفهم يستوي عنده الوجود والعدم وكذا المستفهم سميت بذلك أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة (أو الرابعة). وفي الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا كما جزم به النووي، وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي إذ ليس في الحديث تصريح بالأمر بالحط من القيمة انتهى.والحديث سبق في البيع في باب بيع العبد الزاني.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏ "‏ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ‏.‏

    Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid:The verdict of Allah's Messenger (ﷺ) was sought about an unmarried slave girl guilty of illegal intercourse. He replied, "If she commits illegal sexual intercourse, then flog her (fifty stripes), and if she commits illegal sexual intercourse (after that for the second time), then flog her (fifty stripes), and if she commits illegal sexual intercourse (for the third time), then flog her (fifty stripes) and sell her for even a hair rope." Ibn Shihab said, "I am not sure whether the Prophet (ﷺ) ordered that she be sold after the third or fourth time of committing illegal intercourse

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah] dari [Abu Hurairah] dan [Zaid bin Khalid] radliallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang hamba sahaya yang berzina dan belum menikah. Maka Nabi menjawab: "Jika ia berzina maka deralah, jika berzina lagi deralah, kemudian jika berzina lagi maka juallah sekalipun seharga seutas tali." Ibnu Syihab mengatakan; 'Saya tidak tahu setelah kali ketiga atau keempat

    {Ebu Hureyre ile Zeyd b. Halid r.a.'in nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem' e evlenmemiş bir cariyenin zina durumu sorulunca, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle cevap verdi: "Bir cariye zina ettiği takdirde ona sapa cezası uygulayın. Sonra yine zina ederse ona yine sapa cezası uygulayın. Ardından yine zina ederse ona yine sapa cezası uygulayın. Sonra onu kıldan örülmüş bir ip karşılığında bile olsa satın. " Fethu'l-Bari Açıklaması: "Cariye zina ettiğinde" yani cariye zina ettiğinde bunun hükmünün ne olduğu. "Bir cariye zina ettiği takdirde ona sapa cezası uygulayın." Denildi ki: Nebi s.a.v.'in hüküm verirken zina kelimesini "ihsan" kelimesiyle kayıtlamaksızın tekrarlaması, bunun hükme herhangi bir etkisi olmadığına ve cariyede had cezası gerektiren fiilin mutlak zina olduğuna dikkat çekmek içindir........... ona ayette belirtilen uygun cezayı veriniz demektir ki bu, hür kadına verilen sapa cezasının yarısıdır. Ebu Hureyre'den nakledilen bir başka rivayete göre Nebi s.a.v. .......... buyurmuştur ki manası ona had cezasını uygulasın demektir. .............fecliduha" emrinde hitap, cariyeye malik olan kimseyedir. Dolayısıyla buradan efendinin mülkiyeti altında olan cariye ve kölelere had cezası uygulamasının mümkün olduğu sonucu çıkarılmıştır. Cariyenin cezası nassa dayanırken köle cariye gibi değerlendirilmiştir. Selef bilginleri köle ve cariyelere had cezasını kimin uygulayacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazı bilginler bu cezayı ancak devlet başkanı veya onun yetki verdiği bir kişi uygulayabilir demişlerdir. Hanemerin görüşü bu doğrultudadır. Evza! ve Sevrl'nin bir efendi ancak zina cezasını uygulayabilir dedikleri nakledilmiştir. Tahav! görüşüne delil olarak Müslim b. Yesar'dan naklettiği şu ifadeyi göstermiştir: Sahabeden birisi olan Ebu Abdullah derdi ki: "Zekatı toplamak, şer'! cezaları uygulamak, ganimet almak ve Cuma namazını kıldırmak sultanın yetkisindedir." Tahav! bu hükme sahabe içinden muhalif birisi bulunduğunu bilmiyoruz demiştir. İbn Hazm ise onu tenkit ederek "Tam tersine bu görüşe oniki sahabe muhalefette bulunmuştur" demiştir. Başka bilginler ise had cezasını -devlet başkanı buna izin vermese bile- efendilerin uygulayabileceğini söylemişlerdir. İmam Şafil'nin görüş)} bu doğrultudadır. Abdurrezzak'ın sahih bir isnadla nakline göre İbn Ömer şöyle demiştir: "Bir cariye zina ettiğinde kocası yoksa efendisi ona had cezasını uygular. Evli olduğu takdirde ona ceza uygulama yetkisi devlet başkanına aittir."(Abdurrezzak, Musannef, VII, 395) İmam Malik'in görüşü de bu doğrultudadır. Ancak cariyenin kocası, kendi efendisinin kölesi ise o zaman ona ceza uygulamak efendiye aittir. İbnü'l-Arabl'nin ifadesine göre İmam Malik'in cariye evli ise cezasını devlet başkanı uygulamaz demiştir. Bunun sebebi kocanın cariyenin kadınlığına onu gayri meşru çocuktan ve fasid sudan (sperm) koruma açısından ilişkisinin olmasından dolayıdır. Fakat Hz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi uyulmaya daha önceliklidir. Bununla evli ve evli olmayan bütün cariyelere genellik ifade eden sözü geçen hadisi kastetmekteyiz. Hadisin bazı rivayet yollarında "Onlardan muhsan olan ve olmayanlar dahil" şeklinde bir ifade geçmektedir. Hadisten Çıkan Sonuçlar 1. Zina fiili bir kusurdur ve köle zina ettiği takdirde kıymetinden indirilme yapılması yolundaki emir gereği sahibine geri iade edilir. Nevev!, başkalarına tabi olarak bu şekilde hüküm vermiştir. 2. Fasık kimselerle haşir neşir olmak ve düşüp kalkmak yasaktır

    আবূ হুরাইরাহ ও যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, অবিবাহিতা দাসী যিনা করলে তার হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেনঃ সে যদি যিনা করে তাকে তোমরা বেত্রাঘাত করবে। আবার যদি যিনা করে তাহলেও বেত্রাঘাত করবে। তারপর যদি যিনা করে তাহলেও বেত্রাঘাত করবে। এরপর তাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে ফেলবে। ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, আমি জানি না যে, (বিক্রির কথা) তৃতীয়বারের পর না চতুর্থবারের পর। [২১৫২, ২১৫৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৬২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஹுரைரா (ரலி) மற்றும் ஸைத் பின் காலித் (ரலி) ஆகி யோர் கூறியதாவது: “ஓர் அடிமைப் பெண் கற்பைக் காக்காமல் விபசாரம் செய்துவிட்டால்... (அவளுக்கு என்ன தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்)?” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், “அவள் விபசாரம் செய்தால் அவளைச் சாட்டையால் அடியுங்கள். அதற்குப் பிறகும் விபசாரம் செய்தால் (திரும்பவும்) சாட்டையால் அடியுங்கள். மறுபடியும் அவள் விபசாரம் செய்தால் (மறுபடியும்) சாட்டையால் அடியுங்கள். அவள் மீண்டும் விபசாரம் செய்தால் அவளை ஒரு முடிக்கற்றைக்காவது விற்றுவிடுங்கள்” என்று கூறினார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) இப்னு ஷிஹாப் முஹம்மத் பின் முஸ்லிம் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள், “(அவளை விற்றுவிட வேண்டும் என்பது) மூன்றாவது தடவைக்குப் பிறகா? அல்லது நான்காவது தடவைக்குப் பிறகா?” என்பது எனக்குத் தெரியாது எனக் கூறினார்கள்.52 அத்தியாயம் :