• 1697
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ ؟ فَقَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ ؟ فَقَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    تحصن: الإحْصان : المَنْع، والمرأة تكون مُحْصَنة بالإسلام، وبالعَفاف، والحُرِّيَّة، وبالتَّزْويج وكذلك الرجُل
    بضفير: الضفير : حبل من شعر أو غيره ، منسوج أو مفتول
    إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ
    حديث رقم: 2069 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني
    حديث رقم: 2070 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني
    حديث رقم: 2145 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المدبر
    حديث رقم: 2146 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المدبر
    حديث رقم: 2444 في صحيح البخاري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي
    حديث رقم: 6478 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب إذا زنت الأمة
    حديث رقم: 6479 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
    حديث رقم: 3301 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3302 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3938 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
    حديث رقم: 3939 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
    حديث رقم: 1425 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
    حديث رقم: 2560 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ
    حديث رقم: 7231 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8706 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9287 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10198 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16739 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16757 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4521 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 7009 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7010 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7011 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7012 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7013 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7014 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7015 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7016 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7017 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7019 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7021 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7024 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7022 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7025 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7023 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 27701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 27715 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 35415 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 35417 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1153 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7742 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5049 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5052 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5050 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5053 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5051 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5054 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5055 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 13155 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13156 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13157 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 15915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15932 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 15935 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 15916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 799 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2910 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2908 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2909 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2618 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 784 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1034 في مسند الحميدي مسند الحميدي جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 983 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1418 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 2626 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 3109 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 3112 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 510 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 161 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 162 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 1655 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 1011 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6409 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6473 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5092 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5098 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5093 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5094 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5095 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5096 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5097 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 627 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 672 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 3143 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3144 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3145 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3146 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3147 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3154 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3155 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3156 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3157 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ فَقَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

    (جامع ما جاء في حد الزنا) (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) بضمها وسكون الفوقية (ابن مسعود) الهذلي (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء الصحابي الشهير المدني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل) بضم أوله ولم يقف الحافظ على اسم السائل (عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها لأنها تحصن نفسها بعفافها وروي ولم تحصن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر يقال أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج قليل ويروى أيضًا ولم تحصن بضم التاء وفتح الحاء وشد الصاد من باب التفعل والجملة في محل الحال من فاعل زنت وصحبت الواو مع لم على المختار عندهم وجاءت بلا واو في قوله تعالى {فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ } وزعم الطحاوي تفرد مالك بقوله ولم تحصن أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم يتفرد بها بل تابعه عليها ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب فهي صحيحة وليست بقيد إنما هي حكاية حال في السؤال ولذا أجاب صلى الله عليه وسلم (فقال إن زنت فاجلدوها) غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أن لا أثر له وإن موجبه في الأمة مطلق الزنا أو المراد بالإحصان المنفي الحرية كقوله تعالى {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } أو التي لم تتزوج أو لم تسلم كقوله تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ } الآية قيل معناه أسلمن وقيل تزوجن فليس المراد أنها ترجم إذا أحصنت بمعنى تزوجت لأنه خلاف الإجماع وصريح قوله {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ }فدل الحديث على جلد من لم تحصن والآية على جلد المحصن إذ الرجم لا يتنصف فتجلد ولو متزوجة عملاً بالدليلين (ثم إن زنت) ثانية (فاجلدوها) خطاب لملاكها ففيه أن السيد يقيم على رقيقه الحد وتسمع البينة عليهما وبه قال الأئمة الثلاث والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافًا لأبي حنيفة في آخرين لكن استثنى مالك القطع في السرقة لأن فيه مثلة فلا يؤمن السيد أن يمثل برقيقه فيمنع من مباشرته القطع سدًا للذريعة (ثم إن زنت فاجلدوها) ووقع في بعض الروايات زيادة الحد لكن قال أبو عمر انفرد بها راويها ولا نعلم أحدًا ذكره غيره (ثم بيعوها) أتى بثم لأن الترتيب مطلوب لمن أراد التمسك بأمته الزانية أما من أراد بيعها من أول مرة فله ذلك (ولو بضفير) بضاد معجمة وفاء فعيل بمعنى مفعول عبر به مبالغة في التنفير عنها والحض على مباعدة الزانية لما فيه من الاطلاع على المنكر والمكروه والعون على الخبث قالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وفسره العلماء بأولاد الزنا قاله ابن عبد البر ولو شرطية بمعنى إن أي وإن كان بضفير فيتعلق بخبر كان المقدرة وحذف كان بعد لو هذه كثير ويجوز أن التقدير ولو تبيعونها بضفير والأمر للاستحباب عند الجمهور خلافًا للظاهرية في وجوب بيعها إذا زنت رابعة لأنه عطفه على الحد وهو واجب وتعقب بأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف (قال ابن شهاب لا أدري أبعد) بهمزة الاستفهام أي هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية (الثالثة أو الرابعة) وجزم أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا بأنه بعد الثالثة ولفظه ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر (قال مالك والضفير الحبل) قيل من سعف النخل وقيل من الشعر قاله أبو عمر ويؤيد الثاني الرواية المصرحة به وهذا على جهة التزهيد فيها وليس من إضاعة المال واستشكله ابن المنير بأنه صلى الله عليه وسلم نصح بإبعادها والنصيحة عامة للمسلمين فيدخل فيها المشتري فينصح في أن لا يشتريها فكيف يتصور نصيحة الجانبين وكيف يقع البيع إذا انتصحا معًا وأجاب بأن المباعدة إنما توجهت على البائع لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ولا كذلك المشتري فإنه لم يجرب منها سوءًا فليست وظيفته في المباعدة كالبائع انتهى ولعلها أن تستعف عند المشتري بأن يزوجها أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها وفيه جواز بيع الغبن وإن المالك الصحيح الملك يجوز له بيع ماله الكثير بالتافه اليسير ولا خلاف فيه إذا عرف قدره فإن لم يعرف فخلاف وحجة من أطلق قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع حاضر لباد وفيه أن الزنا عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمته إذا زنى وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن القصد الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي إذ ليس في الحديث تصريح بالأمر من حط القيمة وأخرجه البخاري في البيع عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الحدود عن يحيى والقعنبي ومن طريق ابن وهب كلهم عن مالك به وتابعه يونس ويحيى بن سعيد ومعمر وغيرهم في الصحيحين وغيرهما عن ابن شهاب نحوه وله طرق عندهم (مالك عن نافع أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس) بضمتين وإسكان الميم لغة (وإنه استكره) بسين التأكيد أي أكره (جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه) لم يأخذ به مالك (ولم يجلد الوليدة) الأمة (لأنه استكرهها) على الزنا وشرطه الطوع (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش) بشد التحتية وشين معجمة (ابن أبي ربيعة) واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (المخزومي) القرشي صحابي ابن صحابي (قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية) جمع قلة لفتى أي شباب أحداث (من قريش فجلدنا ولائد) إماء (من ولائد الإمارة خمسين خمسين) كل واحدة (في الزنا) أي بسببه وكذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن سعيد وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارًا في الزنا قال أبو عمر هذا كله أصح وأثبت مما روي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدها فقال ألقت فروتها وراء الدار وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كل موضع يرسلها إليه لا تقدر على الامتناع منه فلذا لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فلا حد عليها إذ لا حجاب لها ولا قناع وإنما عليها الأدب وتجلد دون الحد وهكذا قال طائفة لا حد على الأمة حتى تنكح وعليه تأولوا حديث زيد وأبي هريرة وروي القولان عن أنس وقد قرئ { فَإِذَا أُحْصِنَّ } بفتح أوله أي أسلمن أو عففن عند الأكثر ومعناه عند البعض تزوجن وبضمها أي أحصن بالأزواج أي أنهم أحصنوهن عند من شرطه وعند غيرهم معناه أحصن بالإسلام فكما أن الزوج يحصن الأمة فكذلك الإسلام يحصنها والمعنيان متداخلان في القراءتين انتهى ملخصًا.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ فَقَالَ ‏ "‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ‏.‏

    Malik related to me from Ibn Shihab from Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Masud from Abu Hurayra and Zayd ibn Khalid al-Juhani that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, was asked about a slave-girl who committed fornication and was not muhsana. He said, "If she commits fornication, then flog her. If she commits fornication again, then flog her, and if she commits fornication again, then sell her, if only for a rope." Ibn Shihab added, "I don't know whether it was three or four times

    Abou Houraira et Zaid Ibn Khaled Al-Jouhani ont rapporté que: interrogé au sujet d'une esclave qui a commis l'adultère, sans être mariée, l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «Elle a commis l'adultère, flagelez-la, flagelez-la, flagelez-la, puis vendez-la même pour une corde». Et à ce sujet, Ibn Chéhab souligne: «Je ne sais si elle devait être vendue après être flagelée pour trois ou quatre fois»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud] dari [Abu Hurairah] dan [Zaid bin Khalid Al Juhani] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang seorang budak wanita yang berzina dan belum belum menikah. Beliau menjawab: "Jika dia berzina maka jilidlah dia, jika dia berzina lagi maka jilidlah ia, jika dia berzina lagi maka jilidlah ia. Kemudian juallah dia walaupun seharga dlafir (tali pengikat rambut) ". Ibnu Syihab berkata; "Aku tidak tahu apakah setelah perbuatan zina yang ketiga atau yang keempat." Yahya berkata; "Aku telah mendengar Malik mengatakan bahwa dlafir adalah tali

    Ebu Hureyre ve Zeyd b. Halid el-Cüheni (r.a.)'den: «Resu-lullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e evli olmayan cariye zina ederse buna ne ceza veri­lecek diye sorulunca: «Zina ederse kırbaçlayınız. Sonra yine zina ederse yine kırbaçlayınız. Sonra tekrar zina ederse sizde tekrar kır­baçlayınız. Daha sonra bir örme urgan (=dafîr) karşılığında da olsa onu satınız» buyurdu. Diğer tahric: Buhari, Buyu'; Müslim, Hudud İbn Şihab «Resulullah üçüncüden sonra mı yoksa dördüncü­den sonra mı satın buyurdu bilemiyorum», dedi. İmam Malik şöyle demiştir: Hadiste geçen dafîr kelimesi ip (~habl) demektir

    ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ لونڈی غیر محصنہ جب زنا کرے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو کوڑے مار پھر اگر زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے مارو پھر اگر زنا کرے تو پھر اس کو کوڑے مارو بعد اس کے چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچ ڈالو ایسی لونڈی کو اگرچہ ایک رسی کے عوض میں ہو۔

    রেওয়ায়ত ১৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) ও যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রাঃ) বলেনঃ কেহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবিবাহিতা দাসী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যে, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাহার বিধান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাকে বেত্ৰাঘাত করিতে হইবে। তিনবার তিনি এইরূপ বললেন। অতঃপর তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেল, যদি তাহার মূল্য একটি রশির তুল্যও হয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইবন শিহাব বলেন, তিনি কি তিনবারের পর এ কথা বলিয়াছেন, না চারিবারের পর, তাহা আমার স্মরণ নাই।