• 2419
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

    الأمة: الأمة : الجارية المملوكة
    يثرب: يُثَرِّب : يُعَيِّر ويُوَبِّخ ويقرع ويُقَبِّح
    إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ
    حديث رقم: 2070 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني
    حديث رقم: 2145 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المدبر
    حديث رقم: 2146 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المدبر
    حديث رقم: 2444 في صحيح البخاري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي
    حديث رقم: 6478 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب إذا زنت الأمة
    حديث رقم: 6479 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
    حديث رقم: 3301 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3302 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى
    حديث رقم: 3938 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
    حديث رقم: 3939 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابٌ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ
    حديث رقم: 1425 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
    حديث رقم: 2560 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ
    حديث رقم: 1524 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا
    حديث رقم: 7231 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8706 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9287 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10198 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16739 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 16757 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4521 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الزِّنَى وَحَدِّهِ
    حديث رقم: 7009 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7010 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7011 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7012 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7013 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7014 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7015 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7016 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7017 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7019 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7021 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7024 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7022 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7025 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 7023 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
    حديث رقم: 27701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 27715 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي مَمْلُوكُهُ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 35415 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 35417 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1153 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 7742 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5049 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5052 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5050 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5053 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5051 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5054 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 5055 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الزَّايِ مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ
    حديث رقم: 13155 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13156 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 13157 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ زِنَا الْأَمَةِ
    حديث رقم: 15915 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15932 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 15935 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 15916 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمَمْلُوكَاتِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنِّصْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجَلْدِ الَّذِي يَتَبَعَّضُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ فَلَا نِصْفَ لَهُ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَمْ يَقُلْ : يَرْجُمْهَا
    حديث رقم: 15934 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 799 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 2910 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2908 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2909 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2618 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 1034 في مسند الحميدي مسند الحميدي جَامِعُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 784 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 983 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1418 في مسند الطيالسي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
    حديث رقم: 2626 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
    حديث رقم: 3109 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 3112 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابٌ حَدُّ الْبِكْرِ فِي الزِّنَا .
    حديث رقم: 510 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 161 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 162 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 1655 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 1011 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ذِكْرُ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6409 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6473 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5092 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5098 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5093 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5094 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5095 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5096 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 5097 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
    حديث رقم: 627 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 672 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 3143 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3144 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3145 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3146 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3147 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3154 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3155 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3156 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3157 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2152] قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الزَّانِي وَيُشْعِرُ بِأَنَّ الزِّنَا عَيْبٌ فِي الْمَبِيعِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ فَائِدَةُ الْأَمْرِ بِبَيْعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ الْمُبَالَغَةُ فِي تَقْبِيحِ فِعْلِهَا وَالْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْأَمَةَ الزَّانِيَةَ لَا جَزَاءَ لَهَا إِلَّا الْبَيْعَ أَبَدًا وَأَنَّهَا لَا تَبْقَى عِنْدَ سَيِّدٍ زَجْرًا لَهَا عَنْ مُعَاوَدَةِ الزِّنَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا لِإِعْفَافِهَا إِمَّا أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ يُعِفَّهَا بِنَفْسِهِ أَو يصونها بهيبته(قَوْلُهُ بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث عَائِشَة وبن عُمَرَ فِي قِصَّةِ شِرَاءِ بَرِيرَةَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الشُّرُوطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَاهَدُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ

    باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِيوَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا.(باب)
    حكم (بيع العبد الزاني).(وقال شريح) بمعجمة مضمومة وراء مفتوحة ابن الحرث الكندي القاضي فيما وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين (إن شاء) المشتري (ردّ) الرقيق المبتاع ذكرًا كان أو أُنثى ولو صغيرًا (من الزنا) الصادر منهما قبل العقد وإن لم يتكرّر لنقص القيمة به ولو تاب لأن تهمة الزنا لا تزول، ومذهب الحنفية الزنا عيب في الأمة دون العبد فترد الأمة لأن الغالب أن الافتراش مقصود فيها وطلب الولد والزنا يخل بذلك، وفي الأمالي: الزنا في الجارية عيب وإن لم تعد عند المشترى للحوق العار بأولادها، وسقط قوله وقال شريح الخ في رواية الكشميهني والحموي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2069 ... ورقمه عند البغا: 2152 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». [الحديث 2152 - أطرافه في: 2153، 2233، 2234، 2555، 6837، 6839].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد إلإمام (قال: حدّثني) بالإفراد (سعيد المقبري عن أبيه) كيسان المدني مولى بني ليث (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه سمعه يقول: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(إذا زنت الأمة فتبين زناها) بالبينة أو بالحمل أو بالإقرار (فليجلدها) سيدها ففيه أن السيد يقيم الحد على رقيقه خلافًا لأبي حنيفة، وزاد أيوب بن موسى الحد لكن قال أبو عمر: لا نعلم أحدًا ذكر فيه الحدّ غيره (ولا يثرب) بضم التحتية وفتح المثلثة وتشديد الراء المكسورة آخره موحدة أي يوبخها ولا يقرّعها بالزنا بعد الجلد لارتفاع اللوم بالحد. قال في المصابيح: وفيه نظر، وقال الخطابي: معناه أنه لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحد (ثم وإن زنت) ثانيًا (فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها) استحبابًا أي بعد جلدها حد الزنا ولم يذكره اكتفاء بما قبله (ولو) كان البيع (بحبل من شعر) وهذا مبالغة في التحريض على بيعها وقيده بالشعر لأنه الأكثر في حبالهم.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع ومسلم في الحدود والنسائي.2153 و 2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. [الحديث 2154 - أطرافه في: 2233، 2556، 6838].وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد الزهري (عن عبيد الله بن عبد الله) بتصغير الأوّل ابن عتبة بن مسعود (عن أبي هريرة وزيد بن خالد) الجهني الصحابي المدني (-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل) بضم السين مبنيًّا للمفعول ولم أقف على اسم السائل (عن الأمة) أي عن حكمها (إذا زنت ولم تحصن) بضم أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها لأنها تحصن نفسها بعفافها، ولأبي ذر: ولم تحصن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر يقال: أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج. وقال العيني: ويروى ولم تحصن بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من باب التفعيل (قال) عليه الصلاة والسلام:(إن زنت فاجلدوها) ظاهره وجوب الرجم عليها إذا أحصنت والإجماع بخلافه.وأجيب: بأنه لا اعتبار للمفهوم حيث نطق القرآن صريحًا بخلافه في قوله تعالى: {{فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}} [النساء: 25] فالحديث دل على جلد غير المحصن، والآية على جلد المحصن والرجم لا يتنصف فيجلدان عملاً بالدليلين أو يجاب بأن المراد بالإحصان هنا الحرية كما في قوله تعالى: {{ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات}} [النساء: 25] أو التي لم تتزوّج أو لم تسلم كما في قوله تعالى: {{فإذا أحصن}} الآية قيل بمعنى أسلمن وقيل تزوّجن. وقول الطحاوي إن قوله ولم تحصن لم يذكرها أحد غير مالك أنكره عليه الحفاظ فقالوا لم ينفرد بها بل رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما رواه مالك، وإنما أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن الموجب في الأمة مطلق الزنا.(ثم وإن زنت فاجلدوها ثم وإن زنت فبيعوها) بعد جلدها (ولو بضفير) فعيل بمعنى مفعول أي حبل مفتول أو منسوج من الشعر وهذا على جهة التزهيد فيها وليس من إضاعة المال بل هو حثّ لها على مجانبة الزنا.واستشكله ابن المنير بأنه عليه الصلاة والسلام نصح هؤلاء في إبعادها والنصيحة عامّة للمسلمين فيدخل فيها المشتري فينصح في إبعادها وأن لا يشتريها فكيف يتصوّر نصيحة الجانبين
    وكيف يقع البيع إذا انتصحا معًا؟ وأجاب: بأن المباعدة إنما توجهت على البائع لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ولا كذلك المشتري فإنه بعد لم يجرب منها سوءًا فليست وظيفته في المباعدة كالبائع انتهى. ولعلها أن تستعف عند المشتري بأن يزوّجها أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها.(قال ابن شهاب) الزهري (لا أدري بعد الثالثة) ولأبي ذر عن الكشميهني: أبعد الثالثة بهمزة الاستفهام أي هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية الثالثة (أو الرابعة) وقد جزم أبو سعيد بأنه في الثالثة كما مرّ.وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في المحاربين والعتق وفي البيوع أيضًا، وأخرجه مسلم في الحدود وكذا أبو داود، وأخرجه النسائي في الرجم وابن ماجة في الحدود والله أعلم.

    (بابُُ بَيْع الْعَبْدِ الزَّانِي)أَي: هَذَا بابُُ فِي جَوَاز بيع العَبْد الزَّانِي مَعَ بَيَان عَيبه.وَقَالَ شُرَيْحٌ إنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَاشُرَيْح هُوَ ابْن الْحَارِث الْكِنْدِيّ القَاضِي، وَقد مر غير مرّة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله سعيد بن مَنْصُور بِإِسْنَاد صَحِيح من طَرِيق ابْن سِيرِين: أَن رجلا اشْترى من رجل جَارِيَة كَانَت فجرت وَلم يعلم بذلك المُشْتَرِي فخاصمه إِلَى شُرَيْح، فَقَالَ: إِن شَاءَ رد من الزِّنَا. قلت: وَعند الْحَنَفِيَّة الزِّنَا عيب فِي الْأمة دون الْغُلَام، لِأَنَّهُ يخل بِالْمَقْصُودِ مِنْهَا، وَهُوَ الاستفراش وَطلب الْوَلَد، وَالْمَقْصُود من الْغُلَام الِاسْتِخْدَام، وَكَذَلِكَ إِذا كَانَت بنت الزِّنَا فَهُوَ عيب، وَعند مُحَمَّد فِي (الأمالي) لَو اشْترى جَارِيَة بَالِغَة وَكَانَت قد زنت عِنْد البَائِع فَلِلْمُشْتَرِي أَن يردهَا، وَإِن لم تزن عِنْده للحوق الْعَار بالأولاد، وَلَكِن الْمَذْهَب أَن الْعُيُوب كلهَا لَا بُد لَهَا من المعاودة عِنْد المُشْتَرِي حَتَّى يرد إلاَّ الزِّنَا فِي الْجَارِيَة، كَمَا ذكره مُحَمَّد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2069 ... ورقمه عند البغا:2152 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ حَدثنَا اللَّيْثُ قَالَ حدَّثني سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا زَنَتِ الأمَةُ فتَبَيَّنَ زِناهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ولاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا ولَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعر. .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فليبعها) ، فَإِنَّهُ يدل على جَوَاز بيع الزَّانِي، وَفِيه الْإِشْعَار بِأَن الزِّنَا عيب.وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة وَاسم أبي سعيد: كيسَان الْمَدِينِيّ مولى بني لَيْث، وَكَانَ سعيد يسكن الْمقْبرَة فنسب إِلَيْهَا.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله، وَفِي الْمُحَاربين عَن عبد الله بن يُوسُف. وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود، وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن عِيسَى بن حَمَّاد، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَوَاهُ ابْن جريج وَإِسْمَاعِيل ابْن أُميَّة وَأُسَامَة بن زيد وَعبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق وَأَيوب بن مُوسَى وَمُحَمّد بن عجلَان وَابْن أبي ذِئْب وَعبيد الله بن عمر، فَقَالُوا: عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة، لم يذكرُوا أَبَا سعيد، وَفِي مُسلم كَذَلِك.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فَتبين زنَاهَا) ، أَي: بِالْبَيِّنَةِ أَو بالحبل أَو بِالْإِقْرَارِ. قَوْله: (فليجلدها) ، وَفِي رِوَايَة أَيُّوب بن مُوسَى: فليجلدها الْحَد، قَالَ أَبُو عمر: لَا نعلم أحدا ذكر فِيهِ الْحَد غَيره. قَوْله: (وَلَا يثرب) من التثريب، بالثاء الْمُثَلَّثَة بعد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق، وَهُوَ التعيير وَالِاسْتِقْصَاء فِي اللوم، أَي: لَا يزِيد فِي الْحَد، وَلَا يؤذيها بالْكلَام، وَقَالَ الْخطابِيّ: مَعْنَاهُ أَن لَا يقْتَصر على التثريب، بل يُقَام عَلَيْهَا الْحَد. قَوْله: (وَلَو بِحَبل) أَي: وَلَو كَانَ البيع بِحَبل من شعر، وَهَذَا مُبَالغَة فِي التحريض بِبَيْعِهَا، وَذكر الْحَبل بِمَعْنى التقليل والتزهيد عَن الزَّانِيَة.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز بيع الزَّانِي، وَقَالَ أهل الظَّاهِر: البيع وَاجِب. وَفِيه: أَن الزِّنَا عيب فِي الْجَارِيَة، وَقد ذكرنَا أَنه لَيْسَ بِعَيْب فِي الْغُلَام إلاَّ إِذا كَانَ مُعْتَادا بِهِ. وَفِيه: أَن الزَّانِيَة تجلد، وَمِمَّنْ كَانَ يجلدها إِذا زنت أَو يَأْمر برجمها ابْن مَسْعُود وَأَبُو بَرزَة وَفَاطِمَة وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وأشياخ الْأَنْصَار وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى
    وعلقمة وَالْأسود وَأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ أَبُو ميسرَة.وَاخْتلف الْعلمَاء فِي العَبْد إِذا زنى: هَل الزِّنَا عيب فِيهِ يجب رده بِهِ أم لَا؟ فَقَالَ مَالك: هُوَ عيب فِي العَبْد وَالْأمة، وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَقَول الشَّافِعِي: كل مَا ينقص من الثّمن فَهُوَ عيب. وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: هُوَ عيب فِي الْجَارِيَة دون الْغُلَام، كَمَا ذَكرْنَاهُ، ثمَّ هَل يجلدها السَّيِّد أم لَا؟ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: نعم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُقيم الْجلد أَو الْحَد إلاَّ الإِمَام، بِخِلَاف التَّعْزِير، وَاحْتج بِحَدِيث: أَربع إِلَى الْوَالِي ... فَذكر مِنْهَا الْحُدُود.وَهل يَكْتَفِي السَّيِّد يعلم الزِّنَا أم لَا؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عِنْد الْمَالِكِيَّة، وَلم يذكر فِي الحَدِيث عدد الْجلد، وروى النَّسَائِيّ: أَن رجلا أَتَى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: إِن جاريتي زنت وَتبين زنَاهَا، قَالَ: إجلدها خمسين، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ، وَتبين زنَاهَا. قَالَ: إجلدها خمسين، ثمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ. قَالَ: بعها وَلَو بِحَبل من شعر، وَالْأمة لَا ترْجم، سَوَاء كَانَت متزوجة أم لَا.وَالزَّانِي إِذا حد ثمَّ زنى ثَانِيًا لزمَه حد آخر، على ذَلِك الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة، والإحصان فِي الرَّجْم شَرط، والشروط سَبْعَة: الْحُرِّيَّة وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام، وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَيْسَ بِشَرْط، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجم يهوديين، قُلْنَا: كَانَ ذَلِك بِحكم التَّوْرَاة قبل نزُول آيَة الْجلد فِي أول مَا دخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة وَصَارَ مَنْسُوخا بهَا، ثمَّ نسخ الْجلد فِي حق الْمُحصن. وَالشّرط الْخَامِس: الْوَطْء. وَالسَّادِس: أَن يكون الْوَطْء بِنِكَاح صَحِيح. وَالشّرط السَّابِع: كَونهمَا محصنين حَالَة الدُّخُول، حَتَّى لَو دخل بالمنكوحة الْكَافِرَة أَو الْمَمْلُوكَة أَو الْمَجْنُونَة أَو الصبية لم يكن مُحصنا، وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الزَّوْج عبدا أَو صَبيا أَو مَجْنُونا أَو كَافِرًا وَهِي مسلمة عَاقِلَة بَالِغَة. فَإِن قلت: كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون الزَّوْج كَافِرًا وَالْمَرْأَة مسلمة؟ قلت: صورته أَن يَكُونَا كَافِرين فَأسْلمت الْمَرْأَة وَدخل بهَا الزَّوْج قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ.وَمِنْه: استنبط قوم جَوَاز البيع بِالْغبنِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ بيع خطير بِثمن يسير، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن الْغبن الْمُخْتَلف فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مَعَ الْجَهَالَة من المغبون، وَأما مَعَ علم البَائِع بِقدر مَا بَاعَ وَمَا قبض فَلَا يخْتَلف فِيهِ، لِأَنَّهُ عَن علم مِنْهُ ورضىً، فَهُوَ إِسْقَاط لبَعض الثّمن، لَا سِيمَا أَن الحَدِيث خرج على جِهَة التزهيد وَترك الْغِبْطَة. وَفِيه: ترك اخْتِلَاط الْفُسَّاق وفراقهم. فَإِن قلت: فَمَا معنى أمره، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِبيع الْأمة الزَّانِيَة؟ وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا يلْزمه من اجتنابها ومباعدتها مَا يلْزم البَائِع، وَكَيف يكره شَيْئا ويرتضيه لِأَخِيهِ الْمُسلم قلت: لَعَلَّ الثَّانِي يصونها بهيبته، أَو بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا، أَو لَعَلَّهَا تستعف عِنْد الثَّانِي بِأَن يُزَوّجهَا أَو يعفها بِنَفسِهِ، وَنَحْو ذَلِك.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "If a slave-girl commits illegal sexual intercourse and it is proved beyond doubt, then her owner should lash her and should not blame her after the legal punishment. And then if she repeats the illegal sexual intercourse he should lash her again and should not blame her after the legal punishment, and if she commits it a third time, then he should sell her even for a hair rope

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] berkata, telah menceritakan kepada saya [Sa'id Al Maqbariy] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa dia mendengarnya berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang budak wanita berzina dan terbukti perzinahannya maka dia dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan. Jika berzina lagi maka dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan dan jika berzina lagi untuk ketiga kalinya maka juallah sekalipun dengan harga senilai sehelai rambut

    Ebu Hureyre r.a., Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi: "Cariye zina edip de zina ettiği anlaşıldığında efendisi ona (cariyeye uygulanacak ceza olan elli) sopa vursun, onu kötülemesin. Tekrar zina ederse yine sopa vursun, kötülemesin. Üçüncü defa zina ederse, kıldan yapılmış bir ip karşılığında bile olsa onu satsın. " Tekrar: 2153, 2233, 2234, 2555, 6837, 6839 Diğer tahric: Ebu Davud, Hudud; Tirmizî, Hudud

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعید مقبری نے خبر دی، ان سے ان کے باپ نے، اور انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زنا کا ثبوت ( شرعی ) مل جائے تو اسے کوڑے لگوائے، پھر اس کی لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگوائے مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے بیچ دے چاہے بال کی ایک رسی کے بدلہ ہی میں کیوں نہ ہو۔

    وَقَالَ شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنْ الزِّنَا (কাযী) শুরায়হ (রহ.) বলেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে যিনাকার হওয়ার কারণে গোলাম ফিরিয়ে দিতে পারে। ২১৫২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি বাঁদী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। তারপর যদি আবার ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দিবে; যদিও পশমের রশির (ন্যায় সামান্য বস্তুর) বিনিময়েও হয়। (২১৫৩, ২২৩৩, ২২৩৪, ২৫৫৫, ৬৮৩৭, ৬৮৩৯, মুসলিম ২৯/৬, হাঃ ১৭০৩, আহমাদ ৭৩৯৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள்கூறினார்கள்: ஓர் அடிமைப் பெண் விபசாரம் செய்து அது வெளிப்பட்டுவிட்டால் அவளுக்கு, (உரிமையாளன் ஐம்பது) சாட்டையடி வழங்கட்டும்! (அதற்குமேல் அவளிடம்) கடுமை காட்ட வேண்டாம்! பிறகு மறுபடியும் அவள் விபசாரம் செய்தால் அவளுக்கு (ஐம்பது சாட்டையடி) கொடுக்கட்டும்! (அதற்குமேல் அவளிடம்) கடுமை காட்ட வேண்டாம்! மூன்றாம் முறையும் விபசாரம் செய்தால், அவளை (அவளுடைய உரிமையாளன்) ஒரு முடிக்கற்றைக்காவது விற்று விடட்டும்! இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :