• 130
  • أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ . فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ : " وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ " . ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ . وَيَقُولُ : " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ . فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ . زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى " . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ . فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ : وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ . ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ . وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ . فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ . زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ أَيْضًا .

    عامل: العامل : الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها
    اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ . فَوَجَدُوا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ. فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ. وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضًا.

    (جامع القطع) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن) لم يسم (أقطع اليد) اليمنى (والرجل) اليسرى في السرقة (قدم) المدينة (فنزل على أبي بكر الصديق) في خلافته (فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل) أي بعضه (فيقول أبو بكر) متعجبًا (وأبيك) قسم على معنى ورب أبيك أو كلمة جرت على لسان العرب ولا يقصدون بها القسم (ما ليلك بليل سارق) لأن قيام الليل ينافي السرقة (ثم أنهم فقدوا) بفتح الفاء والقاف (عقدًا) بكسر فسكون قلادة (لأسماء بنت عميس) بضم المهملة وآخره سين مهملة مصغر (امرأة أبي بكر الصديق) أم ابنه محمد وهي صحابية شهيرة (فجعل الرجل يطوف) يدور (معهم) أي مع الذين بعثوا للتفتيش على العقد (ويقول اللهم عليك بمن بيت) بفتح الباء والتحتية الثقيلة (أهل هذا البيت الصالح) أي أغار عليهم ليلاً بأخذ العقد (فوجدوا الحلي) الذي هو العقد (عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع وأشهد عليه به) شك الراوي (فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى.
    وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي)
    وفي نسخة علي وفي أخرى عليه (من سرقته) لأن فيها حظًا للنفس في الجملة بخلاف الدعاء عليها ولما في ذلك من عدم المبالاة بالكبائر (قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارًا ثم يستعدي عليه أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه) لأن حد القطع لله تعالى لا لمن سرق منهم وإلا لجاز عفوهم إذا بلغ الإمام وهذا (إذا لم يكن أقيم عليه الحد فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضًا) من خلاف (مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسًا في حرابة) بكسر الحاء المهملة أي مقاتلة وبخاء معجمة مكسورة أيضًا ضبط بهما بالقلم في نسخة صحيحة ويقال خرب بالمعجمة يخرب من باب قتل خرابة بالكسر إذا سرق لكن يؤيد الإهمال قوله (ولم يقتلوا أحدًا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل) إذ التخيير في ذلك وفي الصلب والنفي إنما هو في الخرابة بالإهمال لا في الخرابة بالإعجام بمعنى السرقة إذ لا قتل فيها ولا غيره سوى القطع (فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك) أهونه لكان أحسن فحذف جواب لو أو هي للتمني فلا جواب لها وهذا أيضًا يؤيد الإهمال إذ لو كانوا سرقوا لأمر بالقطع جزمًا (مالك الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة) في حرز مثلها (قد أحرزها أهلها) أصحابها (في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض أنه من سرق من ذلك شيئًا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع) ثلاثة دراهم (فإن عليه القطع) سواء (كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلاً كان ذلك أو نهارًا) إذ لا فرق في المخرج من الحرز في ذلك (قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه أنه تقطع يده) لأنه حق لله إذا بلغ الإمام (فإن قال قائل كيف تقطع يده و) الحال أنه (قد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه) فلا يقل ذلك (فإنما هو) أي السارق (بمنزلة الشارب) للخمر (يوجد منه ريح الشراب المسكر) شأنه (وليس به سكر) لنحو اعتياد فصار لا يسكره (فيجلد الحد وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه ولم يسكره و) وجه (ذلك أنه إنما شربه ليسكره فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها و) ذلك أنه (إنما سرقها ليذهب بها) فحاصل جوابه أنه لا يشترط في قطع السرقة الانتفاع بالفعل بل مجرد القصد والخروج من الحرز كاف كما أنه لا يشترط في حد الشرب السكر بالفعل بل تعاطيه وإن لم يسكر (قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعًا فيخرجون بالعدل) بكسر فسكون الحمل من الأمتعة ونحوها (يحملونه جميعًا أو) يخرجون (بالصندوق) بضم الصاد وقد تفتح والزندوق والسندوق لغات جمعه صناديق كما في القاموس (أو بالخشبة) واحدة الخشب (أو بالمكتل) بكسر الميم وإسكان الكاف وفتح الفوقية الزنبيل وهو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره (أو ما يشبه ذلك مما يحمله القوم جميعًا) لثقله (إنهم) بكسر الهمزة (إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعًا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدًا فعليهم القطع جميعًا) أي يقطع كل واحد منهم إذ لولا اجتماعهم ما قدروا على إخراجه (وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته) بالكسر (فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدًا فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه) لنقص شرط القطع وهو النصاب (والأمر عندنا إذا كانت دار رجل مغلقة) مقفلة (عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئًا القطع حتى يخرج به من الدار كلها و) وجه (ذلك أن الدار كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق) بكسر اللام (عليه بابه وكانت حرزًا لهم جميعًا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئًا فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع والأمر عندنا في العبد يسرق) بكسر الراء (من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يؤمن على بيته ثم دخل سرًا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها) وحاصله أن لا قطع على رقيق سرق من مال سيده (وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يؤمن على بيته فدخل سرًا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه تقطع يده وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تؤمن على بيتها فدخلت سرًا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع) على غيرها (فلا قطع عليها وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تؤمن على بيتها فدخلت سرًا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها) إذ لا ملك لزوج سيدتها فيها (وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع) وكذا إن سرق كل ما حجر عليه الآخر ولو في بيت واحد (قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح) بضم فسكون فكسر صفة مبينة لأعجميته (أنهما إذا سرقا) بضم أوله (من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع فإن خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع) لفقد شرطه (وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل) أي ما يحرس فيه (والثمر المعلق) على شجره (والأمر عندنا في الذي ينبش) بضم الباء وكسرها يكشف (القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع وذلك أن القبر حرز لما فيه كما البيوت حرز لما فيها ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر) فإن لم يخرج فلا قطع.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ ‏.‏ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ ‏.‏ فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ زَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ أَيْضًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abd ar-Rahman ibn al-Qasim from his father that a man from Yemen who had his hand and foot cut off came and went before Abu Bakr as-Siddiq and complained to him that the governor of the Yemen had wronged him, and the man used to pray part of the night. Abu Bakr said, "By your father, your night is not the night of a thief." Then they missed a necklace of Asma bint Umays, the wife of Abu Bakr as-Siddiq. The man came to go around with them looking for it. He said, "O Allah! You are responsible for the one who invaded the people of this good house by night!" They found the jewelry with a goldsmith. He claimed that the maimed man had brought it to him. The maimed man confessed or it was testified against him. Abu Bakr as-Siddiq ordered that his left hand be cut off. Abu Bakr said, "By Allah! His dua against himself is more serious, as far as I am concerned, than his theft." Yahya said that Malik said, "What is done among us about the person who steals several times and is then called to reckoning, is that only his hand is cut off for all he stole when the hadd has not been applied againsthim. If the hadd has been applied against him before that, and he steals what obliges cutting off, then the next limb is cut off

    Abdul Rahman Ibn Al Kassem a rapporté d'après son père qu'un homme du Yemen arriva, ayant la main et le pied amputé, et descendit chez Abou Bakr Al Siddiq, et accusa le gouverneur du Yemen qui l'a injustement jugé. Cet homme passa la nuit, priant quand Abou Bakr se dit: «Par (le Seigneur) de ton père, je trouve qu'un homme qui passe ainsi la nuit, n'est pas un voleur». Plus tard, se rendant compte qu'un collier d'appartenance à Asma Bint Oumaiss, femme de Abou Bakr Al Siddiq, était perdu, l'homme avec la famille de Abou Bakr, se mirent à le rechercher, en disant: «Grand Allah! A Toi de punir celui qui est venu voler cette maison vertueuse (sous-entendant celle de Abou Bakr)». On trouva le collier chez un bijoutier qui avoua que l'homme amputé le lui avait vendu. L'homme amputé avoua son vol, ou même on porta à ce sujet un témoignage contre lui. Ainsi Abou Bakr ordonna de lui couper la main gauche, en disant: «Par Allah! son invocation contre lui-même m'était plus pénible que son vol». - Malek a dit: «Ce qui est suivi à Médine au sujet de celui qui ne cesse de voler et contre qui l'on demande secours, ce que l'on n'a qu'à lui couper la main, pour tout ce qu'il avait volé, si on ne lui avait pas encore appliqué la peine prescrite. Or, si cette peine a été appliquée, puis qu'il vole ce qui exige qu'on lui coupe la main, on doit le faire encore pour un autre membre»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [Bapaknya] bahwa seorang laki-laki Yaman yang telah dipotong kaki dan tangannya, tiba dan singgah di tempat Abu Bakar As Shiddiq. Dia mengeluhkan bahwa seorang pejabat Yaman telah berbuat aniaya terhadapnya, ketika itu dia sedang shalat malam. [Abu Bakar] bertanya; "Demi ayahmu, bagaimana malammu dengan seorang pencuri." Kemudian mereka kehilangan cincin Asma` binti 'Umais, isteri Abu Bakar As Shiddiq, dan lelaki (pencuri) itu ikut mencari bersama-sama mereka seraya berdoa; "Ya Allah, hukumlah orang yang telah melakukan pencurian pada malam hari ini terhadap pemilik rumah yang shalih ini." Mereka mendapatkan perhiasan itu pada seorang tukang emas. dan tukang emas itu mengatakan bahwa orang yang tangannya terpotong-lah yang telah membawanya. Dan laki-laki yang tangannya telah dipotong itu pun mengakuinya, atau diajukanlah beberapa saksi kepadanya. Maka Abu Bakar As Shiddiq memerintahkan untuk memotong tangan kirinya, lalu mengatakan, "Demi Allah, sungguh doanya untuk dirinya lebih hebat bagiku daripada tindak pencuriannya

    قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا مدینہ میں آیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتر کر بولا کہ یمن کے حاکم نے مجھ پر ظلم کیا اور وہ راتوں کو نماز پڑھتا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم تیرے باپ کی تیری رات چوروں کی رات نہیں ہے۔ اتفاقا ایک ہار اسما بنت عمیس ابوبکر کی بی بی کا گم ہو گیا لوگوں کے ساتھ وہ لنگڑا بھی ڈھونڈتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے پروردگار تباہ کر اس کو جس نے ایسے نیک گھر والوں کے ہاں چوری کی، پھر وہ ہار ایک سنار کے پاس ملا سنار بولا مجھے اس لنگڑے نے دیا ہے اس لنگڑے نے اقرار کیا یا گواہی سے ثابت ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اللہ کی مجھے اس کی بدعا جو اپنے اوپر کرتا تھا چوری سے زیادہ سخت معلوم ہوئی ۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص نے کئی بار چوری کی بعد اس کے گرفتار ہوا تو سب چوریوں کے بدلے میں صرف اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جب اس کا ہاتھ نہ کٹاہو اور جو ہاتھ کٹنے کے بعد اس نے چوری کی ربع رینار کے موافق تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔

    রেওয়ায়ত ৩০. কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইয়ামান হইতে মদীনায় আগমন করিল, যাহার এক হাত এক পা কাটা ছিল। আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সে বলিতে লাগিল, বিচারক আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে। এই ইয়ামানী ব্যক্তি রাত্রে নামায পড়িত। আবু বকর (রাঃ) তাহাকে বলিলেনঃ আল্লাহর কসম, তোমার রাত চোরের রাত নহে। ঘটনাক্রমে আসমা (রাঃ)-এর একখানা হার হারাইয়া গেল, অন্যান্য লোকের সহিত ঐ পঙ্গু লোকটিও উহা তালাশ করিতেছিল আর বলিতেছিল, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের হার চুরি করিয়াছে তাহাকে ধ্বংস কর। অবশেষে এক স্বর্ণকারের দোকানে উক্ত হার পাওয়া গেল। স্বর্ণকার বলিলঃ ইহা তো আমাকে ঐ পঙ্গু লোকটি দিয়াছে। অতঃপর ঐ পঙ্গু লোকটি হয় স্বীকার করিয়াছে অথবা সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, এ কাজ ঐ ব্যক্তিরই। আবু বকর (রাঃ)-এর আদেশে ঐ পঙ্গু লোকটির বাম হাত কাটা গেল। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, এই লোকটি যে নিজের উপর বদ দোয়া করিতেছিল উহা তাহার চুরি হইতেও আমার নিকট কঠিন মনে হইতেছিল। মালিক (রহঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কয়েকবার চুরি করে, তৎপর সে ধৃত হয়, তবে এই কয়েক বারের পরিবর্তে শুধু এক হাতই কাটা যাইবে।