• 288
  • سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ "

    حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

    الولد: الولد للفراش : أي لمالك الفِراش، وهو الزَّوْج والمَوْلى.
    للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
    وللعاهر: العاهر : الزاني
    الحجر: الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
    الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ *
    حديث رقم: 6398 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
    حديث رقم: 2724 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
    حديث رقم: 1139 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش
    حديث رقم: 3465 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 3466 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 2001 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 7590 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8818 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9115 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9828 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9957 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10185 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5512 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 5513 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13668 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13672 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1239 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13365 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 1973 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا
    حديث رقم: 14307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَانِ
    حديث رقم: 14342 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14343 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 2180 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1037 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ
    حديث رقم: 2601 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
    حديث رقم: 471 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 844 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 184 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 927 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 3606 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 505 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : سَمِعْتُ
    حديث رقم: 904 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6464 ... ورقمه عند البغا: 6818 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».وبه قال: (حدّثنا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة) -رضي الله عنه- يقول (قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(الولد للفراش) حرة كانت أو أمة (وللعاهر الحجر) سبق في الفرائض وغيرها أن المراد بقوله الحجر الخيبة أي لا حق له في النسب، وقيل معناه وللزاني الرجم بالحجر وأنه استبعد بأن ذلك ليس لجميع الزناة بل للمحصن، لكن في ترجمة البخاري هنا إيماء إلى ترجيح القول بأن الرجم بالحجر فيكون المراد منه أن الرجم مشروع للزاني المحصن والله أعلم.والحديث سبق في مواضع.

    حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "The boy is for (the owner of) the bed and the stone is for the person who commits illegal sexual intercourse

    Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ziyad], dia berkata; aku mendengar [Abu Hurairah] menuturkan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak bagi pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu

    Ebu Hureyre'nin nakline göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem" Çocuk kimin döşeğinde dünyaya geImişse onundur ve zina eden için ancak mahrumiyet vardır" buyurmuştur. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari bu konuda Zem'a'nın oğlunun oğlu olayı hakkında Aişe r.anha hadisine yer vermiştir. Bu hadisin açıklaması Feraiz bölümünün sonlarında geniş bir şekilde yapılmıştı. Hadisin burada başlık olarak kullanılması, İmam Buharl'nin hadiste geçen "el-hacer" kelimesi için zina edene atılan taş anlamını tercih ettiğine işaret etmek içindir. Bu konu daha önce geçmişti. Bundan maksat, recmin her zina edene değil, şartlarını taşıyan kişilere yapılacağını vurgulamaktır

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لڑکا اسی کو ملتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے ہوا ہو اور حرام کار کے لیے صرف پتھر ہیں۔“

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিছানা যার সন্তান তার আর যেনাকারীর জন্য পাথর। [৬৭৫০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு தாய் எவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தபோது குழந்தை பெற்றெடுத் தாளோ அவருக்கே குழந்தை உரியது. விபசாரம் புரிந்தவனுக்கு இழப்பு (தண்டனை)தான். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.35 அத்தியாயம் :