• 126
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ ، فَقَالَ : عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، فَقَالَ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَوْ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ زُهَيْرٌ : عَنْ سَعِيدٍ ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَحَدُهُمَا - أَوْ كِلَاهُمَا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

    الولد: الولد للفراش : أي لمالك الفِراش، وهو الزَّوْج والمَوْلى.
    للفراش: الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
    وللعاهر: العاهر : الزاني
    الحجر: الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
    الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
    حديث رقم: 6398 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
    حديث رقم: 6464 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: للعاهر الحجر
    حديث رقم: 1139 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش
    حديث رقم: 3465 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 3466 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 2001 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
    حديث رقم: 7590 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8818 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9115 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9828 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9957 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10185 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5512 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 5513 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13668 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13672 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 1239 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
    حديث رقم: 13365 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 1973 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا
    حديث رقم: 14307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَانِ
    حديث رقم: 14342 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 14343 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَالنِّكَاحِ
    حديث رقم: 2180 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1037 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ
    حديث رقم: 2601 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
    حديث رقم: 471 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 844 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 184 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نَفْيِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 927 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 3606 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ
    حديث رقم: 505 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : سَمِعْتُ
    حديث رقم: 904 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ

    عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
    المعنى العام:
    روى البخاري عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - أي حيضها -: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه - أي اطلبي منه الجماع، لتحملي منه - ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدًا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط، ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، وإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به [أي استلحقته به، وأصل اللوط اللصوق] ودعى ابنه، لا يمتنع عن ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم. اهـ. وواضح من هذا أنهم كانوا ينسبون الولد إلى الزاني، وكانت الأم تستلحق ولدها وكان القائف يلحق الولد بالزاني عن طريق الشبه بينهما، وكان أهل الجاهلية يقتنون الولائد، ويقررون عليهن الضرائب، ويكرهوهن على البغاء، والتكسب بالفجور، وكان السيد يطأ أمته، فتكون فراشًا له، ولا يحتاط لشرفها كالحرائر، فتزني خلسة منه، فإذا حملت وولدت واستلحقه السيد لحقه، وإن نفاه انتفى عنه، وإذا ادعاه غيره كان له إذا وافق السيد. وجاء الإسلام فأبطل إلحاق الولد بالزاني، ونسبه إلى صاحب الفراش، زوجًا كان أو سيدًا، حرة كانت المرأة أو أمة، وليس للزاني حظ من النسب، بل له الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، جاء الإسلام بقانون السماء الولد للفراش، وللعاهر الحجر وطبق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذا القانون في قصتنا. سعد بن أبي وقاص يدعي أن الولد من أخيه عتبة الذي زنى بجارية زمعة وأوصاه قبل موته أن يستلحقه، فيرفع سعد الأمر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطلب إلحاق الولد بعتبة، وعبد بن زمعة يدعي أن الولد من أبيه الذي استولد جاريته وافترشها، وينظر الرسول صلى الله عليه وسلم للولد، فيرى فيه شبهًا كبيرًا بعتبة الزاني، لكن قانون السماء أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش زمعة، فيقول صلى اللَّه عليه وسلم: الولد لك يا عبد، هو أخوك شرعًا. وهكذا حكم بأن الولد أخ لسودة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، لكن لوجود الشبه بينه وبين عتبة أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه فنفذت الأمر، وبالغت في تنفيذه. المباحث العربية (اختصم سعد بن أبي وقاص) أسلم قديمًا، وصحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولازمه طويلاً، قال الحافظ ابن حجر: من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة. (وعبد بن زمعة) ابن زمعة بدل، أو عطف بيان، ولا تصح إضافة عبد إلى ابن زمعة قال الحافظ ابن حجر: ووقع في مختصر ابن الحاجب: عبد اللَّه. وهو غلط، نعم عبد اللَّه بن زمعة آخر، ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم، وقد تحرك، والتسكين أشهر، وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري، والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى اختصامهما رفع القضية إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو تنازعهما قبل رفع القضية ففي رواية البخاري عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي، عهد إليَّ فيه. فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم... أي تلازما في الذهاب، بحيث أن كلا منهما كأنه يسوق الآخر. (في غلام) اسمه عبد الرحمن، وذكره ابن عبد البر في الصحابة، وقد أعقب في المدينة. (هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص) عتبة بن أبي وقاص أخ لسعد من أبيه، فأمه هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة، وأم سعد حمنة بنت سفيان بن أمية. وعتبة هذا مختلف في صحبته. ذكره بعضهم في الصحابة، وذكر بعضهم أنه الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فمات قبل الحول. (عهد إلي أنه ابنه) في رواية أوصاني أخي إذا قدمت - مكة - أن أقبض إليك ابن أمة زمعة، فإنه ابني. (انظر إلى شبهه) في لفظ أحمد فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام، فعرفه بالشبه، فاحتضنه، وقال: ابن أخي ورب الكعبة. (وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله. ولد على فراش أبي من وليدته) الوليدة في الأصل المولودة، فعيلة بمعنى مفعولة من الولادة، وتطلق على الصبية الحرة، وعلى الأمة، وكانت وليدة زمعة أمة يمنية، وكان زمعة يلم بها ويطؤها، ولعل عتبة أصابها سرا من زنا، وهما كافران، فحملت، وولدت ولدا يشبهه، فغلب على ظنه أنه منه، وبغته الموت قبل أن يستلحقه، فأوصى أخاه أن يستلحقه. والفراش كناية عن صلاحية الوطء، لأن الواطئ يستفرشها، أي تصير بوطئه لها فراشا له، وسيأتي في فقه الحديث متى تعتبر الحرة؟ ومتى تعتبر الأمة فراشا. (هو لك يا عبد) في رواية الأكثرين هو لك يا عبد ابن زمعة وفي رواية النسائي هو لك عبد ابن زمعة بحذف حرف النداء، وقرأه بعضهم بالتنوين، أي هو لك عبد يا ابن زمعة. قال الحافظ ابن حجر: وهو مردود، فقد وقع في رواية البخاري المعلقة هو لك، هو أخوك يا عبد. (الولد للفراش) أي الولد يلحق بصاحب الفراش، زوجًا كان أو سيدًا. (وللعاهر الحجر) أي وللزاني الخيبة والحرمان من الولد الذي يدعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر. وبفيه الحجر. وبفيه التراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا الرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد، وفي رواية الولد للفراش، وفي فم العاهر الحجر وفي رواية عند ابن حبان الولد للفراش، وبفي العاهر الأثلب والأثلب قيل: هو الحجر، وقيل: دقاق الحجر، وقيل التراب. والعهر بفتح العين والهاء الزنا، وقيل: يختص بالزنا بالليل. (واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة) حكم صلى الله عليه وسلم بأنه أخوها من أبيها، وأمرها بالاحتجاب منه احتياطا، وسيأتي تفصيل لذلك في فقه الحديث. وفي رواية البخاري قالت عائشة: ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه - لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله وفي رواية فوالله ما رآها حتى ماتت وفي رواية فلم تره سودة قط يعني في المدة التي بين هذا القول وبين موت أحدهما. وفي رواية فلم تره سودة بعد والمعنى أنها امتثلت الأمر، وبالغت في الاحتجاب منه، حتى إنها لم تره، فضلا عن أن يراها. فقه الحديث قال النووي: الولد للفراش معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد، يمكن أن يكون منه، لحقه الولد، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أو مخالفا. ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. أما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع، وشرط مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن، بأن ينكح مغربي مشرقية، ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر، لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه. ولم يشترط أبو حنيفة إمكان كونه منه، بل اكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. قال النووي: وهذا ضعيف، ظاهر الفساد، ولا حجة له في إطلاق الحديث الولد للفراش لأنه خرج مخرج الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد. وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء، ولا تصير فراشا بمجرد الملك، حتى لو بقيت في ملكه سنين، وأتت بأولاد، ولم يطأها، ولم يقر بوطئها، لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها صارت فراشا، فإذا أتت بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه، إلا أن ينفيه. قال الشافعية: والفرق بين الزوجة - حتى تصير بالعقد فراشا - وبين الأمة حيث لا تصير بعقد الملك فراشا أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشارع العقد عليها كالوطء، لأنه هو المقصود، وأما الأمة فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع أخرى من المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين، ويملك أما وبنتها، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد النكاح، فلم تصر الأمة بنفس عقد الملك فراشا، فإذا حصل الوطء صارت كالحرة، وصارت فراشا. وفي حديثنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة بالغلام، وألحق ذلك بقوله الولد للفراش وبهذا حكم بأن وليدة زمعة كانت فراشا لزمعة. فمن أين هذا الحكم؟. قال النووي: ثبوت فراشه إما ببينة أقامها عتبة على إقرار أبيه بذلك في حياته، وإما بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويؤخذ من الحديث

    1- فيه دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة، في شرطه أن لا تصير الأمة فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه، فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا، فدل على أنه ليس بشرط.

    2- فيه دليل للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه على استلحاق الوارث نسبا لمورثه، بشرط أن يكون حائزا للإرث، أو يستلحقه كل الورثة، وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلاً بالغًا، وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد، الذي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة. وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب، وأجابوا عن الحديث بأن الإلحاق فيه لم ينحصر في استلحاق عبد لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على موجب آخر بوجه من الوجوه، كاعتراف زمعة بالوطء، وقالوا: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة، فأعلمهم أن الحكم كذا، بشرط أن يدعى صاحب الفراش، لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة، ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة، بل عرفهم أن الحكم في مثلها يكون كذا، ولذلك قال: احتجبي منه يا سودة وتعقب بأن قوله في بعض الروايات هو أخوك يدفع هذا التأويل. فإن قيل: إن شرط حيازة عبد للتركة غير محقق، فإن زمعة كان له ورثة غير عبد؟ أجيب بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة، فإن كان زمعة قد مات كافرا فلا يرثه إلا عبد وحده، لأن سودة لا ترث، لاختلاف الدين، وعلى تقدير أن يكون أسلم، وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها في ذلك، أو شاركته في الدعوى، وادعت هي أيضا.

    3- واستدل به على أن القائف إنما يعتمد على الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة، لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعية اللعان.
    4- تمسك بعموم الولد للفراش بعض المالكية، قال الحافظ ابن حجر: وهو شاذ، ونقل عن الشافعي أنه قال: لقوله الولد للفراش معنيان. أحدهما هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع كاللعان انتفى عنه. الثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش.
    5- احتج بعض الحنفية وموافقوهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنا، له حكم الوطء بالنكاح، في حرمة المصاهرة، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب. قال النووي: وهذا احتجاج باطل، والعجب ممن ذكره، لأن هذا على تقدير كونه من الزنا، فهو أجنبي من سودة، لا يحل لها الظهور له، سواء ألحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي، فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا.
    6- قال النووي: وفي هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن، فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له، وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم حكم به لعبد بن زمعة، وأنه أخ له ولسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب.
    7- واستدل به الحنفية [أي بقوله: واحتجبي منه يا سودة] بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلحقه بزمعة، لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة، والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه. وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط، لأنه وإن حكم بأنه أخوها، لقوله في الطرق الصحيحة هو أخوك يا عبد لكنه لما رأى الشبه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطا، وأشار الخطابي إلى أن في ذلك مزية لأمهات المؤمنين، لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهن. وقال القرطبي - بعد أن قرر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقي الشبهات -: ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق أمهات المؤمنين، كما قال: أفعمياوان أنتما؟ فنهاهما عن رؤية الأعمى، مع قوله لفاطمة بنت قيس: اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى فغلظ الحجاب في حقهن، دون غيرهن. قال الحافظ ابن حجر: وأيضا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها.
    8- واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمين، وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل، فيعطي أحكامًا بعدد ذلك، وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب، والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطى الفرع حكمًا بين حكمين، فروعي الفراش في النسب، والشبه البين في الاحتجاب. قال: وإلحاقه بهما - ولو كان من وجه - أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه.
    9- واستدل به على أن السبب لا يخرج، ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ، وقد اعترض بهذا على الحنفية، إذ خصوا الفراش بالزوجة، وأخرجوا الأمة حتى تلد الولد الأول كما سبق. فهم بذلك يخرجون السبب، وهو وليدة زمعة. 10- واستدل به على أن الوصي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه، إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:The child is to be attributed to one on whose bed he is born, and for a fornicator there is stoning

    D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "L'enfant appartient au lit conjugal et le fornicateur doit être lapidé". Attribuer l'enfant à celui qui le reconnaît par des signes extérieurs

    Bana Muhammed b. Râfi' ile Abd b. Humeyd rivayet ettiler. İbni Râfi' (Dediki): Bize Abdürrezzak rivayet etti. (Dediki): Bize Ma'mer, Zührî'den, o da İbni'l-Müseyyeb ile Ebu Seleme'den, onlar da Ebu Hureyre'den naklen haber verdiki. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Çocuk firâş sahibinindir; Zânî'ye de taş vardır.» buyurmuşlar

    معمر نے زہری سے خبر دی ، انہوں نے ابن مسیب اور ابوسلمہ سے ، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ( ناکامی اور محرومی ) ہے

    মুহাম্মাদ ইবনু রাফি’ ও ‘আবদ ইবনু হুমায়দ (রহিমাহুমাল্লাহ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বিছানা যার সন্তান তার, আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (এর শাস্তি)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৮০, ইসলামীক সেন্টার)