• 336
  • أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، حَدَّثَهُمْ : " أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ ، وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ وَالتَّمْرُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ البَرَّاءُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، حَدَّثَهُمْ : أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ ، وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ وَالتَّمْرُ

    البسر: البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ
    الخَمْرَ حُرِّمَتْ ، وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسْرُ وَالتَّمْرُ
    حديث رقم: 4364 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90]
    حديث رقم: 5282 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب: الخمر من العنب
    حديث رقم: 5284 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
    حديث رقم: 5285 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
    حديث رقم: 5301 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام
    حديث رقم: 2359 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب صب الخمر في الطريق
    حديث رقم: 5323 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب خدمة الصغار الكبار
    حديث رقم: 4367 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93] إلى قوله: {والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134]
    حديث رقم: 6864 في صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
    حديث رقم: 3756 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ،
    حديث رقم: 3761 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ،
    حديث رقم: 3757 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ،
    حديث رقم: 3758 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ،
    حديث رقم: 3759 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ،
    حديث رقم: 3242 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 5489 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر
    حديث رقم: 5490 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر
    حديث رقم: 5491 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر
    حديث رقم: 1561 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ جَامِعِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 12644 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12662 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12747 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13047 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 5442 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5452 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5454 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5035 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5451 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5453 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 4907 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهَرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 4908 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهَرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 4909 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أُهَرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 23503 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَنْ نَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 23520 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَنْ نَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 1354 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يُجْعَلَ الْخَمْرُ خَلًّا
    حديث رقم: 1382 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَيْفَ كَانَ
    حديث رقم: 1461 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7423 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9066 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9758 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَيْعُ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16390 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 16171 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 10804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ مَنْ أَرَاقَ مَا لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 16147 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16148 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 16168 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 16169 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 16170 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 16203 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الِاسْمِ ، وَالتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً
    حديث رقم: 3772 في سنن الدارقطني خَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ
    حديث رقم: 2703 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 2682 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 1157 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4240 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ : مَا هِيَ ؟
    حديث رقم: 4241 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ : مَا هِيَ ؟
    حديث رقم: 4242 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ : مَا هِيَ ؟
    حديث رقم: 4243 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ : مَا هِيَ ؟
    حديث رقم: 54 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَانِيًا : أَحَادِيثُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
    حديث رقم: 1260 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 2688 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
    حديث رقم: 1282 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْقَائِلَةِ
    حديث رقم: 2931 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 2963 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3267 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3268 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3585 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 3345 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 4048 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي بَكْرٌ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3368 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 61 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3799 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
    حديث رقم: 6371 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6369 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6375 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6370 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6376 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6372 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6380 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6377 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 6378 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 81 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 6379 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ ، وَشُرْبَهَا فِي الِابْتِدَاءِ كَانَ
    حديث رقم: 12014 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
    حديث رقم: 467 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَزْهَرِيُّ الْحَافِظُ السِّجِسْتَانِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، سَمِعَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ *
    حديث رقم: 2941 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ ابْنُ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ وَبَيْضَاءُ أُمُّهُ ، وَاسْمُهَا : دَعْدُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ حَجْدَمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ ، شَهِدَ بَدْرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ

    [5584] قَوْلُهُ إِنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمئِذٍ الْبُسْرُ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا السَّنَدِ مُطَوَّلًا وَلَفْظُهُ عَنْ أَنَسٍ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَدَخَلْتُ عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي وَهِيَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَضَرَبْتُهَا بِرِجْلِي فَقُلْتُ انْطَلِقُوا فَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَشَرَابُهُمْيَوْمئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَهَذَا الْفِعْلُ مِنْ أَنَسٍ كَأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ بِتَحْرِيمِ الْخمر فَرجع فَأخْبرهُم وَوَقع عِنْد بن أَبِي عَاصِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ فَأَرَاقُوا الشَّرَابَ وَتَوَضَّأَ بَعْضٌ وَاغْتَسَلَ بَعْضٌ وَأَصَابُوا مِنْ طِيبِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر الْآيَةَ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ كَانَ مُبَاحًا لَا إِلَى نِهَايَةٍ ثُمَّ حُرِّمَتْ وَقِيلَ كَانَ الْمُبَاحُ الشُّرْبَ لَا السُّكْرَ الْمُزِيلَ لِلْعَقْلِ وَحَكَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي تَفْسِيرُهُ عَنِ الْقَفَّالِ وَنَازَعَهُ فِيهِ وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ مَنْ لَا تَحْصِيلَ عِنْدَهُ أَنَّ السُّكْرَ لَمْ يَزَلْ مُحَرَّمًا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقولُونَ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ وُجُودُ السُّكْرِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَنُهُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا فِي غَيْرِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاقِعًا وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ حَمْزَةَ وَالشَّارِفَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي مَكَانِهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ كَانَتْ مُبَاحَةً بِالْأَصْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ ثُمَّ نُسِخَتْ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُتَّخَذَ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا فِي بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَعَلَى أَنَّ السَّكَرَ الْمُتَّخَذَ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ كَمَا يَحْرُمُ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ فَهِمُوا مِنَ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِ الْخَمْرِ تَحْرِيمَ مَا يُتَّخَذُ لِلسُّكْرِ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ فَقَالُوا يَحْرُمُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْعِنَبِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا إِلَّا إِذَا طُبِخَ عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْخَمْرِ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ يَحْرُمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَعَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِهِ كَوْنُهُ يَدْعُو إِلَى تَنَاوُلِ كَثِيرِهِ فَيَلْزَمُ ذَلِكَ مَنْ فَرَّقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ وَبَيْنَ الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِهَا فَقَالَ فِي الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ يَحْرُمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ وَالْكَثِيرُ إِلَّا إِذَا طُبِخَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَفِي الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِهَا لَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا الْقَدْرُ الَّذِي يُسْكِرُ وَمَا دُونَهُ لَا يَحْرُمُ فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِدَعْوَى الْمُغَايَرَةِ فِي الِاسْمِ مَعَ اتِّحَادِ الْعلَّة فيهمَا فَإِن كل قُدِّرَ فِي الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ يُقَدَّرُ فِي الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَهَذَا مِنْ أَرْفَعِ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ لِمُسَاوَاةِ الْفَرْعِ فِيهِ لِلْأَصْلِ فِي جَمِيعِ أَوْصَافِهِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ فِيهِ لِظَوَاهِرِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ الْخَمْرُ حَرَامٌ وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَرَامٌ وَلَا يَحْرُمُ الْمُسْكِرُ مِنْهُ حَتَّى يُسْكِرَ وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهَا فَقُلْتُ كَيْفَ خَالَفْتَ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافَهُ قَالَ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ قُلْتُ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَشَارَ إِلَى رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَعْوَةَ أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ سَطِيحَةٍ لِعُمَرَ فَسَكِرَ فَجَلَدَهُ عُمَرُ قَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ سَطِيحَتِكَ قَالَ أَضْرِبُكَ عَلَى السُّكْرِ وَسَعِيدٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يُعْرَفُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَعِيدُ بْنُ ذِي حُدَّانَ وَهُوَ غَلَطٌ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي جَاءَتْ فِي كَسْرِ النَّبِيذِ بِالْمَاءِ مِنْهَا حَدِيثُ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَبِيذَ الطَّائِف لَهُ عُرَامٌ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ نَصًّا فِي أَنَّهُ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ فَلَوْ كَانَ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ لَمْ يَكُنْ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مُزِيلًا لِتَحْرِيمِهِ وَقَدِ اعْتَرَفَ الطَّحَاوِيُّ بِذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ بَلَغَ التَّحْرِيمَ لَكَانَ لَا يَحِلُّ وَلَوْ ذَهَبَتْ شِدَّتُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ فَثَبَتَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ كَانَ غَيْرَ حَرَامٍ قُلْتُ وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِسْكَارِ فَلَا خِلَافَ فِي إِبَاحَةِ شُرْبِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِفَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَقْطِيبَهُ لِأَمْرٍ غَيْرُ الْإِسْكَارِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَمْلُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ عَلَى أَنَّهُمْ خَشُوا أَنْ تَتَغَيَّرَ فَتَشْتَدُّ فَجَوَّزُوا صَبَّ الْمَاءِ فِيهَا لِيَمْتَنِعَ الِاشْتِدَادُ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بَلَغَتْ حَدَّ الْإِسْكَارِ فَكَانَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهَا لِذَلِكَ لِأَنَّ مَزْجَهَا بِالْمَاءِ لَا يَمْنَعُ إِسْكَارَهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ حَدَّ الْإِسْكَارِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ صَبِّ الْمَاءِ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّرَابِ كَانَ حَمُضَ وَلِهَذَا قَطَّبَ عُمَرُ لَمَّا شَرِبَهُ فَقَدْ قَالَ نَافِعٌ وَاللَّهِ مَا قَطَّبَ عُمَرُ وَجْهَهُ لِأَجْلِ الْإِسْكَارِ حِينَ ذَاقَهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ تَخَلَّلَ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي شَرِبَهُ عُمَرُ قَدْ تَخَلَّلَ قُلْتُ وَهَذَا الثَّانِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنِ الْعُمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَسَرَهُ بِالْمَاءِ لِشِدَّةِ حَلَاوَتِهِ قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى حَالَتَيْنِ هَذِهِ لَمَّا لَمْ يُقَطِّبْ حِينَ ذَاقَهُ وَأَمَّا عِنْدَمَا قَطَّبَ فَكَانَ لِحُمُوضَتِهِ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِمَذْهَبِهِمْ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَن بن مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ هِيَ الشَّرْبَةُ الَّتِي تُسْكِرُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَحَجَّاجٌ هُوَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذُكِرَ هَذَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ وَرَوَى بِسَنَدٍ لَهُ صَحِيحٍ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ أَبَدًا قُلْتُ وَهَذَا أَيْضًا عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ رَوَى النَّسَائِيّ عَن بن الْمُبَارَكِ قَالَ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ إِلَّا عَنِ النَّخَعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْأَثْرَمُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ عَطِشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوفُ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَقَطَّبَ فَقِيلَ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ وَشَرِبَ قَالَ الْأَثْرَمُ احْتَجَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ لِمَذْهَبِهِمْ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ بِغَيْرِ طَبْخٍ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الَّذِي شَرِبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَقَدْ نَسَبُوا إِلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَ الْمُسْكِرَ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُ قَطَّبَ مِنْ حُمُوضَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ النَّقِيعَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ فَكَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ حَلَالٌ بِالِاتِّفَاقِ قُلْتُ وَقَدْ ضعف حَدِيث أبي مَسْعُود الْمَذْكُور النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِمْ لِتَفَرُّدِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ بِرَفْعِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثمَّ روى النَّسَائِيّ عَن بن الْمُبَارَكِ قَالَ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ إِلَّا عَنِ النَّخَعِيِّ مِنْ قَوْلِهِيَوْمئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَهَذَا الْفِعْلُ مِنْ أَنَسٍ كَأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ بِتَحْرِيمِ الْخمر فَرجع فَأخْبرهُم وَوَقع عِنْد بن أَبِي عَاصِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ فَأَرَاقُوا الشَّرَابَ وَتَوَضَّأَ بَعْضٌ وَاغْتَسَلَ بَعْضٌ وَأَصَابُوا مِنْ طِيبِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر الْآيَةَ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ كَانَ مُبَاحًا لَا إِلَى نِهَايَةٍ ثُمَّ حُرِّمَتْ وَقِيلَ كَانَ الْمُبَاحُ الشُّرْبَ لَا السُّكْرَ الْمُزِيلَ لِلْعَقْلِ وَحَكَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي تَفْسِيرُهُ عَنِ الْقَفَّالِ وَنَازَعَهُ فِيهِ وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ مَنْ لَا تَحْصِيلَ عِنْدَهُ أَنَّ السُّكْرَ لَمْ يَزَلْ مُحَرَّمًا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقولُونَ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ وُجُودُ السُّكْرِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَنُهُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا فِي غَيْرِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاقِعًا وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ حَمْزَةَ وَالشَّارِفَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي مَكَانِهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ كَانَتْ مُبَاحَةً بِالْأَصْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ ثُمَّ نُسِخَتْ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُتَّخَذَ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا فِي بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَعَلَى أَنَّ السَّكَرَ الْمُتَّخَذَ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهِ كَمَا يَحْرُمُ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ فَهِمُوا مِنَ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِ الْخَمْرِ تَحْرِيمَ مَا يُتَّخَذُ لِلسُّكْرِ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ فَقَالُوا يَحْرُمُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْعِنَبِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا إِلَّا إِذَا طُبِخَ عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْخَمْرِ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ يَحْرُمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَعَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَلِيلِهِ كَوْنُهُ يَدْعُو إِلَى تَنَاوُلِ كَثِيرِهِ فَيَلْزَمُ ذَلِكَ مَنْ فَرَّقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ وَبَيْنَ الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِهَا فَقَالَ فِي الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ يَحْرُمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ وَالْكَثِيرُ إِلَّا إِذَا طُبِخَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَفِي الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِهَا لَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا الْقَدْرُ الَّذِي يُسْكِرُ وَمَا دُونَهُ لَا يَحْرُمُ فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِدَعْوَى الْمُغَايَرَةِ فِي الِاسْمِ مَعَ اتِّحَادِ الْعلَّة فيهمَا فَإِن كل قُدِّرَ فِي الْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ يُقَدَّرُ فِي الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَهَذَا مِنْ أَرْفَعِ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ لِمُسَاوَاةِ الْفَرْعِ فِيهِ لِلْأَصْلِ فِي جَمِيعِ أَوْصَافِهِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ فِيهِ لِظَوَاهِرِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ الْخَمْرُ حَرَامٌ وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَرَامٌ وَلَا يَحْرُمُ الْمُسْكِرُ مِنْهُ حَتَّى يُسْكِرَ وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهَا فَقُلْتُ كَيْفَ خَالَفْتَ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافَهُ قَالَ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ قُلْتُ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ عِنْدَهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَشَارَ إِلَى رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَعْوَةَ أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ سَطِيحَةٍ لِعُمَرَ فَسَكِرَ فَجَلَدَهُ عُمَرُ قَالَ إِنَّمَا شَرِبْتُ مِنْ سَطِيحَتِكَ قَالَ أَضْرِبُكَ عَلَى السُّكْرِ وَسَعِيدٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يُعْرَفُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سَعِيدُ بْنُ ذِي حُدَّانَ وَهُوَ غَلَطٌ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي جَاءَتْ فِي كَسْرِ النَّبِيذِ بِالْمَاءِ مِنْهَا حَدِيثُ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَبِيذَ الطَّائِف لَهُ عُرَامٌ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ نَصًّا فِي أَنَّهُ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ فَلَوْ كَانَ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ لَمْ يَكُنْ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مُزِيلًا لِتَحْرِيمِهِ وَقَدِ اعْتَرَفَ الطَّحَاوِيُّ بِذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ بَلَغَ التَّحْرِيمَ لَكَانَ لَا يَحِلُّ وَلَوْ ذَهَبَتْ شِدَّتُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ فَثَبَتَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ كَانَ غَيْرَ حَرَامٍ قُلْتُ وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِسْكَارِ فَلَا خِلَافَ فِي إِبَاحَةِ شُرْبِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِفَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَقْطِيبَهُ لِأَمْرٍ غَيْرُ الْإِسْكَارِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ حَمْلُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ عَلَى أَنَّهُمْ خَشُوا أَنْ تَتَغَيَّرَ فَتَشْتَدُّ فَجَوَّزُوا صَبَّ الْمَاءِ فِيهَا لِيَمْتَنِعَ الِاشْتِدَادُ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بَلَغَتْ حَدَّ الْإِسْكَارِ فَكَانَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهَا لِذَلِكَ لِأَنَّ مَزْجَهَا بِالْمَاءِ لَا يَمْنَعُ إِسْكَارَهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ حَدَّ الْإِسْكَارِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ صَبِّ الْمَاءِ كَوْنَ ذَلِكَ الشَّرَابِ كَانَ حَمُضَ وَلِهَذَا قَطَّبَ عُمَرُ لَمَّا شَرِبَهُ فَقَدْ قَالَ نَافِعٌ وَاللَّهِ مَا قَطَّبَ عُمَرُ وَجْهَهُ لِأَجْلِ الْإِسْكَارِ حِينَ ذَاقَهُ وَلَكِنَّهُ كَانَ تَخَلَّلَ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي شَرِبَهُ عُمَرُ قَدْ تَخَلَّلَ قُلْتُ وَهَذَا الثَّانِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنِ الْعُمَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَسَرَهُ بِالْمَاءِ لِشِدَّةِ حَلَاوَتِهِ قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى حَالَتَيْنِ هَذِهِ لَمَّا لَمْ يُقَطِّبْ حِينَ ذَاقَهُ وَأَمَّا عِنْدَمَا قَطَّبَ فَكَانَ لِحُمُوضَتِهِ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِمَذْهَبِهِمْ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَن بن مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ هِيَ الشَّرْبَةُ الَّتِي تُسْكِرُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَحَجَّاجٌ هُوَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذُكِرَ هَذَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ وَرَوَى بِسَنَدٍ لَهُ صَحِيحٍ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ أَبَدًا قُلْتُ وَهَذَا أَيْضًا عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ رَوَى النَّسَائِيّ عَن بن الْمُبَارَكِ قَالَ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ إِلَّا عَنِ النَّخَعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْأَثْرَمُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ عَطِشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوفُ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَقَطَّبَ فَقِيلَ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ وَشَرِبَ قَالَ الْأَثْرَمُ احْتَجَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ لِمَذْهَبِهِمْ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ بِغَيْرِ طَبْخٍ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الَّذِي شَرِبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَقَدْ نَسَبُوا إِلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَ الْمُسْكِرَ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُ قَطَّبَ مِنْ حُمُوضَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ النَّقِيعَ مَا لَمْ يَشْتَدَّ فَكَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ حَلَالٌ بِالِاتِّفَاقِ قُلْتُ وَقَدْ ضعف حَدِيث أبي مَسْعُود الْمَذْكُور النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِمْ لِتَفَرُّدِ يَحْيَى بْنِ يَمَانٍ بِرَفْعِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثمَّ روى النَّسَائِيّ عَن بن الْمُبَارَكِ قَالَ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ إِلَّا عَنِ النَّخَعِيِّ مِنْ قَوْلِهِيَكْسِرُ بِهِ غَيْرَهُ أَوْ كَسَرَ بِآلَةِ الْمِهْرَاسِ الَّتِي يُدَقُّ بِهَا فِيهِ كَالْهَاوُنِ فَأَطْلَقَ اسْمُهُ عَلَيْهَا مَجَازًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَوَاللَّهِ مَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي التَّفْسِيرِ فَوَاللَّهِ مَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ وَوَقَعَ فِي الْمَظَالِمِ فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ أَيْ طُرُقِهَا وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَوَارُدِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِرَاقَتِهَا حَتَّى جَرَتْ فِي الْأَزِقَّةِ مِنْ كَثْرَتِهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الزِّيَادَة بعد مَنْ قَالَ إِنَّ الْخَمْرَ الْمُتَّخَذَةَ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ لَيْسَتْ نَجِسَةً لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ فَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً مَا أَقَرَّهُمْ عَلَى إِرَاقَتِهَا فِي الطَّرَقَاتِ حَتَّى تَجْرِيَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْقَصْدَ بِالْإِرَاقَةِ كَانَ لِإِشَاعَةِ تَحْرِيمِهَا فَإِذَا اشْتَهَرَ ذَلِكَ كَانَ أَبْلَغَ فَتُحْتَمَلُ أَخَفُّ الْمَفْسَدَتَيْنِ لِحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ الْعَظِيمَةِ الْحَاصِلَةِ مِنَ الِاشْتِهَارِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا إِنَّمَا أُرِيقَتْ فِي الطّرق المنحدرة بِحَيْثُ تنصب إِلَى الأسربة وَالْحُشُوشِ أَوِ الْأَوْدِيَةِ فَتُسْتَهْلَكُ فِيهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا أخرجه بن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ فِي قِصَّةِ صَبِّ الْخَمْرِ قَالَ فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَنْقَعَتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي وَالتَّمَسُّكُ بِعُمُومِ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهَا كَافٍ فِي الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5286 ... ورقمه عند البغا: 5584 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (محمد بن أبي بكر المقدمي) بفتح الدال المهملة المشدّدة قال: (حدّثنا يوسف أبو معشر) هو ابن زيد (البراء) بفتح الموحدة والراء المشدّدة ممدودًا كان يبري السهام بصري ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطب (قال: سمعت سعيد بن عبيد الله) بضم العين ابن جبير بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حيّة بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية (قال: حدّثني) بالإفراد (بكر بن عبد الله) بسكون الكاف المزني البصري (أن أنس بن مالك حدّثهم أن الخمر حرّمت) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول (والخمر يومئذ) الواو للحال أي والحال أن الخمر يوم التحريم (البسر والتمر) أي متخذة منهما كذا أطلق الجمهور على جمع الأنبذة خمرًا وهو حقيقة في الجميع سواء كان من عنب أو غيره ومن قال إنه حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره يلزمه جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه والكوفيون لا يقولون بذلك من حيث الشرع.وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في الطب.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5286 ... ورقمه عند البغا:5584 ]
    - حدّثنا مُحمَّدُ بنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ حَدثنَا يُوسُفُ أبُو مَعْشَرٍ البَرَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعيدَ بنَ عُبَيْدِ الله: قَالَ حدَّثني بكر بنُ عبد الله أنَّ أنسَ بن مالِكٍ حدَّثَهُمْ: أنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ والخَمْرُ يَوْمَئِذٍ البُسرُ والتَّمْرُ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والمقدَّمي بِفَتْح الدَّال الْمُشَدّدَة مر عَن قريب، ويوسف هُوَ ابْن يزِيد وكنيته أَبُو معشر وَهُوَ مَشْهُور بكنيته أَكثر من اسْمه، وَيُقَال لَهُ أَيْضا: الْقطَّان، وَكَانَ مَشْهُورا أَيْضا بالبراء بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الرَّاء وبالمد، وَكَانَ يبري السِّهَام وَهُوَ بَصرِي وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث، وَآخر فِي الطِّبّ سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَسَعِيد ابْن عبيد الله بن جُبَير بِالْجِيم وَالْبَاء الْمُوَحدَة ابْن حَيَّة بِالْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَمَا لَهُ أَيْضا فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الحَدِيث، وَآخر تقدم فِي الْجِزْيَة، وَبكر بن عبد الله الْمُزنِيّ الْبَصْرِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده.قَوْله: (حرمت) على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّحْرِيم. قَوْله: (وَالْخمر) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال، وَفِي (التَّوْضِيح) : هَذَا الحَدِيث أَيْضا حجَّة على الْعِرَاقِيّين، إِنَّمَا الْخمر من الْعِنَب وَحده لِأَن الصَّحَابَة الْقدْوَة فِي علم اللِّسَان وَلَا يجوز عَلَيْهِم أَن يفهموا أَن الْخمر إِنَّمَا هِيَ من الْعِنَب خَاصَّة، قلت: قد تكَرر هَذَا الْكَلَام فِي هَذِه الْأَبْوَاب بِلَا فَائِدَة، وَالَّذِي قَالَه نقص فِي حَقهم لنسبته إيَّاهُم إِلَى عدم الْمعرفَة بفنون الْكَلَام وهم الْقدْوَة فِي فنون الْكَلَام، وَإِنَّمَا قَالُوا الْغَيْر الْمُتَّخذ من الْعِنَب خمرًا للتشبيه بالمتخذ مِنْهُ فِي مُخَالطَة الْعقل، وَقد حققنا هَذَا الْموضع فِيمَا مضى عَن قريب.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ‏.‏

    Narrated Anas bin Malik:Alcoholic drinks were prohibited. At that time these drinks used to be prepared from unripe and ripe dates

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami] telah menceritakan kepada kami [Yusuf Abu Ma'syar Al Barra`] dia berkata; saya mendengar [Sa'id bin 'Ubaidullah] berkata; telah menceritakan kepadaku [Bakr bin Abdullah] bahwa [Anas bin Malik] telah menceritakan kepada mereka bahwa Khamr telah di haramkan, ketika itu khmer terbuat dari busr (minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil) dan tamr (minuman keras dari perasan kurma kering)

    Enes b. Malik'ten rivayete göre "Hamr (içki) haram kılındığında o gün içki busr (denilen taze hurma)dan ve temr (denilen olgun kuru hurma)dan yapılıyordu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "İçkinin haram kılınışı nazil olduğunda busr ve temrden idi." Yani bunlardan yapılıyor veya ediniliyordu. "Zehv ve temrin fadlhinden ... " el-fadıh, hurma koruğu ezilip, yarılıp, nebız yapılan içkinin adıdır. Zehv ise rutab seviyesine gelmeden önce kızaran yahut sararan koruk hurma olan el-busr ile aynı şeydir. "Onlara birisi geldi." İbn Merduye'nin rivayetine göre Enes şöyle demiştir: "Içki haram kılınıp da ashabından birtakım kimseler içki önlerinde olduğu halde bana and verince, ben de ayağımla içkiyi tekmeledim ve: Artık içkinin haram kılınış hükmü nazil olmuştur, dedim." "İçki haram kılındığında o gün içki busrden yapılıyordu." Üzümden yapılmış hamr (şarab)ın azının da, çoğunun da haram kılındığı hususunda icma' gerçek" leştiği gibi, azının haram kılınışındaki illetin, fazlasını içmeye davet edişi olduğu üzerinde de icma' olmuştur. Ama üzümden yapılan şarap ile başkaşeylerden yapılan şarap arasında hüküm bakımından farklılık gözetenler, üzümden yapılan şarap hakkında, -ileride açıklanacağı üzere- pişirilmesi hali dışında azı da, çoğu da haram olur, ama üzümden başkasından yapılanşarabın ancaksarhoşluk veren miktarı haramdır, daha azı haram değildir, demişlerdir. Böylelikle her ikisinde illetin aynı olmasına rağmen, isimlerin farklılığını ileri sürerek bu tür şaraplar arasında fark gözetmişlerdir. Ama üzümden yapılan şarap hakkında söz konusu olan herbir şey başkasından yapılan şeyler hakkında da söz konusudur. Kurtubi der ki: Bu, kıyas türlerinin en inceliklilerindendir. Çünkü burada fer' (küçük önerme) asla (büyük önermeye) bütün nitelikleri bakımından eşit bulunmaktadır. Üstelik bu hususta kıyas, sahih nasların zahirlerine de uygundur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Daha sonra Beyhaki, nebızin su ile kırılması (etkisinin giderilmesi) hususunda gelmiş olan hadisleri söz konusu etmektedir. Bu hadislerden birisini Hemmam b. el-Haris, Ömer'den rivayet etmiştir. Buna göre "Ömer bir seferde iken ona bir nebız getirildi, o da ondan içti. Arkasından kaşlarını çatıp suratını ekşitti, sonra da: Taif nebızi şiddetlidir (ağırdır), diyerek su istedi ve üzerine su döktükten sonra içti." Hadisin senedi kavidir. Bu hususta varid olmuş en sahih rivayet budur. Ama bu o nebızin sarhoşluk verecek sınıra ulaştığı hususunda da bir nas değildir. Çünkü sarhoşluk verecek sınıra ulaşmış olsaydı, üzerine su dökmek, haramlığını gidermezdi. Tahav! de bunu itiraf ederek şöyle demiştir: Eğer haram olacak sınıra ulaşmış olsaydı, su dökmek ile şiddeti gitse bile helal olmazdı. Böylelikle üzerine su dökmeden önce de onun haram olmadığı sabit olmaktadır. Derim ki: O halde nebız sarhoşluk verecek sınıra ulaşmadığı takdirde, azının da, çoğunun da içilmesinin mubah olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur

    ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یوسف ابومعشر براء نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔

    আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, মদ হারাম করা হয়েছে। আর সেকালে মদ তৈরী হত কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে। [২৪৬৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৭৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்றைய தினம் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய பேரீச்சங்காயிலிருந்தும் பேரீச்சம்பழத்திலிருந்தும் தயாரிக்கப்பட்டதுதான் மதுபானமாகும் என்றிருந்த நிலையில் மது தடை செய்யப்பட்டது. அத்தியாயம் :