• 497
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " لَقَدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ "

    حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَقَدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ

    لا توجد بيانات
    لَقَدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ *

    [5579] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ هُوَ الْبَزَّارُ آخِرُهُ رَاءٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَهَذَا قَوْلُهُ حَدثنَا مَالك هُوَ بن مِغْوَلٍ كَانَ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَ بِهِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَلَمْ يَنْسُبْهُ فَنَسَبَهُ هُوَ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَقَدْ أَخْرَجَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ فَقَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَوْلُهُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء يحْتَمل أَن يكون بن عُمَرَ نَفَى ذَلِكَ بِمُقْتَضَى مَا عَلِمَ أَوْ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ مِنْ أَجْلِ قِلَّتِهَا حِينَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَطْلَقَ النَّفْيَ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُبَالَغَةً وَيُؤَيِّدهُ قَوْلُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَحْتَمِلُ أَن يكون مُرَاد بن عُمَرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ أَيْ يُعْصَرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ مِنْ وَجْهٍ آخر عَن بن عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ وَحُمِلَ عَلَى مَا كَانَ يُصْنَعُ بِهَا لَا عَلَى مَا يُجْلَبُ إِلَيْهَا وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فِي ثَالِثِ أَحَادِيثِ الْبَابِ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ حِينَئِذٍ تُصْنَعُ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبِلَادِ لَا فِي خُصُوصِ الْمَدِينَةِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ بَعْدَ بَابَيْنِ مَعَ شَرْحِهِ

    باب الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِهذا (باب) بالتنوين (الخمر) وفي نسخة: أن الخمر (من العنب).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5281 ... ورقمه عند البغا: 5579 ]
    - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (الحسن بن صباح) بالصاد المهملة والموحدة المشددة آخره حاء مهملة البزار بالزاي ثم الراء الواسطي قال: (حدّثنا محمد بن سابق) الكوفي نزيل بغداد من شيوخ البخاري روي عنه بالواسطة قال: (حدّثنا مالك هو ابن مغول) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو بعدها لام البجلي بالموحدة والجيم المفتوحتين (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه (قال: لقد حرمت الخمر)
    المأخوذة من العنب (وما بالمدينة منها شيء) لقلة الأعناب ونفي ابن عمر محمول على ما علم أو على المبالغة من أجل قلتها يومئذ بالمدينة فأطلق النفي كما يقال فلان ليس بشيء مبالغة.

    (بابٌُ الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ)قَوْله: (الْخمر من الْعِنَب) يحْتَمل وَجْهَيْن من حَيْثُ الْإِعْرَاب: أَحدهمَا: أَن يكون لفظ بابُُ مُضَافا إِلَى الْخمر، فالتقدير: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْخمر من الْعِنَب، أَي: الْخمر الكائنة من الْعِنَب وَهَذَا لَا يُنَافِي أَن يكون خمر من غير الْعِنَب. وَالْآخر: أَن يكون الْخمر مَرْفُوعا بِالِابْتِدَاءِ، وَمن الْعِنَب، خَبره، وَهَذَا صورته صُورَة الْحصْر وَهُوَ يمشي على مَذْهَب أبي حنيفَة، فَإِن مذْهبه: الْخمر هِيَ مَاء الْعِنَب إِذا غلا وَاشْتَدَّ وَقذف بالزبد، وَالْخمر من غير الْعِنَب لَا يُسمى خمرًا حَقِيقَة، وعَلى مَذْهَب غَيره لَا يُرَاد مِنْهُ الْحصْر، وَإِن كَانَت صورته صُورَة الْحصْر كَمَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: الْخمر من هَاتين الشجرتين النَّخْلَة والعنبة، رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَإِن ظَاهره يَقْتَضِي أَن ينْحَصر الْخمر على هَاتين الشجرتين، لِأَن قَوْله: الْخمر اسْم للْجِنْس فاستوعب بذلك جَمِيع مَا يُسمى خمرًا، فَانْتفى بذلك أَن يكون الْخَارِج مِنْهُمَا أَن يُسمى باسم الْخمر، مَعَ أَنه ورد فِي حَدِيث ابْن عمر: نزل تَحْرِيم الْخمر: وَهِي من خَمْسَة أَشْيَاء: الْعِنَب وَالتَّمْر وَالْحِنْطَة وَالشعِير وَالْعَسَل، على مَا يَجِيء عَن قريب، فَإِن كَانَ الْأَمر كَذَلِك يؤل الحَدِيث. وَقد أولوه بتأويلات.الأول: أَن يكون المُرَاد من قَوْله: من هَاتين الشجرتين، إِحْدَاهمَا كَمَا فِي قَوْله عز وَجل: {{ يَا معشر الْجِنّ وَالْإِنْس ألم يأتكم رسل مِنْكُم}} (الْأَنْعَام: 130) . وَالرسل من الْإِنْس لَا من الْجِنّ، وَقَوله عز وَجل: {{يخرج مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤ والمرجان}} (الرَّحْمَن: 22) ، وَإِنَّمَا يخرج من أَحدهمَا فَيكون الْمَقْصُود من قَوْله: الْخمر، هِيَ الكائنة من الْعِنَب لَا من النَّخْلَة، وَكَذَلِكَ الْكَلَام فِي حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور.الثَّانِي: أَن يكون عَنى بِهِ الشجرتين جَمِيعًا، وَيكون مَا خمر من ثمرهما خمرًا.وَالثَّالِث: أَن يكون المُرَاد كَون الْخمر من هَاتين الشجرتين وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة، وَلَكِن المُرَاد من الْعِنَب هُوَ الَّذِي يفهم مِنْهُ الْخمر حَقِيقَة، وَلِهَذَا يُسمى خمرًا سَوَاء كَانَ قَلِيلا أَو كثيرا، أسكر أَو لم يسكر، أَو يكون المُرَاد من التَّمْر مَا يكون مُسكرا فَلَا يكون غير الْمُسكر مِنْهُ دَاخِلا فِيهِ، وَكَذَا الْكَلَام فِي كل مَا جَاءَ من إِطْلَاق الْخمر على غير الْعِنَب. فَإِن قلت: كل مَا أسكر يُطلق عَلَيْهِ أَنه خمر، أَلا ترى حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه قَالَ: كل مُسكر خمر، وكل مُسكر حرَام. قلت: الْمَعْنى فِي هَذَا الْخَبَر وَفِيمَا جَاءَ مثله من الْأَخْبَار أَنه يُسمى خمرًا حَالَة وجود السكر دون غَيره، بِخِلَاف مَاء الْعِنَب المشتد فَإِنَّهُ خمر سَوَاء أسكر أَو لم يسكر، وَالدَّلِيل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: الْخمر مَا خامر الْعقل، على مَا يَجِيء عَن قريب، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُسمى خمرًا عِنْد مخامرته الْعقل، بِخِلَاف مَاء الْعِنَب المشتد، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام، فَإِنِّي مَا رَأَيْت أحدا من الشُّرَّاح حرر هَذَا الْموضع، بل أَكْثَرهم غضوا عَنهُ عيونهم، غير أَنِّي رَأَيْت فِي (شرح ابْن بطال) كَذَا ذكر بابُُ الْخمر من الْعِنَب وَغَيره، فَإِن صَحَّ هَذَا من البُخَارِيّ فَلَا يحْتَاج إِلَى كَلَام أصلا وإلاَّ فالمخلص فِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ مِمَّا فتح لنا من الْفَيْض الإلهي، فَلهُ الشُّكْر والْمنَّة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5281 ... ورقمه عند البغا:5579 ]
    - حدّثنا الحَسَنُ بنُ صَبَّاحٍ حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ سابِقٍ حَدثنَا مالِكٌ هُوَ ابنُ مِغْوَل عنْ نافِعٍ عَن ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَقدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بالْمَدِينَةِ مِنْها شَيْءٌ. (انْظُر الحَدِيث: 4616) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْمُطلق لَا يحمل إلاَّ على الْمَأْخُوذ من الْعِنَب.وَالْحسن بن صباح، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: الْبَزَّار بالزاي ثمَّ الرَّاء الوَاسِطِيّ، وَمُحَمّد بن سَابق من شُيُوخ البُخَارِيّ، وروى عَنهُ هُنَا بالواسطة، وَمَالك هُوَ ابْن مغول بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفتح الْوَاو وباللام البَجلِيّ بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَالْجِيم المفتوحتين، وَذكره دفعا للالتباس بِمَالك بن أنس.قَوْله: (لقد حرمت) على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّحْرِيم وَتَحْرِيم الْخمر كَانَ فِي سنة الْفَتْح قبل الْفَتْح، وَجزم الدمياطي أَنه كَانَ فِي سنة الْحُدَيْبِيَة، وَالْحُدَيْبِيَة كَانَت سنة سِتّ، وَذكر ابْن إِسْحَاق أَنه كَانَ فِي وقْعَة بني النَّضِير، وَهِي بعد أحد وَذَلِكَ سنة أَربع على الرَّاجِح، وَفِيه نظر لِأَن أنسا كَانَ الساقي يَوْم حرمت وَأَنه لما سمع تَحْرِيمهَا بَادر، فأراقها فَلَو كَانَ ذَلِك سنة أَربع لَكَانَ أنس يصغر عَن ذَلِك. قَوْله: (وَمَا بِالْمَدِينَةِ) أَي: وَمَا فِي الْمَدِينَة (مِنْهَا) ، أَي: من الْخمر (شَيْء) وَمرَاده الْخمر الَّتِي من مَاء الْعِنَب لِأَن غَيرهَا من الأنبذة من غير الْعِنَب كَانَت مَوْجُودَة حينئذٍ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا فِي حَدِيث أنس الْآتِي عَقِيبه، أَو أَن ابْن عمر نفى بِمُقْتَضى علمه من ذَلِك، أَو أَرَادَ الْمُبَالغَة فِي النَّفْي كَمَا يُقَال: فلَان لَيْسَ بِشَيْء.

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ـ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ ـ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَىْءٌ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:"Alcoholic drinks were prohibited (by Allah) when there was nothing of it (special kind of wine) in Medina

    Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Shabbah] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sabiq] telah menceritakan kepada kami [Malik] yaitu Ibnu Mighwal dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma dia berkata; "Katika khamer diharamkan, maka tidak didapati sedikitpun jenis minuman keras di Madinah

    İbn Ömer r.a.'dan, dedi ki: "Andolsun şarap haram kılındığında Medine'de şarap namına bir şey yoktu

    ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے جو مغول کے صاحبزادے ہیں، بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی۔

    হাসান ইবনু সাববাহ্ (রহঃ) ... ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে এমন অবস্থায় যে, মদিনা্য় আঙ্গুরের মদের কিছু অবশিষ্ট ছিল না। [৪৬১৬] আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (திராட்சையால் தயாரிக்கப்படும்) மது மதீனாவில் சிறிதும் இல்லாதிருந்த நிலையில் அது தடை செய்யப்பட்டது.7 இதை நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :