عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، خَلِيطَ الْبُسْرِ ، وَالتَّمْرِ ، حَتَّى أَسْرَعْتُ فِيهِمْ ، فَمَرَّ رَجُلٌ ، فَنَادَى ، فَقَالَ : " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ " قَالَ : " فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَحَقٌّ مَا قَالَ أَمْ بَاطِلٌ " ، فَقَالَوا : أَكْفِءْ إِنَاءَكَ يَا أَنَسُ ، فَكَفَأْتُهَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى رُؤُسِهِمْ ، حَتَّى لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرَ ، وَالتَّمْرَ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ، قَالَا : ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : ثَنَا ثَابِتٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، خَلِيطَ الْبُسْرِ ، وَالتَّمْرِ ، حَتَّى أَسْرَعْتُ فِيهِمْ ، فَمَرَّ رَجُلٌ ، فَنَادَى ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَحَقٌّ مَا قَالَ أَمْ بَاطِلٌ ، فَقَالَوا : أَكْفِءْ إِنَاءَكَ يَا أَنَسُ ، فَكَفَأْتُهَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى رُؤُسِهِمْ ، حَتَّى لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرَ ، وَالتَّمْرَ