• 865
  • عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ ، وَمَهْرِ البَغِيِّ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ ، وَمَهْرِ البَغِيِّ

    وحلوان: الحلوان : هو ما يُعْطاه الكاهن والعراف من الأجر والرِّشوة على كَهَانَتِه
    الكاهن: الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار
    ومهر: مهر البغي : المال الذي تأخذه المرأة مقابل الزنا والبغي
    البغي: البغي : الزانية التي تجاهر بالزنا وتتكسب منه
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ،
    حديث رقم: 2149 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ثمن الكلب
    حديث رقم: 2189 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب كسب البغي والإماء
    حديث رقم: 5452 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الكهانة
    حديث رقم: 3014 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ،
    حديث رقم: 3026 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3072 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1114 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في كراهية مهر البغي
    حديث رقم: 1260 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب
    حديث رقم: 2090 في جامع الترمذي أبواب الطب باب ما جاء في أجر الكاهن
    حديث رقم: 4261 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح النهي عن ثمن الكلب
    حديث رقم: 4634 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع باب بيع الكلب
    حديث رقم: 2155 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1366 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 16771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16775 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16786 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 5248 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِجَارَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
    حديث رقم: 4668 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 6076 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 23020 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطِّبِّ مَنْ كَرِهَ إِتْيَانَ الْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَالْعَرَّافِ
    حديث رقم: 918 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 1110 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 10310 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 14720 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 564 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ
    حديث رقم: 1559 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنِ اقْتِنَائِهِ
    حديث رقم: 437 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3712 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 259 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 632 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 997 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 669 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : كهن
    حديث رقم: 179 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3639 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 4282 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 4283 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 4284 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 4285 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 3240 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَسْمِ أَشْيَاءَ مِمَّا يُغْنَمُ مِمَّا يُخْتَلَفُ
    حديث رقم: 4035 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4036 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5346] عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ بن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغي وَلعن المصورين الثَّالِثُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ وَقد تَقَدَّمَ شَرْحُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ قَالَ بن بَطَّالٍ قَالَ الْجُمْهُورُ مَنْ عَقَدَ عَلَى مَحْرَمٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَقْدُ شُبْهَة وَاحْتج لَهُ بِمَا لَو وطىء جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شَرِكَةٌ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِلْكِاقْتَضَتْ حُصُولَ الشُّبْهَةِ بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ لَهُ فَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا أَصْلًا فَافْتَرَقَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بن الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ الْحَدَّ فِي وَطْءِ الْحُرَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي الْمَمْلُوكَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا) أَيْ وُجُوبُهُ أَو اسْتِحْقَاقه وَقَوله وَكَيف الدُّخُولُ يُشِيرُ إِلَى الْخِلَافِ فِيهِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَبَذْلِكَ قَالَ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ وَأَحْمَدُ وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بن ثَابت ومعاذ بن جبل وبن عُمَرَ قَالَ الْكُوفِيُّونَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ يَجِبُ مَعَهَا الْمهْر كَامِلا سَوَاء وطىء أَمْ لَمْ يَطَأْ إِلَّا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا أَوْ مُحْرِمًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَهَا النِّصْفُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الْغَالِبَ عِنْدَ إِغْلَاقِ الْبَابِ وَإِرْخَاءِ السِّتْرِ عَلَى الْمَرْأَةِ وُقُوعُ الْجِمَاعِ فَأُقِيمَتِ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْمَئِنَّةِ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ عَدَمِ الصَّبْرِ عَنِ الْوَقَاعِ غَالِبًا لِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وَتَوَفُّرِ الدَّاعِيَةِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ كَامِلًا إِلَّا بِالْجِمَاعِ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنصف مَا فرضتم وَقَالَ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها وَجَاء ذَلِك عَن بن مَسْعُود وبن عَبَّاس وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وبن سِيرِينَ وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَخَلْتَ عَلَيْهَا حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ مُجَرَّدَ الدُّخُولِ يَكْفِي وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فِي بَيْتِهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا وَنَقَلَهُ عَنِ بن الْمُسَيَّبِ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ قَوْله أَو طَلقهَا قبل الدُّخُول قَالَ بن بَطَّالٍ التَّقْدِيرُ أَوْ كَيْفَ طَلَاقُهَا فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْفِعْلِ عَنْ ذِكْرِ الْمَصْدَرِ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ أَوْ كَيْفَ الْحُكْمُ إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ قَوْلُهُ وَالْمَسِيسُ ثَبَتَ هَذَا فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَالتَّقْدِيرُ وَكَيْفَ الْمَسِيسُ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الدُّخُولِ أَيْ إِذَا طَلَّقَهَا قبل الدُّخُول وَقبل الْمَسِيس ثمَّ ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمُلَاعَنَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَاب اللّعان(قَوْلُهُ بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ) لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة إِلَى قَوْله بَصِير كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسَاقَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وسَاق بن بطال فِي شَرحه إِلَى قَوْله وعَلى الموسع قدره ثمَّ قَالَ إِلَى قَوْله تعقلون وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وللمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ وَتَقْيِيدُهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِالَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا قَدِ اسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْآيَةِ أَوْ تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة وَهُوَ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فَنَفَى الْجُنَاحَ عَمَّنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا لِأَنَّهَا نَقَصَتْ عَنِ الْمُسَمَّى فَكَيْفَ يَثْبُتُ لَهَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَمَّنْ فُرِضَ لَهَا قَدْرٌ مَعْلُومٌ مَعَ وُجُودِ الْمَسِيسِ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَخْتَصُّ الْمُتْعَةُ بِمِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا وَقَالَ اللَّيْثُ لَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ أَصْلًا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ بِأَنَّهَا لَمْ تُقَدَّرْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ عَدَمَ التَّقْدِيرِ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ شُرَيْحًا يَقُولُ مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مُتَّقِيًا وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى تَرْكِ الْوُجُوبِ وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ لِكُلِّ مُطلقَة مُتْعَة من غير اسْتِثْنَاءٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَكَذَا تَجِبُ فِي كُلِّ فُرْقَةٍ إِلَّا فِي فُرْقَةٍ وَقعت بِسَبَب مِنْهَا قَوْله وَقَوله تَعَالَى للمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِالْعُمُومِ وَخَصَّهُ مَنْ فَصَلَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ اللِّعَانِ مُسْتَوْفَاةَ الطُّرُقِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِلْمُتْعَةِ ذِكْرٌ فَكَأَنَّهُ تَمَسَّكَ فِي تَرْكِ الْمُتْعَةِ لِلْمُلَاعَنَةِ بِالْعَدَمِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ فَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهَا تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ فَأَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَمْ تَدْخُلِ الْمُلَاعَنَةُ فِي عُمُومِ الْمُطَلَّقَاتِ ثمَّ ذكر حَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْمُلَاعَنِ وَقَوْلَهُ فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الطَّلَاقِ وَتَوَابِعِهِ مِنَ اللِّعَانِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا وَالْبَاقِي مَوْصُولٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهُ فِيهِ وَفِيمَا مَضَى اثْنَانِ وَتِسْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ وَحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ثَلَاثَتُهَا فِي قِصَّةِ الْجَوْنِيَّةِ وَحَدِيثِ عَلِيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ النَّائِمِ الْحَدِيثَ وَهُوَ مُعَلَّقٌ وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْخُلْعِ وَحَدِيثِهِ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ وَحَدِيثِهِ كَانَ الْمُشْركُونَ على منزلتين وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ وَحَدِيثِهِ فِي تَفْسِيرِ الْإِيلَاءِ وَحَدِيثِ الْمِسْوَرِ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ وَهُوَ مُعَلَّقٌ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ تِسْعُونَ أَثَرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ النَّفَقَاتِ وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ) كَذَا لِكَرِيمَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ كِتَابُ النَّفَقَاتِ ثُمَّ الْبَسْمَلَةُ ثُمَّ قَالَ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَسَقَطَ لَفْظُ بَابٍ لِأَبِي ذَرٍّ قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَذَا لِلْجَمِيعِ وَوَقَعَ لِلنَّسَفِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ قُلِ الْعَفْوَ وَقَدْ قَرَأَ الْأَكْثَرُ قُلِ الْعَفْوَ بِالنَّصْبِ أَيْ تُنْفِقُونَ الْعَفْوَ أَوْ أَنْفِقُوا الْعَفْوَ وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَقَبْلَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةَ قُلِ الْعَفْوُ بِالرَّفْعِ أَيْ هُوَ الْعَفْوُ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ مَاذَا رَكِبْتَ أَفَرَسٌ أَمْ بَعِيرٌ يَجُوزُ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الزُّهْدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَزَادَ وَلَا لَوْمَ عَلَى الْكَفَافِوَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَنْ لَا تُجْهِدَ مَالَكَ ثُمَّ تَقْعُدَ تَسْأَلُ النَّاسِ فَعُرِفَ بِهَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الْفَضْلُ أَيْ مَا لَا يُؤَثِّرُ فِي المَال فيمحقه وَقد أخرج بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَثَعْلَبَةَ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا إِنَّ لَنَا أَرِقَّاءَ وَأَهْلِينَ فَمَا نُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِنَا فَنَزَلَتْ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِهَا فِي هَذَا الْبَاب وَقد جَاءَ عَن بن عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَفْوِ مَا فَضَلَ عَن الْأَهْل أخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ أَيْضًا وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعَفْوُ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ الْعَفْوُ مَا لَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمَالِ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّدَقَةُ فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ كَانَ مَا جَاءَ مِنَ السَّبَبِ فِي نُزُولِهَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ وَلَوْ كَانَ مُرْسَلًا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو

    باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا(باب) حكم (مهر البغي) بفتح
    الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية من البغاء وهو الزنا (و) حكم (النكاح الفاسد) كنكاح الشغار فيبطل ولكل واحدة منهما مهر مثلها ونكاح المتعة والمستبرأة من غيره.(وقال الحسن) البصري فيما وصله ابن أبي شيبة (إذا تزوّج) امرأة (محرمة) عليه بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المفتوحة آخرها هاء تأنيث، ولأبي ذر عن المستملي: محرمة بفتح الميم وسكون الحاء وهاء مضمومة ضمير غيبة أي ذات محرم كأم وأخت بنسب أو رضاع (وهو) أي والحال أن الرجل (لا يشعر) أنها محرمة (فرق بينهما) بضم الفاء وكسر الراء المشددة (ولها ما أخذت) منه من الصداق المسمى (وليس لها غيره، ثم قال) الحسن (بعد) بالبناء على الضم (لها صداقها) أي صداق مثلها وقول الحسن هذا ساقط للحموي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5054 ... ورقمه عند البغا: 5346 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري (-رضي الله عنه-) أنه (قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تحريم (عن ثمن الكلب) المعلم وغيره لنجاسته وقال الحنفية: وسحنون من المالكية يجوز بيع المنتفع به من الكلاب (و) نهى أيضًا عن (حلوان الكاهن) ما يأخذه الذي يدّعي علم الغيب بواسطة جني ونحو ذلك قال الماوردي: ويمنع من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب الآخذوالمعطي (و) عن (مهر البغي) ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهرًا لكونه على صورته فهو من مجاز التشبيه أو أطلق عليه ذلك بالمعنى اللغوي.وهذا الحديث سبق في البيع.

    (بابُُُ: {{مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكاحِ الفَاسِدِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم مهر الْبَغي وَهُوَ بِفَتْح الْبَاء وَكسر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْيَاء قَالَ بَعضهم: هُوَ على وزن فعيل يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَزنه فعول قلت: على الأَصْل لِأَن أَصله بغوي، على وزن فعول اجْتمعت الْوَاو وَالْيَاء وسبقت إِحْدَاهمَا بِالسُّكُونِ فأبدلت الْوَاو يَاء، وأدغمت الْيَاء فِي الْيَاء فَصَارَ: بغي، بِضَم الْغَيْن ثمَّ أبدلت الضمة كسرة لأجل الْيَاء فَصَارَ: بغي، وَأما قَول الْبَعْض: إِن وَزنه فعيل فَلَيْسَ بِصَحِيح، إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك للزمته الْهَاء كامرأة حليمة وكريمة، واشتقاقه من الْبغاء وَهُوَ الزِّنَا. قَوْله: (وَالنِّكَاح الْفَاسِد) أَي: وَفِي حكم النِّكَاح الْفَاسِد، وأنواعه كَثِيرَة: كَالنِّكَاحِ بِلَا شُهُود، وَبلا ولي عِنْد الْبَعْض، وَنِكَاح الْمُعْتَدَّة، وَالنِّكَاح الموقت والشغار عِنْد الْبَعْض وَنَحْوهَا.وَقَالَ الحَسَنُ: إذَا تَزَوَّج مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهاأَي: قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: إِذا تزوج مُحرمَة، بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء أَي: امْرَأَة مُحرمَة عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: مُحرمَة بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْحَاء وَفتح الرَّاء وَالْمِيم وبالضمير، وَقَالَ الْكرْمَانِي: مُحرمَة بِلَفْظ فَاعل من الْإِحْرَام، وبلفظ مفعول التَّحْرِيم وبلفظ الْمحرم بِفَتْح الْمِيم وَالرَّاء الْمُضَاف، وَضَبطه الدمياطي بِضَم الْمِيم وَكسر الرَّاء، وَقَالَ ابْن التِّين: يُرِيد ذَات محرم. قَوْله: (وَهُوَ لَا يشْعر) ، أَي: وَالْحَال أَن الرجل لم يدر بذلك، فرق بَينهمَا. (وَلها مَا أخذت) من الرجل يَعْنِي صَدَاقهَا الْمُسَمّى (وَلَيْسَ لَهَا غَيره) وَهُوَ قَول مَالك الْمَشْهُور. قَوْله: (ثمَّ قَالَ) ، أَي: الْحسن بعد أَن قَالَ: وَلَيْسَ لَهَا غَيره (لَهَا صَدَاقهَا) يَعْنِي: صدَاق مثلهَا، وَسَائِر الْفُقَهَاء على هذَيْن الْقَوْلَيْنِ فطائفة تَقول بِصَدَاق الْمثل، وَطَائِفَة تَقول بِالْمُسَمّى، وَأما من تزوج مُحرمَة وَهُوَ عَالم بِالتَّحْرِيمِ فَقَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ: عَلَيْهِ الْحَد وَلَا صدَاق فِي ذَلِك، وَقَالَ الثَّوْريّ: وَأَبُو حنيفَة: لَا حد عَلَيْهِ وَإِن علم يُعَزّر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يبلغ بِهِ أَرْبَعِينَ، وَتَعْلِيق الْحسن رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن عبد الْأَعْلَى عَن سعيد عَن مطر عَنهُ بِهِ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5054 ... ورقمه عند البغا:5346 ]
    - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبِي بَكْرٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، رَضِيَ الله عَنهُ، قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَحُلوَانِ الكاهِنِ وَمَهْرِ البَغِيِّ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعلي بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَأَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث ابْن هِشَام المَخْزُومِي وَأَبُو مَسْعُود عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ البدري.والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ ثمن الْكَلْب فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن أبي بكر إِلَى آخِره، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ، أما ثمن الْكَلْب فَحَرَام عِنْد الْحسن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَدَاوُد وَمَالك فِي رِوَايَة، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الحَدِيث. وَقَالَ عَطاء وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَابْن كنَانَة وَسَحْنُون من الْمَالِكِيَّة: الْكلاب الَّتِي ينْتَفع بهَا يجوز بيعهَا وتباح أثمانها، وَأَجَابُوا عَن الحَدِيث بِأَنِّي النَّهْي عَنهُ إِنَّمَا كَانَ حِين أَمر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتل الْكلاب، وَلما أَبَاحَ الِانْتِفَاع بهَا للاصطياد وَنَحْوه، وَنهى عَن قَتلهَا نسخ النَّهْي الْمَذْكُور، وَأما حلوان الكاهن فَإِنَّهُ رشوة يَأْخُذهَا الكاهن على مَا يَأْتِي بِهِ من الْبَاطِل، وروى الطَّحَاوِيّ أَيْضا عَن أبي مَسْعُود: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: ثَلَاث هن سحت ثمَّ ذكر مثل الحَدِيث الْمَذْكُور، وَأما مهر الْبَغي، وَهُوَ الَّذِي يعْطى على النِّكَاح الْمحرم فَحَرَام، وَقَالَ القَاضِي: لم يخْتَلف الْعلمَاء فِي تَحْرِيم أجر الْبَغي لِأَنَّهُ ثمن عَن محرم، وَقد حرم الله الزِّنَا فَلذَلِك أبطلوا أجر الْمُغنيَة والنائحة، وَأَجْمعُوا على بُطْلَانه.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ‏.‏

    Narrated Abu Mas`ud:The Prophet (ﷺ) prohibited taking the price of a dog, the earnings of a soothsayer and the money earned by prostitution

    Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Abdullah] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Abu Bakr bin Abdurrahman] dari [Abu Mas'ud] radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing, dan dukun dan pelacur

    Ebu Mes'ud r.a.'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem köpeğin bedelini, kahinin kahinlik karşısında aldığı ücreti ve fahişeye verilen ücreti yasaklamıştır

    ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابوبکر بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابومسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، کاہن کی کمائی اور زانیہ عورت کے زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔

    وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُه“ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا. হাসান (রহ.) বলেছেন, যদি কেউ অজান্তে কোন মুহাররাম (যার সাথে বিয়ে করা অবৈধ) মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে, তবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। মহিলা নির্দিষ্ট মাহর ব্যতীত অন্য কিছু পাবে না। তিনি পরবর্তীতে বলেছেন, সে মাহরে মিসাল পাবে। ৫৩৪৬. আবূ মাস‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং পতিতার উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। [২২৩৭] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৪৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாய் விற்ற காசு, சோதிடனின் தட்சணை, விபசாரியின் வருமானம் ஆகியவற்றுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்தார்கள்.102 அத்தியாயம் :