• 737
  • أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " ، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ : فَإِنَّهُ سُحْتٌ

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ : ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ، إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ : فَإِنَّهُ سُحْتٌ

    ومهر: مهر البغي : المال الذي تأخذه المرأة مقابل الزنا والبغي
    البغي: البغي : الزانية التي تجاهر بالزنا وتتكسب منه
    سحت: السُّحت : الحَرَام الذي لا يَحِلُّ كسْبُه؛ لأنه يَسْحَت البركة : أي يُذْهبها ، والسَّحت من الإهْلاك والاستِئصال.
    نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
    حديث رقم: 2149 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ثمن الكلب
    حديث رقم: 2189 في صحيح البخاري كتاب الإجارة باب كسب البغي والإماء
    حديث رقم: 5054 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد
    حديث رقم: 5452 في صحيح البخاري كتاب الطب باب الكهانة
    حديث رقم: 3014 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ،
    حديث رقم: 3026 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3072 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1114 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في كراهية مهر البغي
    حديث رقم: 1260 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب
    حديث رقم: 2090 في جامع الترمذي أبواب الطب باب ما جاء في أجر الكاهن
    حديث رقم: 2155 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
    حديث رقم: 1366 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 16771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16775 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16786 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 5248 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِجَارَةِ ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
    حديث رقم: 4668 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 6076 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 23020 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطِّبِّ مَنْ كَرِهَ إِتْيَانَ الْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَالْعَرَّافِ
    حديث رقم: 1162 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 14559 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 14560 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 14561 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 14562 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 14563 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 14564 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَقِيلُ
    حديث رقم: 1110 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 10310 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 14720 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 1559 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنِ اقْتِنَائِهِ
    حديث رقم: 437 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3712 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 632 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 997 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3639 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا
    حديث رقم: 4282 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 4283 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 4284 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 4285 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 3240 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَسْمِ أَشْيَاءَ مِمَّا يُغْنَمُ مِمَّا يُخْتَلَفُ

    أحلَّ اللهُ لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ مِن كُلِّ شَيءٍ وفي كُلِّ شَيءٍ؛ مِن المَطْعَمِ والمَشْرَبِ، والمَكْسَبِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ المُسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ، مُتْرَفِّعًا عَنِ الدَّنايا.وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو مَسعودٍ الأنصاريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن ثَلاثةِ أشياءَ:الأوَّلُ: عن بَيعِ الكلْبِ، وأخْذِ ثَمَنِه مُطلقًا، وما تمَّ كَسْبُهُ مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ لأنَّ الكلْبَ مَنْهِيٌّ عَنِ اقتنائِهِ وتَربيتِهِ إلَّا كلْبَ الماشيةِ والحَرْث، قيل: إنَّ هذا حكْمٌ عامٌّ، سُواءٌ كان مُعلَّمًا على الصَّيدِ أو غيرَ مُعلَّمٍ، أو كان ممَّا يَجوزُ اقتِناؤه، أو ممَّا لا يَجوزُ اقتِناؤُه. وقيل: يُستثنَى مِن ذلك كَلبُ الحِراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ، كما في سُنَنِ التِّرمذيِّ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «إلَّا كلْبَ الصَّيدِ». وفي رِوايةِ الدَّارقُطْنيِّ: «إلَّا الكلْبَ الضَّارِيَ»، وهو المُعتادُ للصَّيدِ، فكأنَّه عليه السَّلامُ نَهى عن ثمَنِ الكلْبِ إلَّا الكلْبَ الَّذي أُذِنَ في اتِّخاذِه للانتفاعِ به، ويُحتمَلُ أنْ يكونَ النَّهيُ عن ثمَنِ الكلْبِ كان في بَدءِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ ذلك، وأُبِيحَ الاصطيادُ به، وكان كسائرِ الجَوارحِ في جَوازِ بَيْعِه.والثاني: عن مَهْرِ البَغيِّ، وهو الثَّمَنُ الَّذي تَتَقاضاهُ الزَّانيةُ مُقابلَ تَسليمِ نفْسِها للرجُلِ الأجْنبيِّ، وسمَّاه مَهْرًا؛ لكَونِه على صُورتِه، وقدْ كانوا في الجاهليَّةِ يُكرِهون إماءَهم على الزِّنا والاكتسابِ به، فأنْكَرَ الإسلامُ ذلك في قَولِ اللهِ تعالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور: 33].والثالث: عن حُلْوانِ الكاهنِ، وهو ما يَأخُذُه الكاهنُ أو الكاهنةُ مُقابلَ تنَبُّؤِهما بالغيبِ. والكاهنُ: هو الَّذي يَدَّعي عِلمَ الغيبِ، ويُخبِرُ النَّاسَ بزَعمِه عن الكائناتِ الغَيبيَّةِ والأشياءِ المُستقبليَّةِ، وهو شاملٌ لكلِّ مَن يدَّعي ذلك مِن مُنجِّمٍ وضَرَّابٍ بالحَصى ونحوِه، وسُمِّيَ ما يتَقاضاهُ الكاهنُ حُلوانًا تَشبيهًا بالشَّيءِ الحُلوِ؛ لأنَّه يُؤخَذُ سَهلًا بلا كُلفةٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت