• 1110
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ

    لا توجد بيانات
    أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ
    حديث رقم: 4873 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط في النكاح
    حديث رقم: 2620 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1865 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
    حديث رقم: 1108 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
    حديث رقم: 3265 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 3266 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 1949 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 16987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17067 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4167 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5374 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 5376 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 12464 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
    حديث رقم: 1269 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 10306 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 634 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13504 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13505 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2013 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 163 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 175 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2278 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1715 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ
    حديث رقم: 3432 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3433 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3434 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3435 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 1410 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ الْمُؤَدِّبُ رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ *
    حديث رقم: 4833 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4834 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4242 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4243 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ(باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح) بضم العين وسكون القاف أي وقت عقده.وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي فصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي".(وقال عمر) هو ابن الخطاب -رضي الله عنه- فيما وصله ابن أبي شيبة (أن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت، وقال المسور) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو ابن مخرمة فيما وصله في الخمس (سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر صهرًا له) هو أبو العاص بن الربيع من مسلمة الفتح (فأثنى عليه) خيرًا (في مصاهرته) وكان قد تزوّج زينب بنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل البعثة (فأحسن) الثناء عليه (قال): (حدّثني وصدقني) بتخفيف الدال في حديثه بالواو في اليونينية
    وفي الفرع فصدقني بالفاء بدل الواو (ووعدني) أي أن يرسل إليّ زينب وذلك أنه لما أسر ببدر مع المشركين فدته زينب فشرط عليه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يرسلها إليه (فوفى لي) بذلك فأثنى عليه لأجل وفائه بما شرط له.وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2599 ... ورقمه عند البغا: 2721 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». [الحديث 2721 - طرفه في: 5151].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (قال: حدّثني) بالإفراد (يزيد بن أبي حبيب) من الزيادة البصري واسم أبيه سويد (عن أبي الخير) مرثد بفتحالميم والمثلثة ابن عبد الله اليزني (عن عقبة بن عامر) الجهني (رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) معناه عند الجمهور أولى الشروط وحمله بعضهم على الوجوب. قال أبو عبد الله الأبي: وهو الأظهر لأنه على الأول يلزم أن لا يجب شرط مطلقًا لأنه إذا كان الشرط الذي تستباح به الفروج ليس بواجب فغيره أحرى، ومعلوم أن لنا في البياعات وغيرها شروط لازمة لأن لفظ الشروط هنا عام، وإنما كان النكاح كذلك لأن أمره أحوط وبابه أضيق والمراد شروط لا تنافي مقتضى عقد النكاح بل تكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف وأن لا يقصر في شيء من حقوقها أما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يتسرى عليها ولا يسافر بها فلا يجب الوفاء به بل يلغوا الشرط ويصح النكاح بمهر المثل فهو عام مخصوص لأنه تخرج منه الشروط الفاسدة، وقال أحمد: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لحديث أحق الشروط قاله النووي في شرح مسلم، لكن رأيت في تنقيح المرداوي من الحنابلة تفصيلاً في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في باب الشروط في النكاح من كتابه مع بقية ما في الحديث من المباحث.وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه في النكاح والنسائي فيه وفي الشروط.

    (بابُُ الشُّروطِ فِي المهْرِ عنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقدَة النِّكَاح، بِضَم الْعين، أَي: عِنْد عقد النِّكَاح.وَقَالَ عُمَرُ إنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ولَكَ مَا شرَطْتَعمر هُوَ ابْن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهَذَا التَّعْلِيق ذكره ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عُيَيْنَة عَن يزِيد بن جَابر عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: لَهَا شَرطهَا، قَالَ: رجل إِذا يطلقنا. فَقَالَ عمر: إِن مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط. قَوْله: (مقاطع الْحُقُوق) ، المقاطع جمع مقطع، وَهُوَ مَوضِع الْقطع فِي الأَصْل، وَأَرَادَ بمقاطع الْحُقُوق مواقفه الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا.
    وقالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَكَرَ صِهْرَاً لَهُ فأثناى علَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فأحْسَنَ قَالَ حدَّثني وصدَّقَنِي ووَعَدَنِي فَوفاى ليالْمسور، بِكَسْر الْمِيم: ابْن مخرمَة، وَهَذَا التَّعْلِيق مضى عَن قريب فِي بابُُ: (من أَمر بإنجاز الْوَعْد) ، وَأَرَادَ بصهره، أَبَا الْعَاصِ ابْن الرّبيع زوج بنته زَيْنَب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أسر يَوْم بدر فمنَّ عَلَيْهِ بِلَا فدَاء كَرَامَة لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ قد أَبى أَن يُطلق بنته، إِذْ مَشى إِلَيْهِ الْمُشْركُونَ فِي ذَلِك، فَشكر لَهُ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مصاهرته، وَأثْنى عَلَيْهِ، ورد زَيْنَب إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد بدر بقريب حِين طلبَهَا مِنْهُ، وَأسلم قبل الْفَتْح.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2599 ... ورقمه عند البغا:2721 ]
    - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا اللَّيْث قَالَ حَدثنِي يزِيد بن أبي حبيب عَن أبي الْخَيْر عَن عقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج) مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث وَهُوَ أَن أَحَق الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ مَا يسْتَحل بِهِ الرجل فرج الْمَرْأَة وَهُوَ الْمهْر والترجمة الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقد النِّكَاح من تَعْيِينه وَبَيَان كميته وَكَونه حَالا أَو منجما كُله أَو بعضه وَغير ذَلِك وَأَبُو الْخَيْر ضد الشَّرّ واسْمه مرْثَد بن عبد الله الْيَزنِي والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن أبي الْوَلِيد وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن أَيُّوب وَعَن ابْن نمير وَعَن ابْن أبي شيبَة وَعَن أبي مُوسَى وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عِيسَى بن حَمَّاد عَن اللَّيْث بِهِ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أبي مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى بِهِ وَعَن يُوسُف بن عِيسَى وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عِيسَى بن حَمَّاد بِهِ وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد وَفِي الشُّرُوط عَن عبيد الله بن سعيد وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن عَمْرو بن عبد الله وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " أَحَق الشُّرُوط " وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " أَن أَحَق الشُّرُوط " هَل المُرَاد بقوله أَحَق الْحُقُوق اللَّازِمَة أَو هُوَ من بابُُ الْأَوْلَوِيَّة قَالَ صَاحب الأكمال أَحَق هُنَا بِمَعْنى أولى لَا بِمَعْنى الْإِلْزَام عِنْد كَافَّة الْعلمَاء قَالَ وَحمله بَعضهم على الْوُجُوب وَالْمرَاد بِالشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ أَحَق بِالْوَفَاءِ هَل هُوَ عَام فِي الشُّرُوط كلهَا أَو الشُّرُوط الْمُبَاحَة أَو مَا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ من الْمهْر والنحلة وَالْعدة أَو المُرَاد بِهِ وجوب الْمهْر فَقَط وَلَا شكّ فِي أَن الشُّرُوط الَّتِي لَا تجوز خَارِجَة عَن هَذَا وَأَنَّهَا لَا يُوفي بهَا وَكَذَلِكَ الشُّرُوط الَّتِي تنَافِي مُوجب العقد كاشتراط أَن يطلقهَا أَو أَن لَا ينْفق عَلَيْهَا أَو نَحْو ذَلِك ثمَّ اخْتلفُوا هَل تلْزم الشُّرُوط الْجَائِزَة كلهَا أَو مَا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ من الْمهْر وَنَحْوه فروى ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف عَن أبي الشعْثَاء عَن الشّعبِيّ قَالَ إِذا شَرط لَهَا دارها فَهُوَ بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّافِعِي وَأكْثر الْعلمَاء هَذَا مَحْمُول على شُرُوط لَا تنَافِي مُقْتَضى النِّكَاح بل تكون من مُقْتَضَاهُ ومقاصده كاشتراط الْعشْرَة بِالْمَعْرُوفِ والإنفاق عَلَيْهَا وكسوتها وسكناها بِالْمَعْرُوفِ وَأَنه لَا يقصر فِي شَيْء من حُقُوقهَا وَيقسم لَهَا كَغَيْرِهَا وَأما شَرط يُخَالف مُقْتَضَاهُ كَشَرط أَن لَا يقسم لَهَا وَلَا يتسرى عَلَيْهَا وَلَا ينْفق عَلَيْهَا وَلَا يُسَافر بهَا وَنَحْو ذَلِك فَلَا يجب الْوَفَاء بِهِ بل يَلْغُو الشَّرْط وَيصِح النِّكَاح بِمهْر الْمثل وَاسْتدلَّ بَعضهم على أَنه إِذا اشْترط الْوَلِيّ لنَفسِهِ شَيْئا غير الصَدَاق أَنه يجب على الزَّوْج الْقيام بِهِ لِأَنَّهُ من الشُّرُوط الَّتِي اسْتحلَّ بِهِ فرج الْمَرْأَة فَذهب عَطاء وَطَاوُس وَالزهْرِيّ أَنه للْمَرْأَة وَبِه قضى عمر بن عبد الْعَزِيز وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي عبيد وَذهب عَليّ بن الْحُسَيْن ومسروق إِلَى أَنه للْوَلِيّ وَقَالَ عِكْرِمَة إِن كَانَ هُوَ الَّذِي ينْكح فَهُوَ لَهُ وَخص بَعضهم ذَلِك بِالْأَبِ خَاصَّة لتبسطه فِي مَال الْوَلَد وَذهب سعيد بن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير إِلَى التَّفْرِقَة بَين أَن يشْتَرط ذَلِك قبل عصمَة النِّكَاح أَو بعده فَقَالَا أَيّمَا امْرَأَة أنكحت على صدَاق أَو عدَّة لأَهْلهَا فَإِن كَانَ قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ من حباء لأَهْلهَا فَهُوَ لَهُم فَقَالَ مَالك إِن كَانَ هَذَا الِاشْتِرَاط فِي حَال العقد فَهُوَ للْمَرْأَة وَإِن كَانَ بعده فَهُوَ لمن وهب لَهُ وَاحْتج لذَلِك بِمَا روى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ
    " أَيّمَا امْرَأَة نكحت على صدَاق أَو حباء أَو عدَّة قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته " وَبقول مَالك أجَاب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم وَنَصّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاء رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة ثمَّ قَالَ فِي آخر الْبابُُ وَقد قَالَ الشَّافِعِي فِي كتاب الصَدَاق الصَدَاق فَاسد وَلها مهر مثلهَا وَقَالَ شَيخنَا هَذَا مَا صَححهُ أَصْحَاب الشَّافِعِي قَالَ الرَّافِعِيّ وَالظَّاهِر من الْخلاف القَوْل بِالْفَسَادِ وَوُجُوب مهر الْمثل وَقَالَ النَّوَوِيّ أَنه الْمَذْهَب وَقَالَ التِّرْمِذِيّ الْعَمَل على حَدِيث عقبَة عِنْد بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنْهُم عمر بن الْخطاب قَالَ إِذا تزوج رجل امْرَأَة وَشرط لَهَا أَن لَا يُخرجهَا من مصرها فَلَيْسَ لَهُ أَن يُخرجهَا وَهُوَ قَول بعض أهل الْعلم وَبِه يَقُول الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَرُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ شَرط الله قبل شَرطهَا كَأَنَّهُ رأى للزَّوْج أَن يُخرجهَا وَإِن كَانَت اشْترطت على زَوجهَا أَن لَا يُخرجهَا وَذهب بعض أهل الْعلم إِلَى هَذَا وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَبَعض أهل الْكُوفَة -

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Uqba bin Amir:Allah's Messenger (ﷺ) said, "From among all the conditions which you have to fulfill, the conditions which make it legal for you to have sexual relations (i.e. the marriage contract) have the greatest right to be fulfilled

    Telah bercerita kepada kami ['Abdullah binYusuf] telah bercerita kepada kami [Al Laits] berkata telah bercerita kepadaku [Yazid bin Abi Habib] dari [Abu Al Khoir] dari ['Uqbah bin 'AMir radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan

    Ukbe bin Amir (r.a.)'den nakledilmiştir: Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Yerine getirmenize en layık şart, namusları kendinize helal kılmanızı sağlayan (evlilik sözleşmesinde koşulan) şartlardır" buyurmuştur. Tekrar: 5151 Diğer tahric: Tirmizî, Nikah: 54; Nesâî, Nikah: 42 TEKRARINDA GENİŞ İZAH VAR! BURAYA TIKLA باب: الشروط في المزارعة. 7. EKİN ORTAKLIĞINDA KOŞULAN ŞARTLAR

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے ابوالخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ شرطیں جن کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔“

    وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ وَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَوَفَى لِي উমর (রাঃ)....বলেন, দাবী দাওয়া নির্ধারণ শর্তারোপের সময়। আর তুমি যে শর্ত করেছ, তাই তোমার প্রাপ্য। মিসওয়ার (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁর এক জামাতার১ সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি জামাতা হিসেবে তাঁর বহু প্রশংসা করলেন। বললেন, সে আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে। আর আমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছে তা পূরণ করেছে। ২৭২১. ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে যা পূর্ণ করার সর্বাধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ। (৫১৫১) (মুসলিম ১৬/৭ হাঃ ১৪১৮, আহমাদ ১৭৩০৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫২২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய நிபந் தனைகளில் முதன்மையானது யாதெனில், உங்கள் மனைவியரை உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வதற்காக நீங்கள் (அவர்களிடமிருந்து) ஏற்றுக்கொண்ட நிபந்தனையே ஆகும். இதை உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :