• 2683
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنِ الْمُثَنَّى ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ : الشُّرُوطِ

    لا توجد بيانات
    أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
    حديث رقم: 2599 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
    حديث رقم: 4873 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط في النكاح
    حديث رقم: 1865 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
    حديث رقم: 1108 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
    حديث رقم: 3265 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 3266 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 1949 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 16987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17067 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4167 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5374 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 5376 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 12464 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
    حديث رقم: 1269 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 10306 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 634 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13504 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13505 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2013 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 163 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 175 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2278 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1715 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ
    حديث رقم: 3432 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3433 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3434 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3435 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 1410 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ الْمُؤَدِّبُ رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ *
    حديث رقم: 4833 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4834 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4242 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4243 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1418] إِن أَحَق الشُّرُوط أَن يُوفى بِهِ وَهُوَ مَحْمُول على شُرُوط لَا تنَافِي مُقْتَضى النِّكَاح وَأخذ أَحْمد بِظَاهِرِهِ مُطلقًا

    عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. غير أن ابن المثنى قال الشروط.
    المعنى العام:
    النكاح عقد شركة طويلة الأمد، تقوم عليه الحياة، وتترتب عليه آثار جمة ومهمة، وباستقراره تستقر أكثر أمور العيش، وبقلقه يتأرجح قارب النجاة. من هنا حرص الشارع على إحاطته بحصانات وحمايات، وأهم هذه الوقايات التزام كل من الطرفين بواجباته الشرعية، وأداؤه حقوق الآخرين، ووفاء كل بما اشترط لنفسه وعلى نفسه، وللطرف الآخر وعليه، من الشروط التي يجيزها الإسلام. ويقبلها شرعه الحكيم، فإن أحق الشروط بالوفاء تلك الشروط التي تتعلق بالأسرة وبنائها، وسعادتها أو شقائها. المباحث العربية (إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) أحق اسم إن والشرط مضاف إليه، والمصدر المنسبك من أن يوفى به مجرور بحرف جر محذوف متعلق بـ أحق والتقدير: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فالخبر ما استحللتم به الفروج أي شروط النكاح. وأن يوفى بضم الياء وسكون الواو وفتح الفاء، مبني للمجهول من أوفى، وفي رواية البخاري أحق ما أوفيتم. فقه الحديث قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة: منها ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً، كسؤال طلاق أختها. ومنها ما اختلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها. وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضربين: منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، ومنها ما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه، فإن كانت هذه الشروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، فيجب الوفاء بها، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكنى، وألا يقتصر في شيء من حقها، من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وإن كانت هذه الشروط تنافي مقتضى النكاح، كأن لا يقسم لها، أو لا يتزوج عليها، أو لا ينفق عليها، أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء بها، بل إن وقع في صلب العقد لغاً، وصح النكاح بمهر المثل إن كان قد جعل المهر كله أو بعضه مقابلاً لهذا الشرط، وفي قول: يجب المهر المسمى، ولا أثر للشرط. وهو قول الليث والثوري والجمهور، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً، فرضيت بخمسين على ألا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى، وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. وحجتهم حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً ليس في كتاب الله فيبطل. وحديث المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً وحديث المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. وبهذا حكم علي رضي الله عنه، واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه، فقد روى أن رجلاً تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها. فارتفعوا إلى عمر، فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. وروي أنه قال في هذه القضية: لها شرطها، قال الرجل: هلك الرجال، إذن لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم. إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطت وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً. ويتعلق بهذه القضية مسألة ما يشترطه الولي لنفسه من مال وغيره، يدفعه الزوج له، ويعرف في بعض البلاد بالحلوان، فقيل: هو حق للمرأة مطلقاً، ولا حق فيه للولي، وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري وأبو عبيد، وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروق وعلي بن الحسين، وقيل: يختص ذلك بالأب، دون غيره من الأولياء. وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجاً عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، وإن وقع خارجاً عنه فهو لمن وهب له. والله أعلم

    باب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2634 ... ورقمه عند عبد الباقي:1418]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشُّرُوطِ


    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى شُرُوطٍ لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ ، بَلْ تَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكِسْوَتِهَا وَسُكْنَاهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا ، وَيَقْسِمُ لَهَا كَغَيْرِهَا ، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَنْشِزُ عَلَيْهِ ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَلَا تَتَصَرَّفُ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا ، وَلَا يُسَافِرُ بِهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ : يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏"‏ ‏.‏ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى ‏.‏ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ ‏"‏ الشُّرُوطِ ‏"‏ ‏.‏

    Uqba b. Amir (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:The most worthy condition which must be fulfilled is that which makes sexual intercourse lawful. In the narration transmitted by Ibn Muthanna (instead of the word" condition" ) it is" conditions

    D'après 'Uqba Ibn 'Amir (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : "La condition qui a le plus de droit à être remplie est celle par laquelle vous vous êtes assuré la légitimité des relations conjugales". La femme déjà mariée doit déclarer son consentement au mariage, et la vierge par son silence

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] telah menceritakan kepada kami [Husyaim]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Waki']. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Khalid Al Ahmar]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Yahya yaitu Al Qaththan] dari [Abdul Hamid bin Ja'far] dari [Yazid bin Abi Habib] dari [Martsad bin Abdillah Al Yazani] dari ['Uqbah bin Amir] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat untuk menghalalkan kemaluan (untuk bersenggama)." Ini adalah lafazh hadits Abu Bakar dan Ibnu Al Mutsanna namun Ibnu Al Mutsanna menyebutkan; "syarat-syarat" (dalam bentuk jamak)

    Bize Yahya b. Eyyub rivayet etti. (Dediki): Bize Hüşeym rivayet etti. H. Bize ibni Numeyr de rivayet etti, (Dediki): Bize Veki' rivayet etti. H. Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe de rivayet etti. (Dediki): Bize Ebu Hâlid El-Ahmer rivayet etti. H. Bize Muhammed b. El-Müsennâ dahi rivayet etti. (Dediki): Bize Yahya yâni El-Kattân, Abdulhamid b. Ca'fer'den, o da Yezid b. Ebî Habib'den, o da Mersed b. Abdillah El-Yezeni'den, o da Ukbetü'bnu Âmir'den naklen rivayet eyledi. Ukbe şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Şübhesiz ki, en ziyade ifâsı gereken şart, kendisi ile kadınları helâl yaptığınız mehirdiı» buyurdular. Ebu Bekir ve ibnu'l-Müsennâ hadîsinin lâfzı budur. Yalnız ibnu'l-Müsennâ (şart yerine) şurut dedi

    یحییٰ بن ایوب نے کہا : ہمیں ہُشَیم نے حدیث بیان کی ، ابن نمیر نے کہا : ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی ، ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا : ہمیں ابوخالد احمر نے حدیث سنائی اور محمد بن مثنیٰ نے کہا : ہمیں یحییٰ قطان نے عبدالحمید بن جعفر سے ، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے ، انہوں نے مرثد بن عبداللہ یزنی سے ، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " سب سے زیادہ پوری کیے جانے کے لائق شرط وہ ہے جس سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے ۔ " یہ ابوبکر اور ابن مثنیٰ کی حدیث کے الفاظ ہیں ، البتہ ابن مثنیٰ نے ( الشرط کی بجائے ) الشروط ( شرطیں وہ ہیں ) کہا ہے

    ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, ইবনু নুমায়র, আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহিমাহুমুল্লাহ) ..... উকবাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে- তা হচ্ছে সে শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান বৈধ করে নিয়েছো।" হাদীসের মূল পাঠে উদ্ধৃত শব্দাবলী আবূ বাকর ও ইবনুল মুসান্নার বর্ণনা থেকে গৃহীত। তবে ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় “শর্তাবলী” উল্লেখ আছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৩৭, ইসলামীক সেন্টার)