• 1961
  • عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ

    لا توجد بيانات
    أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
    حديث رقم: 2599 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
    حديث رقم: 2620 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1865 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
    حديث رقم: 1108 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
    حديث رقم: 3265 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 3266 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 1949 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 16987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17067 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4167 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5374 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 5376 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 12464 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
    حديث رقم: 1269 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 10306 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 634 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13504 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13505 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2013 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 163 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 175 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2278 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1715 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ
    حديث رقم: 3432 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3433 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3434 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3435 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 1410 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ الْمُؤَدِّبُ رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ *
    حديث رقم: 4833 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4834 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4242 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4243 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5151] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ قَوْلُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ تَقَدَّمَ فِي الشُّرُوطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ هُوَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ وَعقبَة هُوَ بن عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ قَوْلُهُ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ قَوْلُهُ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ أَيْ أَحَقُّ الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ شُرُوطُ النِّكَاحِ لِأَنَّ أَمْرَهُ أَحْوَطُ وَبَابَهُ أَضْيَقُ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْهَا مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ اتِّفَاقًا وَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفأَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَمِنْهَا مَا لَا يُوفَى بِهِ اتِّفَاقًا كَسُؤَالِ طَلَاقِ أُخْتِهَا وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَمِنْهَا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى أَوْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الصَّدَاقِ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمَا يَكُونُ خَارِجًا عَنْهُ فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ فَمِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الزَّوْجِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَمِنْهُ مَا يَشْتَرِطُهُ الْعَاقِدُ لِنَفْسِهِ خَارِجًا عَنِ الصَّدَاقِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ الْحُلْوَانُ فَقِيلَ هُوَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَقِيلَ هُوَ لِمَنْ شَرَطَهُ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْأَبِ دُونَ غَيْرِهِ من الْأَوْلِيَاء وَقَالَ الشَّافِعِي أَن وَقع فِي نَفْسُ الْعَقْدِ وَجَبَ لِلْمَرْأَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ وَقَعَ خَارِجًا عَنْهُ لَمْ يَجِبْ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ وَقَعَ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَهْرِ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ وَجَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حَيَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا لَزِمَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ كَذَا قَالَ وَالنَّقْلُ فِي هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ بَلِ الْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ بَلْ تَكُونُ مِنْ مقتضياته ومقاصده كاشتراط الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاقَ وَالْكِسْوَةَ وَالسُّكْنَى وَأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا مِنْ قِسْمَةٍ وَنَحْوِهَا وَكَشَرْطِهِ عَلَيْهَا أَلَّا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَا تَتَصَرَّفُ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَأَمَّا شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَوْ لَا يُنْفِقَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَفَى وَصَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي وَجْهٍ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَلَا أَثَرَ لِلشَّرْطِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مُطلقًا وَقد اسْتشْكل بن دَقِيقِ الْعِيدِ حَمْلَ الْحَدِيثَ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ النِّكَاحِ قَالَ تِلْكَ الْأُمُورُ لَا تُؤَثِّرُ الشُّرُوطُ فِي إِيجَابِهَا فَلَا تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِاشْتِرَاطِهَا وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ بِهَا وَبَعْضُهَا أَشَدُّ اقْتِضَاءً وَالشُّرُوطُ هِيَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُسْتَوِيَةٌ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ عَلِيٌّ سَبَقَ شَرْطُ اللَّهِ شَرْطَهَا قَالَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الشُّرُوطُ الْجَائِزَةُ لَا الْمَنْهِيُّ عَنْهَا اه وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ فروى بن وَهْبٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ فَوَضَعَ الشَّرْطَ وَقَالَ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ تَضَادَّتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا وَقَدْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمِنَ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى لَوْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِائَةً مَثَلًا فَرَضِيَتْ بِخَمْسِينَ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَلَهُ إِخْرَاجُهَا وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْمُسَمَّى وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَتْهُ لَهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَتَسْتَحِقُّ الْكُلَّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ أَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْوَفَاءِ بِشَرْطِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوِ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَمْ يَجِبِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ فَكَذَلِكَ هَذَاأَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَمِنْهَا مَا لَا يُوفَى بِهِ اتِّفَاقًا كَسُؤَالِ طَلَاقِ أُخْتِهَا وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَمِنْهَا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى أَوْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا مَا يَرْجِعُ إِلَى الصَّدَاقِ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمَا يَكُونُ خَارِجًا عَنْهُ فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ فَمِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الزَّوْجِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَمِنْهُ مَا يَشْتَرِطُهُ الْعَاقِدُ لِنَفْسِهِ خَارِجًا عَنِ الصَّدَاقِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ الْحُلْوَانُ فَقِيلَ هُوَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَقِيلَ هُوَ لِمَنْ شَرَطَهُ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْأَبِ دُونَ غَيْرِهِ من الْأَوْلِيَاء وَقَالَ الشَّافِعِي أَن وَقع فِي نَفْسُ الْعَقْدِ وَجَبَ لِلْمَرْأَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ وَقَعَ خَارِجًا عَنْهُ لَمْ يَجِبْ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ وَقَعَ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَهْرِ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ وَجَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حَيَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَشَرَطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا لَزِمَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ كَذَا قَالَ وَالنَّقْلُ فِي هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ غَرِيبٌ بَلِ الْحَدِيثُ عِنْدَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ بَلْ تَكُونُ مِنْ مقتضياته ومقاصده كاشتراط الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاقَ وَالْكِسْوَةَ وَالسُّكْنَى وَأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا مِنْ قِسْمَةٍ وَنَحْوِهَا وَكَشَرْطِهِ عَلَيْهَا أَلَّا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَا تَتَصَرَّفُ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَأَمَّا شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَوْ لَا يُنْفِقَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَفَى وَصَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي وَجْهٍ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَلَا أَثَرَ لِلشَّرْطِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ مُطلقًا وَقد اسْتشْكل بن دَقِيقِ الْعِيدِ حَمْلَ الْحَدِيثَ عَلَى الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ النِّكَاحِ قَالَ تِلْكَ الْأُمُورُ لَا تُؤَثِّرُ الشُّرُوطُ فِي إِيجَابِهَا فَلَا تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِاشْتِرَاطِهَا وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الشُّرُوطِ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ بِهَا وَبَعْضُهَا أَشَدُّ اقْتِضَاءً وَالشُّرُوطُ هِيَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُسْتَوِيَةٌ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ عَلِيٌّ سَبَقَ شَرْطُ اللَّهِ شَرْطَهَا قَالَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الشُّرُوطُ الْجَائِزَةُ لَا الْمَنْهِيُّ عَنْهَا اه وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ فروى بن وَهْبٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ فَوَضَعَ الشَّرْطَ وَقَالَ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ تَضَادَّتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا وَقَدْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمِنَ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى لَوْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِائَةً مَثَلًا فَرَضِيَتْ بِخَمْسِينَ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَلَهُ إِخْرَاجُهَا وَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الْمُسَمَّى وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا نَقَصَتْهُ لَهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَتَسْتَحِقُّ الْكُلَّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ أَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْوَفَاءِ بِشَرْطِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَالَ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوِ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَمْ يَجِبِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ فَكَذَلِكَ هَذَاوَسُكُونِ ثَانِيهِ وَالضَّادُ مُعْجَمَةٌ مَا يُقَابِلُ النَّقْدِ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ هُوَ مِنَ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ فَإِنَّ الْخَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ جُمْلَةِ الْعُرُوضِ وَالتَّرْجَمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ لِلْخَاتَمِ بِالتَّنْصِيصِ وَالْعُرُوضِ بِالْإِلْحَاقِ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِل النِّكَاح حَدِيث بن مَسْعُودٍ فَأَرْخَصَ لَنَا أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالثَّوْبِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي ذَلِك

    باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِوَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».(باب الشروط) التي تحل (في النكاح. وقال عمر) بن الخطاب -رضي الله عنه-:
    (مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم بلفظ قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت امرأة وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل: هلك الرجال إذًا إذًا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.(وقال المسور) ولأبي ذر المسور بن مخرمة مما وصله في المناقب: (سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر صهرًا له) هو أبو العاص بن الربع (فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن) الثناء (قال: حدّثني فصدقني) بتخفيف الدال ولأبي ذر عن الحموي والمستملي وصدقني بالواو بدل الفاء (ووعدني فوفى لي) ولأبي ذر عن الكشميهني فوفاني بالنون بدل اللام.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4873 ... ورقمه عند البغا: 5151 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ، أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) الطيالسي قال: (حدّثنا ليث) هو ابن سعد الإمام ولأبي ذر الليث (عن يزيد بن أبي حبيب) المصري (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني (عن عقبة) بن عامر الجهني (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(أحق ما أوفيتم من الشروط) التي أمر الله بها من المهر المشروط في مقابلة البضع (أن توفوا به) وخبر المبتدأ الذي هو أحق قوله (ما استحللتم به الفروج). وقوله: أن توفوا بدل من الشروط وقيل المراد جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن العشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه، ثم إن الشرط إن لم يتعلق به غرض كشرط أن لا تأكل إلا كذا أو تعلق به غرض لكنه يوافق مقتضى النكاح كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها لم يؤثر في النكاح ولا في الصداق وإن لم يوافق مقتضى النكاح فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط أن لا ينفق أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لها أو أن يسكنها مع ضرّتها صح النكاح لعدم الإخلال بمقصوده ولأنه لا يتأثر بفساد العوض فبفساد الشرط أولى، لكن لها مهر المثل لا المسمى لفساد الشرط لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثلوإن أخل به كشرط أن يطلقها ولو بعد الوطء أو أن له الخيار في النكاح.قال الحناطي ولو شرط أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها أو أنهما لا يتوارثان أو على أن النفقة على غير الزوج بطل للإخلال المذكور وفي قول يصح ويبطل الشرط. قال البلقيني وغيره: وهذا هو الأصح ووجهه أن الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد ولو شرط الزوج أن لا يطأها فلا يبطل وقال أحمد يجب الوفاء بالشرط مطلقًا وأما الشرط الذي يشترطه الولي لنفسه فقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها وإن وقع خارجًا عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجًا عنه فهو لمن وهب له وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه" الحديث.

    (بابُُ الشُروطِ فِي النِّكاحِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الشُّرُوط الَّتِي تشْتَرط فِي عقد النِّكَاح، وَهِي على أَنْوَاع: مِنْهَا: مَا يجب الْوَفَاء بِهِ كحسن الشعرة. وَمِنْهَا: مَا لَا يلْزم كسؤال طَلَاق أُخْتهَا. وَمِنْهَا: هُوَ مُخْتَلف فِيهِ مثل أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا.وَقَالَ عُمَرُ: مَقاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّروطِهَذَا التَّعْلِيق قد مر فِي كتاب الشُّرُوط فِي: بابُُ مَا لَا يجوز من الشُّرُوط فِي النِّكَاح، وَفِيه زِيَادَة وَهِي قَوْله: وَلَك مَا شرطت وَأخرج هَذَا التَّعْلِيق أَبُو عبيد عَن ابْن عُيَيْنَة عَن يزِيد بن يزِيد بن جَابر عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم قَالَ: شهِدت عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قضى فِي رجل شَرط لامْرَأَته دارها، فَقَالَ: لَهَا شَرطهَا. فَقَالَ رجل: إِذا يطلقهَا؟ فَقَالَ: إِن مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط، والمقاطع جمع مقطع، أَرَادَ أَن الْمَوَاضِع الَّتِي تقطع الْحُقُوق فِيهَا عِنْد وجود الشُّرُوط، وَأَرَادَ بِهِ الشُّرُوط الْوَاجِبَة فَإِنَّهَا يجب الْوَفَاء بهَا.وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَيشْتَرط لَهَا أَن لَا يُخرجهَا من دارها أَو لَا يتزوجا عَلَيْهَا أَو لَا يتسرى أَو نَحْو ذَلِك من الشُّرُوط الْمُبَاحَة على قَوْلَيْنِ: أَحدهمَا: أَنه يلْزمه الْوَفَاء بذلك، ذكر عبد الرَّزَّاق وَابْن عبد الْمُنْذر عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن رجلا شَرط لزوجته أَن لَا يُخرجهَا، فَقَالَ عمر: لَهَا شَرطهَا. ثمَّ ذكرا عَنهُ مَا ذكره البُخَارِيّ، وَقَالَ عَمْرو بن الْعَاصِ: أرى أَن يَفِي لَهَا شُرُوطهَا، وَرُوِيَ مثلهَا عَن طَاوُوس وَجَابِر بن زيد، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق، وَحَكَاهُ ابْن التِّين عَن ابْن مَسْعُود وَالزهْرِيّ، وَاسْتَحْسنهُ بعض الْمُتَأَخِّرين. وَالثَّانِي: أَن يُؤمر الزَّوْج بتقوى الله وَالْوَفَاء بِالشُّرُوطِ وَلَا يحكم عَلَيْهِ بذلك حكما، فَإِن أَبى إلاَّ الْخُرُوج لَهَا كَانَ أَحَق النَّاس بأَهْله إِلَيْهِ ذهب عَطاء وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَرَبِيعَة وَأَبُو الزِّنَاد وَقَتَادَة، وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة وَاللَّيْث وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ عَطاء: إِذا شرطت أَنَّك لَا تنْكح وَلَا تتسري وَلَا تذْهب وَلَا تخرج بهَا، بهَا بَطل الشَّرْط إِذا نَكَحَهَا. فَإِن قلت: رُوِيَ ابْن وهب عَن اللَّيْث عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن كثير بن فرقد عَن ابْن السباق: أَن رجلا تزوج امْرَأَة على عهد عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَشرط لَهَا أَن لَا يُخرجهَا من دارها. فَوضع عَنهُ عمر بن الْخطاب الشَّرْط، وَقَالَ: الْمَرْأَة مَعَ زَوجهَا. زَاد أَبُو عبيد: وَلم يلْزمهَا الشَّرْط، وَعَن عَليّ مثله، وَقَالَ: شَرط الله قبل شروطهم. قلت: قَالَ أَبُو عبيد: تضادت الرِّوَايَة عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاخْتلف فِيهِ التابعون فَمن بعدهمْ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: نَأْخُذ بالْقَوْل الأول ونرى أَن لَهَا شَرطهَا. وَقَالَ اللَّيْث بالْقَوْل الآخر وَوَافَقَهُ مَالك وسُفْيَان بن سعيد.وَقَالَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَكَرَ صِهْرَا لهُ فأثْنَى علَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ فأحْسَنَ، قَالَ: حدّثني فَصَدَقَنِي ووَعَدَنِي فَوَقانِيمطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أثنى على صهره لأجل وفائه بِمَا شَرط لَهُ.والمسور، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة: ابْن مخرمَة، بِفَتْح الميمين وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء: ابْن نَوْفَل الْقرشِي الزُّهْرِيّ أَبُو عبد الرَّحْمَن، ولد بِمَكَّة بعد الْهِجْرَة بِسنتَيْنِ وَقدم بِهِ الْمَدِينَة فِي عقب ذِي الْحجَّة سنة ثَمَان، وَقبض النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعمره ثَمَان سِنِين، وَسمع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحفظ
    عَنهُ وَبَقِي فِي الْمَدِينَة إِلَى أَن قتل عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثمَّ انحدر إِلَى مَكَّة فَلم يزل بهَا حَتَّى قدم الْحصين بن نمير مَكَّة لقِتَال ابْن الزبير وحاصر مَكَّة، وَفِي محاصرته أهل مَكَّة أَصَابَهُ حجر من حِجَارَة المنجنيق وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْحجر، فَقتله، وَذَلِكَ فِي ربيع الأول سنة أَربع وَسِتِّينَ، وَصلى عَلَيْهِ ابْن الزبير بالحجون.وَمر هَذَا التَّعْلِيق فِي المناقب فِي: بابُُ ذكر أَصْهَار النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْهُم أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع، وَأخرجه هُنَاكَ مطولا عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ. وَمر الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: (ذكر صهرا لَهُ) هُوَ أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع بن عبد الْعُزَّى بن عبد شمس بن عبد منَاف بن قصى الْقرشِي العبشمي صهر رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، زوج ابْنَته زَيْنَب أكبر بَنَاته، وَاخْتلف فِي اسْمه فَقيل: لَقِيط، وَقيل: مهشم، وَقيل: هشيم: وَالْأَكْثَر: لَقِيط، وَأمه هَالة بنت خويلد بن أَسد أُخْت خَدِيجَة لأَبِيهَا وَأمّهَا، وَكَانَ أَبُو الْعَاصِ فِيمَن شهد بَدْرًا مَعَ كفار قُرَيْش وَأسر يَوْم بدر مَعَ من أسر، فَلَمَّا بعث أهل مَكَّة فِي فدَاء أساراهم قدم فِي فدائه أَخُوهُ عَمْرو بن الرّبيع بِمَال دَفعته زَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وقصته مَشْهُورَة، وَكَانَ مواخيا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مصافيا، وَكَانَ أَبى أَن يُطلق زَيْنَب إِذْ مَشى إِلَيْهِ مشركو قُرَيْش فِي ذَلِك فَشكر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مصاهرته وَأثْنى عَلَيْهِ بذلك خيرا، وَهَاجَرت زَيْنَب مسلمة وَتركته على شركَة، ثمَّ بعد ذَلِك جرى عَلَيْهِ مَا جرى حَتَّى أسلم بعد قدومه على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، ورد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، ابْنَته إِلَيْهِ. وَاخْتلف: هَل ردهَا بعقدجديد أَو على عقده الأول؟ وَتُوفِّي فِي ذِي الْحجَّة سنة اثْنَي عشرَة. قَوْله: (فَأحْسن) أَي: فِي الثَّنَاء عَلَيْهِ. قَوْله: (فصدقني) من صدق الحَدِيث بتَخْفِيف الدَّال، وَيُقَال أَيْضا: صدق فِي الحَدِيث، من الصدْق خلاف الْكَذِب، وصدقني بتَشْديد الدَّال الَّذِي يصدقك فِي حَدِيثك. قَوْله: (فوفاني) من وفى الشَّيْء وأوفى ووفّى بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنى،، ووفى الشَّيْء إِذا تمّ، وأصل الْوَفَاء التَّمام، ويروي: فوفى لي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4873 ... ورقمه عند البغا:5151 ]
    - حدَّثنا أَبُو الولِيد هِشامُ بنُ عبْدِ المَلِك حَدثنَا لَ يْثٌ عنْ يَزِيدَ بنِ أبي حبِيب عنْ أبي الخَيْر عنْ عُقْبَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: أحَقُّ ماأ وفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ.(انْظُر الحَدِيث 1272) .مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من مَعْنَاهُ وَهُوَ وُقُوع الشَّرْط فِي النِّكَاح.وَلَيْث هُوَ اللَّيْث بن سعد، وَفِي أَكثر النّسخ اللَّيْث، بِالْألف وَاللَّام، وَيزِيد بن أبي حبيب أبي رَجَاء الْمصْرِيّ، وَاسم أبي حبيب سُوَيْد، وَأَبُو الْخَيْر مرْثَد عبد الله الْيَزنِي، وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ.والْحَدِيث مضى فِي كتاب الشُّرُوط فِي: بابُُ الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقدَة النِّكَاح، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن اللَّيْث إِلَى آخِره، وَمر الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: (أَحَق مَا أوفيتم من الشُّرُوط) أَحَق، مُبْتَدأ مُضَاف وَخَبره قَوْله: (أَن توفوا) و: أَن مَصْدَرِيَّة أَي: بِأَن توفوا أَي: بإيفاء مَا استحللتم أَي بِالشّرطِ. قَوْله: (الْفروج) بِالنّصب مفعول: استحللتم، وَفِي رِوَايَة مُسلم: إِن أَحَق الشُّرُوط أَن يُوفي بِهِ) ، وَحَاصِل الْمَعْنى: أَحَق الشُّرُوط بِالْوَفَاءِ شُرُوط النِّكَاح، لِأَن امْرَأَة أحوط وبابُه أضيق. وَفِي التَّوْضِيح: معنى أَحَق الشُّرُوط إِلَى آخِره، يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ الْمَشْهُور الَّذِي أجمع أهل الْعلم عَلَيْهِ، على أَن على الزَّوْج الْوَفَاء بهَا يحْتَمل أَن يكون مَا شَرط على الناكح فِي عقدَة النِّكَاح مِمَّا أَمر الله تَعَالَى بِهِ من إِمْسَاكه بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان، فَإِذا احْتمل الحَدِيث مَعَاني كَانَ مَا وَافق الْكتاب وَالسّنة أولى، وَقد أبطل الشَّارِع كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله: قَوْله: أَحَق الشُّرُوط، هَل المُرَاد بِهِ أَحَق الْحُقُوق اللَّازِمَة أَو هُوَ من بابُُ الأولويه؟ قَالَ صَاحب الْإِكْمَال: أَحَق هُنَا بِمَعْنى أولى لَا بِمَعْنى الْإِلْزَام عِنْد كَافَّة الْعلمَاء. قَالَ: وَحمله بَعضهم على الْوُجُوب، وَقَالَ ابْن بطال: فَإِن كَانَ فِي هَذِه الشُّرُوط مَا لَيْسَ بِطَلَاق أَو عتق وَجب ذَلِك عَلَيْهِ وَلَزِمَه عِنْد مَالك والكوفيين، عِنْد كل من يرى الطَّلَاق قبل النِّكَاح بِشَرْط الطَّلَاق لَازِما، وَكَذَلِكَ الْعتْق، وَهُوَ قَول عَطاء وَالنَّخَعِيّ وَالْجُمْهُور. قَالَ النَّخعِيّ: كل شَرط فِي النِّكَاح فَالنِّكَاح يهدمه إلاَّ الطَّلَاق وَلَا يلْزمه شَيْء من هَذِه الْأَيْمَان عِنْد الشَّافِعِي لِأَنَّهُ لَا يرى الطَّلَاق قبل النِّكَاح لَازِما وَلَا الْعتْق قبل الْملك، وَاسْتدلَّ بِهِ بَعضهم على أَنه إِذا شَرط الْوَلِيّ لنَفسِهِ شَيْئا غير الصَدَاق أَنه يجب على الزَّوْج الْقيام بِهِ، لِأَنَّهُ من الشُّرُوط الَّتِي اسْتحلَّ بِهِ فرج الْمَنْكُوحَة.لَكِن اخْتلف الْعلمَاء: هَل يكون ذَلِك للْوَلِيّ أَو للْمَرْأَة؟ فَذهب عَطاء وَطَاوُس وَالزهْرِيّ إِلَى أَنه للْمَرْأَة، وَبِه قضى عمر بن عبد الْعَزِيز، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي عبيد. وَذهب عَليّ بن الْحسن ومسروق
    إِلَى أَنه للْوَلِيّ. وَقَالَ عِكْرِمَة: إِن كَانَ الَّذِي هُوَ ينْكح فَهُوَ لَهُ، وَخص بَعضهم ذَلِك بِالْأَبِ، حَكَاهُ صَاحب الْمُفْهم فَقَالَ: وَقيل: هَذَا مَقْصُور على الْأَب خَاصَّة لتبسطه فِي مَال الْوَلَد، وَذهب سعيد بن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير إِلَى التَّفْرِقَة بَين أَن يشْتَرط ذَلِك قبل عقدَة النِّكَاح أَو بعْدهَا، فَقَالَا: أَيّمَا امْرَأَة نكحت على صدَاق أَو عدَّة لأَهْلهَا، فَإِن كَانَ قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ من حباء أَهلهَا فَهُوَ لَهُم. وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ هَذَا الِاشْتِرَاط فِي حَال العقد فَهُوَ للْمَرْأَة، وَإِن كَانَ بعده فَهُوَ لمن وهب لَهُ، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، فِي الْقَدِيم، وَنَصّ عَلَيْهِ الْإِمْلَاء، وَقَالَ فِي كتاب الصَدَاق: الصَدَاق فَاسد، وَلها مهر مثلهَا. وَهَذَا الَّذِي صَححهُ أَصْحَاب الشَّافِعِي.وَقَالَ الرَّافِعِيّ: الظَّاهِر من الْخلاف القَوْل بِالْفَسَادِ وَوُجُوب مهر الْمثل، وَقَالَ النَّوَوِيّ: إِنَّه الْمَذْهَب.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Uqba:The Prophet (ﷺ) said: "The stipulations most entitled to be abided by are those with which you are given the right to enjoy the (women's) private parts (i.e. the stipulations of the marriage contract)

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik] Telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abul Khair] dari [Uqbah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah, syarat yang dengannya farji dihalalkan (menikah)

    Ukbe'den rivayete göre, o Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Yerine getirdiğiniz şartlar arasında eksiksiz yerine getirmeniz en hak olanı, kendisi ile fereleri kendinize helal kıldı ğın ız şartlardır." Diğer tahric: Hadisi Buhari (2721, 5151), Müslim (1418), Ebu Davud (2139), Nesai, s-kübra (5506); İbn Mace (1954), Tirmizi (1127), Ahmed, Müsned (17302), Tahavi, Şerh Müşkili'l-Asar (4862,4863,4864) ve İbn Hibban (4092) rivayet etmişlerdir. Fethu'l-Bari Açıklaması: ''Nikahta şartlar," yani helal ve muteber olan şartlar. "Ömer: Haklar, şartların bulunduğu yerde biter, dedi." Bunu Said İbn Mansur, İsmail İbn Ubeydullah İbn Ebi'l-Muhacir yoluyla, o Abdurrahman İbn Gunm'dan diyerek mevsul olarak rivayet etmiştir. Abdurrahman dedi ki: Ömer ile birlikte idim. Diz kapağım onun diz kapağına değiyordu. Bir adam gelip: Ey mu'minlerin emiri dedi. Ben bu kadın ile evlendim ve ona kendisini yurdundan dışarı çıkarmama şartını kabul ettim. Oysa ben işim dolayısıyla şu şu diyarıara gidip geliyorum. Ömer: Onun şartına uymanı istemesi onun bir hakkıdır, dedi. Adam bunun üzerine: O halde erkekler helak oldu demektir. Çünkü bir kadın kocasını boşamak istedi mi mutlaka boşayabilecektir, dedi. Bunun üzerine Ömer: Mu'minler şartlarına bağlı kalırlar, haklarının bittiği yerde dururlar, dedi." "Kendisi ile fereleri kendinize helal kıldığınız ... " Yani riayet etmeye en layık olan şartlar, nikah şartlarıdır. Çünkü nikahın hukuku ihtiyat üzeredir ve nikah kapısı dar bir kapıdır. Hattabi der ki: Nikah ile ilgili şartlar farklı farklıdır. Kimi şartlara bağlı kalmak vaciptir. Bu da yüce Allah'ın emrettiği, kadını ya maruf bir şekilde nikahı altında tutmaktır ya da güzellikle salıvermektir. Kimi şartlara bağlı kalmak ittifakla kabul edilmemiştir. Bir kadının kumasının boşanmasını istemesi gibi. Bazı şartlara bağlı kalmak da ihtilaflıdır. Onun üzerine başka bir kadınla evlenmemesini yahut başka bir cariye ile birlikte olmamasını yahut kendi evinden kocasının evine götürülmemesini şart koşması gibi. Şafiilere göre nikah ile ilgili şartlar iki türlüdür: Kimi şartlar mehir ile alakalıdır. Bunların yerine getirilmesi icab eder. Kimi şartlar da mehrin dışındadır. Bunların hükmü de değişiktir. Bazı şartlar kocanın hakkı ile alakalıdır, ileride buna dair açıklamalar gelecektir. Kimi şartları da akdi yapan kişi, mehrin dışında kendi adına şart koşar. Denildiğine göre böyle bir şart mutlak olarak kadının hakkı olan bir şarttır. Bu Ata ve tabilnden bir grubun görüşüdür. es-Sevr! ve Ebu Ubeyd de bu görüştedir. Bu şart kim tarafından koşulmuşsa onun lehine olacağı da söylenmiştir. Bu görüşü Mesruk ve Ali İbn el-Hüseyn dile getirmiştir. Böyle bir şartın veliler arasında yalnızca babaya has olduğu da söylenmiştir. Şafil der ki: Eğer böyle bir şart bizzat akid esnasında koşulacak olursa o takdirde kadın için mehr-i misil icab eder. Şayet akdin dışında sözkonusu olursa icab etmez. Malik dedi ki: Eğer akid esnasında bu şart koşulursa mehrin genel çerçevesi içerisindedir. Şayet dışında ise koşulan şart kime bağışlanmışsa ona ait olur. Bu husus Nesai'nin rivayet etmiş olduğu merfu bir hadiste zikredilmiştir. Bu hadis İbn Cüreyc yoluyla Amr İbn Şuayb'dan, o babasından, o Abdullah İbn Amr İbn eı-As'dan diye rivayet edilmiştir. Buna göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kadının nikahı mehir yahut bağış ya da bir söz üzere kıyılır ve nikah akdi gerçekleşmeden bu şart koşulursa, bunun kadına verilmesi, onun bir hakkıdır. Nikah akdinin gerçekleşmesinden sonra olursa bu şart kime verilirse ona ait olur. Erkeğe kendisi sebebiyle ikramda bulunmanın en uygun, kişi ise kızı ya da onun kızkardeşidir." Bunu Beyhaki, Haccac İbn Ertaa yoluyla Amr İbn Şuayb'den, o Urve'den, o Aişe'den diye buna yakın olarak da rivayet ettiği gibi, Tirmizi bu hadisi tahric ettikten sonra şunları söylemektedir: Ashab-ı kiram'dan kimi ilim adamına göre uygulama buna göredir. Bunlardan birisi Ömer'dir. O şöyle demiştir: "Erkek, kadın ile evlenirken onu (şehrinden) dışarıya çıkarmamayı şart koşarsa bu şarta uyması gerekir." Tirmizi dedi ki: Ali de: Allah'ın şartı onun şartının önüne geçmiştir, demiştir. (Tirmizi) dedi ki: Bu, es-Sevr! ile KOfeli bazı alimlerin de görüşüdür. Hadiste kastedilen ise caiz şartlardır, yasak kılınmış şartlar değildir. Ömer'den gelen rivayette ihtilaf edilmiştir. İbn Vehb ceyyid bir sene d ile Ubeyd İbn es-Sebbak'tan şunu rivayet etmektedir: "Bir adam bir kadın ile evlendi ve ona onu evinden (yurdundan) dışarı çıkarmama taahhüdünü verdi. Ömer'in huzurunda davalaştılar. Ömer şartı geçersiz kabul ederek: Kadın kocasıyla beraberdir, dedi." Ebu Ubeyd dedi ki: Bu hususta Ömer'den gelen rivayetler çelişkilidir. Birinci görüşü kabul edenler arasında Amr İbn eı-As vardır. Tabilnden Tavus ve Ebu'şŞa'sa da vardır. Aynı zamanda bu el-Evzai'nin görüşüdür. el-leys, es-Sevr! ve cumhur ise Ali'nin görüşünü benimsemiştir. Hatta o kadının mehr-i misli -mesela- yüz ise kocasının kendisini dışarı çıkarmaması şartıyla elliye razı olursa, kocası onu dışarı çıkartabilir ve ancak miktarı belirlenmiş olan mehri vermekle yükümlü tutulur. Hanefiler der ki: Bu durumda kadının mehrinden eksilttiği kadarını rücO edip geri alma hakkı vardır. Şafil der ki: Nikah sahihtir, şart geçersizdir, mehr-i misli de kocanın ödemesi gerekir. Ondan gelen bir başka rivayete göre nikah sahihtir ve mehrin tamamını hak eder, demiştir. Ebu Ubeyd dedi ki: Bizim kabul ettiğimiz görüşe gelince, biz bu hususta koca aleyhine hüküm vermemekle birlikte, şartına bağlı kalmasını emrederiz

    ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابوالخیر اور ان سے عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعہ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوں گی۔

    وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَه“ فَأَثْنٰى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِه„ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفٰى لِي. ‘উমার (রাঃ) বলেছেন, কোন চুক্তির শর্ত নির্ধারণ করলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মিস্ওয়ার (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক জামাতার প্রশংসা করে বলেছেন যে, যখন সে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, সত্য বলেছে। যখন সে ওয়াদা করেছে, তখন ওয়াদা রক্ষা করেছে। ৫১৫১. ‘উকবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল শর্তের চেয়ে বিয়ের শর্ত পালন করা তোমাদের অধিক কর্তব্য এজন্য যে, এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে স্ত্রী অঙ্গ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। [২৭২১](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய நிபந் தனைகளில் முதன்மையானது யாதெனில், உங்கள் மனைவியரை உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வதற்காக நீங்கள் (அவர்களுக்குத்) தரும் மஹ்ர் (மணக்கொடை)தான். இதை உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.91 அத்தியாயம் :