• 2903
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "

    حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

    لا توجد بيانات
    أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
    حديث رقم: 2599 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
    حديث رقم: 4873 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشروط في النكاح
    حديث رقم: 2620 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1108 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح
    حديث رقم: 3265 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 3266 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الشروط في النكاح
    حديث رقم: 1949 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 16987 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 17067 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4167 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5374 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 5376 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 12464 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
    حديث رقم: 1269 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 10306 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 634 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13504 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 13505 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2013 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 163 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 175 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2278 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1715 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ
    حديث رقم: 3432 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3433 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3434 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 3435 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِيجَابِ الْوَفَاءِ بِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ
    حديث رقم: 1410 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ الْمُؤَدِّبُ رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ *
    حديث رقم: 4833 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4834 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدِّعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ ، وَيُكَنَّى أَبَا حَمَّادٍ ، سَكَنَ مِصْرَ ، وَقِيلَ : أَبُو أَسَدٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْسٍ ، وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، كَانَ شَاعِرًا رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيُّ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ : أَبُو الْخَيْرِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَأَبُو قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيُّ ، وَمِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، وَأَبُو عُشَّانَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَسْلَمُ التُّجِيبِيُّ ، وَدُخَيْنٌ الْحَجْرِيُّ ، وَإِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 4242 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4243 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2139] أَيْ يَشْتَرِطُ فِي الْعَقْدِ الْإِقَامَةَ مَعَهَا فِي بَلَدِهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَمْ لَا وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ(أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) أَيْ أَحَقُّ الشُّرُوطِ بَالْوَفَاءِ شُرُوطُ النِّكَاحِوَقَوْلُهُ أَحَقُّ الشُّرُوطِ مُبْتَدَأٌ وَأَنْ تُوفُوا بِهِ بَدَلٌ مِنَ الشُّرُوطِ وَمَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ خَبَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كُلُّ مَا شَرَطَ الزَّوْجُ تَرْغِيبًا لِلْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًاوَمَنْ لَا يَقُولُ بَالْعُمُومِ يُجْمِلُهُ عَلَى الْمَهْرِ أَوْ عَلَى جَمِيعِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الزَّوْجِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَنَحْوِهَاقَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى شُرُوطٍ لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ بَلْ تَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَةِ بَالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكِسْوَتِهَا وَسُكْنَاهَا بَالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا وَيَقْسِمُ لَهَا كَغَيْرِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَلَا يُسَافِرَ بِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ يَجِبُ الْوَفَاءُ بَالشَّرْطِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ أَحَقُّ الشُّرُوطِ انْتَهَىوَفِي الْمَعَالِمِ لِلْخَطَّابِيِّ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ
    حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ يَرَيَانِ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا فَلَا يَخْرُجُ بِهَا مِنَ الْبَلَدِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ الْوَفَاءَ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّوَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِوَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَنْقُلَهَا عَنْ دَارِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ انْتَهَىقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

    حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ‏"‏ ‏.‏

    ‘Uqbah bin ‘Amir reported the Apostle of Allaah (ﷺ) as saying “The condition worthier to be fulfilled by you is the one by which you made the private parts (of your wife) lawful (for you)

    Telah menceritakan kepada kami [Isa bin Hammad], telah mengabarkan kepadaku [Al Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abu Al Khair] dari ['Uqbah bin 'Amir] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah (syarat) yang kalian gunakan untuk menghalalkan farji

    Ukbe b. Amir (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre, Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Sizin yerine getireceğiniz şartların en başta geleni kendisiyle kadınları helâl kıldığınız şey (mehildir. Diğer tahric: Hadisi Buhari (2721, 5151), Müslim (1418), Nesai s-kübra (5506), İbn Mace (1954), Tirmizi (1127), Ahmed, Müsned (17302), Tahavi, Şerh Müşkili'l-Asar (4862,4863,4864) ve İbn Hibban (4092) rivayet etmişlerdir

    عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پورا کئے جانے کی سب سے زیادہ مستحق شرطیں وہ ہیں جن کے ذریعہ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے ۔

    । ‘উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শর্তসমূহের মধ্যে যে শর্ত দ্বারা তোমরা স্ত্রীদের গুপ্তাঙ্গ ব্যবহার হালাল করে থাকো তা পূরণ করা অধিক অগ্রগণ্য।[1] সহীহ।