• 1362
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً "

    حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ

    كبت: كبت : أغاظ وأذل وأخزى
    وليدة: الوليدة : الأمة أو الجارية المملوكة
    هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَتْ
    حديث رقم: 3205 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} [النساء: 125]
    حديث رقم: 2131 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
    حديث رقم: 4812 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
    حديث رقم: 6583 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
    حديث رقم: 6584 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب
    حديث رقم: 4475 في صحيح مسلم كتاب الْفَضَائِلِ بَابُ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1929 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3237 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة الأنبياء
    حديث رقم: 9054 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5830 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ الْكَذِبِ
    حديث رقم: 8101 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8102 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8103 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 964 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 14154 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 14155 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 19412 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْكَذِبُ , وَلَهُ مَخْرَجٌ مِنْهُ ,
    حديث رقم: 503 في الجامع لمعمّر بن راشد فَضَائِلُ قُرَيْشٍ
    حديث رقم: 25 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 5904 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 331 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ الْجَمَالِ , وَمَا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَهْلَهُ
    حديث رقم: 2364 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي
    حديث رقم: 241 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 277 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ وَأَخُوهُ زُفَرُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1206 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الزَّايِ زُفَرُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ أَخُو خَلَّادٍ ، يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ ، وَسَمِعَ مِنْهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ . حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ رَاشِدٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَوْرَمَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدِمَ أَصْبَهَانَ وَحَدَّثَهُمْ كِتَابَ الْمَغَازِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، فِي الْمَغَازِي ، وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ ، يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ *

    [2635] قَوْلِهِ فَأَعْطَوْهَا هَاجَرَ قَالَ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَنَّ لَهُ شَرْطَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا فَهُوَ هِبَةٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْأُمَّةُ أَنَّ ذَلِكَ تَمْلِيكٌ لِلطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ إِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْعُرْفِ حُمِلَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْوَضْعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَإِنْ كَانَ جَرَى بَيْنَ قَوْمٍ عُرْفٌ فِي تَنْزِيلِ الْإِخْدَامِ مَنْزِلَةَ الْهِبَةِ فَأَطْلَقَهُ شَخْصٌ وَقَصَدَ التَّمْلِيكَ نَفَذَ وَمَنْ قَالَ هِيَ عَارِيَّةٌ فِي كُلِّ حَالٍ فَقَدْ خَالَفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا أَوْرَدَ فِيهِحَدِيثَ عُمَرَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَبْوَابٍ قَالَ بن بَطَّالٍ مَا كَانَ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْخَيْلِ تَمْلِيكًا لِلْمَحْمُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هُوَ لَكَ فَهُوَ كَالصَّدَقَةِ فَإِذَا قَبَضَهَا لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِيهَا وَمَا كَانَ مِنْهُ تَحْبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَالْوَقْفِ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحَبْسَ بَاطِلٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الْإِشَارَةَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَلَوْ كَانَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَقَدْ قَدَّمْنَا تَقْرِيرَ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ كَانَ تَمْلِيكًا وَأَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ كَانَ تَحْبِيسًا احْتِمَالٌ بَعِيدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَسْطٍ لِذَلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْهِبَةِ وَمَا مَعَهَا مِنْ أَحَادِيثِ الْعُمْرَى وَالْعَارِيَّةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا مائَة الا وَاحِد الْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْهَدِيَّةِ وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي الطِّيبِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّة وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ فِي سَتْرِ بَابِهَا وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ صُهَيْبٍ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الدِّرْعِ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الْأَرْبَعِينَ خَصْلَةً وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَثَرًا وَالله أعلم (قَوْلُهُ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ) هِيَ جَمْعُ شَهَادَةٍ وَهِيَ مَصْدَرُ شَهِدَ يَشْهَدُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الشَّهَادَةُ خَبَرٌ قَاطِعٌ وَالْمُشَاهَدَةُ الْمُعَايَنَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الشُّهُودِ أَيِ الْحُضُورِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ وَقِيلَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِعْلَامِ(قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسقط لبَعْضهِم لفظ بَاب وَقدم النَّسَفِيّ وبن شَبَّوَيْهِ الْبَسْمَلَةَ عَلَى كِتَابٍ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أجل مُسَمّى فاكتبوه الْآيَةَ كَذَا لِابْنِ شَبَّوَيْهِ وَلِأَبِي ذَرٍّ بَعْدَ قَوْلِهِ فَاكْتُبُوهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله بِكُل شَيْء عليم وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْآيَةَ كُلَّهَا وَكَذَا الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله إِلَى قَوْله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا كَذَا لأبي ذَر وبن شَبَّوَيْهِ وَوَقَعَ لِلنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا وَهُوَ غَلَطٌ لَا مَحَالَةَ وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْضَحَتْهُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ كَمَا تَرَى وَلَمْ يَسُقْ فِي الْبَابِ حَدِيثًا إِمَّا اكْتِفَاءً بِالْآيَتَيْنِ وَإِمَّا إِشَارَةً إِلَى الْحَدِيثِ الْمَاضِي قَرِيبًا فِي ذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ الرَّهْنِ وَسَتَأْتِي تَرْجَمَةُ الشِّقِّ الْآخَرِ وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَرِيبا قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْإِشْهَادِ وَلَا إِلَى كِتَابَةِ الْحُقُوقِ وَإِمْلَائِهَا فَالْأَمْرُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَتَضَمَّنُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَلِأَنَّ اللَّهَ حِينَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْإِمْلَاءِ اقْتَضَى تَصْدِيقَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ وَإِذَا كَانَ مُصَدِّقًا فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى تَكْذِيبَهُ قَوْلُهُ بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ الْكشميهني أحدا بدل رجلا قَالَ بن بَطَّالٍ حَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَلَمْ يذكر خلافًاحَدِيثَ عُمَرَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَبْوَابٍ قَالَ بن بَطَّالٍ مَا كَانَ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْخَيْلِ تَمْلِيكًا لِلْمَحْمُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هُوَ لَكَ فَهُوَ كَالصَّدَقَةِ فَإِذَا قَبَضَهَا لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِيهَا وَمَا كَانَ مِنْهُ تَحْبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَالْوَقْفِ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحَبْسَ بَاطِلٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الْإِشَارَةَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَلَوْ كَانَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا فَقَدْ قَدَّمْنَا تَقْرِيرَ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ كَانَ تَمْلِيكًا وَأَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ كَانَ تَحْبِيسًا احْتِمَالٌ بَعِيدٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَسْطٍ لِذَلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْهِبَةِ وَمَا مَعَهَا مِنْ أَحَادِيثِ الْعُمْرَى وَالْعَارِيَّةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا مائَة الا وَاحِد الْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْهَدِيَّةِ وَحَدِيثِ أَنَسٍ فِي الطِّيبِ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّة وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ فِي سَتْرِ بَابِهَا وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي قِصَّةِ صُهَيْبٍ وَحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الدِّرْعِ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الْأَرْبَعِينَ خَصْلَةً وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَثَرًا وَالله أعلم (قَوْلُهُ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ) هِيَ جَمْعُ شَهَادَةٍ وَهِيَ مَصْدَرُ شَهِدَ يَشْهَدُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الشَّهَادَةُ خَبَرٌ قَاطِعٌ وَالْمُشَاهَدَةُ الْمُعَايَنَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الشُّهُودِ أَيِ الْحُضُورِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ وَقِيلَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِعْلَامِ(قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسقط لبَعْضهِم لفظ بَاب وَقدم النَّسَفِيّ وبن شَبَّوَيْهِ الْبَسْمَلَةَ عَلَى كِتَابٍ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أجل مُسَمّى فاكتبوه الْآيَةَ كَذَا لِابْنِ شَبَّوَيْهِ وَلِأَبِي ذَرٍّ بَعْدَ قَوْلِهِ فَاكْتُبُوهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله بِكُل شَيْء عليم وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْآيَةَ كُلَّهَا وَكَذَا الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله إِلَى قَوْله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا كَذَا لأبي ذَر وبن شَبَّوَيْهِ وَوَقَعَ لِلنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا وَهُوَ غَلَطٌ لَا مَحَالَةَ وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْضَحَتْهُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ كَمَا تَرَى وَلَمْ يَسُقْ فِي الْبَابِ حَدِيثًا إِمَّا اكْتِفَاءً بِالْآيَتَيْنِ وَإِمَّا إِشَارَةً إِلَى الْحَدِيثِ الْمَاضِي قَرِيبًا فِي ذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ الرَّهْنِ وَسَتَأْتِي تَرْجَمَةُ الشِّقِّ الْآخَرِ وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَرِيبا قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْإِشْهَادِ وَلَا إِلَى كِتَابَةِ الْحُقُوقِ وَإِمْلَائِهَا فَالْأَمْرُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَتَضَمَّنُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَلِأَنَّ اللَّهَ حِينَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْإِمْلَاءِ اقْتَضَى تَصْدِيقَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ وَإِذَا كَانَ مُصَدِّقًا فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى تَكْذِيبَهُ قَوْلُهُ بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ الْكشميهني أحدا بدل رجلا قَالَ بن بَطَّالٍ حَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَلَمْ يذكر خلافًا

    باب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جَائِزٌوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ. وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهذهِ هِبَةٌ.هذا (باب) بالتنوين (إذا قال) رجل لآخر (أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس) أي على عرفهم في صدور هذا القول منهم أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية (فهو جائز) جواب إذا (وقال بعض الناس) قال: الكرماني: قيل أراد به الحنفية (وهذه) الصفة المذكورة بقوله إذا قال: أخدمتك هذه الجارية مثلاً فهي (عارية) قال الحنفية: لأنه صريح في إعارة الاستخدام (وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو) ولأبي ذر: فهذه (هبة) قال الله تعالى
    {{فكفارته إطعام عشرة مساكين}} (إلى قوله) {{أو كسوتهم}} [المائدة: 89] ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة فلو قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة فله شرطه قاله ابن بطال وقال ابن المنير: الكسوة للتمليك بلا شك لأن ظاهرها الأصلي لا يراد إذ أصلها لمباشرة الإلباس لكنّا نعلم أن الغني إذا قال للفقير كسوتك هذا الثوب لا يعني أنني باشرت إلباسك إياه فإذا تعذّر حمله على الوضع حمل على العرف وهو العطية.وقال الكرماني قوله: وإن قال كسوتك إلخ يحتمل أن يكون من تتمة قول الحنفية ومقصود المؤلّف منه أنهم تحكموا حيث قالوا ذلك عارية وهذا هبة، ويحتمل أن يكون عطفًا على الترجمة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2520 ... ورقمه عند البغا: 2635 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً»؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ».وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة قال (حدّثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(هاجر إبراهيم) الخليل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بسارّة) زوجته فدخل قرية فيها جبار من الجبابرة فقيل إن هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال: ادعي الله لي ولا أضرّك فدعت الله فأطلق بعض حجبته (فأعطوها آجر) بهمزة بدل الهاء وفتح الجيم (فرجعت) سارّة إلى الخليل (فقالت) له (أشعرت أن الله) عز وجل (كبت الكافر) أي صرفه وأذلّه (وأخدم) أي الكافر (وليدة) جارية أي وهبها لأجل الخدمة.(وقال ابن سيرين) محمد مما هو موصول في أحاديث الأنبياء (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) (فأخدمها هاجر) غرض المؤلّف أن لفظ الإخدام للتمليك وكذلك الكسوة، لكن قال ابن بطال: استدلاله بقوله فأخدمها هاجر على الهبة لا يصح، وإنما صحّت الهبة في هذه القصة من قوله فأعطوها هاجر.قال في فتح الباري: مراد البخاري أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ، ومن قال هي عارية في كل حال فقد خالف والله أعلم.وهذا الحديث قد مرّ بتمامه في البيع في باب شراء المملوك من الحربي وساق هنا قطعة منه.وهاهنا فروع لو أعطى إنسان آخر دراهم وقال: اشترِ لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه، وإن لم يقصد ذلك بل قاله على سبيل التبسّط المعتاد فلا يتعيّن ذلك بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء وكذا لو طلب الشاهد من المشهود له مركوبًا ليركبه في أداء الشهادة فأعطاه أجرة المركوب فيأتي فيها التفصيل السابق، لكن قال الأسنوي:والصحيح أن له صرفها إلى جهة أخرى كما ذكروه في بابه، والفرق أن الشاهد يستحق أجرة المركوب فله التصرف فيها كيف شاء والمذكور أولاً من باب الصدقة والبرّ فروعِيَ فيه غرض الدافع، وإن أعطاه كفنًا لأبيه فكفّنه في غيره فعليه ردّه له إن كان قصد التبرّك بأبيه وما يحصله خادم الصوفيةلهم من السوق وغيره يملكه دونهم لأنه ليس بوكيل عنهم ووفاؤه لهم مروءة منه فإن قصدهم الدافع معه فالملك مشترك أو دونه فمختص بهم إن كان وكيلاً عنهم.

    (بابٌُ إذَا قَالَ أخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ على مَا يتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جائزٌ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا قَالَ رجل لآخر: أخدمتك هَذِه الْجَارِيَة. قَوْله: (على مَا يتعارف النَّاس) أَي: على عرفهم فِي صُدُور هَذَا القَوْل مِنْهُم، أَو على عرفهم فِي كَون الأخدام أم هبة أَو عَارِية. قَوْله: (فَهُوَ جَائِز) جَوَاب: إِذا، وَحَاصِله أَن عرفهم فِي قَوْله: أخدمتك هَذِه الْجَارِيَة إِن كَانَ هبة تكون هبة، وَإِن كَانَ عرفهم أَن هَذَا عَارِية تكون عَارِية. وَقَالَ ابْن بطال: لَا أعلم خلافًا بَين الْعلمَاء أَنه إِذا قَالَ: أخدمتك هَذِه الْجَارِيَة أَو هَذَا العَبْد، أَنه قد وهب لَهُ خدمته لَا رقبته، وَأَن الإخدام لَا يَقْتَضِي تمْلِيك الرَّقَبَة عِنْد الْعَرَب، كَمَا أَن الإسكان لَا يَقْتَضِي تمْلِيك رَقَبَة الدَّار. انْتهى. وَقَالَ أَصْحَابنَا: إِذا قَالَ: أخدمتك هَذَا العَبْد، يكون عَارِية لِأَنَّهُ أذن فِي استخدامه، وَإِذا كَانَ عَارِية، فَلهُ أَن يرجع فِيهَا مَتى شَاءَ.وَقَالَ بعْضُ النَّاسِ هذِهِ عارِيَّةٌقَالَ الْكرْمَانِي: قيل: أَرَادَ بِهِ الْحَنَفِيَّة وغرضه أَنهم يَقُولُونَ: لَا إِنَّه إِذا قَالَ: أخدمتك هَذَا العَبْد، فَهُوَ عَارِية، وقصة هَاجر تدل على أَنه هبة. انْتهى. قلت: لَيْسَ فِي قصَّة هَاجر مَا يدل على الْهِبَة إلاَّ قَوْله: (فأعطوها هَاجر) ، وَقَوله: (وأخدمها هَاجر) ، لَا يدل على الْهِبَة.وإنْ قَالَ كسَوْتُكَ هذَا الثَّوْبَ فَهْوَ هِبَةٌقَالَ ابْن بطال: لم يخْتَلف الْعلمَاء أَنه إِذا قَالَ: كسوتك هَذَا الثَّوْب، مُدَّة يسميها، فَلهُ شَرطه، وَإِن لم يذكر أَََجَلًا فَهُوَ هبة، لِأَن لفظ الْكسْوَة يَقْتَضِي الْهِبَة، لقَوْله تَعَالَى: {{فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين أَو كسوتهم}} (الْمَائِدَة: 98) . وَلم تخْتَلف الْأمة أَن ذَلِك تمْلِيك الطَّعَام وَالثيَاب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2520 ... ورقمه عند البغا:2635 ]
    - حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ قَالَ حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ هاجَرَ إبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ فأعْطُوها آجَرَ فَرَجِعَتْ فقالتْ أشَعَرْتَ أنَّ الله كبَتَ الكافِرَ وأخْدَمَ وليدَةً وَقَالَ ابنُ سِيرِينَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخْدَمَها هاجَرَ..هَذَا قِطْعَة من حَدِيث فِي قصَّة إِبْرَاهِيم وَهَاجَر، سلخها من الحَدِيث الَّذِي ذكره بِتَمَامِهِ فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ، وَذكر أَيْضا قِطْعَة مِنْهُ، معلقَة فِي: بابُُ قبُول الْهَدِيَّة من الْمُشْركين، وَذكر هَذِه الْقطعَة هُنَا مَوْصُولَة عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن أبي الزِّنَاد، بالزاي وَالنُّون: عبد الله بن ذكْوَان عَن عبد الرَّحْمَن ابْن هُرْمُز الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة وَأَرَادَ بهَا الِاسْتِدْلَال على الْحَنَفِيَّة فِي قَوْلهم: إِن قَول الرجل: أخدمتك هَذَا العَبْد عَارِية،
    وَلَكِن لَا يَصح استدلاله بِهَذَا لما ذكرنَا الْآن، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن بطال: واستدلال البُخَارِيّ بقوله: فَأَخْدَمَهَا هَاجر على الْهِبَة، لَا يَصح، وَإِنَّمَا صحت الْهِبَة فِي هَذِه الْقِصَّة من قَوْله: (فأعطوها هَاجر) أَي: أعْطوا سارة الوليدة الَّتِي تسمى: هَاجر، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى فِي: بابُُ شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏"‏ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ‏"‏‏.‏ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ‏"‏ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "The Prophet (ﷺ) Abraham migrated with Sarah. The people (of the town where they migrated) gave her Ajar (i.e. Hajar). Sarah returned and said to Abraham, "Do you know that Allah has humiliated that pagan and he has given a slave-girl for my service?

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zanad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nabi Ibrahim Alaihissalam berhijrah bersama Sarah lalu diberi Ajara (Siti Hajar), lalu Sarah kembali dan berkata: "Apakah kamu mengerti bahwa Allah telah mengenyahkan orang kafir dan menghadiahi seorang hamba sahaya?" Dan berkata [Ibnu Sirin] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Menghadiahkan Hajar sebagai pelayan

    Ebu Hureyre r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurduki: "İbrahim Sare ile hicret etmişti. Ona bir hizmetçi (Acer - Hacer) vermişlerdi. İbrahim'in yanına döndüğünde İbrahim (A.S.) "Gördün mü Allah kafirin elini boşa çıkardı ve cariyeyi hizmetimize verdi" dedi." İbn Sirin Ebu Hureyre'den Nebi'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Hacer'i onun hizmetine verdi" buyurduğunu nakletmiştir. (Buhari burada hadisi muhtasar olarak zikretmiştir. Tam metin 2217 nolu hadistir)

    ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہا السلام کے ساتھ ہجرت کی تو انہیں بادشاہ نے آجر کو ( یعنی ہاجرہ علیہا السلام کو ) عطیہ میں دے دیا۔ پھر وہ واپس ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ایک لڑکی خدمت کے لیے بھی دے دی۔ ابن سیرین نے کہا، ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بادشاہ نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔

    وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ عَارِيَّةٌ وَإِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ هِبَةٌ কোন কোন ফিকাহ্ বিশারদ বলেন, এটা আরিয়ত হবে। তবে কেউ যদি বলে, এ কাপড়টি তোমাকে পরিধান করতে দিলাম, তবে তা হিবা হবে। ২৬৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণিত গ্রন্থ হতে বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সঙ্গে নিয়ে হিজরাত করলেন। লোকেরা সারার উদ্দেশে হাজিরাকে হাদিয়া দিলেন। তিনি ফিরে এসে (ইবরাহীমকে) বললেন, আপনি কি জেনেছেন, কাফিরকে আল্লাহ পরাস্ত করেছেন এবং সেবার জন্য একটি বালিকা দান করেছেন। ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, অতঃপর (সেই কাফির) সারার উদ্দেশে হাজিরাকে দান করল। (২২১৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৪৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள் (தம் துணைவியார்) சாரா (அலை) அவர்களுடன் ஹிஜ்ரத் செய்தார்கள். (எகிப்து நாட்டு மன்னனின்) ஆட்கள், சாராவுக்கு ஆஜரை (பணிப் பெண்ணாகக்) கொடுத்தார்கள். சாரா திரும்பிவந்து, ‘‘அல்லாஹ், அந்த இறைமறுப்பாளனை இழிவுபடுத்தி (எனக்கு) ஓர் அடிமைப் பெண்ணைப் பணிப் பெண்ணாகத் தந்ததை நீங்கள் அறிவீர்களா?” என்று இப்ராஹீம் (அலை) அவர்களிடம் கேட்டார்கள். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றில், ‘‘எகிப்து நாட்டு மன்னன், சாராவுக்கு ஆஜரைப் பணிப் பெண்ணாக அன்பளிப்புச் செய்தான்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் காணப்படுகிறது. அத்தியாயம் :