• 2956
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ "

    حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

    لا توجد بيانات
    يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ
    حديث رقم: 1052 في صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة باب: في كم يقصر الصلاة
    حديث رقم: 5694 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب: لا تحقرن جارة لجارتها
    حديث رقم: 1773 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ
    حديث رقم: 2463 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2464 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2465 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2466 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1500 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ
    حديث رقم: 1152 في جامع الترمذي أبواب الرضاع باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
    حديث رقم: 2150 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي
    حديث رقم: 2896 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَرْأَةِ ، تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
    حديث رقم: 1795 في موطأ مالك كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
    حديث رقم: 2323 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
    حديث رقم: 2322 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
    حديث رقم: 2324 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بَرِيدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
    حديث رقم: 2325 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ زَجْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 7063 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7250 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7423 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7881 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8301 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8377 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9063 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9265 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9391 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9440 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9551 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10194 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10195 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2776 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2780 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2781 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2782 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2783 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2787 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3828 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ مُقَدِّمَاتُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1567 في المستدرك على الصحيحين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1568 في المستدرك على الصحيحين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 18201 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
    حديث رقم: 575 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5037 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5038 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5039 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5040 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 9536 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 7301 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ .
    حديث رقم: 9537 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9535 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 10605 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً ، وَتَمْلِكُ مِنْ
    حديث رقم: 11167 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْهِبَاتِ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ
    حديث رقم: 1732 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ
    حديث رقم: 973 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2425 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2426 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2443 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2248 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2241 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2242 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2246 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2243 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 766 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 77 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 2402 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ
    حديث رقم: 2411 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ
    حديث رقم: 209 في البر والصلة للحسين بن حرب البر والصلة للحسين بن حرب بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفْلِ الْيَتِيمِ وَأَدَبِهِ
    حديث رقم: 220 في البر والصلة للحسين بن حرب البر والصلة للحسين بن حرب بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفْلِ الْيَتِيمِ وَأَدَبِهِ
    حديث رقم: 123 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ
    حديث رقم: 353 في مكارم الاخلاق لابن أبي الدنيا مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُكَافَأَةِ بِالصَّنَائِعِ
    حديث رقم: 230 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 13844 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قَالَ الشَّيْخُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ : ذِكْرُ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ لَهُ
    حديث رقم: 878 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 297 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ بَذْلِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ

    [2566] قَوْلُهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسَقَطَ عَنْ أَبِيهِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ وَضَبَّبَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ وَمِنْ طَرِيقِ شَبَابَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمُبَارَكِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ عَن آدم كلهم عَن بن أَبِي ذِئْبٍ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ الْحَدِيثَ.
    وَقَالَ غَرِيبٌ وَأَبُو مَعْشَرٍ يُضَعَّفُ.
    وَقَالَ الطَّرْقِيُّ إِنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ كَذَا قَالَ وَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ نَعَمْ مَنْ زَادَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَحْفَظُ وَأَضْبَطُ فَرِوَايَتُهُمْ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    قَوْلُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَوْلُهُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ قَالَ عِيَاضٌ الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ نَصْبُ النِّسَاءِ وَجَرُّ الْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْإِضَافَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ الْمَشَارِقَةِ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى صِفَتِهِ كَمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَهُوَ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَلِصَاحِبِ الشَّرْعِ فَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَكْرُوهًا وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَخْتَصُّ بِالشُّرْبِ أَمْ يَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ والأصحالتَّعْمِيمُ وَأَمَّا خَلْطُهُمَا فِي الِانْتِبَاذِ بَلْ فِي معجون وغيره فلابأس بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

    باب الهبة وفضلها والتحريض عليها(باب الهبة وفضلها والتحريض عليها) ولأبي ذر عن الكشميهني وابن شبويه فيها بدل قوله عليها وأخّر النسفيّ البسملة.والهبة بكسر الهاء مصدر من وهب يهب وأصلها وهب لأنها معتلّة الفاء كالعدة أصلها وعد فلما حذفت الفاء عوّض عنها الهاء، فقيل هبة وعدة ومعناها في اللغة إيصال الشيء للغير بما ينفعه مالاً كان أو غير مال يقال وهبه له كودعه وهبًا ووهبًا وهبة ولا تقل وهبكه، وحكاه أبو عمرو عن أعرابي والموهبة العطية وهي في الشرع تمليك بلا عوض في الحياة وأورد عليه ما لو أهدي لغني من لحم أضحية أو هدي أو عقيقة فإنه هبة ولا تمليك فيه وما لو وقف شيئًا فإنه تمليك بلا عوض وليس بهبة.وأجيب عن الأول بمنع أنه لا تمليك فيه بل تمليك لكن يمنع من التصرف فيه بالبيع ونحوه كما علم من باب الأضحية، وعن الثاني بأنه تمليك منفعة وإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان وهي شاملة للهدية والصدقة، فأما الهدية فهي تمليك ما يبعث غالبًا بلا عوض إلى المهدى إليه إكرامًا له فلا رجوع فيها إذا كانت لأجنبي فإن كانت من الأب لولده فله الرجوع فيها بشرط بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، ومنها الهدي المنقول إلى الحرم ولا يقع اسم الهدية على العقار لامتناع نقله فلا يقال أهدى إليه دارًا ولا أرضًا بل على المنقول كالثياب والعبيد.واستشكل ذلك بأنهم صرّحوا في باب النذر بما يخالفه حيث قالوا لو قال: لله عليّ أن أهدي هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما ينقل صحّ وباعه ونقل ثمنه.وأجيب: بأن الهدي وإن كان من الهدية لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره ولهذا لو نذر الهدي انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلى فقير، وأما الصدقة فهي تمليك ما يعطى بلا عوض للمحتاج لثواب الآخرة، وأما الهبة فهي تمليك بلا عوض خالٍ عما ذكر في الصدقة والهدية بإيجاب وقبول لفظًا بأن يقول نحو وهبت لك هذا فيقول قبلت، ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك وكلٌّ من الصدقة والهدية هبة ولا عكس فلو حلف لا يهب له فتصدّق عليه أو أهدى له حنث والاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الأخير واستعمل المؤلّف المعنى الأعم فإنه أدخل فيها الهدايا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2454 ... ورقمه عند البغا: 2566 ]
    - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». [الحديث 2566 - طرفه في: 6017].وبه قال: (حدّثنا عاصم بن علي) أبو الحسين الواسطي مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصدّيق قال: (حدّثنا ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن الحرث بن أبي ذئب (عن المقبري) سعيد (عن أبيه) كيسان بفتح الكاف وسقط قوله عن أبيه في رواية الأصيلي وابن عساكر وكريمة.قال في الفتح: وضبب عليه في رواية النسفيّ والصواب إثباته (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(يا نساء المسلمات) بضم الهمزة منادى مفرد معرّف بالإقبال عليه والمسلمات صفة له فيرفع على اللفظ وينصب على المحل ويجوز فتح الهمزة على أنه منادى مضاف، والمسلمات حينئذٍ صفة لموصوف محذوف تقديره يا نساء الطوائف أو نساء النفوس المسلمات فيخرج حينئذٍ عن إضافة الموصوف إلى الصفة، وأنكر ابن عبد البر رواية الإضافة وردّه ابن السيد بأنها قد صحت نقلاً وساعدتها اللغة فلا معنى للإنكار، وفي النسخة المقروءة على الميدومي: يا نساء المؤمنات، ورواه الطبراني من حديث عائشة بلفظ يا نساء المؤمنين (لا تحقرن جارة) هدية مهداة (لجارتها) ولأبي ذر: لجارة (ولو) أنها تهدي (فرسن شاة) بفاء مكسورة فراء ساكنة فسين مهملة مكسورة عظم قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر من الفرس ويطلق على الشاة مجازًا، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلاً فهو خير من العدم وإذا تواصل القليل صار كثيرًا وفي حديث عائشة المذكور يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسن شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن.وحديث الباب أخرجه مسلم أيضًا، وأخرجه الترمذي من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة ولم يقل عن أبيه، وزاد في أوله تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر الحديث. وقال:غريب. وأبو معشر مضعف وقال الطرقي: أنه أخطأ فيه لم يقل عن أبيه كذا قال وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد أخرجه أبو عوانة لكن من زاد فيه عن أبيه أحفظ وأضبط فروايتهم أولى قاله الحافظ ابن حجر.

    (بابُُ الْهِبَة وفضلها والتحريض عَلَيْهَا)أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الْهِبَة وَبَيَان فَضلهَا وَبَيَان التحريض عَلَيْهَا، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني وَابْن شبويه: والتحريض فِيهَا، واستعماله: بعلى، أَكثر. والتحريض على الشَّيْء: الْحَث والإغراء عَلَيْهِ، والبسملة مُقَدّمَة على قَوْله: كتاب الْهِبَة، عِنْد الْكل إلاَّ فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، فَإِنَّهَا مَذْكُورَة بعده، وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : أصل الْهِبَة من هبوب الرّيح أَي: مروره. قلت: هَذَا غلط صَرِيح بل الْهِبَة مصدر من: وهب يهب، وَأَصلهَا: وهب، لِأَنَّهُ معتل الْفَاء كالعدة أَصْلهَا: وعد، فَلَمَّا حذفت الْوَاو تبعا لفعله عوضت عَنْهَا الْهَاء، فَقيل: هبة وعدة، وَمَعْنَاهَا فِي اللُّغَة: إِيصَال الشَّيْء للْغَيْر بِمَا يَنْفَعهُ، سَوَاء كَانَ مَالا أَو غير مَال: يُقَال: وهبت لَهُ مَالا، ووهب الله فلَانا ولدا صَالحا، وَيُقَال: وهبه مَالا أَيْضا، وَلَا يُقَال: وهب مِنْهُ، وَيُسمى الْمَوْهُوب: هبة وموهبة، وَالْجمع: هبات ومواهب، واتهبه مِنْهُ: إِذا قبله، واستوهبه إِيَّاه: إِذا طلب الْهِبَة وَفِي الشَّرْع: الْهِبَة تمْلِيك المَال بِلَا عوض، وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْهِبَة تمْلِيك بِلَا عوض، وتحتها أَنْوَاع: كالإبراء: وَهِي هبة الدّين مِمَّن عَلَيْهِ، وَالصَّدَََقَة: وَهِي الْهِبَة لثواب الْآخِرَة، والهدية: وَهِي مَا ينْقل إِلَى الْمَوْهُوب مِنْهُ إِكْرَاما لَهُ. وَأخذ بَعضهم كَلَام الْكرْمَانِي هَذَا، وَذكر التَّقْسِيم الْمَذْكُور بعد أَن قَالَ: الْهِبَة تطلق بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ على أَنْوَاع، ثمَّ قَالَ: وَتطلق الْهِبَة بِالْمَعْنَى الْأَخَص على مَا لَا يقْصد لَهُ بدل، وَعَلِيهِ ينطبق قَول من عرف الْهِبَة بِأَنَّهَا: تمْلِيك بِلَا عوض. انْتهى. قلت: تَقْسِيم الْهِبَة إِلَى الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة لَيْسَ بِالنّظرِ إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيّ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى مَعْنَاهَا اللّغَوِيّ، لِأَن الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة إِنَّمَا تنطبق على الْمَعْنى اللّغَوِيّ لَا الشَّرْعِيّ، فَافْهَم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2454 ... ورقمه عند البغا:2566 ]
    - (حَدثنَا عَاصِم بن عَليّ قَالَ حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ يَا نسَاء المسلمات لَا تحقرن جَارة لجارتها وَلَو فرسن شَاة) مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن فِيهِ تحريضا على الْخَيْر إِلَى أحد وَلَو كَانَ بِشَيْء حقير وَهُوَ دَاخل فِي معنى الْهِبَة من حَيْثُ اللُّغَة. (ذكر رِجَاله) وهم أَرْبَعَة على رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين خَمْسَة الأول عَاصِم بن عَليّ بن عَاصِم بن صُهَيْب أَبُو الْحُسَيْن مولى قريبَة بنت مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَاتَ سنة إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ الثَّانِي مُحَمَّد بن أبي ذِئْب هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن أبي ذِئْب واسْمه هِشَام الثَّالِث سعيد المَقْبُري الرَّابِع أَبوهُ كيسَان الْخَامِس أَبُو هُرَيْرَة وكيسان سقط فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَالصَّوَاب إثْبَاته وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ عَن ابْن أبي ذِئْب يحيى الْقطَّان وَأَبُو معشر عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة من غير ذكر أَبِيه وَأخرجه التِّرْمِذِيّ من طَرِيق أبي معشر عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة لم يقل عَن أَبِيه وَزَاد فِي أَوله " تهادوا فَإِن الْهَدِيَّة تذْهب وحر الصَّدْر " وَقَالَ غَرِيب وَأَبُو معشر يضعف وَقَالَ الطرقي أَنه أَخطَأ فِيهِ حَيْثُ لم يقل عَن أَبِيه (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه أَن شَيْخه من أهل وَاسِط وَأَنه من أَفْرَاده وَبَقِيَّة الروَاة مدنيون وَفِيه أَن أحدهم مَذْكُور بنسبته إِلَى أحد أجداده كَمَا ذكرنَا وَالْآخر مَذْكُور بنسبته إِلَى مَقْبرَة الْمَدِينَة لأجل سكناهُ فِيهَا والْحَدِيث أخرجه مُسلم قَالَ حَدثنَا يحيى بن يحيى قَالَ أخبرنَا اللَّيْث بن سعيد وَحدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ حَدثنَا لَيْث عَن سعيد بن أبي سعيد عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول " يَا نسَاء المسلمات لَا تحقرن جَارة لجارتها وَلَو فرسن شَاة " (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " يَا نسَاء المسلمات " ذكر عِيَاض فِي إعرابه ثَلَاثَة أوجه. أَصَحهَا وأشهرها نصب النِّسَاء وجر المسلمات على الْإِضَافَة قَالَ الْبَاجِيّ وَبِهَذَا روينَاهُ عَن جَمِيع شُيُوخنَا بالمشرق وَهُوَ من بابُُ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه والموصوف إِلَى صفته والأعم إِلَى الْأَخَص كمسجد الْجَامِع وجانب الغربي وَهُوَ عِنْد الْكُوفِيّين جَائِز على ظَاهره وَعند الْبَصرِيين
    يقدرُونَ فِيهِ محذوفا أَي مَسْجِد الْمَكَان الْجَامِع وجانب الْمَكَان الغربي وَيقدر هُنَا يَا نسَاء الْأَنْفس المسلمات أَو الْجَمَاعَات الْمُؤْمِنَات وَقيل تَقْدِيره يَا فاضلات المسلمات كَمَا يُقَال هَؤُلَاءِ رجال الْقَوْم أَي ساداتهم وأفاضلهم. الْوَجْه الثَّانِي رفع النِّسَاء وَرفع المسلمات على معنى النداء وَالصّفة أَي يَا أيتها النِّسَاء المسلمات قَالَ الْبَاجِيّ كَذَا يرويهِ أهل بلدنا. الْوَجْه الثَّالِث رفع النِّسَاء وَكسر التَّاء من المسلمات على أَنه مَنْصُوب على الصّفة على الْموضع كَمَا يُقَال يَا زيد الْعَاقِل بِرَفْع زيد وَنصب الْعَاقِل قَوْله " جَارة " الجارة مؤنث الْجَار وَيُقَال للزَّوْجَة جَار لِأَنَّهَا تجاور زَوجهَا فِي مَحل وَاحِد وَقيل الْعَرَب تكني عَن الضرة بالجارة تطيرا من الضَّرَر وَمِنْه كَانَ ابْن عَبَّاس ينَام بَين جَارِيَته قَوْله " لجارتها " ظَاهره الْمَرْأَة الَّتِي تجاور الْمَرْأَة الَّتِي تسمى جَارة مؤنث الْجَار وَقَالَ الْكرْمَانِي لجارتها مُتَعَلق بِمَحْذُوف أَي لَا تحقرن جَارة هَدِيَّة مهداة لجارتها بَالغ فِيهِ حَتَّى ذكر أَحْقَر الْأَشْيَاء من أبْغض البغيضين إِذا حمل لفظ الجارة على الضرة وجارتها بالضمير فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين وَفِي رِوَايَة أبي ذَر لَا تحقرن جَارة لجارة بِلَا ضمير قَوْله " وَلَو فرسن شَاة " يَعْنِي وَلَو أَنَّهَا تهدي فرسن شَاة وَالْمرَاد مِنْهُ الْمُبَالغَة فِي إهداء الشَّيْء الْيَسِير لَا حَقِيقَة الفرسن لِأَنَّهُ لم تجر الْعَادة فِي المهاداة بِهِ وَالْمَقْصُود أَنَّهَا تهدي بِحَسب الْمَوْجُود عِنْدهَا وَلَا يستحقر لقلته لِأَن الْجُود بِحَسب الْمَوْجُود والوجود خير من الْعَدَم هَذَا ظَاهر الْكَلَام وَيحْتَمل أَن يكون النَّهْي وَاقعا للمهدى إِلَيْهَا وَأَنَّهَا لَا تحتقر مَا يهدى إِلَيْهَا وَلَو كَانَ حَقِيرًا والفرسن بِكَسْر الْفَاء وَسُكُون الرَّاء وَكسر السِّين الْمُهْملَة وَفِي آخِره نون قَالَ ابْن دُرَيْد هُوَ ظَاهر الْخُف وَالْجمع فراسن وَفِي الْمُحكم هِيَ طرف خف الْبَعِير انْتهى حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ فِي الثلاثي وَلَا يُقَال فِي جمعه فرسنات كَمَا قَالُوا خناصر وَلم يَقُولُوا خنصرات وَفِي الْمُخَصّص هُوَ عِنْد سِيبَوَيْهٍ فعلن وَلم يحك فِي الْأَسْمَاء غَيره وَقَالَ أَبُو عبيد السلَامِي عِظَام الْفرس كلهَا وَفِي الْجَامِع هُوَ من الْبَعِير بِمَنْزِلَة الظفر من الْإِنْسَان وَفِي المغيث هُوَ عظم قَلِيل اللَّحْم وَهُوَ للشاة وَالْبَعِير بِمَنْزِلَة الْحَافِر للدابة وَقيل هُوَ خف الْبَعِير وَفِي الصِّحَاح رُبمَا استعير للشاة وَقَالَ ابْن السراج النُّون زَائِدَة وَقَالَ الْأَصْمَعِي الفرسن مَا دون الرسغ من يَد الْبَعِير وَهِي مُؤَنّثَة. وَفِي الحَدِيث الحض على التهادي وَلَو باليسير لما فِيهِ من استجلاب الْمَوَدَّة وإذهاب الشحناء وَلما فِيهِ من التعاون على أَمر الْمَعيشَة والهدية إِذا كَانَت يسيرَة فَهِيَ أدل على الْمَوَدَّة وَأسْقط للمؤنة وأسهل على الْمهْدي لإطراح التَّكْلِيف وَالْكثير قد لَا يَتَيَسَّر كل وَقت والمواصلة باليسير تكون كالكثير

    حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، ‏{‏عَنْ أَبِيهِ،‏}‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, "O Muslim women! None of you should look down upon the gift sent by her female neighbor even if it were the trotters of the sheep (fleshless part of legs)

    Telah menceritakan kepada kami ['Ashim bin 'Ali] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Dza'bi] dari [Al Maqburiy] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai wanita-wanita muslim, janganlah seorang budak wanita menganggap remeh memberi hadiah budak wanita lainnya sekalipun hanya sebesar kubangan karena diinjak kambing

    Ebu Hureyre r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Ey müslüman kadınlar! Komşunuza bir koyun paçası bile olsa (hediye vermeyi) önemsiz sanmayın

    ہم سے عاصم بن علی ابوالحسین نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے مسلمان عورتو! ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے ( معمولی ہدیہ کو بھی ) حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔“

    আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীর হাদিয়া তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি তা ছাগলের সামান্য গোশ্তযুক্ত হাড় হলেও। (৬০১৭, মুসলিম ১২/২৯ হাঃ ১০৩০, আহমাদ ৮০৭২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள்கூறினார்கள்: முஸ்லிம் பெண்களே! ஓர் அண்டை வீட்டுக்காரி, மற்றோர் அண்டை வீட்டுக் காரிக்கு ஓர் ஆட்டின் கால் குளம்பை (அன்பளிப்பாக) அளித்தாலும் அதை அவள் அற்பமாகக் கருத வேண்டாம். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :