• 625
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ }} ، قَالَ : " وَرَثَةً " : ( وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قَالَ : " كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ ، يَرِثُ المُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ }} نَسَخَتْ " ، ثُمَّ قَالَ : ( وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) " إِلَّا النَّصْرَ ، وَالرِّفَادَةَ ، وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ ، وَيُوصِي لَهُ "

    حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ }} ، قَالَ : وَرَثَةً : ( وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قَالَ : كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ ، يَرِثُ المُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : {{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ }} نَسَخَتْ ، ثُمَّ قَالَ : ( وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) إِلَّا النَّصْرَ ، وَالرِّفَادَةَ ، وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ ، وَيُوصِي لَهُ

    آخى: آخى الرجلُ فلانا : صادقه واتخذه كأخيه، وآخى النبيُّ بين المهاجرين والأنصار أي: جعلهما في حكم الأخوين في النفقة والميراث.
    والرفادة: الرفادة : المعاونة والعطاء والصلة
    وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : وَرَثَةً : (
    حديث رقم: 4327 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا)
    حديث رقم: 6395 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام
    حديث رقم: 2578 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ
    حديث رقم: 2579 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ
    حديث رقم: 2815 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2948 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4447 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 6227 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ الْأُخُوَّةُ وَالْحِلْفِ
    حديث رقم: 10661 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
    حديث رقم: 8127 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 3153 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 962 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 11532 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11570 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11731 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 11730 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 19966 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ الْمُعَاقَدَةِ .
    حديث رقم: 19967 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ الْمُعَاقَدَةِ .
    حديث رقم: 929 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 1789 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ
    حديث رقم: 3463 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ نَسْخِ الْمِيرَاثِ بِالْمُوَالَاةِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَةً سَائِبَةً
    حديث رقم: 340 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الْمَوَارِيثِ نَاسِخِهِا وَمَنْسُوخِهِا
    حديث رقم: 2282 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 1528 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْخَاءِ بَابُ الْخَاءِ
    حديث رقم: 215 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 218 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 906 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ
    حديث رقم: 1393 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيِهِ

    باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}}(باب قول الله تعالى: ({{والذين عاقدت أيمانكم}}) مبتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خبره مع الفاء وهو قوله: ({{فآتوهم نصيبهم}}) [النساء: 33] ويجوز أن يكون منصوبًا على قولك زيدًا فاضربه ويجوز أن يعطف على الولدان ويكون الضمير في فآتوهم للموالي، والمراد بالذين عاقدت أيمانكم موالي الموالاة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف فنسخ بقوله تعالى: {{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}} [الأحزاب: 6] ووجه دخول هذا الباب هنا كما قاله ابن المنير أن الحلف كان في أول الإسلام يقتضي استحقاق الميراث فهو مال أوجبه عقد التزام على وجه التبرع فلزم وكذلك الكفالة إنما هي التزام مال بغير عوض تطوّعًا فلزم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2198 ... ورقمه عند البغا: 2292 ]
    - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: {{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}} قَالَ: وَرَثَةً {{وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}} قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ {{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}} نَسَخَتْ.ثُمَّ قَالَ: {{وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}} إِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ -وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ- وَيُوصِي لَهُ". [الحديث 2292 - طرفاه في: 4580، 6747].وبه قال
    (حدّثنا الصلت بن محمد) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام آخره مثناة فوقية ابن عبد الرحمن الخاركي بخاء معجمة البصري قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن إدريس) بن يزيد من الزيادة ابن عبد الرحمن الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة (عن طلحة بن مصرف) بكسر الراء المشددة ابن عمرو بن كعب اليامي بالتحتية الكوفي (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه قال في قوله تعالى: ({{ولكلًّ جعلنا موالي}}) [النساء: 33] (قال): تفسير موالي (ورثة) وبه قال مجاهد وقتادة وزيد بن سلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان ({{والذين عاقدت أيمانكم}}) أي عاقدت ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي عقدت بغير ألف أسند الفعل إلى الإيمان وحذف المفعول أي عقدت أيمانكم عهودهم فحذف العهود وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه كما حذف في الأولى.(قال) أي ابن عباس (كان المهاجرون لما قدموا) زاد أبو ذر على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (المدينة يرث) فعل مضارع ولأبي ذر عن الكشميهني: ورث (المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه) أقربائه (للأخوة التي آخى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينهم) بين المهاجرين والأنصار (فلما نزلت {{ولكلٍّ جعلنا موالي}} نسخت) أي آية الوالي آية المعاقدة (ثم قال) ابن عباس في قوله تعالى ({{والذين عقدت أيمانكم}} إلا النصر والرفادة) بكسر الراء أي المعاونة (والنصيحة) مستثنى من الأحكام المقدرة في الآية المنسوخة أي نسخت تلك الآية حكم نصيب الإرث لا النصر وما بعده، والاستثناء منقطع أي لكن النصر باقٍ ثابت (وقد ذهب الميراث) بين المعاقدين (ويوصى له) بفتح الصاد مبنيًّا للمفعول والضمير للذي كان يرث بالأخوة وهذا الحديث أخرجه البخاري في التفسير والفرائض وأبو داود والنسائي جميعًا في الفرائض.

    (بابُُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {{والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمَانُكم فآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}} (النِّسَاء: 33) .)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان معنى قَول الله تَعَالَى: {{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم}} (النِّسَاء: 33) . وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن الْكفَالَة الْتِزَام بِغَيْر عوض تَطَوّعا فتلزم كَمَا لزم اسْتِحْقَاق الْمِيرَاث بِالْحلف الَّذِي وجد على وَجه التَّطَوُّع، وَأول الْآيَة: {{وَلكُل جعلنَا موَالِي مِمَّا ترك الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذين عقدت أَيْمَانكُم فآتوهم نصِيبهم إِن الله كَانَ على كل شَيْء شَهِيدا}} (النِّسَاء: 33) . قَالَ ابْن عَبَّاس وَمُجاهد وَسَعِيد بن جُبَير وَأَبُو صَالح وَقَتَادَة وَزيد بن أسلم وَالسُّديّ وَالضَّحَّاك وَمُقَاتِل بن حَيَّان: {{وَلكُل جعلنَا موَالِي}} (النِّسَاء: 33) . أَي: وَرَثَة. وَعَن ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة: أَي عصبَة، وَقَالَ ابْن جرير: الْعَرَب تسمي ابْن الْعم مولى، وَقَالَ الزّجاج: الْمولى كل من يليك وكل من والاك فِي محبَّة فَهُوَ مولى لَك. قلت: لفظ الْمولى مُشْتَرك يُطلق على معانٍ كَثِيرَة، يُطلق على الْمُنعم والمعتِق والمعتَق وَالْجَار والناصر والصهر والرب وَالتَّابِع، وَزَاد ابْن الباقلاني فِي (مَنَاقِب الْأَئِمَّة) : الْمَكَان والقرار، وَأما بِمَعْنى الْوَلِيّ فكثير، وَلَا يعرف فِي اللُّغَة بِمَعْنى الإِمَام. قَوْله: {{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم}} (النِّسَاء: 33) . قَالَ البُخَارِيّ فِي التَّفْسِير: عاقدت، هُوَ مولى الْيَمين وَهُوَ الْحلف، وَذكر ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَجَمَاعَة آخَرين أَنهم الحلفاء، وَقَالَ عبد الرَّزَّاق: أَنبأَنَا الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن مُجَاهِد فِي قَوْله: {{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم}} (النِّسَاء: 33) . قَالَ: كَانَ هَذَا حلفا فِي الْجَاهِلِيَّة. قَوْله: {{عاقدت}} (النِّسَاء: 33) . من المعاقدة، مفاعلة من عقد الْحلف، وقرىء: عقدت، هُوَ حلف الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يتوارثون بِهِ وَنسخ بِآيَة الْمَوَارِيث. وَفِي (تَفْسِير) عبد بن حميد من حَدِيث مُوسَى بن عُبَيْدَة عَن عبد الله بن عُبَيْدَة: العقد خَمْسَة: عقدَة النِّكَاح، وعقدة الشَّرِيك لَا يخونه وَلَا يَظْلمه، وعقدة البيع، وعقدة الْعَهْد. قَالَ الله عز وَجل: {{أَوْفوا بِالْعُقُودِ}} (الْمَائِدَة: 1) . وعقدة الْحلف، قَالَ الله عز وَجل: {{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم}} (النِّسَاء: 33) . وَفِي (تَفْسِير) مقَاتل: كَانَ الرجل يرغب فِي الرجل فيحالفه ويعاقده على أَن يكون مَعَه وَله من مِيرَاثه كبعض وَلَده، فَلَمَّا نزلت آيَة الْمَوَارِيث جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر لَهُ ذَلِك، فَنزلت: {{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم}} (النِّسَاء: 33) . الْآيَة، يَعْنِي: أعطوهم الَّذِي سميتم لَهُ من الْمَوَارِيث، وَعَن عِكْرِمَة: {{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم}} (النِّسَاء: 33) . الْآيَة ... كَانَ الرجل يحالف الرجل لَيْسَ بَينهمَا نسب، فيرث أَحدهمَا
    الآخر، فنسخ ذَلِك فِي الْأَنْفَال: {{وَأولُوا الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض}} (الْأَنْفَال: 57) . وَفِي رِوَايَة أَحْمد أَنَّهَا نزلت فِي أبي بكر وَابْنه عبد الرَّحْمَن، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، حِين أَبى الْإِسْلَام، فَحلف أَبُو بكر أَن لَا يورثه. فَلَمَّا أسلم أمره الله عز وَجل: أَن يورثه نصِيبه. وَقَالَ أَبُو جَعْفَر النّحاس: الَّذِي يجب أَن يحمل عَلَيْهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور فِي الْبابُُ أَن يكون {{وَلكُل جعلنَا موَالِي}} (النِّسَاء: 33) . نَاسِخا لما كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَأَن يكون {{وَالَّذين عاقدت أَيْمَانكُم}} (النِّسَاء: 33) . غير نَاسخ وَلَا مَنْسُوخ. وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة: إِنَّهَا مَنْسُوخَة، وَمثله يرْوى عَن ابْن عَبَّاس. وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّهَا محكمَة: مُجَاهِد وَسَعِيد بن جُبَير، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة: وَقَالَ: هَذَا الحكم باقٍ غير مَنْسُوخ، وَجمع بَين الْآيَتَيْنِ بِأَن جعل أولى الْأَرْحَام أولى من أَوْلِيَاء المعاقدة، فَإِذا فقد ذَوُو الْأَرْحَام ورث المعاقدون وَكَانُوا أَحَق بِهِ من بَيت المَال. قَوْله: {{إِن الله كَانَ على كل شَيْء شَهِيدا}} (النِّسَاء: 33) . يَعْنِي: إِن الله شَاهد بَيْنكُم فِي تِلْكَ العهود والمعاقدات وَلَا تنشؤا بعد نزُول هَذِه الْآيَة معاقدة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2198 ... ورقمه عند البغا:2292 ]
    - حدَّثنا الصَّلْتُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدثنَا أَبُو أُسامَةَ عنْ إدْرِيسَ عنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا {{ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}} (النِّسَاء: 33) . قَالَ ورَثَةً {{والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ}} (النِّسَاء: 33) . قَالَ كانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ المُهَاجِرُ الأنْصَاريَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْنَهُمْ فلَمَّا نَزَلَتْ {{ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَاليَ}} (النِّسَاء: 33) . نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ {{والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمَانُكُمْ}} (النِّسَاء: 33) . إلاَّ النَّصْرَ والرِّفَادَةَ والنَّصِيحَةَ وقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ ويُوصَى لَهُ.؟وَجه دُخُول هَذَا الحَدِيث فِي الْكفَالَة وَالْحوالَة مَا قيل: إِن الْكَفِيل والغريم الَّذِي وَقعت الْحِوَالَة عَلَيْهِ ينْتَقل الْحق عَلَيْهِ كَمَا ينْتَقل هَهُنَا حق الْوَارِث عَنهُ إِلَى الْحلف، فَشبه انْتِقَال الْحق على الْمُكَلف بانتقاله عَنهُ، أَو بِاعْتِبَار أَن أحد الْمُتَعَاقدين كَفِيل عَن الآخر، لِأَنَّهُ كَانَ من جملَة المعاقدة، لأَنهم كَانُوا يذكرُونَ فِيهَا: تطلب بِي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عَنْك، وَأما وَجه الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث فَظَاهر.ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: الصَّلْت، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام وَفِي آخِره تَاء مثناة من فَوق: ابْن عبد الرَّحْمَن أَبُو همام الخاركي، مر فِي: بابُُ إِذا لم يتم السُّجُود. الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة، وَقد تكَرر ذكره. الثَّالِث: إِدْرِيس بن يزِيد من الزِّيَادَة الأودي، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْوَاو وبالدال الْمُهْملَة. الرَّابِع: طَلْحَة بن مصرف، بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من التصريف، بِمَعْنى: التَّغْيِير: ابْن عَمْرو اليامي من بني يام، مر فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ مَا يتنزه من الشُّبُهَات. الْخَامِس: سعيد بن جُبَير. السَّادِس: عبد الله بن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي والبقية كوفيون. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ، وَطَلْحَة بن مصرف روى عَن عبد الله بن أبي أوفى.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير عَن الصَّلْت بن مُحَمَّد أَيْضا، وَفِي الْفَرَائِض عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ جَمِيعًا فِي الْفَرَائِض عَن هَارُون بن عبد الله.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قَالَ: وَرَثَة) أَي: فسر ابْن عَبَّاس الموَالِي بالورثة، وَكَذَا فَسرهَا جمَاعَة من التَّابِعين، كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب. قَوْله: (قَالَ) ، أَي: ابْن عَبَّاس: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ. . إِلَى آخِره. قَوْله: (دون ذَوي رَحمَه) ، أَي: ذَوي أقربائه. قَوْله: (للأخوة) أَي: لأجل الْأُخوة الَّتِي آخى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمد الْهمزَة، يُقَال: آخاه يؤاخيه مؤاخاة وإخاء بِالْكَسْرِ: إِذا جعل بَينهمَا أخوة، والأخوة مصدر يُقَال: أحوت تاخوا إخْوَة. قَوْله: (بَينهم) أَي: بَين الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار. قَوْله: (فَلَمَّا نزلت) ، أَي: الْآيَة الَّتِي هِيَ قَوْله تَعَالَى: {{وَلكُل جعلنَا موَالِي}} (النِّسَاء: 33) . نسخت آيَة الموَالِي آيَة المعاقدة. قَوْله: (إِلَّا النَّصْر) ، مُسْتَثْنى من الْأَحْكَام الْمقدرَة فِي الْآيَة المنسوخة، أَي: تِلْكَ الْآيَة حكم نصيب الْإِرْث لَا النَّصْر والرفادة، بِكَسْر الرَّاء أَي: المعاونة، والرفادة أَيْضا شَيْء كَانَ تتوافد بِهِ قُرَيْش فِي الْجَاهِلِيَّة، يخرج مَالا يشترى بِهِ للْحَاج طَعَام
    وزبيب للنبيذ، وَيجوز أَن يكون هَذَا اسْتثِْنَاء مُنْقَطِعًا أَي: لَكِن النَّصْر وَنَحْوه باقٍ ثَابت. قَوْله: (وَقد ذهب الْمِيرَاث) أَي: من الْمُتَعَاقدين. قَوْله: (ويوصى لَهُ) ، على صِيغَة الْمَعْلُوم والمجهول، وَالضَّمِير فِي: لَهُ، يرجع إِلَى الَّذِي كَانَ يَرث الْمَيِّت بالأخوة، وَعَن ابْن الْمسيب: نزلت هَذِه الْآيَة: {{وَلكُل جعلنَا موَالِي}} (النِّسَاء: 33) . فِي الَّذين كَانُوا يتبنون رجَالًا غير أبنائهم ويورثونهم، فَأنْزل الله تَعَالَى فيهم أَن يَجْعَل لَهُم نصيب فِي الْوَصِيَّة، ورد الْمِيرَاث إِلَى الموَالِي من ذَوي الرَّحِم والعصبة، وأبى أَن يَجْعَل للمدعين مِيرَاث من أدعاهم وتبناهم، وَلَكِن جعل لَهُم نَصِيبا فِي الْوَصِيَّة.

    حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما – ‏{‏وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ‏}‏ قَالَ وَرَثَةً ‏{‏وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ‏{‏وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ‏}‏ نَسَخَتْ، ثُمَّ قَالَ ‏{‏وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏}‏ إِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِي لَهُ‏.‏

    Narrated Sa`id bin Jubair:Ibn `Abbas said, "In the verse: To every one We have appointed ' (Muwaliya Muwaliya means one's) heirs (4.33).' (And regarding the verse) 'And those with whom your right hands have made a pledge.' Ibn `Abbas said, "When the emigrants came to the Prophet (ﷺ) in Medina, the emigrant would inherit the Ansari while the latter's relatives would not inherit him because of the bond of brotherhood which the Prophet established between them (i.e. the emigrants and the Ansar). When the verse: 'And to everyone We have appointed heirs' (4.33) was revealed, it canceled (the bond (the pledge) of brotherhood regarding inheritance)." Then he said, "The verse: To those also to whom your right hands have pledged, remained valid regarding cooperation and mutual advice, while the matter of inheritance was excluded and it became permissible to assign something in one's testament to the person who had the right of inheriting before

    Telah menceritakan kepada kami [Ash-Shaltu bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Idris] dari [Tholhah bin Musharrif] dari [Said bin Jubair] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma]: Firman Allah yang berbunyi (Dan bagi harta peninggalan kami jadikan para pewaris), dia berkata; artinya: itulah warisan. Dan ayat (Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka) ia berkata: ketika orang-orang muhajirin sampai di Madinah, seorang Muhajir mewarisi orang Anshar yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diantara mereka. Ketika ayat ini turun maka ayat ini menghapus ketentuan tersebut. Dan ayat tidak dipraktekkan lagi kecuali saling tolong menolong (antara Muhajirin - Anshar), pemberian dan nasehat sedangkan warisan telah dihapus dan diberi wasiat

    İbn Abbâs radıyallahü anhüma "Her biri için mevlâlar yaptık", "mirasçılar yaptık" demektir, dedi. "Yeminlerinizin karşılıklı bağladığı kimseler", Muhacirler ile Ensâr'dır ki, Muhacirler Medine'ye geldikleri ilk zamanlarda Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem)'in kurduğu kardeşlik sebebiyle Ensâr'a kendi hısımlarından evvel mîrâsçı olurlardı. Fakat sonra "Erkek ve dişiden herbiri için mirasçılar yaptık...” (en-Nisâ: 33) âyeti inince, bu âyetin birinci kısmı (yânı âyetu'l-mevâlî) ikinci kısmını (yani akidleşme âyetini) neshetti, dedi. Sonra İbn Abbâs "Yeminlerinizin karşılıklı başladığı kimseler..." kavli hakkında: Ancak yardım etmek, ihsan eylemek ve nasihat etmek kaldı. Akidleşenler arasında verilegelen mîrâs gitti. Kardeşlik akdi sebebiyle mîrâs almakta olan kimseye vasiyet yapılabilir, dedi

    ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے ادریس نے، ان سے طلحہ بن مصرف نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ( قرآن مجید کی آیت «ولكل جعلنا موالي‏» ) کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ( «موالي‏» کے معنی ) ورثہ کے ہیں۔ اور «والذين عقدت أيمانكم‏» ( کا قصہ یہ ہے کہ ) مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے تھے اور انصاری کے ناتہ داروں کو کچھ نہ ملتا۔ اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی تھی۔ پھر جب آیت «ولكل جعلنا موالي‏» ہوئی تو پہلی آیت «والذين عقدت أيمانكم‏» منسوخ ہو گئی۔ سوا امداد، تعاون اور خیر خواہی کے۔ البتہ میراث کا حکم ( جو انصار و مہاجرین کے درمیان مواخاۃ کی وجہ سے تھا ) وہ منسوخ ہو گیا اور وصیت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے۔ ( جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے تہائی ترکہ میں سے وصیت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا جائے گا۔)

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) আয়াতে (مَوَالِيَ) শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। আর( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি [ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)] বলেন, (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) মদ্বীনায় মুহাজিরদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আগমনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন, তার ভিত্তিতে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হত, কিন্তু আনসারদের আত্মীয়-স্বজনরা ওয়ারিশ হত না। যখন ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ) এ আয়াত নাযিল হল, তখন (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেল। তারপর তিনি আরো বলেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও আদেশ-উপদেশের হুকুম বাকী রয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য মীরাস বা উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের জন্য ওসীয়াত করা যেতে পারে। (৪৫৮০, ৬৭৪৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২১২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஹாஜிர்கள் மதீனாவிற்கு வந்தபோது, அன்சாரி (ஒருவர் இறந்துவிட்டால் அவரு)க்கு, அவருடைய இரத்த உறவினர்கள் அன்றி முஹாஜிர் (நண்பரே) வாரிசாகிவந்தார். முஹாஜிர்லிஅன்சாரிக்கிடையே நபி (ஸல்) அவர்கள் ஏற்படுத்திய (இஸ்லாமிய) சகோதரத்துவமே இதற்குக் காரணம். பிறகு ‘‘பெற்றோரும் உறவினர்களும் விட்டுச்சென்ற (சொத்)துக்கு (உரிய) வாரிசுகளை ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் ஏற்படுத்தியுள்ளோம். உங்கள் வலக் கரங்கள் யாருடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனவோ அவர்களுக்கு, அவர் களின் பங்கை அளித்துவிடுங்கள்” (4:33) எனும் இறைவசனம் அருளப்பெற்றபோது இது மாற்றப்பட்டது. உடன்படிக்கை செய்துகொண்டவர் களுக்கிடையே வாரிசுரிமை போய், உதவி புரிதல், ஒத்துழைப்பு நல்கல், அறிவுரை கூறல் ஆகியவைதான் எஞ்சியுள்ளன. உடன்படிக்கை செய்துகொண்டவருக்காக மரண சாசனம் (வேண்டுமானால்) செய்யலாம். அத்தியாயம் :