• 1770
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ ، وَالمُخَاضَرَةِ ، وَالمُلاَمَسَةِ ، وَالمُنَابَذَةِ ، وَالمُزَابَنَةِ "

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ ، وَالمُخَاضَرَةِ ، وَالمُلاَمَسَةِ ، وَالمُنَابَذَةِ ، وَالمُزَابَنَةِ

    المحاقلة: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    والمخاضرة: المخاضرة : بَيْع الثمار خُضْراً لم يَبْد صلاحها
    والملامسة: الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ ،

    [2207] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ أَيْ الْعَلَّافُ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِشَيْخِهِ وَلَا لِشَيْخِ شَيْخِهِ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبِي هُوَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَقْلِ وَقَالَ اللَّيْثُ الْحَقْلُ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ وَقِيلَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَقِيلَ بَيْعُ مَا فِي رُؤُوس النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَعَنْ مَالِكٍ هُوَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ أَوْ بِكَيْلِ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا تُنْبِتُ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي بَابِهِ وَكَذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ وَبَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيُفْرَكَ مِنْهُ وَلِلطَّحَاوِيِّ قَالَ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ فَسَّرَ لِي أَبِي فِي الْمُخَاضَرَةِ قَالَ لَا يُشْتَرَى مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يُونِعَ يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ وَبَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ مِمَّا يُحْصَدُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ مِمَّا يُهْتَمُّ بِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِيهِ وَقَدْ أَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُطْلَقًا وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إِذَا اخْتُلِفَ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ وَلِلْمُشْتَرِي مَا يَتَجَدَّدُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ وَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِي ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ وَشَبَّهَهُ بِجَوَازِ كِرَاءِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ وَتَخْتَلِفُ وَبِكِرَاءِ الْمُرْضِعَةِ مَعَ أَنَّ لَبَنَهَا يَتَجَدَّدُ وَلَا يُدْرَى كَمْ يَشْرَبُ مِنْهُ الطِّفْلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَصِحُّ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا وَقَبْلَهُ يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَقَدْ تَقَدَّمَالْبَحْث فِيهِ قَرِيبا (قَوْلُهُ بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ) () بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ هُوَ قَلْبُ النَّخْلَةِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ذكر فِيهِ حَدِيث بن عمر من الشّجر شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبَيْعِ لَكِنِ الْأكل مِنْهُ يَقْتَضِي جَوَاز بَيْعه قَالَه بن الْمُنِيرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ حَدِيثًا عَلَى شَرْطِهِ يَدُلُّ بِمُطَابَقَتِهِ على بيع الْجمار وَقَالَ بن بَطَّالٍ بَيْعُ الْجُمَّارِ وَأَكْلُهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ بِلَا خِلَافٍ وَكُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهِ لِلْأَكْلِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَائِدَةُ التَّرْجَمَةِ رَفْعُ تَوَهُّمِ الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ إِفْسَادًا وَإِضَاعَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ أَكْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ الْقَوْمِ فَيُرَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ كَرِهَ إِظْهَارَ الْأَكْلِ وَاسْتَحَبَّ إِخْفَاءَهُ قِيَاسا على إخفاء مخرجه(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنُهُمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ) قَالَ بن الْمُنِيرِ وَغَيْرُهُ مَقْصُودُهُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِثْبَاتُ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْعُرْفِ وَأَنَّهُ يُقْضَى بِهِ عَلَى ظَوَاهِرِ الْأَلْفَاظِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَكَّلَ رَجُلًا فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ فَبَاعَهَا بِغَيْرِ النَّقْدِ الَّذِي عَرَفَ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ وَكَذَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا أَوْ مَكِيلًا بِغَيْرِ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ الْمُعْتَادِ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الْعُرْفِ أَحَدُ الْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا الْفِقْهُ فَمِنْهَا الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ فِي مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ الْأَحْكَامِ مِنَ الصِّفَاتِ الْإِضَافِيَّةِ كَصِغَرِ ضَبَّةِ الْفِضَّةِ وَكِبَرِهَا وَغَالِبِ الْكَثَافَةِ فِي اللِّحْيَةِ وَنَادِرِهَا وَقُرْبِ مَنْزِلِهِ وَبُعْدِهِ وَكَثْرَةِ فِعْلٍ أَوْ كَلَامٍ وَقِلَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَمُقَابَلًا بِعِوَضٍ فِي البيع وَعَيْنًا وَثَمَنِ مِثْلٍ وَمَهْرِ مِثْلٍ وَكُفْءِ نِكَاحٍ وَمُؤْنَةٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى وَمَا يَلِيقُ بِحَالِ الشَّخْصِ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي الْمَقَادِيرِ كَالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَأَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَسِنِّ الْيَأْسِ وَمِنْهَا الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي فِعْلٍ غَيْرِ مُنْضَبِطٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالْإِذْنِ فِي الضِّيَافَةِ وَدُخُولِ بَيْتِ قَرِيبٍ وَتَبَسُّطٍ مَعَ صَدِيقٍ وَمَا يُعَدُّ قَبْضًا وَإِيدَاعًا وَهَدِيَّةً وَغَصْبًا وَحِفْظَ وَدِيعَةٍ وَانْتِفَاعًا بِعَارِيَةٍ وَمِنْهَا الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي أَمْرٍ مُخَصَّصٍ كَأَلْفَاظِ الْأَيْمَانِ وَفِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالتَّفْوِيضِ وَمَقَادِيرِ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ وَالنُّقُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ بِالْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ قَوْلُهُ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ أَيْ جَائِزَةٌ وَهَذَا عَلَى أَنْ يُقْرَأَ سُنَّتُكُمْ بِالرَّفْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَأَ بِالنَّصْبِ عَلَى حَذْفِ فِعْلٍ أَيِ الْزَمُوا وَهَذَا وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ بن سِيرِينَ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْغَزَّالِينَ اخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا إِنَّ سُنَّتَنَا بَيْنَنَا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الصَّحِيحِ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا وَقَوْلُهُ رِبْحًا لَفْظَةٌ زَائِدَةٌ لَا مَعْنًى لَهَا هُنَا وَإِنَّمَا هِيَ فِي آخِرِ الْأَثَرِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ بن عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ بن سِيرِينَ وَهَذَا وَصَلَهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ هَذَا قَوْلُهُ لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشْرَ أَيْ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَثَلًا كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهُ بِأَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ رَأْسُ المَال عشرَة وَالرِّبْح دِينَارا قَالَ بن بَطَّالٍ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ بَيْعُ الصُّبْرَةِ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ مِقْدَارُ الصُّبْرَةِ فَأَجَازَهُ قَوْمٌ وَمَنَعَهُ آخَرُونَ قُلْتُ وَفِي كَوْنِ هَذَا الْفَرْعِ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ أَثَرِ ابْنِ سِيرِينَ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا يَأْخُذُ إِلَّا فِيمَا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي السِّلْعَةِ كَالصَّبْغِ وَالْخِيَاطَةِ وَأَمَّا أُجْرَةُ السِّمْسَارِ وَالطَّيِّ وَالشَّدِّ فَلَا قَالَ فَإِنْ أَرْبَحَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ جَازَ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ وَقَالَ الْجُمْهُورُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْسِبَ فِي الْمُرَابَحَة جَمِيع مَا صَرَفَهُ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّبِكَذَا وَوَجْهُ دُخُولِ هَذَا الْأَثَرِ فِي التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي عُرْفِ الْبَلَدِ أَنَّ الْمُشْتَرَى بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ يُبَاعُ بِأَحَدَ عَشَرَ فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ الْعُرْفِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ قَوْلُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ أَيْ بِنْتِ عُتْبَةَ زَوْجِ أَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهَا مَوْصُولَةً فِي الْبَابِ قَوْلُهُ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ أَيْ الْبَصْرِيُّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا إِلَخْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَوْلُهُ الْحِمَارَ الْحِمَارَ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَحْضِرْ أَوِ اطْلُبْ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ الْمَطْلُوبُ وَالدَّانِقُ بِالْمُهْمَلَةِ وَنُونٍ خَفِيفَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا قَافٌ وَزْنُ سُدُسِ دِرْهَمٍ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي التَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يُشَارِطْهُ اعْتِمَادًا عَلَى الْأُجْرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَزَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى طَرِيقِ الْفَضْلِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي البَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ أَبِي طَيْبَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ وَسَاقَهُ فِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي التَّرْجَمَةِ كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُشَارِطْهُ عَلَى أُجْرَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْفِ فِي مِثْلِهِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ هِنْدٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا قَوْلُهُ خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ فَأَحَالَهَا عَلَى الْعُرْفِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ تَحْدِيدٌ شَرْعِيٌّ ثَالِثهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

    باب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ(باب) حكم (بيع المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين بينهما ألف مفاعلة من الخضرة لأنهما تبايعا شيئًا أخضر وهو بيع الثمار والحبوب خضراء لم يبد صلاحها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2121 ... ورقمه عند البغا: 2207 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ".وبه قال: (حدّثنا إسحاق بن وهب) بفتح الواو العلاف الواسطي قال: (حدّثنا عمر بن يونس) بن القاسم الحنفي اليماني قال: (حدّثني) بالإفراد (أبي) يونس (قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا، ولأبى ذر: حدّثنا (إسحاق بن أبي طلحة) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل (الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المحاقلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف قاف من الحقل جمع حقلة وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجر وهي بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة والمعنى فيه عدم العلم بالمماثلة وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه (و) نهى عليه الصلاة والسلام أيضًا عن (المخاضرة) بالخاء والضاد المعجمتين فلا يجوز بيع زرع لم يشتد حبه ولا بيع بقول وإن كانت تجذّ مرارًا إلا بشرط القطع أو القلع أو مع الأرض كالثمر مع الشجر، فإن اشتد حب الزرع لم يشترط القطع ولا القلع كالثمر بعد بدوّ صلاحه. قال الزركشي: وقياس ما مرّ من الاكتفاء في التأبير بطلع واحد وفي بدوّ الصلاح بحبة واحدة الاكتفاء هنا باشتداد سنبلة واحدة وكل ذلك مشكل انتهى. وكذا لا يصح بيع الجزر والفجل والثوم والبصل في الأرض لاستتار مقصودها ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط
    القطع كالبقول (و) نهى عن (الملامسة) بأن يلمس ثوبًا مطويًّا في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه (والمنابذة) بالمعجمة بأن يجعلا النبذ معًا (والمزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب كيلاً وبيع الزبيب بالعنب كيلاً.وهذا الحديث من أفراده.

    (بابُُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع المخاضرة، والمخاضرة، بِالْخَاءِ وَالضَّاد المعجمتين: مفاعلة من الخضرة، وَالْمرَاد بهَا: بيع الثِّمَار والحبوب وَهِي خضر قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2121 ... ورقمه عند البغا:2207 ]
    - حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ وهْبٍ قَالَ حَدثنَا عُمَرُ بنُ يُونُسَ قَالَ حدَّثني أبي قَالَ حدَّثني إسْحَاقُ بنُ أبِي طَلْحَةَ الأنصَارِيُّ عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّهُ قَالَ نَهَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ المُحَاقَلَةِ والمُخَاضَرَةِ والمُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ والمُزَابَنَةِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: والمخاضرة.ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: إِسْحَاق بن وهب العلاف. الثَّانِي: عمر بن يُونُس الْحَنَفِيّ. الثَّالِث: أَبوهُ يُونُس بن الْقَاسِم أَبُو عمر الْحَنَفِيّ. الرَّابِع: إِسْحَاق بن أبي طَلْحَة، وَهُوَ إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، واسْمه زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ ابْن أخي أنس بن مَالك. الْخَامِس: أنس بن مَالك.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده، وَأَنه واسطي وَعمر بن يُونُس يمامي وَأَبوهُ كَذَلِك وَإِسْحَاق بن أبي طَلْحَة مدنِي، وَكَانَ يسكن دَار جده بِالْمَدِينَةِ. توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة. وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن عَمه.وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده، وَهَذِه المنهيات خَمْسَة، قد مر تَفْسِير الْكل فِيمَا مضى، وَتَفْسِير المخاضرة فِي أول هَذَا الْبابُُ، وَزعم الْإِسْمَاعِيلِيّ أَن فِي بعض الرِّوَايَات: والمخاضرة: بيع الثِّمَار قبل أَن تطعم، وَبيع الزَّرْع قبل أَن يشْتَد ويفرك مِنْهُ، وَقَالَ ابْن بطال: أَجمعُوا: أَنه لَا يجوز بيع الزَّرْع أَخْضَر إلاَّ الفصيل للدواب. وَأَجْمعُوا: أَنه يجوز بيع الْبُقُول إِذا قلعت من الأَرْض وأحاط المُشْتَرِي بهَا علما. قَالَ: وَمن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة فِي الأَرْض كالفجل والكراث والبصل واللفت وَشبهه، فَأجَاز شراءها مَالك. وَقَالَ: إِذا اسْتَقل ورقه وَأمن، والأمان عِنْده أَن يكون مَا يقطع مِنْهُ لَيْسَ بِفساد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بيع اللفت فِي الأَرْض جَائِز، وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز بيع مَا لَا يرى، وَهُوَ عِنْدِي بيع الْغرَر، وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاخْتلفُوا فِي بيع القثاء والبطيخ وَمَا يَأْتِي بَطنا بعد بطن. فَقَالَ مَالك: يجوز بَيْعه إِذا بدا صَلَاحه، وَيكون للْمُشْتَرِي مَا ينْبت حَتَّى يَنْقَطِع ثمره، لِأَن وقته مَعْرُوف عِنْد النَّاس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز بيع بطن مِنْهُ إلاَّ بعد طيبه كالبطن الأول، وَهُوَ عِنْدهم من بيع مَا لم يخلق، وَجعله مَالك كالثمرة إِذا بدا صَلَاحهَا جَازَ مَا بدا صلاجه وَمَا لم يبدُ لحاجتهم إِلَى ذَلِك، وَلَو منعُوا مِنْهُم لأضرهم، لِأَن مَا يَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرَر يجوز فِيهِ بعض
    الْغرَر. ألاَ يرى أَن الظِّئْر يكرى لأجل لَبنهَا الَّذِي لم يخلق وَلم يُوجد إلاَّ أَوله، وَلَا يدْرِي كم يشرب الصَّبِي مِنْهُ، وَكَذَلِكَ لَو اكترى عبدا لخدمته فالمنفعة الَّتِي وَقع عَلَيْهَا العقد لم تخلق، وَإِنَّمَا تتجدد أَولا فأولاً، حَتَّى لَو مَاتَ العَبْد تَعَذَّرَتْ المحاسبة على مَا حصل من الْمَنْفَعَة، وَقد جرت الْعَادة فِي الْأَغْلَب إِذا كَانَ الأَصْل سليما من الْآفَات أَن تتتابع بطونها وتتلاحق، وَعدم مشاهدته لَا تدل على بطلَان بَيْعه، بِدَلِيل بيع الْجَوْز واللوز فِي قشورهما وفساده يتَبَيَّن من خَارج.

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ‏.‏

    Narrated Anas bin Malik:Allah's Messenger (ﷺ) forbade Muhaqala, Mukhadara, Mulamasa, Munabadha and Muzabana. (See glossary and previous Hadiths for the meanings of these terms)

    Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Wahab] telah menceritakan kepada kami ['Umar bin Yunus] berkata, telah menceritakan kepada saya [bapakku] telah menceritakan kepada saya [Ishaq bin Abi Tholhah Al Anshari] dari [Anas bin Malik] radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik)

    Enes İbn Malik r.a. şöyle anlatır: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "muhakale", "muhadara", "mülamese", "münabeze" ve "müzabene" satışını yasakladı

    ہم سے اسحاق بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمر بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسحاق بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مخاضرہ، ملامسہ، منابذہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

    আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালা [1], মুখাদারা [2], মুলামাসা, মুনাবাযা ও মুযাবানা নিষিদ্ধ করেছেন। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৫০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘முஹாகலா, முகாளரா, முலாமசா, முனாபதா, முஸாபனா ஆகிய வணிக முறைகளுக்குத் தடை விதித்தார்கள்.74 அத்தியாயம் :