• 2390
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةَ , وَالْمُحَاضَرَةِ , وَالْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ , وَالْمُزَابَنَةِ " .

    ثنا أَبُو طَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْكَاتِبُ , نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ , نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ , نا أَبِي , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةَ , وَالْمُحَاضَرَةِ , وَالْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ , وَالْمُزَابَنَةِ . قَالَ عُمَرُ : فَسَّرَهُ أَبِي : الْمُحَاضَرَةُ لَا يَشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الْحَرْثِ وَالنَّخْلِ حَتَّى يَوْنِعَ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ , وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ فَيَرْمِي بِالثَّوْبِ وَيَرْمِي إِلَيْكُمْ مِثْلَهُ فَيَقُولُ : هَذَا لَكَ بِهَذَا , وَالْمُلَامَسَةُ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ فَيَلْمَسَهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ , وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

    المحاقلة: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    والملامسة: الملامسة : بيع السلعة وإلزام المشتري بها بمجرد لمسه لها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةَ ,
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات