• 1877
  • عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ ، ثنا أَبِي ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ : الْمُخَاضَرَةُ أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ

    المحاقلة: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    والمخاضرة: المخاضرة : بَيْع الثمار خُضْراً لم يَبْد صلاحها
    والمنابذة: المنابذة : وجوب بيع السلعة إذا ما ألقى بها صاحبها إلى المشتري دون أن ينظر إليها
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات