• 2194
  • عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ

    حجاما: الحجام : من يعالج بالحجامة وهي تشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد من البدن
    الواشمة: الواشمة : هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر
    والموشومة: المستوشمة : التي تطلب من يطبع النقوش على جلدها طلبا للحسن
    وموكله: موكله : معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظراً إلى أن الأكل هو الأغلب أو الأعظم
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ
    حديث رقم: 2150 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ثمن الكلب
    حديث رقم: 5055 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد
    حديث رقم: 5624 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الواشمة
    حديث رقم: 5641 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب من لعن المصور
    حديث رقم: 3074 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 18401 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 18408 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 18413 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 5029 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5948 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فَصْلٌ
    حديث رقم: 13467 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13468 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 20468 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 20550 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
    حديث رقم: 21548 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ أَكْلُ الرِّبَا وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 35560 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ ثَمَنِ الْكَلْبِ
    حديث رقم: 5187 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 18129 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18130 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18139 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18141 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18144 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18151 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18149 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 13636 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 10311 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 18164 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ كَسْبِ الْحَجَّامِ
    حديث رقم: 3113 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
    حديث رقم: 1126 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَحَادِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 1128 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَحَادِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 4599 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ الصُّوَرِ تَكُونُ فِي الثِّيَابِ
    حديث رقم: 445 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 446 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 855 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 860 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي جُحَيْفَةَ
    حديث رقم: 4292 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 4293 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ ، وَإِعْطَاءِ الْكَاهِنِ عَلَى كَهَانَتِهِ
    حديث رقم: 5897 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيُّ ، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، سَكَنَ الْكُوفَةَ ، كَانَ عَلَى شَرْطَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَانَ يَقُومُ تَحْتَ مِنْبَرِهِ ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَى خُمْسِ الْمَتَاعِ الَّذِي كَانَ فِي حَرْبِهِ ، تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ ، وَتُوُفِّيَ أَبُو جُحَيْفَةَ فِي وِلَايَةِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ عَلَى الْكُوفَةِ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَوْنٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، وَأَبُو رَجَاءٍ , وَأَبُو عُمَرَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ
    حديث رقم: 432 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

    [2086] قَوْلُهُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي رِوَايَةِ آدَمَ عَنْ شُعْبَة حَدثنَا عون وَسَيَأْتِي فِي أَو اخر أَبْوَابِ الطَّلَاقِ قَوْلُهُ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ كَذَا وَقَعَ هُنَا وَظَاهِرُهُ أَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ سَبَبِ مُشْتَرَاهُ وَذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ جَوَابَهُ بِحَدِيثِ النَّهْيِ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي هَذَا السِّيَاقِ اخْتِصَارٌ بَيَّنَهُ مَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا فِي آخِرِ الْبُيُوعِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ السُّؤَالَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنْ كَسْرِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْجَوَابِ وَفِي كَسْرِ أَبِي جُحَيْفَةَ الْمَحَاجِمَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ فَأَرَادَ حَسْمَ الْمَادَّةِ وَكَأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُطِيعُ النَّهْيَ وَلَا يَتْرُكُ التَّكَسُّبَ بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ كَسَرَ مَحَاجِمَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كَسْبِ الْحَاجِمِ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَنَذْكُرُ هُنَاكَ بَقِيَّةَ فَوَائِدِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ أَيْ نَهَى عَنْ فِعْلِهِمَا لِأَنَّ الْوَاشِمَ وَالْمَوْشُومَ لَا يُنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّمَا يُنْهَى عَنْ فِعْلِهِمَا قَوْلُهُ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِه الرِّوَايَة مَعْطُوفًا على النهى عَن الواشمة وَالْجَوَابُ عَنْهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَغْيِيرٌ فَأُبْدِلَ اللَّعْن بالنهى فسياتى فِي أَو اخر الْبيُوع وَفِي أَو اخر الطَّلَاقِ بِلَفْظِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وموكله وَالله أعلم! ! (قَوْلُهُ بَابٌ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَالله لَا يحب كل كفار أثيم) روى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا يَوْمَئِذٍ وَأَهْلَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمَعْنَى أَنَّ أَمْرَهُ يَئُولُ إِلَى قلَّة وَأخرج بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ رَبًّا وَإِنْ زَادَ حَتَّى يَغْبِطَ صَاحِبَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْحَقُهُ وَأَصْلُهُ من حَدِيث بن مَسْعُود عِنْد بن مَاجَهْ وَأَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مَرْفُوعًا إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ عَاقِبَتُهُ إِلَى قُلٍّ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يمحق

    باب مُوكِلِ الرِّبَالِقَوْلِهِ عز وجل: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}} [البقرة: 278] إِلَى قَوْلِهِ: {{وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}}.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.(باب) بيان إثم (موكل الربا) بضم الميم وكسر الكاف اسم فاعل أي مطعمه (لقوله) ولأبي الوقت لقول الله (تعالى: {{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا}}) واتركوا ({{ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}}) بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به وروي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوهم عند المحل بالمال والربا فنزلت {{فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}} أي فاعلموا بها {{وإن تبتم}} من الارتباء واعتقاد حلّه {{فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون}} بالزيادة {{ولا تظلمون}} بالمطل والنقصان {{وإن كان ذو عسرة}} وإن وقع غريم ذو عسرة {{فنظرة}} فالحكم نظرة أو فعليكم نظرة أو فلتكن نظرة وهي الإنظار {{إلى ميسرة}} يسار {{وإن تصدقوا}} {{خير لكم}} أكثر ثوابًا من الإنظار أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه {{إن كنتم تعلمون}} ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل {{واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله}} يوم القيامة أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه {{ثم توفى كل نفس ما كسبت}} أي جزاء ما عملت من خير أو شر {{وهم لا يظلمون}} [البقرة: 278 - 281] ينقص ثواب أو تضعيف عقاب، ولفظ رواية ابن عساكر بعد قوله: {{وذروا ما بقي من الربا}} (إلى قوله: {{وهم لا يظلمون}}) ولأبوي ذر والوقت إلى {{ما كسبت وهم لا يظلمون}} (قال ابن عباس) مما وصله المؤلّف في التفسير من طريق الشعبي عنه: (هذه) الآية من {{(واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله}} (آخر آية نزلت على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2002 ... ورقمه عند البغا: 2086 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: "رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ". [الحديث 2086 - أطرافهفي: 2238، 5347، 5945، 5962].وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد
    الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء مصغرًا وفي آخر أبواب الطلاق من رواية آدم عن شعبة حدّثنا عون (قال: رأيت أبي) أبا جحيفة وهب بن عبد الله (اشترى عبدًا حجّامًا) لم يسم زادالمؤلّف في آخر البيع من وجه آخر عن شعبة فأمر بمحاجمه فكسرت زاد في نسخة الصغاني فأمر بمحاجمه فكسرت كما في البيع (فسألته) عن ذلك أي عن كسر المحاجم وهي الآلة التي يحجم بها (فقال):(نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ثمن الكلب) ولو معلّمًا لنجاسته فلا يصح بيعه كخنزير وميتة ونحوهما، وجوّز أبو حنيفة بيع الكلاب وأكل ثمنها وأنها تضمن بالقيمة عند الإتلاف وعن مالك روايتان، وقال الحنابلة: لا يجوز بيعه مطلقًا (وثمن الدم) أي أجرة الحجامة وأطلق عليه الثمن تجوّزًا، وقد احتجم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الحجام أجره ولو كان حرامًا لم يعطه كما ثبت في الصحيحين، فالنهي عنه للتنزيه لخبثه من جهة كونه عوضًا في مقابلة مخامرة النجاسة ويطرد ذلك في كل ما يشبهه من كناس وغيره.(ونهى) عليه الصلاة والسلام نهي تحريم (عن الواشمة) الفاعلة للوشم (والموشومة) أي عن فعلهما والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرقّ أثره أو يخضر، ولفظ نهى ساقط لابن عساكر، وإنما نهى عن الوشم لما فيه من تغيير خلق الله تعالى. قال في الروضة: لو شق موضعًا في بدنه وجعل فيه دمًا أو وشم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز وفي تعليق الفرّاء أنه يُزال الوشم بالعلاج فإن كان لا يمكن إلا بالجرح لا جرح ولا إثم عليه بعد، (و) نهى عليه الصلاة والسلام أيضًا عن فعل (أكل الربا و) عن فعل (موكله) لأنهما شريكان في الفعل (ولعن المصوّر) للحيوان لا الشجر فإن الفتنة فيه أعظم وهو حرام بالإجماع.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في البيوع والطلاق واللباس وهو من أفراده.

    (بابُُ مُوكِلِ الرِّبا)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إِثْم مُوكل الرِّبَا أَي مطعمه، وَهُوَ بِضَم الْمِيم وَكسر الْكَاف، اسْم فَاعل من مزِيد أكل وَهُوَ: أءكل، بهمزتين، فقلبت الْهمزَة الثَّانِيَة الَّتِي هِيَ من نفس الْكَلِمَة ألفا لانفتاح مَا قبلهَا، فَصَارَ: آكل، على وزن: افْعَل، وَاسم الْفَاعِل مِنْهُ: مُوكل، على وزن: مفعل، وَأَصله، مؤكل، بِهَمْزَة سَاكِنة بعد مِيم فقلبت واوا لضمة مَا قبلهَا.لِقَوْلِهِ تعَالى: {{يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فأذَنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله ورَسُولِهِ وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ ولاَ تُظْلَمُونَ وإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وأنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون ,َواتقوا يَوْمًا ترجعون فِيهِ إِلَى الله ثمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}} (الْبَقَرَة: 872) .لقَوْله تَعَالَى، وَفِي بعض النّسخ: لقَوْل الله تَعَالَى، اللَّام فِيهِ للتَّعْلِيل لِأَن مُوكل الرِّبَا وآكلها آثمان، لِأَن الله تَعَالَى نهى عَنهُ بقوله: {{وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا}} (الْبَقَرَة: 872) . فَأمر الله عباده الْمُؤمنِينَ بتقواه ناهيا لَهُم عَمَّا يقربهُمْ إِلَى سخطه ويبعدهم عَن رِضَاهُ، فَقَالَ: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي: خافوه وراقبوه فِيمَا تَفْعَلُونَ: {{وذروا}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي اتْرُكُوا. {{مَا بَقِي من الرِّبَا}} وَغير ذَلِك، وَقد ذكر زيد بن أسلم وَابْن جريج وَمُقَاتِل بن حبَان وَالسُّديّ أَن هَذَا السِّيَاق نزل فِي بني عَمْرو بن عُمَيْر من ثَقِيف، وَبني الْمُغيرَة من بني مَخْزُوم، كَانَ بَينهم رَبًّا فِي الْجَاهِلِيَّة، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام ودخلوا فِيهِ طلب ثَقِيف أَن يَأْخُذهُ مِنْهُم، فتشاجروا، وَقَالَ بَنو الْمُغيرَة: لَا نُؤَدِّي الرِّبَا فِي الْإِسْلَام، فَكتب فِي ذَلِك عتاب بن أسيد، نَائِب مَكَّة، إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَنزلت هَذِه الْآيَة، فَكتب بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيْهِ: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤمنين فَإِن لم تَفعلُوا فأْذنوا بِحَرب من الله وَرَسُوله}} (الْبَقَرَة: 872) . فَقَالُوا: نتوب إِلَى الله وَنذر مَا بَقِي من الرِّبَا، فَتَركه كلهم. قَوْله: {{فأْذنوا بِحَرب من الله}} (الْبَقَرَة: 872) . قَالَ ابْن عَبَّاس أَي: استيقنوا بِحَرب من الله وَرَسُوله، وَعَن سعيد بن جُبَير، قَالَ: يُقَال، يَوْم الْقِيَامَة لآكل الرِّبَا: خُذ سِلَاحك للحرب،
    ثمَّ قَرَأَ: {{فَإِن لم تَفعلُوا فأْذنوا بِحَرب من الله وَرَسُوله}} (الْبَقَرَة: 872) . وَقَالَ عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس: {{فَإِن لم تَفعلُوا فاْذنوا بِحَرب من الله وَرَسُوله}} (الْبَقَرَة: 872) . فَمن كَانَ مُقيما على الرِّبَا لَا ينْزع مِنْهُ، فَحق على إِمَام الْمُسلمين أَن يستتيبه، فَإِن نزع وإلاَّ ضرب عُنُقه. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا عَليّ بن الْحُسَيْن حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار حَدثنَا عبد الْأَعْلَى حَدثنَا هِشَام بن حسان عَن الْحسن وَابْن سِيرِين أَنَّهُمَا قَالَا: وَالله إِن هَؤُلَاءِ الصيارفة لآكلة الرِّبَا، وَأَنَّهُمْ قد أذنوا بِحَرب من الله وَرَسُوله، وَلَو كَانَ على النَّاس إِمَام عَادل لاستتابهم، فَإِن تَابُوا وإلاَّ وضع فيهم السِّلَاح. قَوْله: {{وَإِن تبتم}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي: عَن الرِّبَا: {{فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم}} (الْبَقَرَة: 872) . من غير زِيَادَة، {{وَلَا تظْلمُونَ}} (الْبَقَرَة: 872) . بِأخذ زِيَادَة {{لَا تظْلمُونَ}} (الْبَقَرَة: 872) . بِوَضْع رُؤُوس الْأَمْوَال، بل لكم مَا بذلتم من غير زِيَادَة عَلَيْهِ وَلَا نُقْصَان مِنْهُ. قَوْله: {{وَإِن كَانَ ذُو عسرة}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي: وَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الدّين إِمَّا أَن تقضي وَإِمَّا أَن تربي، ثمَّ ندب الله تَعَالَى إِلَى الْوَضع عَنهُ وحرضه على ذَلِك الْخَيْر وَالثَّوَاب الجزيل. بقوله: {{وَإِن تصدَّقوا خير لكم}} (الْبَقَرَة: 872) . وروى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة أَن أسعد بن زُرَارَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من سره أَن يظله الله فِي ظله، يَوْم لَا ظلّ إلاَّ ظله فلييسر على كل مُعسر أَو ليضع عَنهُ) . وروى أَحْمد من حَدِيث سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه، قَالَ: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: (من أنظر مُعسرا فَلهُ بِكُل يَوْم مثله صَدَقَة، ثمَّ سمعته يَقُول: من أنظر مُعسرا فَلهُ بِكُل يَوْم مثلاه صَدَقَة، قلت: سَمِعتك يَا رَسُول الله تَقول: من أنظر مُعسرا فَلهُ بِكُل يَوْم مثله صَدَقَة، ثمَّ سَمِعتك تَقول: من أنظر مُعسر فَلهُ بِكُل يَوْم مثلاه صَدَقَة، قَالَ: لَهُ بِكُل يَوْم مثله صَدَقَة، قبل أَن يحل الدّين، فَإِذا حل الدّين فأنظره فَلهُ بِكُل يَوْم مثلاه صَدَقَة) ، وروى الْحَاكِم من حَدِيث سهل بن حنيف أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (من أعَان مُجَاهدًا فِي سَبِيل الله أَو غازيا أَو غارما فِي عسرته أَو مكَاتبا فِي رقبته أظلهُ الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إلاَّ ظله) . وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ، وَالْأَحَادِيث فِي هَذَا الْبابُُ كَثِيرَة. قَوْله: {{وَاتَّقوا يَوْمًا ترجعون فِيهِ إِلَى الله}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي: اتَّقوا عَذَاب يَوْم، وَيجوز أَن يكون على ظَاهره، لِأَن يَوْم الْقِيَامَة يَوْم مخوف. قَوْله: {{ترجعون فِيهِ}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي: تردون فِيهِ {{إِلَى الله}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي: إِلَى حسابه وجزائه. قَوْله: {{ثمَّ توفَّى كل نفس}} (الْبَقَرَة: 872) . أَي: تُجازى كل نفس بِمَا كسبت من الْخَيْر وَالشَّر. {{وهم لَا يظْلمُونَ}} (الْبَقَرَة: 872) . لِأَن الله عَادل لَا ظلم عِنْده، لايظلم عِنْده.قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمهَذِه إِشَارَة إِلَى آيَة الرِّبَا، وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ البُخَارِيّ مُسْندًا فِي التَّفْسِير، فَقَالَ: حَدثنَا قبيصَة حَدثنَا سُفْيَان عَن عَاصِم عَن الشّعبِيّ عَن ابْن عَبَّاس: آخر آيَة نزلت آيَة الرِّبَا) . وَقَالَ ابْن التِّين عَن الدَّاودِيّ (عَن ابْن عَبَّاس: آخر آيَة نزلت {{اتَّقوا يَوْمًا ترجعون فِيهِ إِلَى الله}} (الْبَقَرَة: 872) . قَالَ: فإمَّا أَن يكون وهم من الروَاة لقربها مِنْهَا، أَو غير ذَلِك. انْتهى. وَأجِيب: بِأَنَّهُ لَيْسَ بوهم، بل هَاتَانِ الْآيَتَانِ نزلتا جملَة وَاحِدَة، فصح أَن يُقَال لكل مِنْهُمَا آخر آيَة. وروى عَن الْبَراء أَن آخر آيَة نزلت: {{يستفتونك! قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة}} (النِّسَاء: 672) . وَقَالَ أبي بن كَعْب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: آخر آيَة نزلت: {{لقد جَاءَكُم رَسُول من أَنفسكُم}} (التَّوْبَة: 821) . وَقيل: إِن قَوْله تَعَالَى: {{وَاتَّقوا يَوْمًا ترجعون فِيهِ إِلَى الله}} (الْبَقَرَة: 872) . إِنَّهَا نزلت يَوْم النَّحْر بمنى فِي حجَّة الْوَدَاع، وروى الثَّوْريّ عَن الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: آخر آيَة نزلت: {{وَاتَّقوا يَوْمًا ترجعون فِيهِ إِلَى الله}} (الْبَقَرَة: 872) . فَكَانَ بَين نُزُولهَا وَبَين موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحد وَثَلَاثُونَ يَوْمًا. وَقَالَ ابْن جريج: يَقُولُونَ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَاشَ بعْدهَا تسع لَيَال، وبدىء يَوْم السبت وَمَات يَوْم الْإِثْنَيْنِ، رَوَاهُ ابْن جرير، وَقَالَ مقَاتل: توفّي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد نُزُولهَا بِسبع ليالٍ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2002 ... ورقمه عند البغا:2086 ]
    - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنْ عَوْنِ بنِ أبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رأيْتُ أبِي اشْتَرَى عَبْدا حَجَّاما فأمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَألْتُهُ فَقَالَ نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ وثَمَنِ الدَّمِ ونَهَى عنِ الوَاشِمَةِ والمَوْشُومَةِ وآكِل الرِّبَا ومُوكِلِهِ ولَعَنَ المُصَوِّرَ. .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وآكل الرِّبَا وموكله) ، وَأَبُو الْوَلِيد اسْمه هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ الْبَصْرِيّ، وَعون، بِفَتْح
    الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْوَاو وَفِي آخِره نون، وَأَبُو جُحَيْفَة، بِضَم الْجِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْفَاء، واسْمه وهب بن عبد الله أَبُو جُحَيْفَة السوَائِي، وَقد مر فِيمَا مضى.والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع عَن حجاج بن منهال، وَفِي الطَّلَاق عَن آدم، وَفِي اللبَاس عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَعَن أبي مُوسَى عَن غنْدر، وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده وَفِي بعض طرقه زِيَادَة: كسب الْأمة، وَفِي أُخْرَى: كسب الْبَغي، وَتفرد مِنْهُ بلعن المصور أَيْضا.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (بمحاجمه) ، بِفَتْح الْمِيم جمع: محجم، بِكَسْر الْمِيم وَهُوَ الْآلَة الَّتِي يحجم بهَا الْحجام. قَوْله: (فَسَأَلته) ، أَي: فَسَأَلت أبي الظَّاهِر أَن سُؤَاله عَن سَبَب مشتراه، وَلَكِن لَا يُنَاسب جَوَابه بقوله: (نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) . وَلَكِن فِيهِ اخْتِصَار بَينه فِي آخر الْبيُوع من وَجه آخر عَن شُعْبَة بِلَفْظ: (اشْترى حجاما فَأمر بمحاجمه فَكسرت فَسَأَلته عَن ذَلِك) ، فَفِيهِ الْبَيَان بِأَن السُّؤَال إِنَّمَا وَقع عَن كسر المحاجم، وَهُوَ الْمُنَاسب للجواب، وَسَأَلَ الْكرْمَانِي هُنَا بقوله: فلِمَ اشْتَرَاهُ؟ ثمَّ أجَاب: بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ ليكسر محجمه ويمنعه عَن تِلْكَ الصِّنَاعَة قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى، بل الصَّوَاب مَا ذَكرْنَاهُ، وَهُوَ أَيْضا تَنْبِيه على هَذَا حَيْثُ قَالَ: وَفِي بعض الرِّوَايَة بعد لفظ حجاما: (فَأمر بمحاجمه فَكسرت فَسَأَلته) ، يَعْنِي: عَن الْكسر. قَوْله: (وَثمن الدَّم) ، يَعْنِي: أُجْرَة الْحجامَة، وَأطلق الثّمن عَلَيْهِ تجوزا. قَوْله: (الواشمة) ، هِيَ فاعلة، الوشم، والموشومة مَفْعُوله، والوشم أَن يغرز يَده أَو عضوا من أَعْضَائِهِ بإبرة ثمَّ يذر عَلَيْهَا النّيل وَنَحْوه. قَوْله: (وآكل الرِّبَا) ، أَي: وَنهى آكل الرِّبَا عَن أكله، وَكَذَا نهى مُوكله عَن إطعامه غَيره، وَيُقَال: المُرَاد من الْآكِل آخذه كالمستقرض، وَمن الْمُوكل معطيه كالمقرض، وَالنَّهْي فِي هَذَا كُله عَن الْفِعْل، وَالتَّقْدِير: عَن فعل الواشمة، وَفعل الموشومة، وَفعل الْآكِل وَفعل الْمُوكل، وَخص الْآكِل من بَين سَائِر الانتفاعات لِأَنَّهُ أعظم الْمَقَاصِد. قَوْله: (وَلعن المصور) ، عطف على قَوْله: (نهى) ، وَلَوْلَا أَن المصور أعظم ذَنبا لما لَعنه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ وَهُوَ على وُجُوه:الأول: فِيهِ جَوَاز شِرَاء العَبْد الْحجام، وسؤال عون بن جُحَيْفَة عَن أَبِيه إِنَّمَا كَانَ عَن كسر محاجمه لَا عَن شِرَائِهِ إِيَّاه، كَمَا ذَكرْنَاهُ.الثَّانِي: فِيهِ: النَّهْي عَن ثمن الْكَلْب. وَفِيه: اخْتِلَاف الْعلمَاء، فَقَالَ الْحسن وَرَبِيعَة وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَدَاوُد وَمَالك فِي رِوَايَة: ثمن الْكَلْب حرَام. وَقَالَ ابْن قدامَة: لَا يخْتَلف الْمَذْهَب فِي أَن بيع الْكَلْب بَاطِل على كل حَال، وَكره أَبُو هُرَيْرَة ثمن الْكَلْب، وَرخّص فِي كلب الصَّيْد خَاصَّة، وَبِه قَالَ عَطاء وَالنَّخَعِيّ.وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك، فَمنهمْ من قَالَ: لَا يجوز، وَمِنْهُم من قَالَ: الْكَلْب الْمَأْذُون فِي إِمْسَاكه يكره بَيْعه وَيصِح وَلَا تجوز إِجَارَته، نَص عَلَيْهِ أَحْمد، وَهَذَا قَول بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَقَالَ بَعضهم: يجوز، وَقَالَ مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) : أكره ثمن الْكَلْب الضاري وَغير الضاري لنَهْيه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن ثمن الْكَلْب. وَفِي (شرح الْمُوَطَّأ) لِابْنِ زرقون: وَاخْتلف قَول مَالك فِي ثمن الْكَلْب الْمُبَاح اتِّخَاذه، فَأَجَازَهُ مرّة وَمنعه أُخْرَى، وبإجازته قَالَ ابْن كنَانَة وَأَبُو حنيفَة: قَالَ سَحْنُون: ويحج بِثمنِهِ، وروى عَنهُ ابْن الْقَاسِم أَنه كره بَيْعه. وَفِي (الْمُدَوَّنَة) : كَانَ مَالك يَأْمر بِبيع الْكَلْب الضاري فِي الْمِيرَاث وَالدّين والمغانم، وَيكرهُ بَيْعه للرجل ابْتِدَاء. قَالَ يحيى بن إِبْرَاهِيم. قَوْله: (فِي الْمِيرَاث) ، يَعْنِي: للْيَتِيم، وَأما لأهل الْمِيرَاث الْبَالِغين فَلَا يُبَاع إلاَّ فِي الدّين والمغانم، وروى أَبُو زيد عَن ابْن الْقَاسِم: لَا بَأْس باشتراء كلاب الصَّيْد وَلَا يجوز بيعهَا، وَقَالَ أَشهب فِي ديوانه عَن مَالك: يفْسخ بيع الْكَلْب إلاَّ أَن يطول، وَحكى ابْن عبد الحكم: أَنه يفْسخ وَإِن طَال. وَقَالَ ابْن حزم فِي (الْمحلى) : وَلَا يحل بيع كلب أصلا لَا كلب صيد وَلَا كلب مَاشِيَة وَلَا غَيرهمَا. فَإِن اضْطر إِلَيْهِ وَلم يجد من يُعْطِيهِ إِيَّاه فَلهُ ابتياعه، وَهُوَ حَلَال للْمُشْتَرِي حرَام للْبَائِع، ينتزع مِنْهُ الثّمن مَتى قدر عَلَيْهِ كالرشوة فِي دفع الظُّلم. وَفِدَاء الْأَسير ومصانعة الظَّالِم. ثمَّ قَالَ: وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد وَأبي سُلَيْمَان وَأبي ثَوْر وَغَيرهم انْتهى.وَقَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَابْن كنَانَة وَسَحْنُون من الْمَالِكِيَّة: الْكلاب الَّتِي ينْتَفع بهَا يجوز بيعهَا وتباح أثمانها. وَعَن أبي حنيفَة: أَن الْكَلْب الْعَقُور لَا يجوز بَيْعه وَلَا يُبَاح ثمنه، وَفِي (الْبَدَائِع) : وَأما بيع ذِي نَاب من السبَاع سوى الْخِنْزِير: كَالْكَلْبِ والفهد والأسد والنمر وَالذِّئْب والدب والهر وَنَحْوهَا، جَائِز عِنْد أَصْحَابنَا. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز بيع الْكَلْب. ثمَّ عندنَا: لَا فرق بَين الْمعلم وَغَيره، وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ: فَيجوز بَيْعه كَيفَ مَا كَانَ وَعَن أبي يُوسُف أَنه: لَا يجوز بيع الْكَلْب الْعَقُور. وَأجَاب الطَّحَاوِيّ عَن النَّهْي الَّذِي فِي
    هَذَا الحَدِيث وَغَيره أَنه كَانَ حِين كَانَ حكم الْكلاب أَن تقتل، وَكَانَ لَا يحل إِِمْسَاكهَا، وَقد وَردت فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة، فَمَا كَانَ على هَذَا الحكم فثمنه حرَام، ثمَّ لما أُبِيح الِانْتِفَاع بالكلاب للاصطياد وَنَحْوه، وَنهى عَن قَتلهَا، نسخ مَا كَانَ من النَّهْي عَن بيعهَا وَتَنَاول ثمنهَا. فَإِن قلت: مَا وَجه هَذَا النّسخ؟ قلت: ظَاهر، لِأَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة، فَلَمَّا ورد النَّهْي عَن اتخاذها ورد الْأَمر بقتلها علمنَا أَن اتخاذها حرَام، وَأَن بيعهَا حرَام، وَمَا كَانَ الِانْتِفَاع بِهِ حَرَامًا فثمنه حرَام كالخنزير، ثمَّ لما وَردت الْإِبَاحَة بِالِانْتِفَاعِ بهَا للاصطياد وَنَحْوه، وَورد النَّهْي عَن قَتلهَا، علمنَا أَنما كَانَ قبل من الْحكمَيْنِ الْمَذْكُورين قد انتسخ بِمَا ورد بعده، وَلَا شكّ أَن الْإِبَاحَة بعد التَّحْرِيم نسخ لذَلِك التَّحْرِيم، وَرفع لحكمه.الثَّالِث: فِيهِ النَّهْي عَن ثمن الدَّم، وَهُوَ أُجْرَة الْحجامَة. فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: النَّهْي فِيهِ على التَّنْزِيه على الْمَشْهُور، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، احْتجم وَأعْطى الْحجام أجره، وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يُعْطه. وَنقل ابْن التِّين عَن كثير من الْعلمَاء أَنه جَائِز من غير كَرَاهَة، كالبناء والخياط وَسَائِر الصناعات. وَقَالُوا: يَعْنِي نَهْيه عَن ثمن الدَّم، أَي: السَّائِل الَّذِي حرمه الله. وَقَالَ أَبُو حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أُجْرَة الْحجام من ذَلِك، أَي: لَا يجوز أَخذه، وَهُوَ قَول أبي هُرَيْرَة وَالنَّخَعِيّ، وَاعْتَلُّوا بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن مهر الْبَغي وَكسب الْحجام، فَجمع بَينهمَا. وَمهر الْبَغي حرَام إِجْمَاعًا، فَكَذَلِك كسب الْحجام. وَأما الَّذين حملُوا النَّهْي على التَّنْزِيه فاستدلوا أَيْضا بقوله لمحيصة: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وَقَالَ آخَرُونَ: يجوز للمحتجم إِعْطَاء الْحجام الْأُجْرَة وَلَا يجوز للحجام أَخذهَا، رَوَاهُ ابْن جرير عَن أبي قلَابَة، وعلته أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى الْحجام أجرا، فَجَائِز لهَذَا الِاقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَفعاله، وَلَيْسَ للحجام أَخذهَا للنَّهْي عَن كَسبه. وَبِه قَالَ ابْن جرير، إلاَّ أَنه قَالَ: إِن أَخذ الْأُجْرَة رَأَيْت لَهُ أَن يعلف بِهِ نَاضِحَهُ ومواشيه وَلَا يَأْكُلهُ، فَإِن أكله لم أرَ بِأَكْلِهِ حَرَامًا. وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : قَالَ الْأَكْثَرُونَ لَا يحرم أكله لَا على الْحر وَلَا على العَبْد، وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد الْمَشْهُور، وَفِي رِوَايَة عَنهُ، وَقَالَ بهَا فُقَهَاء الْمُحدثين يحرم على الْحر دون العَبْد لحَدِيث محيصة الْمَذْكُور. الرَّابِع: فِي النَّهْي عَن فعل الواشمة والموشومة، لِأَنَّهُ من عمل الْجَاهِلِيَّة، وَفِيه تَغْيِير لخلق الله تَعَالَى، وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة، والواشمة والمستوشمة) ، قَالَ نَافِع: الوشم فِي اللثة، وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي اللبَاس على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَعَن عبد الله (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الْوَاشِمَات وَالْمُسْتَوْشِمَات وَالْمُتَنَمِّصَات مبتغيات لِلْحسنِ مغيرات خلق الله) ، أخرجه الْجَمَاعَة.الْخَامِس: آكل الرِّبَا وموكله، وَإِنَّمَا اشْتَركَا فِي الْإِثْم، وَإِن كَانَ الرابح أَحدهمَا لِأَنَّهُمَا فِي الْفِعْل شريكان، وَسَيَأْتِي فِي آخر الْبيُوع وَفِي آخر الطَّلَاق أَنه: لعن آكل الرِّبَا وموكله.السَّادِس: فِي التَّصْوِير، وَهُوَ حرَام بِالْإِجْمَاع، وفاعله يسْتَحق اللَّعْنَة، وَجَاء أَنه يُقَال للمصورين يَوْم الْقِيَامَة: أحيوا مَا خلقْتُمْ. وَظَاهر الحَدِيث الْعُمُوم، وَلَكِن خفف مِنْهُ تَصْوِير مَا لَا روح فِيهِ: كالشجر، وَنَحْوه.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ‏.‏

    Narrated `Aun bin Abu Juhaifa:My father bought a slave who practiced the profession of cupping. (My father broke the slave's instruments of cupping). I asked my father why he had done so. He replied, "The Prophet (ﷺ) forbade the acceptance of the price of a dog or blood, and also forbade the profession of tattooing, getting tattooed and receiving or giving Riba, (usury), and cursed the picture-makers

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari ['Aun bin Abu Juhaifah] berkata, aku melihat [bapakku] membeli seorang budak sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjam riba serta melaknat pembuat patung

    Avn İbn Ebî Cuhayfe şöyle demiştir: Babam, hacamat yapan bir köle satın aldı, onun hacamat yaptığı aletlerin kırılmasını emretti. Bu aletler kırıldı. Ben ona bunun sebebini sorduğumda bana şöyle dedi: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, köpeğin parasını, kan almakdan elde edilen parayı yasakladı. Yine o, dövme yapan ve yaptıranı, faiz yiyeni, yedireni bu işleri yapmaktan alıkoydu. Resim yapan ile dövme yapan ve yaptıranları lanetledi. Tekrar:

    ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو ایک پچھنا لگانے والا غلام خریدتے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے، آپ نے گودنے والی اور گدوانے والی کو ( گودنا لگوانے سے ) سود لینے والے اور سود دینے والے کو ( سود لینے یا دینے سے ) منع فرمایا اور تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی۔

    لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ‘‘হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও। অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও আল্লাহ এবং তার রাসূলের পক্ষ থেকে; আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা প্রাপ্ত হবে তোমাদের মূলধন; আর তোমরা কারো প্রতি জুলুম করতে পারবে না, আর কেউ তোমাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে না।’’ (আল-বাকারা (২) : ২৭৮-২৮১) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটিই শেষ আয়াত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর নাযিল হয়েছে। ২০৮৬. আওন ইবনু আবূ জুহাইফা (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক গোলাম খরিদ করেন যে শিঙ্গা লাগানোর কাজ করত। তিনি তার শিঙ্গার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন [1], আর দেহে দাগ দেয়া ও নেয়া হতে নিষেধ করেছেন। সুদ খাওয়া ও খাওয়ানো নিষেধ করেছেন আর ছবি অঙ্কণকারীর উপর লা‘নত করেছেন। (২২৩৮,৫৩৪৭, ৫৯৪৫, ৫৯৬২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৯৪ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৯৪১ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அவ்ன் பின் அபீஜுஹைஃபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: என் தந்தை (அபூஜுஹைஃபா (ரலி) அவர்கள்), குருதி உறிஞ்சி எடுப்பதைத் தொழிலாகக் கொண்ட ஓர் அடிமையை விலைக்கு வாங்கினார்கள். (பிறகு அவருடைய தொழிற் கருவிகளை உடைத்துவிடும்படி உத்தரவிட்டார்கள்.) (இது தொடர்பாக) அவர்களிடம் நான் (விளக்கம்) கேட்டேன். அதற்கு அவர்கள், ‘‘நபி (ஸல்) அவர்கள், நாய் விற்ற கிரயத்தையும் குருதி (உறிஞ்சி எடுப்பது)க்கான கூலியையும் தடை செய்தார்கள்; வட்டி வாங்குவதையும் வட்டி கொடுப்பதையும் தடை செய்தார்கள். மேலும், உருவம் வரைபவனைச் சபித்தார்கள்” என்று பதிலளித்தார்கள்.17 அத்தியாயம் :