إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ غُلَامًا حَجَّامًا فَأَخَذَ أَبِي مَحَاجِمَهُ فَكَسَرَهَا فَقُلْتُ لَهُ : أَتَكْسِرُهَا فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ