• 1516
  • حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

    حلة: الحُلَّة : ثوبَان من جنس واحد
    سيراء: السِيرَاء بكسر السين وفتح الياء والمد : نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير
    خلاق: الخلاق : الحظ والنصيب
    حلل: الحلل : جمع الحُلَّة وهي ثوبَان من جنس واحد
    يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ
    لا توجد بيانات

    [886] سِيَرَاءَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ ثُمَّ رَاءٍ ثُمَّ مَدٍّ أَي حَرِير قَالَ بن قُرْقُولٌ ضَبَطْنَاهُ عَنِ الْمُتْقِنِينَ بِالْإِضَافَةِ كَمَا يُقَالُ ثَوْبُ خَزٍّ وَعَنْ بَعْضِهِمْ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الصِّفَةِ أَوِ الْبَدَلِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُقَالُ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ كناقة عشراء وَوَجهه بن التِّينِ فَقَالَ يُرِيدُ أَنَّ عُشَرَاءَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَشَرَةِ أَيْ أَكْمَلَتِ النَّاقَةُ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَسُمِّيَتْ عُشَرَاءَ وَكَذَلِكَ الْحُلَّةُ سُمِّيَتْ سِيَرَاءَ لِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ السُّيُورِ هَذَا وَجْهُ التَّشْبِيهِ وَعُطَارِدٌ صَاحِبُ الْحلَّة هُوَ بن حَاجِبٍ التَّمِيمِيُّ وَقَوْلُهُ فَكَسَاهَا أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا سَيَأْتِي أَنَّ اسْمَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ وَكَانَ أَخَا عُمَرَ مِنْ أُمِّهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْلَامِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثًا مُعَلَّقًا وَثَلَاثَةً مَوْصُولَةً وَالْمُعَلَّقُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ فِي بَابِ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّ فِيهِ وَأَنْ يَسْتَنَّ أَيْ يُدَلِّكُ أَسْنَانَهُ بِالسِّوَاكِ وَأَمَّا الْمَوْصُولَةُ فَأَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ انْدِرَاجِ الْجُمُعَةِ فِي عُمُومِ

    [886] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا. فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا". [الحديث أطرافه في: 948، 2104، 2612، 2619، 3054، 5841، 5981، 6081]. وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) ولأبي ذر في نسخة: عن مالك (عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن) أباه (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (رأى حلة سيراء عند باب المسجد) بكسر السين المهملة وفتح المثناة التحتية ثم راء ممدودة، أي: حرير بحت، وأهل العربية على إضافة حلة لتاليه، كثوب خز. وذكر ابن قرقول ضبطه كذلك عن المتقنين، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: حلة سيراء، بالتنوين على الصفة، أو البدل، وعليه أكثر المحدثين. لكن قال سيبويه: لم يأت فعلاء وصفًا، والحلة لا تكون إلا من ثوبين، وسميت: سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور، كما يقال: ناقة عشراء إذا كمل لحملها عشرة أشهر. (فقال) عمر: (يا رسول الله، لو اشتريت هذه) الحلة (فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك) لكان حسنًا، أو: لو: للتمني لا للشرط، فلا تحتاج للجزاء. وفي رواية البخاري أيضًا: فلبستها للعيد وللوفد، (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-): (إنما يلبس هذه) أي: الحلة الحرير (من لا خلاق له) أي: من لا حظ له ولا نصيب له من الخير (في الآخرة). كلمة من تدل على العموم، فيشمل الذكور والإناث. لكن الحديث مخصوص بالرجال لقيام دلائل أُخر على إباحة الحرير للنساء. (ثم جاءت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منها) أي من جنس الحلة السيراء (حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها) أي من الحلل (حلة) ولأبي ذر: فأعطى منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة، (فقال عمر: يا رسول الله) وللأصيلي: فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، (كسوتنيها) أي الحلة (وقد قلت في حلة عطارد) بضم المهملة وكسر الراء، وهو ابن حاجب بن زرارة التميمي، قدم في وفد بني تميم على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأسلم له صحبة (ما قلت) من أنه: "إنما يلبسها من لا خلاق له "؟ (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) له: (إني لم أكسكها لتلبسها) بل لتنتفع بها في غير ذلك. وفيه دليل على أنه يقال: كساه إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا، ولمسلم: أعطيتكها تبيعها وتصيب بها حاجتك، ولأحمد: أعطيتكه تبيعه، فباعه بألفي درهم. لكنه يشكل بما هنا من قوله: (فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخًا له) من أمه: عثمان بن حكيم، قاله المنذري، أو هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت وهب، قاله الدمياطي، أو كان أخاه من الرضاعة. وانتصاب أخًا على أنه مفعول ثان لكسا، يقال: كسوته جبة، فيتعدى إلى مفعولين وقوله: له في محل نصب صفة لقوله: أخًا تقديره أخًا كائنًا له. وكذا قوله: (بمكة مشوكًا) نصب صفة بعد صفة. واختلف في إسلامه، فإن قلت: الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومقتضى تحريم لبس الحرير عليهم، فكيف كساها عمر أخاه المشرك؟ أجيب: بأنه يقال كساه إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا، كما مر. فهو إنما أهداها له لينتفع بها، ولا يلزم لبسها. ومطابقة الحديث للترجمة منجهة دلالته على استحباب التجمل يوم الجمعة، والتجمل يكون بأحسن الثياب، وإنكاره عليه الصلاة والسلام على عمر، لم يكن لأجل التجمل، بل لكون تلك الحلة كانت حريرًا. تنبيه: أفضل ألوان الثياب البياض، لحديث: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم" ... رواه الترمذي وغيره، وصححوه. ثم ما صبغ غزله قبل نسجه: كالبرد، لا ما صبغ منسوجًا، بل يكره لبسه كما صرح به البندنيجي وغيره، ولم يلبسه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولبس البرود. ففي البيهقي عن جابر أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة، وهذا في غير المزعفر والمعصفر. والسُّنّة أن يزيد الإمام في حُسْن الهيئة والعمّة والارتداء للاتباع، ويترك السواد لأنه أولى. إلاَّ إن خشي مفسدة تترتب على تركه من سلطان أو غيره. وقد أخرج المؤلّف الحديث في الهبة، ومسلم في اللباس وأبو داود والنسائي في الصلاة. 8 - باب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَسْتَنُّ. (باب) استعمال (السواك يوم الجمعة) السواك مذكر على الصحيح، وفي المحكم: تأنيثه، وأنكره اللأزهري. (وقال أبو سعيد) الخدري، رضي الله عنه، في حديثه المذكور في باب الطيب للجمعة (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يستن) من الاستنان، أي: يدلك أسنانه بالسواك.

    [886] حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالكٌ عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلةً سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخره)) - وذكر بقيه حديث. وقد خرَّجه بتمامه في ((اللباس)) وغيره. والمقصود منه هاهنا: أنّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقر عمر على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة والظاهر: أن ذلك كان عادته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فلهذا قال له عمر ما قال وإنما امتنع من هذه الحلة لإنها كانت حريراً خالصاً أو أكثرها حريرٌ وقد قيل: أن السيراء نوعٌ من البرود، يخالطة حريرٌ، سمي سيراء لتخطيطٍ فيه، والثوب المسير الذي فيه سيرٌ، أي: طرائق. وقال الخطابي: الحله السيراء هي المضلعة بالحرير، وسميت سيراء لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور.وفي حديث عبد الله بن وديعه عن أبي ذر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((من اغتسل يوم الجمعه فأحسن الغسل، ثم لبس من صالح ثيابه)) - وذكر بقيه الحديث. خرَّجه الإمام أحمد وابن ماجه، وقد سبق ذكره. وخرّج أبو داود معناه من حديث أبي هريره وأبي سعيدٍ وعبد الله بن عمروٍ بن العاص عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وخرج – أيضاً - من حديث يوسف بن سلام أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول على المنبر ((ما على أحدكم إن وجد ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته)) . وفي روايةٍ له: عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وخرَّجه ابن ماجه وعنده: يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وخرَّجه – أيضاً - من حديث عائشه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بإسنادٍ ضعيفٍ. وخرَّجه البيهقي من روايه حجاج بن أرطاة، عن أبي جعفرٍ، عن جابر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة.كذا رواه حفص بن غياثٍ عن حجاجٍ. ورواه هشيم عن حجاج عن أبي جعفرٍ – مرسلاً - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم يوم العيدين. خرَّجه ابن سعدٍ في ((طبقاته)) . وكذا خرَّجه عبد الرزاق، عن ابن جريحٍ، عن جعفرٍ، عن أبيه – مرسلاً. وهذا المرسل أشبه. وخرّج الطبراني من رواية سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه عن علي بن حسينٍ عن ابن عباسٍ قالَ: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلبس يوم العيد بردة حمراء. وهذا إلاسناد غير محفوظٍ. وخرّج الإمام أحمد من رواية فليح بن سليمان، عن أبي بكرٍ بن المنكدر، عن أبي سعيدٍ الخدري، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((حقٌ على كل محتلمٍ الغسل يوم الجمعه، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيبٌ مس منه)) . كذا رواه فليحٌ، إنما رواه أبو بكرٍ بن المنكدر، عن عمرو بن سيلمٍ، عن أبي سعيدٍ. وقد خرَّجه البخاري فيما تقدم بغير هذا اللفظ.ولا خلاف بين العلماء – فيما نعلمه - في استحباب لبس الثياب أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد. وروى وكيعٌ في ((كتابه)) عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أدركت أشياخ الأنصار من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كانَ يوم الجمعه اغتسلوا، ولبسوا أحسن ثيابهم، وتطيبوا بأطيب طيبهم، ثُمَّ راحوا إلى الجمعة. * * * 8 -باب السواك يوم الجمعة وقال أبو سعيدٍ عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يستن. حديث أبي سعيدٍ قد خرَّجه فيما سبق في ((باب: الطيب للجمعة)) ولفظه ((الغسل يوم الجمعة واجبٍ على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد)) . قال عمروٍ: أما الغسل، فأشهد أنه واجبٌ وأما الطيب وإلاستنان فالله أعلم. وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن المراد بالوجوب هاهنا: تأكد الاستحباب؛ لأنه قرنه بما ليس بواجبٍ اجماعاً وهو الطيب والسواك. وخرّج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة وأبي أمامة بن سهلٍ عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ، قالا: سمعنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((من اغتسل يوم الجمعة، واستن، ومس من طيب – إن كانَ عنده – ولبس أحسن ثيابه ثُمَّ جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثُمَّ ركع ما شاء الله أن يركع ثُمَّ انصت إذا خرج إمامه حتَّى يصلي، كانت كفارةً لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها)) . يقول أبو هريرة: وثلاثة أيامٍ زيادةً؛ لأن الله قد جعل الحسنة بعشر أمثالها.وفي إسناده اختلافٌ. وروى مالكٍ في ((الموطإ)) عن ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، أن النبي ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال – في جمعة من الجمع -: ((يا معشر المسلمين، أغتسلوا، ومن كان عنده طيبٌ فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك)) . وقد روي عن الزهري، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والمرسل: هو الصحيح. ورواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباسٍ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. خرَّجه ابن ماجه. ولا يصح –أيضاً -، والصحيح: رواية مالكٍ. ويدل عليه: إنكار ابن عباسٍ للطيب، كما سبق عنه. وخرّج الإمام أحمد من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجلٍ من الأنصار من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((حقٌ على كل مسلمٍ أن يغتسل يوم الجمعة، ويتسوك، ويمس من طيب أن كان لاهله)) .وخرَّجه بهذا إلاسناد موقوفاً –أيضاً. وروي –أيضاً – عن ثوبان، عن أبي سعيدٍ الخدري – مرفوعاً. وروي عن ابن ثوبان، عن رجلٌ، عن أبي سعيدٍ الخدري –مرفوعاً وموقوفاً. وعن أبي زرعة وأبي حاتمٍ: أن الموقوف أصح. خرّج البخاري في هذا الباب أحاديث ثلاثة، في السواك للصلاة، ولكن لا اختصاص لها بالجمعة: الحديث الأول: 887 -

    (بابٌُ يَلْبَسُ أحْسَنَ مَا يَجِدُ)أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته يلبس من يَجِيء إِلَى الْجُمُعَة أحسن مَا يجد من الثِّيَاب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:860 ... ورقمه عند البغا:886 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ نَافِعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رأى حُلَّةً سِبَرَاءَ عِنْدَ بابُِ المَسْجِدِ فقالَ يَا رسُولَ الله لَوِ اشْتَرَيْتَ هاذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وللْمِوَفدِ إِذا قَدِمُوا عَلَيْكَ فقالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّمَا يَلْبَسُ هاذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جاءَتْ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْهَا حُلَلٌ فأعْطَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ مِنْهَا حُلَّةً فقالَ عُمَرُ يَا رَسولَ الله كَسَوْتَنِيهَا وقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنِّي لَمْ أكْسُكهَا لِتَلْبِسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أَخا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكا. .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يدل على اسْتِحْبابُُ التجمل يَوْم الْجُمُعَة، والتجمل يكون بِأَحْسَن الثِّيَاب، وإنكاره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لم يكن لأجل التجمل بِأَحْسَن الثِّيَاب، وَإِنَّمَا كَانَ لأجل تِلْكَ الْحَالة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا عمر بشرائها من الْحَرِير، وَبِهَذَا يرد على الدَّاودِيّ قَوْله: لَيْسَ فِي الحَدِيث دلَالَة على التَّرْجَمَة، لِأَنَّهُ لَا يلْزم أَن تكون الدّلَالَة صَرِيحًا، وَلم يلْتَزم البُخَارِيّ بذلك، وَقد جرت عَادَته فِي التراجم بِمثل ذَلِك، وبأبعد مِنْهُ فِي الدّلَالَة عَلَيْهَا. فَافْهَم.ذكر بَقِيَّة الْكَلَام فِيهِ: أما رِجَاله فَإِنَّهُم قد تكَرر ذكرهم خُصُوصا على هَذَا النسق، وَهَذَا السَّنَد من أَعلَى الْأَسَانِيد وأحسنها: مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر.وَأما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ أخرجه فِي الْهِبَة أَيْضا عَن القعْنبِي، وَأخرجه مُسلم فِي اللبَاس عَن يحيى ابْن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن القعْنبِي. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة، الْكل عَن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهُوَ من مُسْند ابْن عمر، وَجعله مُسلم من مُسْند عمر لَا ابْنه.وَأما مَعْنَاهُ فَقَوله: (حلَّة) : هِيَ الْإِزَار والرداء، لَا تكون حلَّة حَتَّى تكون ثَوْبَيْنِ، سَوَاء كَانَا من برد أَو غَيره. وَقَالَ ابْن التِّين: لَا تكون حلَّة حَتَّى تكون جَدِيدَة، سميت بذلك لحلها عَن طيها، وَقَالَ أَبُو عبيد: الْحلَل برود الْيمن، وَتجمع على: حَلَال أَيْضا وَالْأَشْهر: حلل. قَوْله: (سيراء) ، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف بعْدهَا رَاء ممدودة، قَالَ ابْن قرقول: هُوَ الْحَرِير الصافي، فَمَعْنَاه: حلَّة حَرِير، وَعَن مَالك: السيراء شَيْء من حَرِير، وَعَن ابْن الْأَنْبَارِي: السيراء الذَّهَب، وَقيل: هُوَ نبت ذُو ألوان وخطوط ممتدة كَأَنَّهَا السيور ويخالطها حَرِير، وَقَالَ الْفراء: هِيَ نبت، وَهِي أَيْضا ثِيَاب من ثِيَاب الْيمن. وَفِي (الصِّحَاح) : برود فِيهَا خطوط صفر. وَفِي (الْمُحكم) : قيل هُوَ ثوب مسير فِيهِ خطوط يعْمل من القز. وَفِي (الْجَامِع) : قيل هِيَ ثِيَاب يخالطها حَرِير. وَفِي (الْعين) : يُقَال: سيرت الثَّوْب والسهم جعلته خُطُوطًا. وَفِي (المغيث) : برود يخالطها حَرِير كالسيور، فَهُوَ فعلاء من السّير وَهُوَ: الْقد. وَقَالَ الطقرطبي: هِيَ المخططة بالحرير، ذكره الْخَلِيل والأصمعي، ثمَّ إِعْرَاب: حلَّة سيراء، وَرَوَاهُ بَعضهم على الوصفية. قلت: فعلى هَذَا: حلَّة، بِالتَّنْوِينِ، وسيراء، صفته وَقيل: إِن سيراء، بدل من: حلَّة، وَلَيْسَ بِصفة. وَقَالَ الْخطابِيّ: حلَّة سيراء كناقة عشراء قلت: يَعْنِي بِالتَّنْوِينِ، وَلَكِن أهل الْعَرَبيَّة يختارون الْإِضَافَة. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لم يَأْتِ فعلاء صفة، وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي هَذِه اللَّفْظَة. فَقَالَ أَبُو عمر: قَالَ أهل الْعلم: إِنَّهَا كَانَت حلَّة من حَرِير، وَجَاء: من استبرق وَهُوَ الْحَرِير الغليظ، وَقَالَ الدَّاودِيّ: هُوَ رَقِيق الْحَرِير، وَأهل اللُّغَة على خِلَافه، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (من ديباج أَو خَز) . وَفِي رِوَايَة: (حلَّة سندس) ، وَكلهَا دَالَّة على أَنَّهَا كَانَت حَرِيرًا مَحْضا. وَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ هُوَ الْمحرم. وَأما الْمُخْتَلط فَلَا يحرم إلاّ أَن يكون الْحَرِير أَكثر وزنا عِنْد الشَّافِعِيَّة، وَعند الْحَنَفِيَّة الْعبْرَة للحمة كَمَا عرف فِي مَوْضِعه. قَوْله: (لَو اشْتريت هَذِه؟) يجوز أَن تكون كلمة: لَو، للشّرط، وَيكون جزاؤها محذوفا تَقْدِيره: لَكَانَ حسنا، وَيجوز أَن تكون لِلتَّمَنِّي فَلَا تحْتَاج إِلَى الْجَزَاء. قَوْله: (فلبستها يَوْم الْجُمُعَة وللوفد؟) وَفِي رِوَايَة
    للْبُخَارِيّ: (فلبستها للعيد وللوفود) ، وَفِي رِوَايَة الشَّافِعِي: فلبستها للْجُمُعَة والوفود) ، وَهُوَ جمع: وَفد، والوفد جمع: وَافد، وَهُوَ القادم رَسُولا وزائرا منتجعا أَو مسترفدا. قَوْله: (إِنَّمَا يليس هَذِه من لَا خلاق لَهُ) ، وَفِي رِوَايَة: (إِنَّمَا يلبس الْحَرِير) ، ويلبس بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة، والخلاق: الْحَظ والنصيب من الْخَيْر وَالصَّلَاح. وَقَالَ ابْن سَيّده: لَا خلاق لَهُ، يَعْنِي: لَا رَغْبَة لَهُ فِي الْخَيْر. وَقَالَ عِيَاض: وَقيل: الْحُرْمَة، وَقيل: الدّين، فعلى قَول من يَقُول: النَّصِيب والحظ، يكون مَحْمُولا على الْكفَّار، وعَلى الْقَوْلَيْنِ الْأَخيرينِ يتَنَاوَل الْمُسلم وَالْكَافِر. قَوْله: (مِنْهَا) ، أَي: من الْحلَّة السيراء، وَالضَّمِير فِي: مِنْهَا، الثَّانِي يرجع إِلَى الْحلَل. قَوْله: (فِي حلَّة عُطَارِد) ، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الطَّاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء وَفِي آخِره دَال مُهْملَة: وَهُوَ عُطَارِد بن حَاجِب بن زُرَارَة بن زيد بن عبد الله ابْن درام بن حَنْظَلَة بن مَالك بن زيد مَنَاة بن تَمِيم، وَفد على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سنة تسع وَعَلِيهِ الْأَكْثَرُونَ، وَقيل: سنة عشر، وَهُوَ صَاحب الديباج الَّذِي أهداه للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ كسْرَى كَسَاه إِيَّاه فَعجب مِنْهُ الصَّحَابَة، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لمناديل سعد بن معَاذ فِي الْجنَّة خير من هَذَا) . وَقَالَ الذَّهَبِيّ: لَهُ وفادة مَعَ الْأَقْرَع والزبرقان، ذكره فِي (كتاب الصَّحَابَة) وَكَانَ عُطَارِد يُقيم بِالسوقِ الْحلَل أَي: يعرضهَا للْبيع، فأضاف الْحلَّة إِلَيْهِ بِهَذِهِ الملابسة، وَقَالَ أَبُو عمر: قَالَ أَيُّوب: عَن ابْن سِيرِين: حلَّة عُطَارِد أَو لبيد على الشَّك. قَوْله: (فكساها عمر) ، أَي: فكسا الْحلَّة الَّتِي أرسلها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَخا لَهُ بِمَكَّة مُشْركًا) وانتصاب: أَخا، على أَنه مفعول ثَان: لكسا، يُقَال: كسوته جُبَّة، فيتعدى إِلَى مفعولين أَحدهمَا غير الأول. قَوْله: (لَهُ) فِي مَحل النصب لِأَنَّهُ صفة لقَوْله: (أَخا) تَقْدِيره أَخا كَائِنا لَهُ، وَكَذَلِكَ: بِمَكَّة، فِي مَحل النصب، ومشركا أَيْضا نصب على أَنه صفة بعد صفة. قيل: إِنَّه أَخُوهُ من أمه. وَقيل: أَخُوهُ من الرضَاعَة. وَفِي النَّسَائِيّ و (صَحِيح أبي عوَانَة) : (فكساها أَخا لَهُ من أمه مُشْركًا) ، واسْمه: عُثْمَان ابْن حَكِيم، وَقد اخْتلف فِي إِسْلَامه، قَالَه بَعضهم. قلت: وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: أرسل بهَا عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِلَى أَخ لَهُ من أهل مَكَّة قبل أَن يسلم، وَهَذَا يدل على إِسْلَامه بعد ذَلِك.وَأما الَّذِي يُسْتَفَاد مِنْهُ: فعلى أوجه: الأول: فِيهِ دلَالَة على حُرْمَة الْحَرِير للرِّجَال، قَالَ الْقُرْطُبِيّ، رَحمَه الله: اخْتلف النَّاس فِي لِبَاس الْحَرِير، فَمن مَانع وَمن مجوز على الْإِطْلَاق، وَالْجُمْهُور من الْعلمَاء على مَنعه للرِّجَال، وَقد صَحَّ أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (شققها خمرًا بَين نِسَائِك) ، وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (حرم لِبَاس الْحَرِير وَالذَّهَب على ذُكُور أمتِي وَأحل لإناثهم) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح: (وَعَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه خطب بالجابية فَقَالَ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْحَرِير إلاّ مَوضِع إِصْبَعَيْنِ أَو ثَلَاث أَو أَربع) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. الثَّانِي: فِيهِ جَوَاز البيع وَالشِّرَاء على أَبْوَاب الْمَسَاجِد. الثَّالِث: فِيهِ مُبَاشرَة الصَّالِحين والفضلاء البيع وَالشِّرَاء،. الرَّابِع: فِيهِ جَوَاز ملك مَا لَا يجوز لبسه لَهُ، وَجَوَاز هديته وَتَحْصِيل المَال مِنْهُ، وَقد جَاءَ: (لتصيب بهَا مَالا) . الْخَامِس: فِيهِ مَا كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ من السخاء والجود وصلَة الإخوان وَالْأَصْحَاب بالعطاء. السَّادِس: فِيهِ صلَة للأقارب الْكفَّار وَالْإِحْسَان إِلَيْهِم، وَجَوَاز الْهَدِيَّة إِلَى الْكَافِر. السَّابِع: فِيهِ جَوَاز إهداء الْحَرِير للرِّجَال لِأَنَّهَا لَا تتَعَيَّن للبسهم. فَإِن قلت: يُؤْخَذ مِنْهُ عدم مُخَاطبَة الْكفَّار بالفروع حَيْثُ كَسَاه عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِيَّاه؟ قلت: هَذِه حجَّة الْحَنَفِيَّة، فَإِن الْكفَّار غير مخاطبين بالشرائع عِنْدهم. وَقَالَت الشَّافِعِيَّة: يُؤْخَذ مِنْهُ ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْإِذْن، وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدِيَّة إِلَى الْكَافِر، وَقد بعث الشَّارِع ذَلِك إِلَى عمر وَعلي وَأُسَامَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَلم يلْزم مِنْهُ إِبَاحَة لبسهَا لَهُم، بل صرح صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَنَّهُ إِنَّمَا اعطاها لينْتَفع بهَا بِغَيْر اللّبْس، حَيْثُ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (تبيعها وتصيب بهَا حَاجَتك) . الثَّامِن: فِيهِ عرض الْمَفْضُول على الْفَاضِل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مَصَالِحه الَّتِي لَا يذكرهَا. التَّاسِع: فِيهِ أَن من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا من الرِّجَال وَالنِّسَاء ظَاهره أَنه يحرم من ذَلِك فِي الْآخِرَة، لِأَن كلمة: من، تدل على الْعُمُوم وتتناول الذُّكُور وَالْإِنَاث، لَكِن الحَدِيث مَخْصُوص بِالرِّجَالِ لقِيَام دَلَائِل أُخْرَى بإباحته للنِّسَاء، وَأما مَسْأَلَة الحرمان فِي الْآخِرَة فَمنهمْ من حمله على حَقِيقَته، وَزعم أَن لابسه يحرم فِي الْآخِرَة من لبسه سَوَاء تَابَ عَن ذَلِك أَو لَا، جَريا على الظَّاهِر، وَالْأَكْثَرُونَ على أَنه لَا يحرم إِذا تَابَ وَمَات على تَوْبَته. الْعَاشِر: فِيهِ اسْتِحْبابُُ لبس الثِّيَاب الْحَسَنَة يَوْم الْجُمُعَة، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن سَلام، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا على أحدكُم لَو اشْترى ثَوْبَيْنِ ليَوْم الْجُمُعَة سوى ثوبي مهنته؟) . وروى ابْن مَاجَه من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت: قَالَ رَسُول
    الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا على أحدكُم، أَن وجد سَعَة أَن يتَّخذ ثَوْبَيْنِ للْجُمُعَة سوى ثوبي مهنته؟) وروى ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد على شَرط مُسلم، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا: (إِن من الْحق على الْمُسلم إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة السِّوَاك، وَأَن يلبس من صَالح ثِيَابه، وَأَن يطيب بِطيب إِن كَانَ) .

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏‏.‏ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ‏"‏‏.‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا‏.‏

    Narrated `Abdullah bin `Umar:`Umar bin Al-Khattab saw a silken cloak (being sold) at the gate of the Mosque and said to Allah's Apostle, "I wish you would buy this to wear on Fridays and also on occasions of the arrivals of the delegations." Allah's Messenger (ﷺ) replied, "This will be worn by a person who will have no share (reward) in the Hereafter." Later on similar cloaks were given to Allah's Messenger (ﷺ) and he gave one of them to `Umar bin Al-Khattab. On that `Umar said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! You have given me this cloak although on the cloak of Atarid (a cloak merchant who was selling that silken cloak at the gate of the mosque) you passed such and such a remark." Allah's Messenger (ﷺ) replied, "I have not given you this to wear". And so `Umar bin Al-Khattab gave it to his pagan brother in Mecca to wear

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Nafi'] dari ['Abdullah bin 'Umar], bahwa 'Umar bin Al Khaththab melihat pakaian sutera di depan pintu masjid, maka ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya tuan beli pakaian ini lalu tuan kenakan pada hari Jum'at atau saat menyambut utusan (delegasi) bila datang menghadap tuan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak akan mendapat bagian di akhirat." Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang diantaranya ada pakain sutera. Beliau lalu memberikan pakaian sutera tersebut kepada 'Umar bin Al Khaththab? radliallahu 'anhu, maka berkatalah 'Umar, "Wahai Rasulullah, tuan telah memberikan pakaian ini untukku, padahal tuan telah menjelaskan konsekwensi orang yang memakainya!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai." Maka 'Umar bin Al Khaththab memberikan pakaian sutera tersebut kepada saudaranya yang musyrik di kota Makkah

    Abdullah İbn Ömer (Radiyallahu Anh)'den nakledilmiştir: "Bir gün Ömer (Radiyallahu Anh) mescid'in kapısında (Utârid İbn Hâcib tarafından) satılığa çıkarılmış ipek bir elbise gördü ve Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e: Ey Allah'ın Resulü keşke şu ipek elbiseyi satın alsanız ve Cum'a günleri ile heyetleri kabul ettiğiniz günlerde giyseniz!" dedi. Bunun üzerine Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Bu elbiseyi ancak âhirette bundan hiçbir nasibi olmayan kimseler giyer." Daha sonraki günlerde Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ipek elbiseler getirildi ve Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunlardan birini Ömer'e verdi. Hz. Ömer: "Ey Allah'ın Resulü, Utarid'in sattığı ipek hakkında o sözü sarf etmiştiniz ama bana giymem için bu ipeği veriyorsunuz" deyince Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu­yurdu: "Ben bu ipeği sana giyesin diye vermiyorum ki... Bunun üzerine Ömer, elbiseyi Mekke'de bulunan ve henüz Müslüman olmayan müşrik bir kardeşine hediye etti. Tekrar: 948, 2104, 2612, 2619, 3054, 5841, 5981 ve 6081 Diğer Tahric: Müslim libas; Ebû Dâvûd. Salat, Libas; Nesaî, iydeyn, zîne; Ahmed b. Hanbel I 46-49, II 20. 24, 39, 49 51, 68, 289, 329,337,111. 103. 114. 127., 146 V45, VI 288. dede var

    ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ( ریشم کا ) دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ! بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাযি.) মসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এটি আপনি খরিদ করতেন আর জুমু‘আহর দিন এবং যখন আপনার নিকট প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোন অংশ নেই। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি ‘উমার (রাযি.)-কে প্রদান করেন। ‘উমার (রাযি.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এটি পরতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোষাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি তোমাকে এটি নিজের পরার জন্য দেইনি। ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাযি.) তখন এটি মক্কা্য় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল। (৯৪৮,২১০৪, ২৬১২, ২৬১৯, ৩০৫৪, ৫৮৪১, ৫৯৮১, ৬০৮১ মুসলিম ৩৭/ আওয়ালুল কিতাব?, হাঃ ২০৬৮, আহমাদ ৫৮০১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৮৩৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒரு முறை) உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள் (மஸ்ஜிதுந் நபவீ) பள்ளி வாசல் நுழைவாயில் அருகே கோடு போட்ட பட்டு அங்கி ஒன்று விற்கப்படு வதைக் கண்டார்கள். உடனே “அல்லாஹ் வின் தூதரே! இதைத் தாங்கள் வாங்கிக் கொண்டால் வெள்ளிக்கிழமையும் தூதுக் குழுக்கள் தங்களிடம் வரும்போதும் அணிந்துகொள்ளலாமே!” என்று சொன்னார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “மறுமையில் எந்த நற்பேறும் இல்லாதவர்தான் (இம்மையில்) இதை அணிவார்” என்று கூறினார்கள். பின்னர் அதே வகையைச் சேர்ந்த சில பட்டு அங்கிகள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு வந்தன. அவற்றில் ஒன்றை உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் கொடுத்தார்கள். அப்போது உமர் (ரலி) அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! எனக்கு இதை அணிந்துகொள்ளக் கொடுக்கிறீர்களே! (பனூ தமீம் குலத்தைச் சேர்ந்த) ‘உதாரித்’ அவர்கள் வழங்கிய கோடுபோட்ட பட்டு அங்கி விஷயத்தில் வேறு விதமாகச் சொன்னீர்களே!” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “அதை நீர் அணிந்துகொள்ள வேண்டுமென்பதற்காக உமக்கு நான் கொடுக்கவில்லை. (அதன் மூலம் வேறு வகையில் நீர் பயன்பெற்றுக்கொள்ளவே நான் வழங்கினேன்)” என்று கூறினார்கள். ஆகவே, உமர் பின் அல்கத்தாப் (ரலி) அவர்கள், மக்காவில் இருந்த இணைவைப் பாளரான தம் சகோதரர் ஒருவருக்கு அதை அணியக் கொடுத்துவிட்டார்கள்.5 அத்தியாயம் :