• 1599
  • حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالجُمُعَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَسَوْتَنِيهَا ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا ، أَوْ تَكْسُوَهَا

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالجُمُعَةِ ؟ قَالَ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَسَوْتَنِيهَا ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ : " إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا ، أَوْ تَكْسُوَهَا "

    سيراء: السِيرَاء بكسر السين وفتح الياء والمد : نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير
    إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ
    لا توجد بيانات

    [5841] قَوْله جوَيْرِية بِالْجِيم وَالرَّاء مصغر وَبَعْدَ الرَّاءِ تَحْتَانِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ الله هُوَ بن عُمَرَ قَوْلُهُ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ نَافِعٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً فَجَعَلَهُ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ من مُسْند بن عُمَرَ وَسِيَرَاءُ تَقَدَّمَ ضَبْطُهَا وَتَفْسِيرُهَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَفِي رِوَايَةِ بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَرَأَى الْحُلَّةَ وَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّ طَرَفَ السُّوقِ كَانَ يَصِلُ إِلَى قُرْبِ بَابِ الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ تُبَاعُ فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ حُلَّةً بِالسُّوقِ وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ أَنَّ عُطَارِدَ بْنَ حَاجِبٍ جَاءَ بِثَوْبٍ مِنْ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسْرَى فَقَالَ عُمَرُ أَلَا أَشْتَرِيهِ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ عَنْ عُطَارِدٍ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ كِسْرَى وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عُطَارِدًا لَمَّا أَقَامَهُ فِي السُّوقِ لِيُبَاعَ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ بَيْعُهُ فَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَعُطَارِد هَذَا هُوَ بن حَاجِبِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عَدَسٍ بِمُهْمَلَاتٍ الدَّارِمِيُّ يُكَنَّى أَبَا عِكْرِشَةَ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ وَفْدِ بَنِي تَمِيمٍ أَصْحَابِ الْحُجُرَاتِ وَقَدْ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ رُؤَسَاءِ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقِصَّتُهُ مَعَ كِسْرَى فِي رَهْنِهِ قَوْسَهُ عِوَضًا عَنْ جَمْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ عِنْدَ كِسْرَى مَشْهُورَةٌ حَتَّى ضُرِبَ الْمَثَلُ بِقَوْسِ حَاجِبٍ قَوْلُهُ لَوِ ابتعتها فلبستها فِي رِوَايَة سَالم عَن بن عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا وَكَانَ عُمَرُ أَشَارَ بِشِرَائِهَا وَتَمَنَّاهُ قَوْلُهُ لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ لِوُفُودِ الْعَرَبِ وَكَأَنَّهُ خَصَّهُ بِالْعَرَبِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذْ ذَاكَ الْوُفُودَ فِي الْغَالِبِ لِأَنَّ مَكَّةَ لَمَّا فُتِحَتْ بَادَرَ الْعَرَبُ بِإِسْلَامِهِمْ فَكَانَ كُلُّ قَبِيلَةٍ تُرْسِلُ كُبَرَاءَهَا لِيُسْلِمُوا وَيَتَعَلَّمُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُعَلِّمُوهُمْ قَوْلُهُ وَالْجُمُعَةُ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ الْعِيدُ بَدَلَ الْجُمُعَةِ وَجمع بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَتَانِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا أَتَوْكَ وَإِذَا خَطَبْتَ النَّاسَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ قَوْلُهُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ زَادَ مَالِكٌ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْخَلَاقُ النَّصِيبُ وَقِيلَ الْحَظُّ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْحُرْمَةِ وَعَلَى الدِّينِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ مَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ أَيْ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ منبَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَلَفْظُهُ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ وَمِنْ بَيَانِيَّةٌ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ السِّيَرَاءَ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ حَرِيرٍ قَوْلُهُ كَسَاهَا إِيَّاهُ كَذَا أُطْلِقَ وَهِيَ بِاعْتِبَارِ مَا فَهِمَ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَقَدْ ظَهَرَ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهِ بِهَا لِيَلْبَسَهَا أَوِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَسَاهُ أَعْطَاهُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ كِسْوَةً وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ الْمَاضِيَةِ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ حُلَّةً وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَعُرِفَ بِهَذَا جِهَةُ الْحُلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا قَوْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ وَالْمُرَادُ بِالْأَمْسِ هُنَا يَحْتَمِلُ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ أَوْ مَا قَبْلَهَا بِحَسَبِ مَا اتَّفَقَ مِنْ وُصُولِ الْحُلَلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قِصَّةِ حُلَّةِ عُطَارِدٍ وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَخَرَجْتُ فَزِعًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَوْلُهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ لِتُصِيبَ بِهَا وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ كَمَا مَضَى فِي الْعِيدَيْنِ تَبِيعَهَا وَتُصِيبَ بِهَا حَاجَتَكَ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَدَب لتصيب بهَا مَا لَا وَزَادَ مَالِكٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا زَادَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ هَذَا الْأَخِ إِلَّا فِيمَا ذكره بن بشكوال فِي المبهمات نقلا عَن بن الْحَذَّاءِ فِي رِجَالِ الْمُوَطَّأِ فَقَالَ اسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ هُوَ السُّلَمِيُّ أَخُو خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ فَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخُو عُمَرَ لِأُمِّهِ لَمْ يُصِبْ قُلْتُ بَلْ لَهُ وَجْهٌ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ ارْتَضَعَ مِنْ أُمِّ أَخِيهِ زَيْدٍ فَيَكُونُ عُثْمَانُ أَخَا عُمَرَ لِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَخَا زَيْدٍ لأمه من النّسَب وَأفَاد بن سَعْدٍ أَنَّ وَالِدَةَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ هِيَ أُمُّ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ فَإِنْ كَانَ أَسْلَمَ فَقَدْ فَاتَهُمْ فَلْيُسْتَدْرَكْ وَإِنْ كَانَ مَاتَ كَافِرًا وَكَانَ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ الْبَعْثَ إِلَيْهِ كَانَ فِي حَالِ كُفْرِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ فَلْتُعَدُّ بِنْتُهُ فِي الصَّحَابَةِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي أَوَّلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي قَبَاءِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ زِيَادَةً عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَهِيَ فَأَعْطَاهُ لِعُمَرَ فَقَالَ لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ بَلْ لِتَبِيعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ بَاعَهُ بِإِذْنِ أَخِيهِ بَعْدَ أَنْ أَهْدَاهُ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيهٌ وَجْهُ إِدْخَالِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِعُمَرَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا لِأَنَّ الْحَرِيرَ إِذَا كَانَ لُبْسُهُ مُحَرَّمًا عَلَى الرِّجَالِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ فَيَنْحَصِرُ الْإِذْنُ فِي النِّسَاءِ وَأَمَّا كَوْنُ عُمَرَ كَسَاهَا أَخَاهُ فَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْكَافِرَ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ وَيَكُونُ أَهْدَى عُمَرُ الْحُلَّةَ لِأَخِيهِ لِيَبِيعَهَا أَوْ يَكْسُوَهَا امْرَأَةً وَيُمْكِنُ مَنْ يَرَى أَنَّ الْكَافِرَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ بِالتَّمَسُّكِ بِدُخُولِ النِّسَاءِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ أَوْ يَكْسُوَهَا أَيْ إِمَّا لِلْمَرْأَةِ أَوْ لِلْكَافِرِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَيْ مِنَ الرِّجَالِ ثُمَّ ظَهَرَ لِي وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورَةِفَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوب بن مُوسَى عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ أَبْصَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُطَارِدٍ حُلَّةً فَكَرِهَهَا لَهُ ثُمَّ إِنَّهُ كَسَاهَا عُمَرَ مِثْلَهُ الْحَدِيثَ وَفِيهِ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهَا لِتُلْبِسَهَا النِّسَاءَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْحَرِيرَ الصِّرْفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُلَّةَ السِّيَرَاءَ هِيَ الَّتِي تَكُونُ مِنْ حَرِيرٍ صِرْفٍ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَيَقُولُونَ هِيَ الَّتِي يُخَالِطُهَا الْحَرِيرُ قَالَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بن سِيرِين عَن بن عُمَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَفِيهِ حُلَّةٌ مِنْ حَرِير وَقَالَ بن بَطَّالٍ دَلَّتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْحُلَّةَ الْمَذْكُورَةَ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ مَحْضٍ ثُمَّ ذُكِرَ من طَرِيق أَيُّوب عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِعُطَارِدٍ يَعْرِضُ حُلَّةَ حَرِيرٍ لِلْبَيْعِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالطَّبَرِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ قُلْتُ وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ حُلَّةَ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ وَفِي الْعِيدَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَقَدْ فُسِّرَ الْإِسْتَبْرَقُ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى بِأَنَّهُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَدَبِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلَنِي سَالِمٌ عَنِ الْإِسْتَبْرَقِ فَقُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ حُلَّةً مِنْ سُنْدُسٍ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْحُلَّةَ كَانَتْ حَرِيرًا مَحْضًا قُلْتُ الَّذِي يَتَبَيَّنُ أَنَّ السِّيَرَاءَ قَدْ تَكُونُ حَرِيرًا صِرْفًا وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ مَحْضٍ فَالَّتِي فِي قِصَّةِ عُمَرَ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ مَحْضٍ وَلِهَذَا وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَالَّتِي فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ لم تكن حَرِيرًا صرفا لما روى بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سُدَاهَا أَوْ لُحْمَتُهَا فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ مَا أَصْنَعُ بِهَا أَلْبَسُهَا قَالَ لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ وَقَدْ أخرجه أَحْمد وبن ماجة من طَرِيق بن إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ فَقَالَ فِيهِ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي فَاخِتَةَ وَهُوَ بِفَاءٍ وَمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِلَاقَةَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ ثُمَّ قَافٍ ثِقَةٌ وَلَمْ يَقَعْ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ وَعِيدٌ عَلَى لُبْسِهَا كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ بَلْ فِيهِ لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَرْكَ لُبْسِ مَا خَالَطَهُ الْحَرِيرُ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَافَقَهُ الزُّبَيْدِيُّ كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي بَابِ مَسِّ الْحَرِيرِ مِنْ غَيْرِ لُبْسٍ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ بن جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَالْأَوَّلِ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ زَيْنَبَ بَدَلَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَالْمَحْفُوظُ مَا قَالَ الْأَكْثَرُ وَقَدْ غَفَلَ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَنَسٌ رَأَى ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعَارِضُ حَدِيثُ عُقْبَةَ يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحَرِيرَ وَالْحُلَّةَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِ حَدِيثِ عُقْبَةَ كَذَا قَالَ وَخَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ مَاتَتْ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ زَيْنَبُ فَبَطَلَ التَّرَدُّدُ وَأَمَّا دَعْوَى الْمُعَارَضَةِ فَمَرْدُودَةٌ وَكَذَا النَّسْخُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ عَلَى التَّنْزِيهِ وَإِقْرَارُ أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَإِمَّا لِكَوْنِهَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ صَغِيرَةً وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَلَا إِشْكَالَ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ لَهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ كَبِيرَةً فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْحِجَابِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَةِ الثَّوْبِ عَلَى اللَّابِسِ رُؤْيَةُ اللَّابِسِ فَلَعَلَّهُ رَأَى ذَيْلَ الْقَمِيصِ مَثَلًا وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنَّالسِّيَرَاءَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ الصِّرْفِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حُلَّةِ عَلِيٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الثَّوْبُ حَرِيرًا كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَفِي الْأَوَّلِ عرض الْمَفْضُول علىالفاضل وَالتَّابِعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِهِ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَفِيهِ إِبَاحَةُ الطَّعْنِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَفِيهِ جَوَازُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَفِيهِ مُبَاشَرَةُ الصَّالِحين والفضلاء البيع وَالشِّرَاء وَقَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ تَرْكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَهَذَا فِي الدُّنْيَا وَإِرَادَةُ تَأْخِيرِ الطَّيِّبَاتِ إِلَى الْآخِرَةِ الَّتِي لَا انْقِضَاءَ لَهَا إِذْ تَعْجِيلُ الطَّيِّبَاتِ فِي الدُّنْيَا لَيْسَ مِنَ الْحَزْمِ فَزَهِدَ فِي الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَأَمَرَ بِذَلِكَ وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَرَفٍ وَحَرَّمَهُ وَتَعَقَّبَهُ بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ تَرْكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الْحَرِيرِ إِنَّمَا هُوَ لِاجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ وَأَمَّا الزّهْد فَإِنَّمَا هُوَ فِي خَالص الْحَلَال ومالا عُقُوبَةَ فِيهِ فَالتَّقَلُّلُ مِنْهُ وَتَرْكُهُ مَعَ الْإِمْكَانِ هُوَ الَّذِي تَتَفَاضَلُ فِيهِ دَرَجَاتُ الزُّهَّادِ قُلْتُ وَلَعَلَّ مُرَاد بن بَطَّالٍ بَيَانُ سَبَبِ التَّحْرِيمِ فَيَسْتَقِيمُ مَا قَالَهُ وَفِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الرِّجَالِ الثِّيَابَ الْحَرِيرَ وَتَصَرُّفِهِمْ فِيهَا بِالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ لَا اللُّبْسِ وَفِيهِ جَوَازُ صِلَةِ الْقَرِيبِ الْكَافِرِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ جَوَازُ الْهَدِيَّةِ لِلْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ حَرْبِيًّا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ عُطَارِدًا إِنَّمَا وَفَدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مُشْرِكٌ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ وِفَادَةِ عُطَارِدٍ سَنَةَ تِسْعٍ أَنْ تَكُونَ قِصَّةُ الْحُلَّةِ كَانَتْ حِينَئِذٍ بَلْ جَازَ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا زَالَ الْمُشْرِكُونَ يَقْدَمُونَ الْمَدِينَةَ وَيُعَامِلُونَ الْمُسْلِمِينَ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَنَةَ الْوُفُودِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ الْفَتْحِ وَحَجِّ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّ مَنْعَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مَكَّةَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ سَنَةَ تِسْعٍ فَفِيهَا وَقَعَ النَّهْيُ أَنْ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالْفُرُوعِ لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا مُنِعَ مِنْ لُبْسِ الْحُلَّةِ أَهْدَاهَا لِأَخِيهِ الْمُشْرِكِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ أَخَاهُ بِلُبْسِهَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِ كَمَا وَقَعَ فِي حَقِّ عُمَرَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا بِالْبَيْعِ أَوْ كِسْوَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَلْبَسُ هُوَ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ مَا يَحْمِلُهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالنَّهْيِ عَنِ الْكَفِّ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّ كُفْرَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى عَدَمِ الْكَفِّ عَنْ تَعَاطِي الْمُحَرَّمِ فَلَوْلَا أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ لُبْسُهُ لَمَا أَهْدَى لَهُ لِمَا فِي تَمْكِينِهِ مِنْهُ مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَمِنْ ثَمَّ يَحْرُمُ بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَمْرًا وَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّهُ قَدْ يَشْرَبُهُ عَصِيرًا وَكَذَا بَيْعُ الْغُلَامِ الْجَمِيلِ مِمَّنْ يُشْتَهَرُ بِالْمَعْصِيَةِ لَكِن يحْتَمل أَن يكون ذَلِك كَانَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَتَكُونَ مَشْرُوعِيَّةُ خِطَابِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ تَرَاخَتْ عَنْ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالْبَسْطِ) مَعْنَى قَوْلِهِ يَتَجَوَّزُ يَتَوَسَّعُ فَلَا يُضَيِّقُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى صنف بِعَيْنِه أَولا يُضَيِّقُ بِطَلَبِ النَّفِيسِ وَالْغَالِي بَلْ يَسْتَعْمِلُ مَا تَيَسَّرَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ يَتَجَزَّى بِجِيمٍ وَزَايٍ أَيْضًا لَكِنَّهَا ثَقِيلَةٌ مَفْتُوحَةٌ بَعْدَهَا أَلِفٌ وَهِيَ أَوْضَحُ وَالْبَسْطُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مَا يُبْسَطُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الطَّلَاقِ مُسْتَوْفًى وَالْغَرَضُ مِنْهُ نَوْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ حَشْوُهَا لِيفٌ وَقَوْلُهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5527 ... ورقمه عند البغا: 5841 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِى جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ، وَالْجُمُعَةِ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ»، وَأَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ: «إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا».وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (قال: حدّثني) بالإفراد (جويرية) بن أسماء الضبعي (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر أن) أباه (عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنه- رأى حلّة) بالتنوين (سيراء) عطف أو صفة أو بإضافة حلة لسيراء كما مرّ قريبًا (تباع) في السوق وكانت لعطارد التميمي كساه إياها كسرى (فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها) ولأبي ذر عن الكشميهني فلبستها (للوفد) من العرب (إذا أتوك والجمعة) وعند النسائي فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك وإذا خطبت الناس يوم عيد أو غيره (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(إنما يلبس هذه) وفي رواية جرير إنما يلبس الحرير (من لا خلاق له) زاد مالك في رواية في الآخرة أي من لا نصيب أو لا حظّ له في الآخرة (وأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير) بالجر ولأبي ذر: حريرًا بالنصب (كساها) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (إياه) أي عمر والمراد بقوله كساه أيأعطاه ما يصلح أن يكون كسوة أو الإطلاق باعتبار ما فهم عمر من ذلك وإلاّ فقد ظهر من بقية الحديث أنه لم يبعث بها إليه ليلبسها (فقال عمر): يا رسول الله (كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت) من أنه إنما يلبسها من لا خلاق له (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إنما بعثت إليك) أي بها (لتبيعها) فتنتفع بثمنها (أو تكسوها) غيرك من نساء وغيرهن لكنه يحرم على الرجال فانحصر في النساء، وعند الطحاوي إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء، ولأبي ذر: لتكسوها بزيادة لام أولها وزاد مالك فكساها عمر أخًا له مشركًا، وعند النسائي أخًا له من أمّه وسماه ابن بشكوال عثمان بن حكيم، وقال الدمياطي: هو السلمي.وهذا الحديث سبق في الجمعة وأول العيدين.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5527 ... ورقمه عند البغا:5841 ]
    - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْماعَيلَ قَالَ: حدّثني جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أنَّ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ، رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ فَقَالَ: يَا رسولَ الله لَوِ ابْتَعْتَها تَلْبَسُها لِلْوَفْدِ إِذا أتَوْكَ، والجُمُعَةِ؟ قَالَ: إنَّما يَلْبَسُ هاذِهِ مِنْ لَا خَلاَقَ لَهُ. وأنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعَثَ بَعْدَ ذالِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةِ سَيَراءَ حَرِيراً كَساها إيَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيها؟ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيها مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُ إلَيْكَ لَتَبِيعَها أوْ وتَكْسُوَها.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أَو تكسوها) لِأَن مَعْنَاهَا: لتعطيها غَيْرك من النِّسَاء بِالْهبةِ وَنَحْوهَا، فَهَذَا يدل على أَنَّهَا حَلَال للنِّسَاء.وَجُوَيْرِية مصغر الْجَارِيَة ابْن أَسمَاء الضبعِي بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة، والاسمان مشتركان بَين الذُّكُور وَالْإِنَاث.والْحَدِيث قد مضى فِي الْجُمُعَة فِي: بابُُ يلبس أحسن مَا يجد فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن نَافِع إِلَى آخِره بأتم مِنْهُ، وَمضى أَيْضا فِي أول الْعِيدَيْنِ، أخرجه عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم بن عبد الله ... إِلَى آخِره، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: (للوفد) وَفِي رِوَايَة جرير بن حَازِم: لوفود الْعَرَب. قَوْله: (وَالْجُمُعَة) وَفِي رِوَايَة سَالم: للعيد، بدل: الْجُمُعَة، وَجمع ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع مَا تضمنته الرِّوَايَتَانِ أخرجه النَّسَائِيّ بِلَفْظ: (فتجملت بهَا لوفود الْعَرَب إِذا أتوك وَإِذا خطبت النَّاس فِي يَوْم عيد أَو غَيره) ، وَتَخْصِيص الْعَرَب بِالذكر لِكَثْرَة وفودهم. قَوْله: (من لَا خلاق لَهُ) أَي: من لَا نصيب لَهُ يَوْم الْقِيَامَة، أَو: من لَا حظّ لَهُ. قَوْله: (كساها إِيَّاه) أَي: كسى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحلَّة الْمَذْكُورَة (إِيَّاه) أَي: عمر، هَذَا الْإِطْلَاق بِاعْتِبَار مَا فهم عمر من ذَلِك، وإلاَّ فقد ظهر من بَقِيَّة للْحَدِيث أَنه لم يبْعَث بهَا إِلَيْهِ ليلبسها. قَوْله: (أَو تكسوها) قد مر تَفْسِيره آنِفا، وَزَاد مَالك فِي آخر الحَدِيث: فكساها عمر خَاله بِمَكَّة مُشْركًا، وَعند النَّسَائِيّ: أَخا لَهُ من أمه.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا، تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ‏"‏‏.‏ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ، كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Abdullah bin `Umar:`Umar saw a silk suit being sold, so he said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Why don't you buy it so that you may wear it when delegates come to you, and also on Fridays?" The Prophet (ﷺ) said, "This is worn only by him who has no share in the Hereafter." Afterwards the Prophet (ﷺ) sent to `Umar a silk suit suitable for wearing. `Umar said to the Prophet, "You have given it to me to wear, yet I have heard you saying about it what you said?" The Prophet (ﷺ) said, "I sent it to you so that you might either sell it or give it to somebody else to wear

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Juwairiyah] dari [Nafi'] dari [Abdullah] bahwa Umar radliallahu 'anhu pernah melihat sejenis mantel yang bersulam sutera dijual, lalu dia berkata; "Wahai Rasulullah, andaikan baginda mau membelinya dan memakainya untuk menemui para utusan ketika berkunjung menemui anda atau untuk dikenakan waktu shalat Jum'at." Beliau lalu bersabda: "Yang memakai pakaian ini hanyalah mereka yang tidak mendapatkan bagian di akhirat." Hari berikutnya beliau memberi Umar sejenis mantel yang terbuat dari sutera, Umar pun protes; "Wahai Rasulullah! Anda memberikannya kepadaku padahal anda berujar tidak boleh memakainya." Beliau menjawab: "Saya memberikan kepadamu bukan untuk dipakai, tetapi agar kamu jual atau kamu berikan kepada istrimu

    Abdullah b. Ömer'den rivayete göre "Ömer r.a. satışa arz edilen yollu ipek bir elbise gördü. Ey Allah'ın Rasulü, onu satın alırsan, sana gelen heyetlere karşı ve Cuma günü giyersin, dedi. Allah Rasulü: Böyle bir elbiseyi (ahirette) bir payı olmayan kimseler giyinir, dedi. Bundan sonra Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Ömer'e ipek yollu bir elbiseyi (hulletu siyera) hediye olarak gönderdi. Ömer bunun üzerine: Onu bana giyilsin diye mi verdin? Oysa ben senin o elbise hakkında neler söylediğini de işitmiş bulunuyorum deyince, Allah Rasulü: Ben onu sana satasın yahut başkasına giyinmesi için veresin diye gönderdim, buyurdu

    ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ریشمی دھاریوں والا ایک جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہتر ہے کہ آپ اسے خرید لیں اور وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے دن اسے زیب تن کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ پہنتا ہے جس کا ( آخرت میں ) کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ریشم کی دھاریوں والا ایک جوڑا حلہ بھیجا، ہدیہ کے طور پر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے مجھے یہ جوڑا حلہ عنایت فرمایا ہے حالانکہ میں خود آپ سے اس کے بارے میں وہ بات سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ کپڑا اس لیے دیا ہے کہ اسے بیچ دو یا ( عورتوں وغیرہ میں سے ) کسی کو پہنا دو۔

    ‘আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। ‘উমার (রাঃ) একটি রেশমী হুল্লা বিক্রি হতে দেখে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এটি কিনতেন, তাহলে কোন প্রতিনিধি দল আপনার কাছে আসলে এবং জুমু‘আর দিনে পরিধান করতে পারতেন। তিনি বললেনঃ এটা সে ব্যক্তিই পরতে পারে যার আখিরাতে কোন হিস্যা নেই। পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘উমার (রাঃ)-এর নিকট ডোরাকাটা রেশমী হুল্লা পাঠান। তিনি কেবল তাঁকেই পরতে দেন। ‘উমার (রাঃ) বললেনঃ আপনি আমাকে পরিধান করতে দিয়েছেন, অথচ এ ব্যাপারে যা বলার তা আমি আপনাকে বলতে শুনেছি। তিনি বললেনঃ আমি তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এটি বিক্রি করে দিবে অথবা কাউকে পরতে দিবে। [৮৮৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (ஒருமுறை) உமர் (ரலி) அவர்கள் கோடுபோட்ட பட்டு அங்கி ஒன்று விற்கப்படுவதைக் கண்டார்கள். உடனே, ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! இதைத் தாங்கள் வாங்கிக்கொண்டால், தங்களிடம் தூதுக் குழுக்கள் வரும்போதும் வெள்ளிக் கிழமையின்போதும் அணிந்துகொள்ள லாமே” என்று சொன்னார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘(மறுமையில்) எந்தப் பேறும் இல்லாதவர்தான் இதை (இம்மையில்) அணிவார்” என்று சொன்னார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அதன் பிறகு உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு, அவர்கள் அணிந்துகொள்வதற்கு ஏற்றாற்போன்று கோடுபோட்ட பட்டு அங்கி ஒன்றை அனுப்பிவைத்தார்கள். எனவே உமர் (ரலி) அவர்கள், ‘‘(அல்லாஹ்வின் தூதரே!) இது பற்றித் தாங்கள் சொன்னதை நான் கேட்டிருக்க (இப்போது) இதை எனக்கே அணியக் கொடுத்துள்ளீர்களே!” என்று வினவ, நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘அதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிவைத்தது அதை நீங்கள் விற்றுக்கொள்ளவோ (பெண்களுக்கு) அணியத்தரவோதான்” என்று பதிலளித்தார்கள்.58 அத்தியாயம் :