• 513
  • أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ المُنكَدِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو : أَمَّا الغُسْلُ ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ

    محتلم: الاحتلام : أصله رؤية الجماع ونحوه في النوم مع نزول المني غالبا والمراد الإدراك والبلوغ
    يستن: الاسْتِنان : اسْتعمال السِّواك، وهو افْتِعاَل من الأسْنان : أي يُمِرُّه عليها
    الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ
    حديث رقم: 834 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم
    حديث رقم: 853 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء
    حديث رقم: 869 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
    حديث رقم: 2550 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
    حديث رقم: 1442 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 1445 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1445 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 303 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 306 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1367 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب الأمر بالسواك يوم الجمعة
    حديث رقم: 1369 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة باب إيجاب الغسل يوم الجمعة
    حديث رقم: 1375 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجمعة الهيئة للجمعة
    حديث رقم: 1084 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 229 في موطأ مالك كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1646 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1647 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1648 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1649 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1650 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 10813 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11033 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11364 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11424 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11456 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1245 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1246 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1250 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1648 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1649 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ إِيجَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1669 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْهَيْئَةُ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 4918 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 5462 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالطِّيبِ
    حديث رقم: 1893 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 307 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 623 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2880 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 3365 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 1152 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْيَاءِ مَنِ اسْمُهُ يُوسُفُ
    حديث رقم: 5148 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالطِّيبِ وَالسِّوَاكِ
    حديث رقم: 5158 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالطِّيبِ وَالسِّوَاكِ
    حديث رقم: 1300 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 5285 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْخُطْبَةِ وَمَا يَجِبُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 5568 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ وَمِنْ جُمَّاعِ أَبْوَابِ الْهَيْئَةِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 5569 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ وَمِنْ جُمَّاعِ أَبْوَابِ الْهَيْئَةِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 275 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 709 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2318 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 423 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 770 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 81 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 942 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1062 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1089 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 2059 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجُمُعَةِ بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
    حديث رقم: 2060 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجُمُعَةِ بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
    حديث رقم: 2061 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجُمُعَةِ بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
    حديث رقم: 559 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : حَضَرْتُ فُلَانًا ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي فُلَانٌ
    حديث رقم: 66 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 67 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 68 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 70 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 39 في الأربعون في شيوخ الصوفية للماليني ذِكْرُ أَبِي عَلِيٍّ الْمُشْتُولِيِّ الصُّوفِيِّ
    حديث رقم: 11838 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ
    حديث رقم: 1718 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1720 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1719 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1726 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

    [880] قَوْلُهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ ظَاهِرٌ فِي أَنه سَمعه مِنْهُ قَالَ بن التِّينِ أَرَادَ بِهَذَا اللَّفْظِ التَّأْكِيدَ لِلرِّوَايَةِ انْتَهَى وَقَدْ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْقَائِلُ أَشْهَدُ وَبَيْنَ أَبِي سَعِيدٍ رَجُلًا كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَأَنْ يَسْتَنَّ أَيْ يُدَلِّكَ أَسْنَانَهُ بِالسِّوَاكِ قَوْله وَأَن يمس بِفَتْح الْمِيم على الْأَفْصَحِ قَوْلُهُ إِنْ وَجَدَ مُتَعَلِّقٌ بِالطِّيبِ أَيْ إِنْ وَجَدَ الطِّيبَ مَسَّهُ وَيَحْتَمِلُ تَعَلُّقُهُ بِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ قَالَ عِيَاضٌ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِرَادَةَ التَّأْكِيدِ لِيَفْعَلَ مَا أَمْكَنَهُ وَيَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْكَثْرَةِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ فَإِبَاحَتُهُ لِلرَّجُلِ لِأَجْلِ عَدَمِ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنِ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْمَسِّ الْأَخْذُ بِالتَّخْفِيفِ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الرِّفْقِ وَعَلَى تَيْسِيرِ الْأَمْرِ فِي التَّطَيُّبِ بِأَنْ يَكُونَ بِأَقَلِّ مَا يُمْكِنُ حَتَّى إِنَّهُ يُجْزِئُ مَسُّهُ مِنْ غَيْرِ تَنَاوُلِ قَدْرٍ يُنْقِصُهُ تَحْرِيضًا عَلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ فِيهِ قَوْلُهُ قَالَ عَمْرٌو أَي بن سُلَيْمٍ رَاوِي الْخَبَرِ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَطْفَ لَا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَكَأَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ تَأْكِيدُ الطَّلَبِ لِلثَّلَاثَةِ وَكَأَنَّهُ جَزَمَ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ دُونَ غَيْرِهِ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ فِي الْحَدِيثِ وَتَوَقَّفَ فِيمَا عَدَاهُ لِوُقُوعِ الِاحْتِمَالِ فِيهِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَأَنْ يَسْتَنَّ مَعْطُوفًا عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُصَرِّحَةِ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ فَيَكُونُ وَاجِبًا أَيْضًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَيَتَطَيَّبَ اسْتِحْبَابًا وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ حَيْثُ قَالَ فِيهَا إِنَّ الْغُسْلَ وَاجِبٌ ثُمَّ قَالَ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ بَابِ الدَّهْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَدِيث بن عَبَّاس وأصيبوا من الطّيب وَفِيه تردد بن عَبَّاس فِي وجوب الطّيب وَقَالَ بن الْجَوْزِيِّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَأَنْ يَسْتَنَّ إِلَخْ مِنْ كَلَامِ أَبِي سَعِيدٍ خَلَطَهُ الرَّاوِي بِكَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ سَاقَهُ بِلَفْظِ قَالَأَبُو سَعِيدٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَهَذَا لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ الَّذِي تكلم بن الْجَوْزِيِّ عَلَيْهِ وَلَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَانِيدِ وَالْمُسْتَخْرَجَاتِ بَلْ لَيْسَ فِي جَمِيعِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَدَعْوَى الْإِدْرَاجِ فِيهِ لَا حَقِيقَةَ لَهَا وَيَلْتَحِقُ بِالِاسْتِنَانِ وَالتَّطَيُّبِ التَّزَيُّنُ بِاللِّبَاسِ وَسَيَأْتِي اسْتِعْمَالُ الْخَمْسِ الَّتِي عُدَّتْ مِنَ الْفِطْرَةِ وَقَدْ صرح بن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِهِ فَقَالَ يَلْزَمُ الْآتِي الْجُمُعَةَ جَمِيعُ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الدَّهْنِ لِلْجُمُعَةِ وَيَدْهُنُ مِنْ دُهْنِهِ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَيِ الْبُخَارِيُّ وَمُرَادُهُ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَإِنْ كَانَ يُكَنَّى أَيْضًا أَبَا بَكْرٍ لَكِنَّهُ مِمَّنْ كَانَ مَشْهُورًا بِاسْمِهِ دُونَ كُنْيَتِهِ بِخِلَافِ أَخِيهِ أَبِي بَكْرٍ رَاوِي هَذَا الْخَبَرِ فَإِنَّهُ لَا اسْمَ لَهُ إِلَّا كُنْيَتَهُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ تَابِعِيٌّ كَشَيْخِهِ قَوْلُهُ رَوَى عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ رَوَاهُ عَنْهُ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَنْفَرِدْ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ لَكِنْ بَيْنَ رِوَايَةِ بُكَيْرٍ وَسَعِيدٍ مُخَالَفَةٌ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْإِسْنَادِ فَرِوَايَةُ بُكَيْرٍ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ شُعْبَةَ وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ أَدْخَلَ فِيهَا بَيْنَ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَاسِطَةً كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيق بن لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْرٍ لَيْسَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَفَلَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ الْأَخِيرِ فَجَزَمَ بِأَنَّ بُكَيْرًا وَسَعِيدًا خَالَفَا شُعْبَةَ فَزَادَا فِي الْإِسْنَادِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ إِنَّهُمَا ضَبَطَا إِسْنَادَهُ وَجَوَّدَاهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلِ الْمُنْفَرِدُ بِزِيَادَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَقَدْ وَافَقَ شُعْبَةَ وَبُكَيْرًا عَلَى إِسْقَاطِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ أَخُو أبي بكر أخرجه بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِهِ وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ لَقِيَ أَبَا سَعِيدٍ فَحَدَّثَهُ وَسَمَاعُهُ مِنْهُ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِأَنَّهُ قَدِيمٌ وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيسِ وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ فِيهِ اخْتِلَافًا آخَرَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَذَكَرَ أَنَّ الْبَاغَنْدِيَّ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ بِزِيَادَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْضًا وَخَالَفَهُ تَمَّامٌ عَنْهُ فَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْبَاغَنْدِيِّ بِإِسْقَاطِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ حَمْزَةَ وَأَبِي أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ الْبَاغَنْدِيِّ فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ حَدَّثُوا بِهِ عَنْ الْبَاغَنْدِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فِي الْإِسْنَادِ فَلَعَلَّ الْوَهْمَ فِيهِ مِمَّنْ حَدَّثَ بِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ الْبَاغَنْدِيِّ وَقَدْ وَافَقَ الْبُخَارِيُّ عَلَى تَرْكِ ذِكْرِهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّ عِنْدَ الْجَوْزَقِيِّ وَمُحَمَّدَ بْنَ عبد الرَّحِيم صَاعِقَة عِنْد بن خُزَيْمَةَ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ سَلَّامٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَإِسْمَاعِيل القَاضِي عِنْد بن مَنْدَهْ فِي غَرَائِبِ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَوَافَقَ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيَّ عَلَى ترك ذكره أَيْضا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الْمَرُّوِذِيِّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لَهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ إِلَّا من طَرِيق حرمي وَأَشَارَ بن مَنْدَهْ إِلَى أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ تَنْبِيهٌ ذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ عَقِبَ رِوَايَةِ شُعْبَةَ هَذِهِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا التَّعْلِيقِ فِي شَيْءٍ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي وَقَعَتْ لَنَا مِنَ الصَّحِيحِ وَلَا ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ وَلَا خَلَفَ وَقَدْ وَصَلَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْث كَذَلِك أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وبن خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطّيب مَا يقدر عَلَيْهِحيان بن حصين قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى نَهَى عن تقصيص القبور التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هُوَ التَّجْصِيصُ وَالْقَصَّةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ هِيَ الْجِصُّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ تَجْصِيصِ القبر والبناء عيه وَتَحْرِيمُ الْقُعُودُ وَالْمُرَادُ بِالْقُعُودِ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ الْمُرَادُ بِالْقُعُودِ الْجُلُوسُ وَمِمَّا يُوَضِّحُهُ الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ هَذَا لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) قَالَ أَصْحَابُنَا تَجْصِيصُ الْقَبْرِ مَكْرُوهٌ وَالْقُعُودُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَكَذَا الِاسْتِنَادُ إِلَيْهِ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الْبَانِي فَمَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَرَأَيْتُ الْأَئِمَّةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا يُبْنَى ويؤيد الهدم قوله(قَوْلُهُ بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ مَدَنِيُّونَ وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ مَا اقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ مِنْ مُسَاوَاةِ الْمُبَادِرِ إِلَى الْجُمُعَةِ لِلْمُتَقَرِّبِ بِالْمَالِ فَكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ بَدَنِيَّةٍ وَمَالِيَّةٍ وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ لِلْجُمُعَةِ لَمْ تَثْبُتْ لِغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ

    [880] حدثنا علي: ثنا حرمي بن عمارة: ثنا شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، قال: حدثني عمرو بن سليم إلانصاري، قال: اشهد على أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم، وان يستن، وأن يمس طيباً إن وجد)) . قال عمروٌ: أما الغسل، فأشهد أنه واجبٌ، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم واجبٌ هو، أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكرٍ هذا، روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدةٌ. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكرٍ، وأبي عبد الله. ((علي)) شيخ البخاري، هو: ابن المديني، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث –فيما ذكره الدارقطني في ((علله)) -: فرواه عنه تمتامٌ، كما رواهعنه البخاري. ورواه الباغندي عنه، فزاد في إسناده: ((عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ)) ، جعله: عن عمرو بن سليمٍ، عن عبد الرحمن، عن أبيه. وكذا رواه سعيد بن أبي هلالٍ، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمروٍ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. خرَّجه مسلمٌ من طريقه كذلك. وخرَّجه –أيضاً - من رواية بكير بن الأشج، عن أبي بكرٍ بن المنكدر، ولم يذكر في إسناده: ((عبد الرحمن)) . وعن الدارقطني: أنه ذكر ((عبد الرحمن)) في إسناده أصح من إسقاطه. وتصرف البخاري يدل على خلاف ذلك؛ فإنه لم يخرج الحديث إلا بإسقاطه، وفي روايته: أن عمروٍ بن سليم شهد على أبي سعيدٍ، كما شهدأبو سعيدٍ على النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهذا صريح في أنه سمعه من أبي سعيد بغير واسطةٍ. وكذا رواه إبراهيم بن عرعرة، عن حرمي بن عمارة –أيضاً. وخرَّجه عنه المروزي في ((كتاب الجمعة)) . وكذا رواه القاضي إسماعيل، عن علي بن المديني، كما رواه عنه البخاري. خرَّجه من طريقه ابن منده في ((غرائب شعبة)) . وكذا خرَّجه البيهقي من طريق الباغندي، عن ابن المديني. وهذا يخالف ما ذكره الدارقطني عن الباغندي. وذكر الدارقطني: أن بكير بن الأشج زاد في إسناده: ((عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ)) ، وهو –أيضاً - وهم منه. فالظاهر: أن إسقاط عبد الرحمن من إسناده هو الصواب، كما هي طريقة البخاري. وأما أبو بكر بن المنكدر، فهو: اخو محمد بن المنكدر، وهو ثقة جليل، ولم يسم، كذا قاله البخاري هاهنا، وأبو حاتمٍ الرازي. وإنما نبه البخاري على ذلك لئلا يتوهم أنه محمد بن المنكدر، وأنه ذكر بكنيته؛ فإن ابن المنكدر كان يكنى بابي بكرٍ وبأبي عبد الله. ويعضد هذا الوهم: أن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام روي عنه هذا الحديث، عن محمد بن المنكدر، عن عمرو بن سليمٍ، عن أبي سعيدٍ، وروي عنه، عن محمد بن المنكدر، عن اخيه أبي بكرٍ، عن عمرو، عنأبي سعيدٍ، وهو الصواب. وفي الطيب للجمعة أحاديث أخر، يأتي بعضها –إن شاء الله تعالى. وأكثر العلماء على استحباب الطيب للجمعة: روى وكيعٌ، عن العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن عمر كان يجمر ثيابه للمسجد يوم الجمعة. وروى عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، قال: كان عمر إذا راح إلى الجمعة أغتسل وتطيب بأطيب طيب عنده. وروي عنه، أنه كان يستجمر للجمعة بالعود. وروي عن عمر، أنه كان يأمر بتجمير المسجد يوم الجمعة. ولم تزل المساجد تجمر في أيام الجمع من عهد عمر. وفي الأمر بتجميرها في الجمع حديثٌ مرفوعٌ، خرَّجه ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع، وإسناده ضعيف جداً. ومذهب مالكٍ: أن يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد، أو يحلق، وقال: هو أحب إلي: - ذكره في ((تهذيب المدونة)) . وسيأتي عن ابن عباسٍ التوقف في الطيب للجمعة. وقد يقال: إنما توقف في وجوبه، كما توقف عمروٍ بن سليم الأنصاري،فقد روى ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوسٍ، قال: سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة، فسألت ابن عباسٍ عنه، فقال: لا أعلمه. قال سفيان: وأخبرني ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: من أتى الجمعة فليمس طيبا، أن كان لأهله، غير مؤثمٍ من تركه. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((حقاً على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء طيب)) . وقال الترمذي: حسنٌ. وذكر في ((علله)) أنه سأل البخاري عنه، فقال: الصحيح: عن البراء موقوف. * * * 4 -باب فضل الجمعة

    باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ(باب الطيب للجمعة).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:854 ... ورقمه عند البغا: 880 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ". قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ،وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ".وبه قال: (حدّثنا علي) هو ابن المديني، ولابن عساكر: عليّ بن عبد الله بن جعفر (قال: حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت: أخبرنا (حرمي بن عمارة) بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم في الأول، وبضم العين وتخفيف الميم في الآخر (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي بكر بن المنكدر) بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف، ابن عبد الله بن ربيعة التابعي (قال: حدّثني) بالإفراد (عمرو بن سليم) بفتح العين وسكون الميم في الأول، وضم المهملة وفتح اللام في الثاني (الأنصاري) التابعي (قال: أشهد على أبي سعيد) الخدري، رضي الله عنه، (قال: أشهد على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عبر بلفظ أشهد، للتأكيد أنه (قال):(الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) أي بالغ. وهو مجاز لأن الاحتلام يستلزم البلوغ، والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل، سواء كان يوم الجمعة أو لا
    (وأن يستن) عطف على معنى الجملة السابقة، و: أن مصدرية، أي: والاستنان. والمراد بذلك الاستنان بالسواك و (وأن يمس طيبًا إن وجد) الطيب، أو السواك والطيب، وقوله: يمس، بفتح الميم.(قال عمرو) المذكور بالإسناد السابق إليه (أما الغسل فأشهد أنه واجب) أي كالواجب في التأكيد (وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث) أشار به إلى العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، فكان القدر المشترك تأكيدًا لطلب للثلاثة، وجزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث، وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه.وقوله: واجب، أي مؤكد كالواجب، كما مر ... كذا حمله الأكثرون على ذلك بدليل عطف الاستنان والطيب عليه، المتفق على عدم وجوبهما، فالمعطوف عليه كذلك.ورواة هذا الحديث ما بين بصري وواسطي ومدني، وفيه التحديث والقول، ولفظ: أشهد، وأخرجه مسلم وأبو داود في الطهارة.(قال أبو عبد الله) البخاري: (هو) أي: أبو بكر بن المنكدر السابق في السند (أخو محمد بن المنكدر) لكنه أصغر منه (ولم يسم) بالبناء للمفعول (أبو بكر هذا) الراوي هنا بغير أبي بكر، بخلاف أخيه محمد، فإنه، وإن كان يكنّى أبا بكر، لكن كان مشهورًا باسمه دون كنيته (رواه) أي الحديث المذكور، ولأبي ذر في غير اليونينية: روى (عنه) أي عن أبي بكر بن المنكدر (بكير بن الأشج) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرًا وفتح الشين المعجمة بعد الهمزة المفتوحة آخره جيم، (وسعيد بن أبي هلال، وعدة) أي عدد كثير من الناس.قال الحافظ ابن حجر: وكأن المراد أن شعبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه، لكن بين رواية بكير وسعيد مخالفة في موضع من الإسناد فرواية بكير موافقة لرواية شعبة، ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو بن سليم وأبي سعيد واسطة، كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن الحرث: أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج حدّثناه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه: وقال في آخره: إلا أن بكيرًا لم يذكر عبد الرحمن. فانفرد سعيد بن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن. اهـ.(وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر، وأبي عبد الله) وقد سقط من قول: قال أبو عبد الله إلخ. في رواية ابن عساكر.

    (بابُُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الطّيب لأجل الْجُمُعَة، وَلَكِن لم يجْزم بِحكمِهِ للِاخْتِلَاف فِيهِ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:854 ... ورقمه عند البغا:880 ]
    - حدَّثنا عَلِيِّ قَالَ حدَّثنا حرَمِيُّ بنُ عُمَارَةَ قَالَ حدَّثنا شُعْبَة عنْ أبي بَكْرِ بنِ المُنْكَدِرِ قَالَ حدَّثني عَمْرُو بنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيد قَالَ أشْهَدُ عَلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةَ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وأنْ يَسْتَنَّ وأنْ يَماسَّ طِيبا إنْ وَجَدَ قاال عَمْرٌ وأمَّا الغُسْلُ فَأَشْهَدُ أنَّهُ واجِبٌ وأمَّا الاسْتِنَانُ والطِّيبُ فَالله أعْلَمُ أوَاجِبٌ هُوَ أمْ لَا ولاكِنْ هَكَذَا فِي الحدِيثِ،.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَأَن يمس طيبا) .ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: عَليّ بن الْمَدِينِيّ. الثَّانِي: حرمي، بِفَتْح الْحَاء وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَكسر الْمِيم: إِبْنِ عمَارَة، بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْمِيم، وَقد مر ذكره فِي: بابُُ {{فَإِن تَابُوا}} (التَّوْبَة: 5 و 11) . . فِي كتاب الْإِيمَان. الثَّالِث: شُعْبَة بن الْحجَّاج. الرَّابِع: أَبُو بكر بن الْمُنْكَدر، بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون: على صِيغَة اسْم الْفَاعِل من الإنكدار: ابْن عبد الله بن ربيعَة الْمَدِينِيّ. الْخَامِس: عَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن سليم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَقد مر فِي: بابُُ إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد. السَّادِس: أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي خَمْسَة مَوَاضِع. وَفِيه: لفظ: أشهد، فِي موضِعين، وَأَرَادَ بِهِ الرَّاوِي تَأْكِيدًا لروايته وإظهارا لسماعه. وَفِيه: عَليّ، بِغَيْر
    ذكر نسبته إِلَى أَبِيه أَو إِلَى بَلَده فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة ابْن عَسَاكِر: عَليّ بن عبد الله، بِذكر أَبِيه. وَفِيه: أَدخل بَعضهم بَين عَمْرو بن سليم وَبَين أبي سعيد رجلا، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَقد اخْتلف على شُعْبَة، فَقَالَ الباغندي: عَن عَليّ عَن حرمي عَنهُ عَن أبي بكر عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي سعيد عَن أَبِيه، وَرَوَاهُ عُثْمَان بن سليم: عَن عَمْرو بن سليم عَن أبي سعيد. فَإِن قلت: إِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، فَكيف ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه؟ قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك لِأَنَّهُ صرح بِأَن عمرا أشهد على أبي سعيد، وَيحمل على أَنه رَوَاهُ أَولا عَنهُ ثمَّ سَمعه مِنْهُ، وَأَنه رَوَاهُ فِي حالتين، وَهَذِه حجَّة قَوِيَّة لتخريجه هَذَا فِي صَحِيحه. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بصريين وواسطي ومدنيين.ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن سعيد ابْن أبي هِلَال وَبُكَيْر بن الْأَشَج، كِلَاهُمَا عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر عَن عَمْرو ابْن سليم عَن أبي سعيد، وَلم يذكر عبد الرَّحْمَن. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابْن وهب، وَلم يذكر السِّوَاك وَلَا الطّيب، وَقَالَ فِي آخِره: إلاّ أَن بكيرا لم يذكر عبد الرَّحْمَن. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة بِإِسْنَادِهِ مثله، وَعَن هَارُون بن عبد الله عَن الْحسن بن سوار عَن اللَّيْث نَحوه.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (محتلم) أَي: بَالغ، وَهُوَ مجَاز، لِأَن الِاحْتِلَام يسْتَلْزم الْبلُوغ، والقرينة الْمَانِعَة عَن الْحمل على الْحَقِيقَة أَن الِاحْتِلَام إِذا كَانَ مَعَه الْإِنْزَال مُوجب للْغسْل، سَوَاء كَانَ يَوْم الْجُمُعَة أَو لَا. قَوْله: (وَأَن يستن) ، عطف على معنى الْجُمْلَة السَّابِقَة، و: أَن، مَصْدَرِيَّة تَقْدِيره: والاستنان، وَهُوَ الاستياك، مَأْخُوذ من: السن، يُقَال لَهُ: سننت الْحَدِيد حككته على المسن، وَقيل لَهُ: الاستنان لَازم لِأَنَّهُ إِنَّمَا يستاك على الْأَسْنَان، وَحَاصِله دلك السن بِالسِّوَاكِ. قَوْله: (إِن وجد) ، مُتَعَلق: بيمس، أَي: إِن وجد الطّيب يمسهُ، وَيحْتَمل تعلقه: بِأَن يستن، وَفِي رِوَايَة مُسلم: (ويمس من الطّيب مَا يقدر عَلَيْهِ) . وَفِي رِوَايَة لَهُ: (وَلَو من طيب الْمَرْأَة) . وَقَالَ عِيَاض: يحْتَمل قَوْله: (مَا يقدر عَلَيْهِ) ، إِرَادَة التَّأْكِيد فيفعل مَا أمكنه، وَيحْتَمل إِرَادَة الْكَثْرَة، وَالْأول أظهر، وَيُؤَيّد قَوْله: (وَلَو من طيب الْمَرْأَة) ، لِأَنَّهُ يكره اسْتِعْمَاله للرجل، وَهُوَ مَا ظهر لَونه وخفي رِيحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غَيره يدل على تَأَكد الْأَمر فِي ذَلِك. قَوْله: (قَالَ عَمْرو) وَهُوَ: ابْن سليم رَاوِي الْخَبَر، وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ. قَوْله: (وَأما الاستنان وَالطّيب) إِلَى آخِره، أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن الْعَطف لَا يَقْتَضِي التَّشْرِيك من جَمِيع الْوُجُوه، فَكَانَ الْقدر الْمُشْتَرك تَأْكِيدًا لطلب الثَّلَاثَة، وَكَأَنَّهُ جزم بِوُجُوب الْغسْل دون غَيره للتصريح بِهِ فِي الحَدِيث، وَتوقف فِيمَا عداهُ لوُقُوع الإحتمال فِيهِ، وَذكر الطَّحَاوِيّ والطبري: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما قرن الْغسْل بالطيب يَوْم الْجُمُعَة، وَأجْمع الْجَمِيع على أَن تَارِك الطّيب يَوْمئِذٍ غير حرج إِذا لم يكن لَهُ رَائِحَة مَكْرُوهَة يُؤْذِي بهَا أهل الْمَسْجِد، فَكَذَا حكم تَارِك الْغسْل، لِأَن مخرجهما من الشَّارِع وَاحِد، وَكَذَا الاستنان بِالْإِجْمَاع أَيْضا، وَكَذَا هما وَإِن كَانَ الْعلمَاء يستحبون لمن قدر عَلَيْهِ كَمَا يستحبون اللبَاس الْحسن. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: يحْتَمل إِن يكون قَوْله: (وَأَن يستن) إِلَى آخِره من كَلَام أبي سعيد، خلطه الرَّاوِي بِكَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقَالَ بَعضهم: لم أر هَذَا فِي شَيْء من النّسخ وَلَا فِي المسانيد، وَدَعوى الإدراج فِيهِ لَا حَقِيقَة لَهَا. قلت: ظَاهر التَّرْكِيب يَقْتَضِي صِحَة مَا قَالَه ابْن الْجَوْزِيّ، وَإِن تكلفنا وَجه صِحَة الْعَطف فِيمَا قبل قَوْله، وَلَكِن هَكَذَا فِي الحَدِيث.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ الْخطابِيّ: ذهب مَالك إِلَى إِيجَاب الْغسْل، وَأكْثر الْفُقَهَاء إِلَى أَنه غير وَاجِب، وتأولوا الحَدِيث على معنى التَّرْغِيب فِيهِ والتوكيد لأَمره حَتَّى يكون كالواجب على معنى التَّشْبِيه، وَاسْتَدَلُّوا فِيهِ بِأَنَّهُ قد عطف عَلَيْهِ الاستنان وَالطّيب، وَلم يَخْتَلِفُوا أَنَّهُمَا غير واجبين. قَالُوا: وَكَذَلِكَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الحَدِيث ظَاهر فِي أَن الْغسْل مَشْرُوع للبالغ سَوَاء أَرَادَ الْجُمُعَة أَو لَا، وَحَدِيث: (إِذا جَاءَ أحدكُم) فِي أَنه لما أرادها سَوَاء الْبَالِغ وَالصَّبِيّ، فَيُقَال فِي الْجمع بَينهمَا: إِنَّه مُسْتَحبّ للْكُلّ ومتأكد فِي حق المريد، وآكد فِي حق الْبَالِغ وَنَحْوه، ومذهبنا الْمَشْهُور: أَنه مُسْتَحبّ لكل مُرِيد أَتَى، وَفِي وَجه: للذكور خَاصَّة، وَفِي وَجه: لمن تلْزمهُ الْجُمُعَة، وَفِي وَجه: لكل أحد. وَفِي (المُصَنّف) : وَكَانَ ابْن عمر يجمر ثِيَابه كل جُمُعَة. وَقَالَ مُعَاوِيَة بن قُرَّة: أدْركْت ثَلَاثِينَ من مزينة كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك، وَحَكَاهُ مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس
    وَعَن أبي سعيد وَابْن مُغفل وَابْن عمر وَمُجاهد نَحوه، وَخَالف ابْن حزم لما ذكر فَرضِيَّة الْغسْل على الرِّجَال وَالنِّسَاء، قَالَ: وَكَذَلِكَ الطّيب والسواك، وَشرع الطّيب لِأَن الْمَلَائِكَة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، فَرُبمَا صافحوه أَو لمسوه. وَاخْتلف فِي الِاغْتِسَال فِي السّفر، فَمِمَّنْ يرَاهُ؛ عبد الله بن الْحَارِث وطلق بن حبيب وَأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن وَطَلْحَة ابْن مصرف. وَقَالَ الشَّافِعِي: مَا تركته فِي حضر وَلَا سفر وَإِن اشْتَرَيْته بِدِينَار، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يرَاهُ: عَلْقَمَة وَعبد الله بن عَمْرو وَابْن جُبَير بن مطعم وَمُجاهد وطاووس وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَالْأسود وَإيَاس بن مُعَاوِيَة. وَفِي كتاب ابْن التِّين عَن طَلْحَة وطاووس وَمُجاهد أَنهم كَانُوا يغتسلون للْجُمُعَة فِي السّفر، واستحبه أَبُو ثَوْر.قَالَ أبُو عَبْدِ الله هُوَ أَخُو محمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ ولَمْ يُسَمَّ أبُو بَكْر هَذا رَواهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بنُ الأشَجِّ وسَعِيدُ بنُ أبِي هِلالٍ وعِدَّةٌ وكانَ مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ يُكَنَّى بِأبي بَكْرٍ وأبِي عَبْدِ اللهأَبُو عبد الله: هُوَ البُخَارِيّ نَفسه. قَوْله: (هُوَ) أَي: أَبُو بكر بن الْمُنْكَدر الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث الْمَذْكُور: هُوَ أَخُو مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر. وَمُحَمّد أَيْضا يكنى: بِأبي بكر، وَلَكِن سمي بِمُحَمد وَأَبُو بكر أَخُوهُ لم يسم وَهُوَ معنى قَوْله: (وَلم يسم أَبُو بكر هَذَا) ، وَالْحَاصِل أَن كلا من الْأَخَوَيْنِ الْمَذْكُورين يكنى: بِأبي بكر، وَلَكِن الامتياز بَينهمَا بتصريح اسْم أَحدهمَا وَهُوَ مُحَمَّد، وَأَيْضًا هُوَ يكنى بكنية أُخْرَى، وَهِي: أَبُو عبد الله، وَهُوَ معنى قَول البُخَارِيّ: وَكَانَ مُحَمَّد بن المكندر يكنى بِأبي بكر وبأبي عبد الله وَأَخُوهُ كنيته اسْمه وَلَيْسَت لَهُ كنية غَيرهَا. قَوْله: (روى عَنهُ) أَي: عَن أبي بكر بن المكندر، كَذَا وَقع بِلَفْظ: روى عَنهُ، فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة غَيره (رَوَاهُ عَنهُ) أَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر (بكير بن الْأَشَج) ، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة مصغرر ومخفا: ابْن عبد الله الْأَشَج، بالشين الْمُعْجَمَة وَالْجِيم. قَوْله: (وَسَعِيد بن أبي هِلَال) أَي: وروى عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر سعيد بن أبي هِلَال، وَقد مر سعيد فِي: بابُُ فضل الْوضُوء، وَلَكِن فرق بَين روايتيهما. فرواية بكير مُوَافقَة لرِوَايَة شُعْبَة فِي إِسْقَاط لواسطة بَين عَمْرو بن سليم وَبَين أبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَرِوَايَة سعيد بن أبي هِلَال بِوَاسِطَة بَين عَمْرو بن سليم وَبَين أبي سعيد، كَمَا أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عَمْرو بن الْحَارِث: أَن سعيد بن أبي هِلَال وَبُكَيْر بن الْأَشَج حَدثا عَن أبي بكر بن المكندر عَن عَمْرو بن سليم عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن أَبِيه، فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِي آخِره: إلاّ أَن بكيرا لم يذكر عبد الرَّحْمَن، وَكَذَلِكَ أخرج أَحْمد من طَرِيق ابْن لَهِيعَة: عَن بكير، لَيْسَ فِيهِ عبد الرَّحْمَن. قَوْله: (وعدة) ، أَي: وروى أَيْضا عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر عدَّة: جمَاعَة أَي: عدد كثير من النَّاس.

    حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ ‏"‏‏.‏ قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا‏.‏ رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ‏.‏ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏.‏

    Narrated Abu Sa`id:I testify that Allah's Messenger (ﷺ) said, "The taking of a bath on Friday is compulsory for every male Muslim who has attained the age of puberty and (also) the cleaning of his teeth with Siwak, and the using of perfume if it is available." `Amr (a sub-narrator) said, "I confirm that the taking of a bath is compulsory, but as for the Siwak and the using of perfume, Allah knows better whether it is obligatory or not, but according to the Hadith it is as above

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin 'Abdullah bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepada kami [Harami bin 'Umarah] berkata, telah menceritakan kepadaku [Syu'bah] dari [Abu Bakar bin Al Munkadir] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Amru bin Sulaim Al Anshari] berkata, "Aku bersaksi atas [Abu Sa'id Al Khudri] ia berkata, "Aku bersaksi atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Mandi pada hari Jum'at merupakan kewajiban bagi orang yang sudah bermimpi (baligh), dan agar bersiwak (menggosok gigi) dan memakai wewangian bila memilikinya." 'Amru berkata, "Adapun mandi, aku bersaksi bahwa itu adalah wajib. Sedangkan bersiwak dan memakai wewangian -dan Allah yang lebih tahu- aku tidak tahu ia wajib atau tidak, tapi begitulah yang ada dalam hadits." Abu 'Abdullah -yaitu saudara Muhammad bin Al Munkadir, dan tidak disbeut dengan nama Abu Bakar- berkata, 'Hadits ini diriwayatkan darinya oleh [Bukair bin Al Asyaj] dan [Sa'id bin Abu Hilal] dan masih banyak lagi.' Dan Muhammad bin Al Munkadir punya nama panggilan Abu Bakar dan 'Abdullah

    Amr İbn Süleym'den nakledilmiştir: "Şehadet ederim ki Ebu Saîd el-Hudrî (r.a.) şöyle dedi: Şehadet ederim ki Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Cum'a günü boy abdesti almak ergenlik çağına giren herkese vaciptir.. Dişleri misvaklamak ve eğer bulunabilirse güzel koku sürünmek gereklidir," Bu hadisin ravilerinden Amr İbn Süleym şöyle demiştir: "Yeminle söylüyorum ki, boy abdesti almak vaciptir. Fakat dişleri misvaklamak ve güzel koku sürünmek konusunda kesin bir şey söyleyemem; vacip olup olmadığını Allah daha iyi bilir. Fakat hadîs-i şerîf böyle nakledilmiştir

    ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حرمی بن عمارہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابوبکر بن منکدر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو، ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں۔ لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابوعبداللہ ( امام بخاری رحمہ اللہ ) نے فرمایا کہ ابوبکر بن منکدر محمد بن منکدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں ( ابوبکر ان کی کنیت تھی ) بکیر بن اشج۔ سعید بن ابی ہلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور محمد بن منکدر ان کے بھائی کی کنیت ابوبکر اور ابوعبداللہ بھی تھی۔

    ‘আমর ইবনু সুলাইম আনসারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমু‘আহর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিস্ওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে। ‘আমর (ইবনু সুলায়ম) (রহ.) বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তা ওয়াজিব। কিন্তু মিস্ওয়াক ও সুগন্ধি ওয়াজিব কিনা তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তবে হাদীসে এ রকমই আছে। আবূ ‘আবদুল্লাহ্ বুখারী (রহ.) বলেন, আবূ বাকর ইবনু মুনকাদির (রহ.) হলেন মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির (রহ.)-এর ভাই। কিন্তু তিনি আবূ বাকর হিসেবেই পরিচিত নন। বুকায়র ইবনু আশাজ্জ, সা‘ঈদ ইবনু আবূ হিলাল সহ অনেকে তাঁর হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির (রহ.)-এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবূ বাকর ও আবূ ‘আবদুল্লাহ্। (মুসলিম ৭/১, হাঃ ৮৪৬, আহমাদ ১১২৫০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৮২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அறுதியிட்டுச் சொல்கிறேன்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “வெள்ளிக்கிழமை குளிப்பது பருவ மடைந்த ஒவ்வொருவர்மீதும் கடமை யாகும்; மேலும் பல் துலக்குவதும், கிடைத்தால் நறுமணம் பூசுவதும் கடமை யாகும்” என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. இதன் அறிவிப்பாளரான அம்ர் பின் சுலைம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: இதை அபூசயீத் (ரலி) அவர்கள் அறிவித்தார்கள் என அறுதியிட்டுச் சொல்கிறேன். (ஜுமுஆ நாளில்) குளிப்பதோ கடமை (வாஜிப்) என்று நான் உறுதியாகக் கூறுகிறேன். ஆனால், பல் துலக்குவதோ நறுமணம் பூசுவதோ கடமையா இல்லையா என்பது எனக்குத் தெரியாது. அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன். ஆனால், ஹதீஸில் இவ்வாறுதான் உள்ளது. அபூஅப்தில்லாஹ் (புகாரீ ஆகிய நான்) கூறுகிறேன்: (இந்த ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்தொடரில் மூன்றாவது அறிவிப்பாளராக இடம்பெற்றுள்ள) அபூபக்ர் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்கள், முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்களுடைய சகோதரர் ஆவார். அபூபக்ர் பின் அல்முன்கதிர் அவர்களிடமிருந்து புகைர் பின் அஷஜ், சயீத் பின் அபீஹிலால் (ரஹ்) உள்ளிட்ட பலர் (இந்த ஹதீஸை) அறிவித் துள்ளனர். முஹம்மத் பின் அல்முன்கதிர் (ரஹ்) அவர்களுக்கும் அபூபக்ர், அபூ அப்தில்லாஹ் ஆகிய குறிப்புப் பெயர்கள் உள்ளன. அத்தியாயம் :