• 371
  • عَنْ حُذَيْفَةَ ، رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلاَ سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : " مَا صَلَّيْتَ ؟ " قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : " وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلاَ سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ، وَلاَ سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ
    حديث رقم: 385 في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إذا لم يتم السجود
    حديث رقم: 770 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب إذا لم يتم الركوع
    حديث رقم: 1303 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب تطفيف الصلاة
    حديث رقم: 22777 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22677 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1926 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 598 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا تَطْفِيفُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1212 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَطْفِيفُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2932 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4607 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1741 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3606 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3607 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 293 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً
    حديث رقم: 5271 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ
    حديث رقم: 6373 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ

    [808] حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ "رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ. قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". وبه قال: (حدّثنا الصلت بن محمد) البصري الخاركي، نسبة إلى خارك، بالخاء المعجمة والراء، من سواحل البصرة (قال: حدّثنا مهدي) الأزدي، وللأصيلي: مهدي بن ميمون، (عن واصل) الأحدب (عن أبي وائل) بالهمز: شقيق بن سلمة، (عن حذيفة) بن اليمان رضي الله عنه (أنه رأى رجلاً) حال كونه (لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته) أي أدّاها (قال له حذيفة: ما صليت) نفى الصلاة عنه لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفاء إتمام الركوع والسجود مستلزم لانتفائهما المستلزم لانتفاء الصلاة. (قال) أبو وائل: (وأحسبه) بالواو أي حذيفة ولأبي ذر: فأحسبه (قال: ولو) بواو قبل اللام، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي: لو (مت)، وللحموي والمستملي: لمت (على غير سُنة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي طريقته. 133 - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ (باب السجود على سبعة أعظم). 809 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أُمِرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا، وَلاَ ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ". [الحديث 809 - أطرافه في: 810، 812، 815، 816]. وبالسند إلى المؤلّف قال: (حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة، ابن عقبة بن عامر الكوفي (قال: حدّثنا سفيان) الثوري (عن عمرو بن دينار عن طاوس) هو ابن كيسان (عن ابن عباس) رضي الله عنهما: (أمر النبي) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول، أي أمر الله النبي، وهو يقتضي الوجوب، وعرف ابن عباس هذا بإخباره عليه الصلاة والسلام له أو لغيره، ولابن عساكر أنه قال: أمر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يسجد على سبعة أعضاء)، عبر في الترجمة بسبعة أعظم، فسمى كل واحد عظمًا باعتبار الجملة. وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها، نعم. وقع في رواية الأصيلي هنا: على سبعة أعظم (ولا يكف) أي ولا يضم ولا يجمع (شعرًا) لرأسه (ولا ثوبًا) بيديه عند الركوع والسجود في الصلاة، وهذا ظاهر الحديث وإليه مال الداودي. وردّه القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو خارجها، والنهي هنا محمول على التنزيه، والحكمة فيه أن الشعر والثوب يسجد معه، أو أنه إذا رفع شعره أو ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. وقوله: يكف بضم الكاف والفعل منصوب عطفًا على المنصوب السابق، وهو أن يسجد، أي أمره الله أن يسجد، وأن لا يكفه وهذا هو الذي في الفرع، ويجوز رفعه على أن الجملة مستأنفة، وهي معترضة بين المجمل، وهو قوله: سبعة أعضاء، والفسر وهو قوله: (الجبهة) بالكسر عطف بيان لقوله: سبعة أعضاء، وكذا ما بعدها عطف عليها، وهو قوله: (واليدين) أي، وباطن الكفّين (والركبيتن و) أطراف أصابع (الرجلين). فلو أخلّ المصلي بواحد من هذه السبعة بطلت صلاته. نعم، في السجود على اليدين والركبتين والرجلين قولان عند الشافعية، صحح الرافعي الاستحباب فلا يجب، لأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها، كالجبهة ولا يجب الإيماء، فلا يجب وضعها. واستدلّ له بعضهم بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه: ويمكن جبهته. وأجيب بأن غايته أنه مفهوم لقب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هومن باب تخصيص العموم. وصحح النووي الوجوب لحديث الباب وهو مذهب أحمد وإسحاق، ويكفي وضع جزء من كل واحد منها. والاعتبار في اليدين بباطن الكفّين سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطون الأصابع، ولا يجب كشف شيء منها إلا الجبهة. نعم: يسن كشف اليدين والقدمين لأن في سترهما منافاة للتواضع، ويكره كشف الركبتين لما يحذر من كشف العورة، فإن قلت: ما الحكمة في عدم وجوب كشف القدمين؟ أجيب: بأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة، فتبطل الصلاة. وعورض بأن المخالف له أن يقول يخص لابس الخف لأجل الرخصة.

    [808] ثنا الصلت بن محمد: ثنا مهدي، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، قال له حذيفة: ما صليت – وأحسبه قال -: لو مت على غير سنة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قد تقدم هذا الحديث في ((باب: إذا لم يتم الركوع)) من وجه آخر عن حذيفة، وفيه: لو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير شك. ويستدل بهذه الرواية على أن المراد بالفطرة السنة. ومعنى إتمام الركوع والسجود: التمكن فيهما والطمأنينة. وسبق الكلام على ذلك. *** 133 -باب السجود على سبعة أعظم

    (بابٌُ إذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ)أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته: إِذا لم يتم الْمُصَلِّي السُّجُود.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:787 ... ورقمه عند البغا:808 ]
    - حدَّثنا الصلْتُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا مَهْدِيًّ عنْ وَاصِلٍ عنْ أبِي وائِلٍ عنْ حُذَيْفَةَ أنَّهُ رَأى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ ولاَ سُجُودَهُ فلمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وأحْسبُهُ قَالَ ولَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. (انْظُر الحَدِيث 389 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَقد ذكر البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ إِذا لم يتم الرُّكُوع قبل هَذَا الْبابُُ بإثني عشر بابُُا. وَأخرجه عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن سُلَيْمَان، قَالَ: سَمِعت زيد بن وهب، قَالَ: رأى حُذَيْفَة رجلا لَا يتم الرُّكُوع وَالسُّجُود، فَقَالَ: مَا صليت وَلَو مت مت على غير الْفطْرَة الَّتِي فطر الله مُحَمَّدًا، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ مَا يتَعَلَّق بِهِ. وَأَبُو وَائِل هُوَ: شَقِيق.

    حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ ـ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ‏.‏

    Narrated Abu Wail:Hudhaifa said, "I saw a person not performing his bowing and prostrations perfectly. When he completed the prayer, I told him that he had not prayed." I think that Hudhaifa added (i.e. said to the man), "Had you died, you would have died on a tradition other than that of the Prophet (ﷺ) Muhammad

    Telah menceritakan kepada kami [Ash Shalt bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mahdi bin Maimun] dari [Washil] dari [Abu Wa'il] dari [Hudzaifah], bahwa dia melihat seorang laki-laki shalat namun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Setelah laki-laki tersebut selesai dari shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya, "Kamu belumlah shalat." Abu Wail berkata, "Menurutku ia mengatakan, "Seandainya engkau mati, maka engkau mati bukan di atas sunnah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam

    Ebu Vail'den nakledildiğine göre: Bir gün Huzeyfe rüku ve secdeleri azaları tam olarak sükûn bulacak şekilde yapmayan birisini görür ve ona şöyle der: Sen namaz kılmadın! Sanırım şunu da söylemişti: Eğer bu şekilde ölecek olursan Muhammed'in yolu dışında bir ölümle ölürsün." باب: السجود على سبع أعظم. 133. Secde Yedi Aza Üzerinde Yapılır

    ہم سے صلت بن محمد بصریٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل سے بیان کیا، انہوں نے ابووائل سے، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابووائل نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ حذیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر نہیں ہو گی۔

    بَاب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ১০/১৩১. অধ্যায়ঃ সালাতে উভয় পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা। قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ‏. আবূ হুমায়দ (রাযি.) নবী ﷺ‏ হতে এ রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। ৮০৮. হুযাইফাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকূ‘ ও সিজদা্ পূর্ণরূপে আদায় করছে না। সে যখন তার সালাত শেষ করা, তখন হুযাইফাহ (রাযি.) তাকে বললেন, তুমি তো সালাত আদায় করনি। আবূ ওয়াইল (রহ.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছিলেন যে, এভাবে সালাত আদায় করে তুমি যদি মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরীকা হতে বিচ্যুত হয়ে মারা যাবে। (৩৮৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৭৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூவாயில் ஷகீக் பின் சலமா (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (தொழுகையில்) ருகூஉவையும் சஜ்தாவையும் (நிதானத்தோடு) முழுமை யாக நிறைவேற்றாத ஒரு மனிதரை ஹுதைஃபா (ரலி) அவர்கள் கண்டார்கள். அவர் தொழுது முடித்ததும் அவரிடம் ஹுதைஃபா (ரலி) அவர்கள், “நீர் தொழவே இல்லை” என்று கூறினார்கள். மேலும், “(இதே நிலையில்) நீர் இறந்து விட்டால், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் வழிமுறைக்கு மாற்றமான வழியிலேயே இறந்தவராவீர்” என்று அவர்கள் கூறிய தாகவே நான் கருதுகிறேன். அத்தியாயம் :