• 2513
  • عَنْ حُذَيْفَةَ ، رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : " مَا صَلَّيْتَ ؟ " قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : " لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    مَا صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ :
    حديث رقم: 770 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب إذا لم يتم الركوع
    حديث رقم: 787 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب إذا لم يتم السجود
    حديث رقم: 1303 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب تطفيف الصلاة
    حديث رقم: 22777 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22677 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1926 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 598 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السَّهْوِ ، ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَمَا لَا يَنْقُضُهَا تَطْفِيفُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1212 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَطْفِيفُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2932 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4607 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1741 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3606 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3607 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 293 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً
    حديث رقم: 5271 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ
    حديث رقم: 6373 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ

    باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَهذا (باب) بالتنوين (إذا لم يتم) المصليّ (السجود) حرم عليه لترتب الوعيد الشديد، وهذا الباب ثابت في رواية الأصيلي، وسقط في رواية المستملي لأن محله كالباب التالي في أبواب صفة الصلاة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:385 ... ورقمه عند البغا: 389 ]
    - أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. [الحديث 389 - طرفاه في: 791، 808].وبه قال: (أخبرنا) وللأربعة حدّثنا (الصلت بن محمد) الخاركي بالخاء المعجمة والراء والكاف نسبة إلى خارك من سواحل البصرة قال: (أخبرنا) وللأربعة حدّثنا (مهدي) هو ابن ميمون الأزدي (عن واصل) الأحدب (عن أبي وائل) بالهمز شقيق بن سلمة (عن حذيفة) بن اليمان.(أنه رأى رجلاً) لم أقف على اسمه (لا يتم ركوعه ولا سجوده) جملة وقعت صفة لرجلاً (فلما قضى) أي أدّى الرجل (صلاته) الناقصة الركوع والسجود (قال له حذيفة) رضيَ الله عنه: (ما صلّيت) نفى عنه الصلاة لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء فانتفاء تمام الركوع يلزم منه انتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة، وكذا السجود. (قال) أبو وائل: (وأحسبه) أي حذيفة (قال) للرجل (لو مت) بضم الميم من مات يموت وبكسرها من مات يمات، وفي رواية ولو من (مت على غير سنة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي طريقته المتناولة للفرض والنفل، وفي حديث أنس مرفوعًا عند الطبراني: ومن لم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلفّ الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. ورئي ابن خيثم ساجدًا كخرقة ملقاة وعليه عصافير لا يشعر بها.ورواه هذا الحديث الخمسة ما بين بصري وكوفي، وفيه التحديث والعنعنة وهو من أفراد البخاري.

    (بابٌُ إذَا لَمْ يُتِم السُّجُودَ)أَي: هَذَا بابُُ فِي حكم الْمُصَلِّي إِذا لم يتم سُجُوده فِي صلَاته، يَعْنِي أَنه: لَا يجوز لترتب الْوَعيد الشَّديد فِي حَقه. هَذَا الْبابُُ، وَالْبابُُ الَّذِي يَلِيهِ لم يقعا هَهُنَا أصلا عِنْد الْمُسْتَمْلِي، لِأَن مَحلهمَا فِي أَبْوَاب صفة الْوضُوء، وَإِنَّمَا وَقعا عِنْد الْأصيلِيّ، وَلَكِن قبل بابُُ الصَّلَاة فِي النِّعَال، وَقَالَ بَعضهم: إِعَادَة هَاتين الترجمتين هُنَا، وَفِي بابُُ السُّجُود، الْحمل فِيهِ عِنْدِي على النساخ بِدَلِيل سَلامَة رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي من ذَلِك وَهُوَ أحفظهم. قلت: تكْرَار هَذَا الْبابُُ وإعادته لَهُ وَجه، لِأَن عَادَته التّكْرَار عِنْد وجود الْفَائِدَة، وَهِي مَوْجُودَة فِيهِ لِأَنَّهُ ترْجم هُنَا بقوله: (بابُُ إِذا لم يتم السُّجُود) ، وَهُنَاكَ ترْجم بقوله: (بابُُ إِذا لم يتم الرُّكُوع) . وَشَيْخه هُنَا: الصَّلْت ابْن مُحَمَّد يروي عَن مهْدي عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة أَنه رأى رجلا ... وَهُنَاكَ شَيْخه: حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن سُلَيْمَان، قَالَ: سَمِعت زيد بن وهب، قَالَ: رأى حُذَيْفَة رجلا. وَفِي بَقِيَّة الْمَتْن أَيْضا تغاير. وَأما الْبابُُ الثَّانِي فَلَيْسَ لذكره مَحل هَهُنَا، لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ مَذْكُور هَهُنَا مَذْكُور هُنَاكَ، كَذَلِك: تَرْجَمَة ورواةً ومتناً.فَإِن قلت: على مَا ذكره الْأصيلِيّ: مَا وَجه الْمُنَاسبَة بَين هَذَا الْبابُُ وَبَين بابُُ السُّجُود على الثَّوْب فِي شدَّة الْحر؟ قلت: ظَاهر، لِأَن كلاًّ مِنْهُمَا فِي حكم السُّجُود.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:385 ... ورقمه عند البغا:389]
    - (أخبرنَا الصَّلْت بن مُحَمَّد أخبرنَا مهْدي عَن وَاصل عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة أَنه رأى رجلا لَا يتم رُكُوعه وَلَا سُجُوده فَلَمَّا قضى صلَاته قَالَ لَهُ حُذَيْفَة مَا صليت قَالَ وَأَحْسبهُ قَالَ لَو مت مت على غير سنة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول الصَّلْت بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الخاركي الْبَصْرِيّ ونسبته إِلَى خارك بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء وَالْكَاف وَهُوَ من سواحل الْبَصْرَة. الثَّانِي مهْدي بِلَفْظ الْمَفْعُول ابْن مَيْمُون أَبُو يحيى الْأَزْدِيّ مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة. الثَّالِث وَاصل بن حبَان الأحدب. الرَّابِع أَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة. الْخَامِس حُذَيْفَة بن الْيَمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي وكوفي النّصْف الأول بَصرِي وَالنّصف الثَّانِي كُوفِي وَحَدِيث حُذَيْفَة هَذَا مُعَلّق من إِفْرَاد البُخَارِيّ قَوْله " لَا يتم رُكُوعه " جملَة وَقعت صفة لقَوْله " رجلا " قَوْله " فَلَمَّا قضى صلَاته " أَي فَلَمَّا أدّى صلَاته وَالْقَضَاء يَجِيء بِمَعْنى الْأَدَاء كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {{فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض}} قَوْله " مَا صليت " قد نفى الصَّلَاة عَنهُ لِأَن الْكل يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْجُزْء فانتفاء إتْمَام الرُّكُوع مُسْتَلْزم لانْتِفَاء الرُّكُوع المستلزم لانْتِفَاء الصَّلَاة وَكَذَا حكم السُّجُود قَوْله " وَأَحْسبهُ " أَي قَالَ أَبُو وَائِل وأحسب حُذَيْفَة قَالَ أَيْضا لَو مت ويروى فِيهِ كسر الْمِيم من مَاتَ يمات وَضمّهَا من مَاتَ يَمُوت وَالْمرَاد من السّنة الطَّرِيقَة المتناولة للْفَرض وَالنَّفْل وَقَالَ ابْن بطال مَا صليت يَعْنِي صَلَاة كَامِلَة وَنفى عَنهُ الْعَمَل لقلَّة التجويد فِيهَا كَمَا تَقول للصانع إِذا لم يجد مَا صنعت شَيْئا تُرِيدُ نفي الْكَمَال وَهُوَ يدل على أَن الطُّمَأْنِينَة سنة (قلت) هَذَا التَّأْوِيل لمن يَدعِي أَن الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود سنة وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف وَالشَّافِعِيّ فرض على مَا يَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

    شروح صوتية للحديث

    أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ ـ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ‏.‏

    Narrated Hudhaifa that he saw a person bowing and prostrating imperfectly. When he finished his Salat, Hudhaifa told him that he had not offered Salat. The subnarrator added, "I think that Hudhaifa also said:Were you to die you would die on a "Sunna" (legal way) other than that of Muhammad (ﷺ)

    Telah mengabarkan kepada kami [Ash Shaltu bin Muhammad] telah mengabarkan kepada kami [Mahdi] dari [Washil] dari [Abu Wa'il] dari [Hudzaifah], bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak sempurna dalam rukuk dan sujudnya. Setelah orang itu selesai shalat, Hudzaifah berkata kepadanya, "Kamu belum shalat!" Orang itu berkata, "Aku rasa sudah cukup." Hudzaifah berkata lagi, "Seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di atas sunah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam

    Ebu Vâil'den şöyle nakledilmiştir: "Huzeyfe, bir adamın rükuunu ve sücudunu eksik bıraktığını fark etti. Adam namazını bitirince ona, 'Namaz kılmadın' dedi. Adam, 'Kanaatimce kıldım' diye karşılık verdi. Bunun üzerine ona şöyle dedi: 'Eğer ölürsen, Muhammed'in sünnetinden başka bir sünnet üzere ölürsün

    ہمیں صلت بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطہ سے، وہ ابووائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ انھوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابووائل راوی نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔

    হুযাইফাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার রুকু-সিজদা পুরোপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সালাত শেষ করলো তখন তাকে হুযাইফাহ (রাযি.) বললেনঃ তোমার সালাত ঠিক হয়নি। রাবী বলেনঃ আমার মনে হয় তিনি (হুযাইফাহ) এ কথাও বলেছেন, (এ অবস্থায়) তোমার মৃত্যু হলে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর তরীকার বাইরে হবে। (৭৯১, ৮০৮ দ্রষ্টব্য) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூவாயில் (ஷகீக் பின் சலமா- ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: தமது (தொழுகையில்) ருகூஉவையும் சஜ்தாவையும் முழுமையாகச் செய்யாத ஒருவரைக் கண்ட ஹுதைஃபா (பின் அல்யமான் -ர-) அவர்கள், அவர் தொழுது முடித்தபோது, “நீர் (உரிய முறையில்) தொழவில்லை” என்று கூறி னார்கள். மேலும் அவர்கள், “(இதே நிலையில்) நீர் இறந்துவிட்டால், முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் வழிமுறைக்கு மாற்றம் செய்தவராகவே இறப்பீர்” என்று சொன்ன தாகவும் நான் எண்ணுகிறேன். அத்தியாயம் :