عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ : " إِذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَسَاقَ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ ، فَقَدِمَ مَكَّةَ ، فَقَضَى عُمْرَتَهُ كُلَّهَا ، إِلَّا التَّقْصِيرَ فَلْيُقِمْ حَرَامًا ، لَا يَحِلُّ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ ، وَيَنْحَرَ الْهَدْيَ ، فَإِذَا نَحَرَ الْهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ : إِذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَسَاقَ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ ، فَقَدِمَ مَكَّةَ ، فَقَضَى عُمْرَتَهُ كُلَّهَا ، إِلَّا التَّقْصِيرَ فَلْيُقِمْ حَرَامًا ، لَا يَحِلُّ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ ، وَيَنْحَرَ الْهَدْيَ ، فَإِذَا نَحَرَ الْهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ