كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَبَيْنَ قَوْمِهِ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَيْ يَنْفَضُّوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ عَهْدٌ فَلَا يَنْبِذْ عَهْدَهُ ، وَلَا يَحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَبَيْنَ قَوْمِهِ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَيْ يَنْفَضُّوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ : وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ عَهْدٌ فَلَا يَنْبِذْ عَهْدَهُ ، وَلَا يَحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ