عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلَادِهِمْ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ : " اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْرَ ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ قَوْلِهِ " فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ فَلَا تَحِلُّوا عُقْدَةً ، وَلَا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلَادِهِمْ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْرَ ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ فَلَا تَحِلُّوا عُقْدَةً ، وَلَا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ