كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَقَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَيْ يَنْقُضُوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلَا يَحِلَّ عَهْدَهُ وَلَا يَنْبِذْهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَرُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "
نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَقَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ كَيْ يَنْقُضُوا فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلَا يَحِلَّ عَهْدَهُ وَلَا يَنْبِذْهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَرُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ