لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَاءَهُ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَيْءٌ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيَأْخُذْ ، فَقَامَ جَابِرٌ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَثَى بِيَدِهِ " ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : قُمْ فَخُذْ بِيَدِكَ ، فَأَخَذَ فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : عُدُّوا لَهُ أَلْفًا ، وَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاعِيدُ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ ، جَاءَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخْدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ فَضَّلْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمْ ، وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَجْرُ أُولَئِكَ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ الْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنِ الْأَثَرَةِ " ، قَالَ : فَعَمِلَ بِهَذَا وِلَايَتَهُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَعَمِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَاءَتْهُ الْأَمْوَالُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى فِي هَذَا الْأَمْرِ رَأْيًا ، وَلِي فِيهِ رَأْيٌ آخَرُ ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْإِسْلَامُ كَإِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ ، فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، فَأَبَتَا أَنْ تَقْبَلَا ، فَقَالَ لَهُمَا : إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتَا : إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ ; فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، لِمَ زِدْتَهُ عَلَيَّ أَلْفًا ؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَبِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِي ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ ، وَفَرَضَ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَأَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ : زِيدُوهُ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ : مَا كَانَ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِآبَائِنَا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنِّي فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ ، وَزِدْتُهُ بِأُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمٌّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُكَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَلِلنَّاسِ ثَمَانِمِائَةٍ ثَمَانِمِائَةٍ ، فَجَاءَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِائَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ عُمَرُ : افْرِضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : جِئْتُكَ بِمِثْلِهِ فَفَرَضْتُ لَهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَفَرَضْتُ لِهَذَا أَلْفَيْنِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِيَنِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَعَمِلَ عُمَرُ بَدَأَ خِلَافَتِهِ حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانٍ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامَكَ مَحْمَلَهُ ، فَارْجِعْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَالْإِيمَانِ ، فَتَكَلَّمْ فَيُسْتَمَعُ كَلَامُكَ ، فَأَسْرَعَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَا قَالَهُ قَائِلُكُمْ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانٍ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ، وَايْمُ اللَّهِ ، إِنْ كَانَتْ لَفَلْتَةً وَقَانَا اللَّهُ شَرَّهَا ، فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَيْهِ كَمَدِّنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، إِنَّمَا ذَاكَ تَفِرَةٌ لِيُفْتَلَ ، مَنْ بَايَعَ أَمِيرَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ ، أَلَا وَإِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا وَلَا أَظُنُّ ذَاكَ إِلَّا عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجَلِي ، رَأَيْتُ دِيكًا يَرَى لِي فَنَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ ، فَتَأَوَّلَتْ لِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ ، فَإِنْ أَمُتْ فَأَمْرُكُمْ إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ : إِلَى عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمْ إِلَى عَلِيٍّ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأُوصِي ، وَنَظَرْتُ فِي الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْأَخِ مَا لَهُمَا ، يُوَرِّثَانِ وَلَا يَرِثَانِ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمْرًا تَأْخُذُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَمُتْ فَسَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنْتُ لَكُمْ دَوَاوِينَ ، وَمَصَّرْتُ لَكُمُ الْأَمْصَارَ ، وَأَجْرَيْتُ لَكُمُ الطَّعَامَ إِلَى الْخَانِ ، وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ : رَجُلًا قَاتَلَ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ يُقْتَلُ ، وَرَجُلًا رَأَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ ، فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ وَغَيْرُهُ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، جَاءَهُ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، شَيْءٌ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيَأْخُذْ ، فَقَامَ جَابِرٌ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَثَى بِيَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : قُمْ فَخُذْ بِيَدِكَ ، فَأَخَذَ فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : عُدُّوا لَهُ أَلْفًا ، وَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاعِيدُ وَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ ، جَاءَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخْدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ فَضَّلْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمْ ، وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَجْرُ أُولَئِكَ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ الْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنِ الْأَثَرَةِ ، قَالَ : فَعَمِلَ بِهَذَا وِلَايَتَهُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَعَمِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَاءَتْهُ الْأَمْوَالُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى فِي هَذَا الْأَمْرِ رَأْيًا ، وَلِي فِيهِ رَأْيٌ آخَرُ ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْإِسْلَامُ كَإِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ ، فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ ، فَأَبَتَا أَنْ تَقْبَلَا ، فَقَالَ لَهُمَا : إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ ، فَقَالَتَا : إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ ; فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، لِمَ زِدْتَهُ عَلَيَّ أَلْفًا ؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَبِي ، وَمَا كَانَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لِي ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْكَ ، وَفَرَضَ لِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَأَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا لِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ : زِيدُوهُ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ : مَا كَانَ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِآبَائِنَا ، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا ، فَقَالَ : إِنِّي فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ ، وَزِدْتُهُ بِأُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ أُمٌّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُكَ أَلْفًا ، وَفَرَضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَلِلنَّاسِ ثَمَانِمِائَةٍ ثَمَانِمِائَةٍ ، فَجَاءَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِأَخِيهِ عُثْمَانَ ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانِمِائَةٍ ، فَمَرَّ بِهِ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ عُمَرُ : افْرِضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْنِ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : جِئْتُكَ بِمِثْلِهِ فَفَرَضْتُ لَهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَفَرَضْتُ لِهَذَا أَلْفَيْنِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِيَنِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ قُتِلَ ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ قُتِلَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَعَمِلَ عُمَرُ بَدَأَ خِلَافَتِهِ حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانٍ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامَكَ مَحْمَلَهُ ، فَارْجِعْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَالْإِيمَانِ ، فَتَكَلَّمْ فَيُسْتَمَعُ كَلَامُكَ ، فَأَسْرَعَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَا قَالَهُ قَائِلُكُمْ : لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانٍ فَبَايَعْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً ، وَايْمُ اللَّهِ ، إِنْ كَانَتْ لَفَلْتَةً وَقَانَا اللَّهُ شَرَّهَا ، فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَيْهِ كَمَدِّنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، إِنَّمَا ذَاكَ تَفِرَةٌ لِيُفْتَلَ ، مَنْ بَايَعَ أَمِيرَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ ، أَلَا وَإِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا وَلَا أَظُنُّ ذَاكَ إِلَّا عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجَلِي ، رَأَيْتُ دِيكًا يَرَى لِي فَنَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ ، فَتَأَوَّلَتْ لِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ ، فَإِنْ أَمُتْ فَأَمْرُكُمْ إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ : إِلَى عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمْ إِلَى عَلِيٍّ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأُوصِي ، وَنَظَرْتُ فِي الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْأَخِ مَا لَهُمَا ، يُوَرِّثَانِ وَلَا يَرِثَانِ ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمْرًا تَأْخُذُونَ بِهِ ، وَإِنْ أَمُتْ فَسَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي فِيكُمْ ، وَقَدْ دَوَّنْتُ لَكُمْ دَوَاوِينَ ، وَمَصَّرْتُ لَكُمُ الْأَمْصَارَ ، وَأَجْرَيْتُ لَكُمُ الطَّعَامَ إِلَى الْخَانِ ، وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ : رَجُلًا قَاتَلَ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ يُقْتَلُ ، وَرَجُلًا رَأَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ ، فَخَطَبَ نَهَارَ الْجُمُعَةِ وَطُعِنَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ