عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ : " وَعَدنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، فَبَسَطَ يَدَيْهُ ثَلَاثَ مِرَّاتٍ " ، قَالَ جَابِرٌ : فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَ مِائَةٍ ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةِ ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ ، وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَةٌ ، فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ : وَعَدنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعْطِينِي هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، فَبَسَطَ يَدَيْهُ ثَلَاثَ مِرَّاتٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَ مِائَةٍ ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةِ ، ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ ، وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ