حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الِاسْتِهْلَالِ ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ يُجْزِئَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُوا : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ