عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : " أَرْبَعٌ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " امْرَأَتَانِ يُجْزِئَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَعٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ يُجْزِئَانِ