عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ